الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023

الطعن 1450 لسنة 50 ق جلسة 15 / 1 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 29 ص 119

جلسة 15 من يناير سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: مدحت المراغي، جرجس إسحق، عبد الحميد سليمان والسيد السنباطي.

-----------------

(29)
الطعن رقم 1450 لسنة 50 القضائية

شفعة. إثبات. صورية.
حق الشفيع في الأخذ بالعقد الظاهر ولو كان صورياً ما لم يكن سيء النية. من يدعي سوء نية الشفيع عليه الإثبات.

--------------
من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن للشفيع باعتباره من الغير الأخذ بالعقد الظاهر حتى ولو كان في حقيقته عقداً صورياً بين عاقديه دون اعتداد قبله بالعقد الحقيقي المستتر إلا أن يكون سيء النية أي يعلم بصورية العقد الظاهر وحقيقة العقد المستتر، وعلى من يدعي سوء نية الشفيع إثبات ذلك، فإن عبء الإثبات يقع في هذه الحالة على عاتق المشفوع ضده بحيث إذا أفلح في ذلك اعتد قبل الشفيع بالعقد المستتر أما إذا أخفق ظلت الحجية للعقد الظاهر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن، الوقائع - على ما يبين من الحاكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 15778 لسنة 1971 مدني كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بأحقيتهما في أخذ العقار المبين بصحيفة الدعوى بالشفعة مقابل 1200 ج وقالا بياناً لذلك إنهما علماً بأن المطعون ضدهم الخمسة الأول باعوا للمطعون ضده الأخير كامل أرض ومباني العقار المشار إليه وحق الركوب المقرر لهذا العقار على عقار مجاور بثمن قدره 1200 ج وإذ كانا يمتلكان 13 ط شائعة في 24 ط من العقار المجاور فقد أعلنا المطعون ضدهم بتاريخ 14، 9، 20/ 10 لسنة 1971 برغبتهما في أخذ العقار وحق الركوب بالشفعة غير أن المطعون ضده الأخير رد عليهما بأن ثمن الشراء هو 300 ج بالإضافة إلى 75 ج سمسرة و50 ج أتعاب محاماة، وأنه المشتري الوحيد للصفقة وكان أن قاما بإيداع الثمن وقدره 1200 ج مضافاً إليه السمسرة وأتعاب المحاماة ثم أقاما الدعوى بطلباتهما السابقة. دفع المطعون ضده الأخير بسقوط الحق في الأخذ بالشفعة لبطلان إعلانه بالدعوى في محل تجارته. قضت محكمة الدرجة الأولى بسقوط حق الطاعنين في أخذ العقار المبيع بالشفعة، فاستأنفا هذا الحكم بالاستئناف رقم 2857 لسنة 79 ق القاهرة وفيه قضي بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعنان في الحكم بطريق النقض وبتاريخ 16/ 3/ 1977 قضي بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة استئناف القاهرة التي قضت بعد ذلك بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعنان أن الثمن الوارد بعقد البيع موضوع الدعوى ليس هو الثمن الحقيقي وأن حقيقة الثمن هو مبلغ 1200 ج ثم حكمت بتاريخ 21/ 4/ 1980 بسقوط حق الطاعنين في أخذ العقار المبيع بالشفعة. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك يقولان أن الشفيع يعتبر من الغير بالنسبة لعقد بيع العين المشفوع فيها وأن له الحق في الأخذ بالعقد الظاهر دون الاعتداد قبله بالعقد المستتر وأن الثمن المذكور في طلب الشهر العقاري - الموقع عليه من المشتري - وقدره 1200 ج هو الثمن الذي يحق للشفيع التمسك به باعتباره الثمن الوارد بالعقد الظاهر. وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعنان أن هذا هو الثمن الحقيقي فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء النقض - أن للشفيع باعتباره من الغير الأخذ بالعقد الظاهر حتى ولو كان في حقيقته عقداً صورياً بين عاقديه ودون اعتداد قبله بالعقد الحقيقي المستتر إلا أن يكون سيء النية أي يعلم بصورية العقد الظاهر وحقيقة العقد المستتر وعلى من يدعي سوء نية الشفيع إثبات ذلك ومن ثم فإن عبء الإثبات يقع في هذه الحالة على عاتق المشفوع ضده بحيث إذا أفلح في ذلك اعتد قبل الشفيع بالعقد المستتر أما إذا أخفق ظلت الحجية للعقد الظاهر. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد ذهبا منذ البداية وفي إنذار الرغبة الموجه منهما للمطعون ضدهم بطلب الشفعة إلى الأخذ بالثمن الوارد بطلب الشهر العقاري رقم 917 لسنة 1969 مأمورية الموسكي - المقدم من المشتري المطعون ضده الأخير في 9/ 6/ 1969 والبالغ قدره 1200 ج وذلك باعتباره الثمن الحقيقي الوارد بطلب الشهر - وهو العقد الظاهر بالنسبة لهما والذي كان مصدر علمهما أساساً بالتصرف موضوع التداعي وبشروطه ومن ثم فإنه يكون بذلك هو الثمن الحقيقي الواجب الاعتداد به قبلهما في هذا الصدد والذي يحق لهما - وباعتبارهما من الغير بالنسبة لهذا التصرف أن يتمسكا به ودون أن يكون للمشفوع ضدهم بعد ذلك أن يحاجوهما على خلافه بثمن مرتفع بزعم أنه هو الثمن المتفق عليه بالعقد المستتر المبرم فيما بينهم اللهم إلا أن يدعوا بأن الثمن الوارد بطلب الشهر هو ثمن صوري ابتغوا به غرضاً معيناً وذلك على خلاف الثمن الحقيقي المتعاقد عليه وقدره 3000 ج وأن الطاعنين كانا يعلمان بذلك وأنهما بالتالي سيئا النية ومن ثم يحتج قبلهما بهذا الثمن الحقيقي دون الظاهر - على أن يكون على المشفوع ضدهم بعد ذلك إثبات هذا الادعاء بإقامة الدليل عليه أو طلب تمكينهم من ذلك. وإذ كان البين من الأوراق أن أياً من المطعون ضدهم لم يبد أياً من هذا الدفاع أو يتمسك بذلك الادعاء فلا يكون له من ثم أن يحتج قبل الطاعنين بغير الثمن الوارد بطلب الشهر. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عن حجية الثمن المبين بالعقد الظاهر في هذا الصدد متخذاً من الثمن الوارد على خلافه بالعقد المستتر المبرم بين المطعون ضدهم حجة على الطاعنين ليلقي عليهما تبعاً لذلك عبء إثبات صورية هذا الثمن وأن الثمن الحقيقي هو المبين بطلب الشهر وهو ما مهد به وخلص منه إلى القضاء بسقوط حق الطاعنين في أخذ العقار بالشفعة - فإنه يكون فيما ذهب وانتهى إليه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ فضلاً عن منافاته وقلبه لقواعد الإثبات في هذا الصدد فقد خرج على ما هو مقرر قانوناً في شأن نسبية العقد من اقتصار أثره على عاقديه دون الغير. وذلك بأن جعل للعقد العرفي المبرم فيما بين المطعون ضدهم على خلاف العقد الظاهر المقدم منهم للشهر العقاري حجة وأثراً قبل الطاعنين وهم من الغير بالنسبة لذلك العقد. مهدراً بالتالي ما للعقد الظاهر المذكور من حجية في هذا الصدد وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.
ولما كان الطعن للمرة الثانية فيتعين لذلك الفصل في الموضوع.
وحيث إنه ولما تقدم وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم الخمسة الأول البائعين - لم يمثلوا في الخصومة ولم يدلوا بأي دفاع لدى سيرها وترددها بكافة درجات التقاضي. كما أن المطعون ضده الأخير لم يتمسك في دفاعه المبدى طوال مراحل نظرها على تعددها - بثمة ادعاء بأن الطاعنين كانا سيئ النية بأن كانا يعلمان سلفاً بأن الثمن الحقيقي المتعاقد عليه بين المطعون ضدهم عن العقار المبيع هو مبلغ 3000 ج وأن الثمن الذي ذكر بطلب الشهر العقاري المقدم من المطعون ضده الأخير وقدره 1200 ج هو ثمن صوري وأن من حقه إزاء ذلك أن يحتج قبلهما بالثمن الحقيقي وأن يثبت ذلك بكافة الطرق. وإذ استبان ما سلف كان من حق الطاعنين التمسك في هذا الصدد بالثمن المبين بطلب الشهر العقاري وقدره 1200 ج ولما كان الثابت أن الطاعنين قد قاما بإيداع الثمن المذكور وملحقاته كما استوفيا كافة ما تطلبه القانون في طلب الشفعة من إجراءات وتوافر لهما موجبه بتحقق الجوار بين العقار المشفوع به والعقار المشفوع فيه من الناحية الشرقية وهو ما يتعين معه إجابتهما إلى طلبهما والقضاء بأحقيتهما في أخذ العقار المبيع بالشفعة وذلك لقاء ثمن قدره 1200 ج وملحقاته مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات عن درجتي التقاضي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق