الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 5 أغسطس 2023

الطعن 2230 لسنة 33 ق جلسة 27 / 3 /1994 إدارية عليا مكتب فني 39 ج 2 ق 110 ص 1135

جلسة 27 من مارس سنة 1994

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ علي فواد الخادم - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمد معروف محمد، وعبد القادر هاشم النشار، وادوارد غالب سيفين، وأحمد عبد العزيز أبو العزم - نواب رئس مجلس الدولة.

------------------

(110)

الطعن رقم 2230 لسنة 33 القضائية

تعليم - مرحلة التعليم الأساسي - مدتها 

- شروط الانتقال للمرحلة التالية - قرار سلبي. المادة (4) من القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم قبل تعديله بالقانون رقم 223 لسنة 1988.

----------------
تلتزم الدولة بتوفير التعليم الأساسي لجمع المصريين - يصدر المحافظون كل في دائرة اختصاصه القرارات اللازمة لتنظيم التعليم في هذه المرحلة والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا الالتزام وبتوزيع الأطفال الملزمين على مدارس التعليم الأساسي - كل امتناع عن توزيعه أي طفل في هذه المرحلة والتي مدتها تسع سنوات (قبل التعديل إلى ثماني سنوات بالقانون رقم 233 لسنة 1988) يعد قراراً سلبياً يمكن الطعن عليه - تنتهي هذه المرحلة إما بمنح الناجح شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي أو بإعطاء الراسب ومن لم يؤد الامتحان شهادة مصدقة من المديرية التعليمية بإتمام مدة الإلزام - لم يفرض المشرع ثمة إلزام على جهة الإدارة بتوزيع الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي على مدارس التعليم الثانوي - مؤدى ذلك: أنه يتعين على صاحب الشأن أن يتقدم بأوراقه مستوفية شروط القبول بمدرسة محددة من مدارس التعليم الثانوي - امتناع الإدارة عن قبوله رغم توافر الشروط بشأنه يمثل قراراً سلبياً مما يمكن الطعن فيه - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 16/ 5/ 1987 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2230 ق. ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "دائرة منازعات الأفراد والهيئات" بجلسة 17/ 3/ 1987 في الدعوى رقم 4862 لسنة 40 ق القاضي برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وبوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن إلحاق نجل المدعي (الطاعن) بالمرحلة الثانية التي يؤهله مجموعه للالتحاق بها وإلزام الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب - وطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة واحتياطياً بعدم قبولها لانتقاء القرار المطعون فيه ومن باب الاحتياط الكلي برفضها مع إلزام المطعون ضده المصروفات وقد أعلن الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق. وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات.
عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 5/ 2/ 1990 وتداولت نظره بالجلسات وبجلسة 5/ 11/ 1990 قررت إحالة الطعن إلى هذه المحكمة والتي نظرته بجلسة 15/ 12/ 1990 وبالجلسات التالية على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 20/ 2/ 1994 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم 27/ 3/ 1994 وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أن والد المطعون ضده أقام الدعوى رقم 4862 لسنة 40 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة مركز المحلة الكبرى الجزئية بتاريخ 18/ 2/ 1986 بطلب الحكم بصفته مستعجلة بتكليف المدعى عليه بصفته بإلحاق نجله (المطعون ضده) بالصف الأول الثانوي التجاري للعام الدراسي 1985 -1986 وإلزامه المصاريف والأتعاب. وقال بياناً لدعواه أن نجله قد رسب في امتحان الصف الثالث الإعدادي 1983 - 1984 ثم تقدم في السنة التالية لإعادة الامتحان، ولدى إعلان نتيجة الامتحان لم يدرج اسمه في كشوف الناجحين ونظراً لرسوبه مرتين متتالين فقد ترك التعليم وامتهن مهنة أخرى وتقدم للمدرسة المقيد بها وطلب تغيير مهنته لإثبات موقفه التعليمي فأفادت بما سلف بيانه، ثم توجه بعد ذلك إلى الإدارة العامة للامتحانات والتي أفادته بنجاحه في العام الراسي 1984/ 1985 وبجلسة 29/ 4/ 1986 قضت محكمة مركز المحلة الكبرى الجزئية بصفة مستعجلة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة لنظره.
وبجلسة 17/ 3/ 1987 صدر الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وبقبول الدعوى شكلاً، وفي الطلب المستعجل بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن إلحاق نجل المدعي بالمرحلة الثانوية التي يؤهله مجموعه للالتحاق بها وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب.
وأقامت المحكمة قضاءها في مقام استظهار ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ على أن البادي من ظاهر الأوراق أن نجل المدعي رسب في امتحان الصف الثالث الإعدادي 83/ 1984 وتقدم في السنة التالية لإعادة الامتحان ولدى إعلان نتيجة الامتحان لم يدرج اسمه في كشوف الناجحين ونظراً لرسوبه مرتين متتاليتين فقد ترك التعليم وامتهن مهنة أخرى وتقدم للمدرسة المقيد بها بطلب تغيير مهنته لإثبات التعليمي فأفادته بما سلف بيانه ثم توجه بعد ذلك إلى الإدارة العامة للامتحانات التي أفادته بنجاح نجله المذكور في عام 84/ 1985، وإذ قدم تأييداً لدعواه حافظة مستندات طويت على أصل مستخرج رسمي بالنجاح صادر من مديرية التربية والتعليم بطنطا بتاريخ 1/ 2/ 1986 ثابت به أنه بالكشف في سجل الناجحين في امتحان شهادة الإعدادية في العام الدراسي 1985 وجد أن رقم جلوس الطالب كما ورد بالسجل 17127 واسمه.......، والمدرسة التي تقدم منها للامتحان خدمات......، ومجموع الدرجات التي حصل عليها الطالب 140 درجة ومن ثم يكون امتناع الجهة الإدارية عن إلحاق ابنه بالمرحلة الثانوية التي يؤهله مجموعة للقبول بها على غير أساس سليم من القانون الأمر الذي توافر في شأنه ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فضلاً عن توافر ركن الاستعجال باعتبار أن هذا القرار يتعلق بالمستقبل التعليمي للطالب المذكور.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن المطعون ضده قد أقام الدعوى ضد وزير التربية والتعليم وهو غير ذي صفة في تمثيل مديرية التربية والتعليم بطنطا والتابع لها مدرسة دمروا وصاحب الصفة في تمثيلها هو محافظ الغربية طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الحكم المحلي ولم تطلب المحكمة من المطعون ضده وتوجيه الدعوى إلى محافظة الغربية صاحب الصفة ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة إنما هو دفع في محله، كذلك فإن الدعوى لم توجه إلى قرار إداري ذلك أن والد المطعون ضده قد استلم أوراق نجله بما فيها استمارة النجاح ومن ثم كان ينبغي عليه أن يتقدم لإلحاقه بالمرحلة الثانوية التي تتفق ومجموعه وذلك في المواعيد المحددة لذلك، ذلك أن الالتحاق بالمرحلة الثانوية وهي المرحلة التالية على مرحلة التعليم الأساسي لا إلزام فيها على جهة الإدارة بإلحاق الناجحين بهذه المرحلة بل يشترط أن يتقدم كل ناجح بأوراق وطلب التحاق بهذه المرحلة وهو ما يدل على انتقاء الإلزام على جهة الإدارة في هذا الشأن بل يجب أن يسلك الطالب أو وليه مسكاً إيجابياً بالتقدم بالأوراق في الميعاد المقرر ذلك ليتم توزيعه على نوعية التعليم التي تتفق ومجموعه. وإذ انتقى الإلزام على جهة الإدارة فلا يكون ثمة قرار بالامتناع على النحو الذي أورده الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون جديراً بالإلغاء ويكون الدفع بعدم قبول الدعوى لانتقاء القرار الإداري في محله واجب القبول. وإذ ليس ثمة قرار إداري بالامتناع يمكن نسبته لجهة الإدارة فكان حرياً بالمحكمة أن تقضي برفض الدعوى إذ أن والد المطعون ضده يكون هو المتسبب في عدم إلحاق المطعون ضده بالتعليم الثانوي على ما سلف بيانه وقد صدر الحكم المطعون فيه خلافاً لذلك فإنه يكون مخالفاً للقانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله جديراً بالإلغاء.
ومن حيث إنه بالنسبة للوجه من الطعن والخاص بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة ومع التسليم بأن محافظ الغربية هو صاحب الصفة في الدعوى المطعون على حكمها ولم كانت المادة 6 من القانون رقم 10 لسنة 1986 في شأن تعديل القانون رقم 75 لسنة 1962 في شأن هيئة قضايا الدولة تنص على أن تنوب هذه الهيئة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها..... "وإذا كانت تلك الهيئة قد حضرت في الدعوى وأبدت دفاعها فيها فمن ثم فإنها تكون قد مثلت الخصم الصحيح ذا الصفة الذي انعقدت الخصومة ضده في مواجهة هيئة قضايا الدولة النائبة عنه قانوناً، وبالبناء على ذلك يكون هذا الوجه غير قائم على أساس صحيح من القانون.
ومن حيث إنه طبقاً للمادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 فإن طلب وقف تنفيذ القرارات إنما يقوم على ركنين الأول يتصل بمبدأ المشروعية بأن يكون ادعاء الطالب في هذا الشأن قائماً بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية والثاني قيام حالة الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها، وينبغي توافر الركنين في طلب وقف التنفيذ فإن تخلف أحدهما وجب القضاء برفض الطلب.
ومن حيث إنه بالنسبة لركن الجدية في طلب وقف التنفيذ فإن المادة الرابعة من القانون رقم 139 لسنة 1981 الخاص بالتعليم - وقبل تعديله بالقانون رقم 233 لسنة 1988 - تنص على أن "تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي على النحو الآتي: 9 سنوات للتعليم الأساسي الإلزامي 3 سنوات للتعليم الثانوي (العام والفني) 5 سنوات للتعليم الفني المتقدم ودور المعلمين والمعلمات وتنص المادة (15) على أن "التعليم الأساسي حق لجميع الأطفال المصريين الذين يبلغون السادسة من عمرهم، تلتزم الدولة بتوفيره لهم..... ويتولى المحافظون كل في دائرة اختصاصه إصدار القرارات اللازمة لتنظيم وتنفيذ الإلزام بالنسبة للآباء وأولياء الأمور على مستوى المحافظة كما يصدرون القرارات اللازمة لتوزيع الأطفال الملزمين على مدارس التعليم الأساسي في المحافظة......." تنص المادة (18) على أن "يعقد امتحان من دورين على مستوى المحافظة في نهاية مرحلة التعليم الأساسي ويمنح الناجحون فيه شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي "..... وكل من أتم مدة الإلزام بالتعليم الأساسي ولم يؤد امتحان الشهادة أو رسب فيه يعطي شهادة مصدقة من المديرية التعليمية بإتمام مدة الإلزام...." وتنص المادة (23) على أن "مدة الدراسة في مرحلة التعليم الثانوي ثلاث سنوات دراسية، ويشترط فيمن يقبل بالصف الأول من مرحلة التعليم الثانوي أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي وألا تزيد سنة في أول أكتوبر من العام الدراسي على ثمانية عشر عاماً....." والبادي من هذا النص أن مرحلة التعليم الأساسي تلتزم الدولة بتوفيره لجميع المصريين ويصدر المحافظون كل في دائرة اختصاصه القرارات اللازمة لتنظيم التعليم في هذه المرحلة والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا الإلزام وبتوزيع الأطفال الملزمين على مدارس التعليم الأساسي، وكل امتناع عن توزيع أي طفل في هذه المرحلة والتي مدتها تسع سنوات (قبل تعديلها بالقانون رقم 233 لسنة 1988 إلى ثمان سنوات) يعد قراراً سلبياً يمكن الطعن عليه، وتنتهي مرحلة التعليم الأساسي إما بمنح الناجح شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي أو بإعطاء الراسب ومن لم يؤد الامتحان شهادة مصدقة من المديرية التعليمية بإتمام مدة الإلزام أما مرحلة التعليم الثانوي فإن القانون قد جعل القبول في أي مدرسة من مدارس هذه المرحلة سواء الثانوي العام أو الفني مرهوناً بتوافر شروط من بينها الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي وألا تزيد السن في أول أكتوبر من العام الدراسي عن ثمانية عشر عاماً وهذه الشروط تتأكد الجهة الإدارية المختصة من توافرها من واقع المستندات المرفقة بطلب الالتحاق التي يتقدم بها صاحب الشأن خاصة وأنه قد يتقدم لامتحان إتمام مرحلة التعليم الأساسي من الخارج وقد يكون راغباً عن استكمال التعليم في التعليم الثانوي ومن ثم فلم يحمل المشرع الجهة الإدارية المختصة بثمة إلزام أن يقوم بتوزيع الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي على مدارس التعليم الثانوي وإلا نص على ذلك صراحة وإنما يتعين على صاحب الشأن أن يتقدم بأوراق متوافرة على شروط القبول بمدرسة محددة من مدارس التعليم الثانوي ثم تمتنع الجهة الإدارية عن قبوله حتى يكون ثمة قرار سلبي بالامتناع يكون مجالاً للطعن.
ومن حيث إن البادي من ظاهر الأوراق أن المطعون ضده تقدم لامتحان الشهادة الإعدادية في العام الدراسي 82/ 1983 ورسب في هذا الامتحان، ثم تقدم في العام التالي 83/ 1984 ورسب وفصل من المدرسة، وبتاريخ 5/ 2/ 1985 - وقبل الموعد المحدد لأداء امتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 84/ 1985 - تقدم إلى المدرسة بطلب لتقر فيه أنه فصل منها حتى يتسنى له تغير مهنته من طالب إلى عامل زراعي وإثبات ذلك بالبطاقة الشخصية فأفادته المدرسة بفصله منها لرسوبه عامين متتالين، ثم تقدم لامتحان الشهادة الإعدادية في العام الدراسي 84/ 1985 من الخارج ونجح في هذا الامتحان وأدرج اسمه في كشوف الناجحين، ولم يثبت من ظاهر الأوراق كما لم يقدم المطعون ضده ما يدل على تقدمه بطلب التحاق مرفقاً به ما يفيد توافر شروط الالتحاق بإحدى مدارس المرحلة الثانوية في جانبه وأن الجهة الإدارية المختصة قد امتنعت عن توزيعه على المدرسة المؤهل للالتحاق بها رغم ذلك ومن ثم لا يكون ثمة قرار إداري سواء إيجابي أو سلبي يمكن أن تتم مخاصمته قضاء بالطعن عليها. ولا حجة فيما ساقه من أن المدرسة التي كان ملحقاً بها أعلنت رسوبه في العام الدراسي 84/ 1985 ثم ثبت نجاحه في ذات العام بعد فوات مواعيد التقدم للالتحاق بالتعليم الثانوي إذ لم يقدم ما يدل على ذلك فضلاً عن أن الإقرار الذي حصل عليه بفصله لتغيير المهنة ببطاقته الشخصية كان بتاريخ 5/ 2/ 1985 عن الأعوام الدراسية السابقة وهو ما يطابق الواقع وقبل تقدمه لامتحان الشهادة الإعدادية من الخارج والذي تم بعد التاريخ المشار إليه ومن ثم فلا يوجه تحت قرار إداري يمكن أن يكون محلاً للطعن عليه وينهار بالتالي ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ مما يتعين معه رفض الطلب دون حاجة إلى بحث ركن الاستعجال لعدم جدواه، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون مخالفاً للقانون حرياً بإلغاء.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبالإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق