الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 19 أغسطس 2023

الطعن 1504 لسنة 37 ق جلسة 3 / 7 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 2 ق 156 ص 1550

جلسة 3 من يوليه سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكروري - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد مجدي محمد خليل وأحمد حمدي الأمير والسيد محمد العوضي ومحمد عبد الحميد مسعود - نواب رئيس مجلس الدولة.

-----------------

(156)

الطعن رقم 1504 لسنة 37 القضائية

جامعات - تعيين أعضاء هيئة التدريس - إجراءاته - الإعلان - تكرار الإعلان.
قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 م 72.
عندما تطلب المشرع الإعلان عن الوظائف الشاغرة في هيئة التدريس مرتين في السنة فإن ذلك مرجعه إتاحة الفرص أمام أكبر عدد ممن تتوافر فيهم شروط شغل وظائف هيئة التدريس بالجامعات للتقديم لشغل هذه الوظائف - إن لم يتحقق ذلك فلا مناص من تكرار الإعلان حتى يمكن إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن للتقدم لهذه الوظائف وحتى تقوم اللجان العلمية المشكلة لفحص هذه الطلبات باختيار أفضل العناصر المتقدمة لتلك الوظائف - لم يرتب المشرع أي جزاء على مخالفة ذلك الإجراء بتكرار الإعلان باعتبار أن ذلك من الأمور التنظيمية التي لا يترتب على مخالفتها البطلان - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 23/ 3/ 1991 أودع الأستاذ/ عبد الرحمن أبو الفتوح المحامي نائباً عن الأستاذ عبد الخالق حميده المحامي والوكيل عن الدكتور........ سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري - دائرة أسيوط - في الدعوى رقم 2099 لسنة 1 ق أسيوط بجلسة 28/ 1/ 1991 والقاضي برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.
وقد انتهى تقرير الطعن للأسباب التي بني عليها إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء القرار الصادر من جامعة المنيا رقم 908 لسنة 1986 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين بوظيفة مدرس فلسفة إسلامية بكلية الدراسات العربية بالمنيا مع ما يترتب على ذلك من آثار وتعيين الطاعن في هذه الوظيفة والمعلن عنها في شهر أكتوبر سنة 1985 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن انتهت فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 13/ 7/ 1992 وتداول نظره أمام هذه الدائرة على النحو الوارد بمحاضر الجلسات، وبجلسة 11/ 1/ 1993 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثانية - وحددت لنظره جلسة 23/ 1/ 1993 وقد نظر الطعن أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 10/ 4/ 1993 قررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة 29/ 5/ 1993 وبهذه الجلسة قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية والتالي فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن وقائع هذه المنازعة تتلخص في أنه بتاريخ 22/ 7/ 1986 أقام الدكتور........ الدعوى رقم 4745 لسنة 40 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ضد وزير التعليم العالي ورئيس جامعة المنيا وعميد كلية الدراسات العربية بالمنيا وطلب في ختام صحيفتها بوقف تنفيذ قرار رئيس جامعة المنيا فيما تضمنه من تخطيه في التعيين في وظيفة مدرس فلسفة إسلامية بكلية الدراسات العربية بجامعة المنيا وما يترتب على ذلك من آثار وفي الموضوع بتعيينه في الوظيفة المنوه عنها والمعلن عنها بجريدة الأهرام في أكتوبر سنة 1985 وما يترتب على ذلك من آثار وذلك على سند من القول من أنه في شهر أكتوبر سنة 1985 أعلنت جامعة المنيا عن حاجتها إلى أعضاء هيئة تدريس في عدة تخصصات ومن بينها الفلسفة الإسلامية، وقد تقدم لشغل هذه الوظيفة باعتباره حاصلاً على درجة الدكتوراه في الفلسفة الإسلامية بمرتبة الشرف الأولى من جامعة القاهرة عام 1984 كما تقدم معه لشغل هذه الوظيفة زميلان آخران إلا أنه فوجئ بتعيين أحد المتقدمين معه والالتفات عن طلبه وتظلم من ذلك في 13/ 3/ 1986 وردت على الجهة الإدارية في آخر مايو سنة 1986 بأن اللجنة المشكلة لبحث طلبات التعيين قد وقع اختيارها على الدكتور...... لكونه من خريجي كلية دار العلوم وأن الإعلان قد تضمن شرطاً بأن يكون المتقدم من بين خريجي كلية دار العلوم وقد نعى الطاعن على هذا القرار مخالفة القانون استناداً إلى وقوع خطأ في تشكيل اللجنة المنوط بها فحص طلبات التعيين أنه حدث خلط بين الإعلان المنشور في 18/ 5/ 1985 الذي تضمن أن يكون المتقدم من خريجي كلية دار العلوم وبين الإعلان المنشور في أكتوبر سنة 1985 والذي لم يتضمن هذا الشرط فضلاً عن أن الطاعن من خريجي كلية آداب القاهرة ومن أبناء المنيا ويفضل في التعيين على من هو من خارج نطاق المحافظة وأنه استوفى شروط الإعلان المشار إليه، وبعد تداول نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة قررت إحالتها إلى دائرة محكمة القضاء الإداري بأسيوط للاختصاص حيث ردت جامعة المنيا على الدعوى.
وبجلسة 28/ 1/ 1991 حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات وأقامت المحكمة قضاءها على أساس أن جامعة المنيا أعلنت عن حاجتها إلى شغل وظيفة مدرس فلسفة إسلامية وقد ورد بالإعلان أنه يفضل المتقدمين الحاصلين على درجاتهم العلمية من كلية دار العلوم جامعة القاهرة وقد تقدم لشغل هذه الوظيفة أربعة من الحاصلين على درجة الدكتوراه، وقد اختارت اللجنة المشكلة للاختيار أفضل المتقدمين وهو الدكتور... باعتبار أنه حاصل على أعلى التقديرات وأنه خريج كلية دار العلوم وأن قرر التعيين المطعون فيه قد صدر بعد إجراء مفاضلة بين المتقدمين للتعيين في الوظيفة المعلن عنها وبعد أن أعلنت جهة الإدارة سلطتها التقديرية في اختيار أفضل من تنطبق عليهم شروط الإعلان وأن أوراق الدعوى خلت من دليل على إساءة جامعة المنيا لسلطتها التقديرية في هذا الصدد وانتهت المحكمة إلى الحكم المشار إليه.
ويعني الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون للأسباب الآتية:
أولاً: الخطأ في تطبيق القانون حيث إن الجامعة المطعون ضدها قد خالفت نص المادة (72) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49/ 1972 وذلك بأن أعلنت عن الوظيفة المشار إليها ثلاث مرات في عام واحد وبالتالي يكون الإعلان الأخير في أكتوبر سنة 1985 والذي أسفر عن تعيين الدكتور..... هو إعلان باطل ويكون قرار التعيين باطلاً أيضاً.
ثانياً: القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع حيث إن محكمة القضاء الإداري قد التفتت عن دفاع الطاعن أمامها بالنسبة لشرط تفضيل خريجي كلية دار العلوم كما أنها لم تفحص المستندات المقدمة من الطاعن الذي رفق صور الإعلانات الثلاثة التي أعلنتها الجامعة ولم يرد بها هذا الشرط إلا في إعلان مايو سنة 1985 وقد خلا الإعلانان التاليان الحاصلان في 28/ 7/ 1985 وأكتوبر سنة 1985 من هذا الشرط وبالتالي يضحي هذا الشرط كأن لم يكن.
ثالثاً: البطلان في الإجراءات حيث إن القرار الصادر بتشكيل اللجنة التي كلفت بفحص الإنتاج العلمي والمفاضلة بين المتقدمين هو قرار باطل لمخالفته لنص المادة (55) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49/ 1972 لعدم مراعاة التخصص بالنسبة لأعضاء هذه اللجنة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق والمستندات المقدمة في الدعوى أن جامعة المنيا أعلنت بتاريخ 28/ 10/ 1985 عن حاجتها إلى شغل وظائف أعضاء هيئة تدريس بالكليات التابعة لها ومن بين هذه الوظائف وظيفة مدرس فلسفة إسلامية بكلية الدراسات العربية وتقدم المدعي وآخرون لشغل هذه الوظيفة وهم الدكتور... والدكتور..... والدكتور.......، وقد تم ترشيح الدكتور..... لشغل هذه الوظيفة وذلك بمعرفة اللجنة العلمية التي تم تشكيلها لفحص هذه الطلبات واستندت اللجنة العلمية المشار إليها في ذلك إلى كونه حاصلاً على أعلى التقديرات بجانب كونه من خريجي كلية العلوم جامعة القاهرة بالإضافة إلى رصيده العلمي حيث إن له إنتاجاً علمياً وكتاباً ومؤلفات وأصدر رئيس جامعة المنيا القرار المطعون فيه بتعيينه في وظيفة مدرس بقسم الفلسفة الإسلامية بكلية الدراسات العربية بجامعة المنيا الأمر الذي دفع المدعي إلى إقامة الدعوى رقم 2099 لسنة 1 ق أسيوط والذي صدر فيها الحكم المطعون فيه والمشار إليه.
ومن حيث إنه يتعلق بالوجه الأول من وجوه الطعن في الحكم المشار إليه وهو المتعلق بإعلان جامعة المنيا عن شغل وظائف هيئة التدريس ثلاث مرات خلال عام واحد بالمخالفة لأحكام المادة (72) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، فإن هذه المادة تنص على أنه: "مع مراعاة أحكام المادتين 68، 71 يجرى الإعلان عن الوظائف الشاغرة في هيئة التدريس مرتين في السنة ولمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص أن يضمن الإعلان فيما عدا وظائف الأساتذة اشتراط شروط معينة وذلك بالإضافة إلى الشروط العامة المبينة في القانون" والمستفاد من هذه المادة أن المشرع عندما تطلب الإعلان عن الوظائف الشاغرة في هيئة التدريس مرتين في السنة فإن ذلك مرجعه إتاحة الفرص أمام أكبر عدد ممن تتوافر فيهم شروط شغل وظائف هيئة التدريس بالجامعات للتقدم لشغل هذه الوظائف فإن لم يتحقق ذلك فلا مناص من تكرار الإعلان حتى يمكن إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن للتقدم لهذه الوظائف وحتى تقوم اللجان العلمية المشكلة لفحص هذه الطلبات باختيار أفضل العناصر المتقدمة لتلك الوظائف مما يحقق اتساع دائرة المفاضلة والاختيار أمام هذه اللجان وبما يحقق الصالح العام والارتقاء بمستوى أعضاء التدريس بالجامعات كما أن المشرع لم يرتب أي جزاء على مخالفة ذلك الإجراء وتكرار الإعلان باعتبار أن ذلك من الأمور التنظيمية التي لا يترتب على مخالفتها البطلان ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه لهذا السبب على غير أساس واجب الرفض.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بالوجه الثاني من أوجه الطعن على الحكم المشار إليه وهو القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع لأن محكمة القضاء الإداري قد التفتت عن دفاع الطاعن أمامها بالنسبة لشرط تفضيل خريجي كلية دار العلوم جامعة القاهرة كما أنها لم تفحص المستندات المقدمة من الطاعن ومنها صور الإعلانات الثلاثة عن شغل وظيفة مدرس فلسفة إسلامية المشار إليها ولم يرد شرط تفضيل خريجي دار العلوم إلا في الإعلان رقم 2 لسنة 1985 خلال شهر مايو سنة 1985 وبالتالي لم يرد في الإعلان رقم 4 سنة 1985 والإعلان رقم 6 سنة 1985 وبالتالي يضحى هذا الشرط كأن لم يكن خاصة وأن الطاعن قد تقدم لشغل الوظيفة المشار إليها من خلال الإعلان رقم 6 سنة 1985 في أكتوبر سنة 1985، فإن الثابت من الاطلاع على صور الإعلانات الثلاثة المشار إليها أن شرط تفضيل خريجي كلية دار العلوم لم يرد إلا في إعلان جامعة المنيا رقم 2 سنة 1985 ولم يرد في الإعلان رقم 4 سنة 1985 ولا في الإعلان رقم 6 سنة 1985 والذي تقدم الطاعن لشغل هذه الوظيفة بناء عليه ورغم أن كل إعلان من هذه الإعلانات الثلاثة قائم بذاته عن الوظائف المشار إليها وأن اتجاه اللجنة التي تم تشكيلها لبحث طلبات المتقدمين لشغل هذه الوظيفة قد عولت عليه في التفضيل بين المرشحين إلا أنه وبغض النظر عن مسلك اللجنة هذا فإن هذا الشرط لم يكن شرط التفضيل الوحيد بين المتقدمين لشغل هذه الوظيفة لأن اللجنة أعملت سلطتها في هذا الشأن بعد بحث وتقييم الأعمال والإنتاج العلمي للمتقدمين وبحث التقديرات العلمية التي حصل عليها كل منهم والتقديرات العلمية لهم في مجال تخصصهم وقد انتهت اللجنة إلى ترشيح الدكتور....... وذلك بعد البحث والاستماع إليه والرجوع إلى المؤهلات والتقديرات العلمية التي حصل عليها فضلاً على رصيده العلمي من المؤلفات والكتب والدراسات التي أعدها بما يؤهله للترشيح لهذه الوظيفة على النحو الذي يفوق باقي المتقدمين ومنهم الطاعن، ومن ثم فإن التعويل على كون الدكتور..... من خريجي كلية دار العلوم لم يكن السبب الوحيد في تفضيله وترشيحه لشغل هذه الوظيفة بالمقارنة ببقية المتقدمين لهذه الوظيفة ومنهم الطاعن وإنما توجد أسباب أخرى كانت وراء ذلك أخذت بها اللجنة العلمية المشار إليها وصدر قرار التعيين استناداً إليها، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون فإذا ما أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإن اختلفت الأسباب التي قام عليها هذا الحكم، فإنه يكون بذلك قد أعمل صحيح حكم القانون.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بالوجه الثالث من أوجه الطعن وهو عدم صلاحية اللجنة العلمية التي شكلت لفحص طلبات المتقدمين لشغل الوظيفة المشار إليها لعدم تخصصهم في الفلسفة الإسلامية فإن المادة 76 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 تنص على أن: "يتولى مجلس القسم المختص مهمة اللجنة العلمية بالنسبة للمتقدمين لشغل وظيفة وعند الاستحالة أو التعذر تشكل اللجنة بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد من ثلاثة أعضاء من الأساتذة أو الأساتذة المساعدين في الجامعات الخاضعة لهذا القانون أو المتخصصين من غيرهم"، وتنفيذاً لذلك فقد أصدر رئيس جامعة المنيا قراراً بتشكيل لجنة فحص واختيار والاستماع للمتقدمين لشغل وظيفة مدرس فلسفة إسلامية لكلية الدراسات العربية بجامعة المنيا تتكون من الدكتور/ ....... عميد كلية الآداب جامعة المنيا والمشرف على كلية الدراسات العربية وأمين اللجنة العلمية لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين على مستوى الجمهورية في تخصصات الفلسفة وعلم النفس وعلم الاجتماع كما أن عضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين في التخصصات السابقة وسبق له الاشتراك في ترقية أساتذة مساعدين تخصص فلسفة وذلك طبقاً لقرار المجلس الأعلى للجامعات ووزير التعليم العالي في هذا الشأن، كما أن اللجنة فحصت أعمال المتقدمين لشغل وظيفة مدرس فلسفة إسلامية المشار إليها ضمت الأستاذ الدكتور..... الذي يشغل وظيفة رئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب وله دراسات وأبحاث تتعلق بالفلسفة الإسلامية كما ضمت هذه اللجنة الأستاذ الدكتور...... القائم بأعمال رئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب وله أبحاث عديدة تتعلق بالفلسفة الإسلامية كما اختير الدكتور....... المدرس بقسم الفلسفة الإسلامية بكلية الدراسات العربية سكرتيراً لأعمال هذه اللجنة ومن ثم فإن اللجنة المشكلة لاختيار وترشيح أفضل المتقدمين لشغل وظيفة مدرس الفلسفة الإسلامية المعلن عنها تكون قد شكلت على نحو صحيح تحقق الغرض من تشكيلها بما ضمت من عناصر علمية مؤهلة لذلك هذا فضلاً على أن تشكيل مثل هذه اللجان يخضع للسلطة التقديرية للجهات العلمية المشار إليها بما فيها مجلس القسم المختص ومجلس الكلية ورئيس الجامعة وهذه الجهات هي الأقدر والأجدر على اختيار أفضل العناصر التي تشكل فيها هذه اللجان وذلك باعتبار أن هذه الجهات بما تضم من الأساتذة المختصين هي وكما سبق - الأقدر والأجدر - على هذا الاختيار دون تعقيب على إرادتها في هذا الشأن، ومن ناحية أخرى فليس من حق الطاعنين التعقيب أو مناقشة تشكيل هذه اللجنة التي توقف فحص أعماله وتقييم هذه الأعمال للوقوف على مدى جدارته واستحقاقه لشغل الوظيفة المعلن عنها وإلا انقلب الوضع إلى أحقية الطالب في اختيار من يتولى امتحانه وتقييم أعماله وذلك أمر غير مقبول منطقاً أو قانوناً لأن عملية الامتحانات والتقييم تتولاها الجهات العلمية بواسطة المختصين بها والمؤهلين لذلك علمياً دون رقابة عليهم في ذلك للقضاء طالما قد خلت أعمالهم من إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها وهذا ما لم يرد في الأوراق من دليل عليه، وفيما يتعلق بعضوية الدكتور....... المدرس بقسم الفلسفة الإسلامية بكلية الدراسات العربية وأنه كان منافساً للطاعن في التقدم لشغل هذه الوظيفة في إعلان سابق مما يصمه بعدم الخبرة فإن الثابت من الأوراق أن الدكتور..... كان سكرتيراً لأعمال هذه اللجنة وهو بهذه المثابة لا يعتبر عضواً من أعضائها فإذا ما انتهت هذه اللجنة بعد بحث وفحص الأعمال العلمية للمتقدمين لشغل الوظيفة المعلن عنها والاستماع إليهم إلى ترشيح وتفضيل تعيين الدكتور...... للأسباب المشار إليها سلفاً وكان لاختيارها أساس ثابت بالأوراق ومستمد من أصول منتجة وتؤدي إليه وصدر القرار المطعون فيه بتعيين المذكور في هذه الوظيفة بناء على ذلك فإن هذا القرار يكون قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه على غير أساس من الواقع أو القانون وإذ أخذ الحكم المطعون بهذا النظر فإنه بذلك يكون قد أعمل حكم القانون ويكون الطعن على هذا الحكم قد قام على غير أساس جديراً بالرفض وإلزام الطاعن بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.

هناك تعليق واحد:

  1. أنوي الحصول علي درجة دكتوراه في الفلسفة دبي والتقدم بعدها للعمل في المملكة العربية السعودية. هل من أي نصائح؟

    ردحذف