الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 12 أغسطس 2023

الطعن 114 لسنة 39 ق جلسة 17 / 3 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 74 ص 345

جلسة 17 من مارس سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود العمراوي.

------------------

(74)
الطعن رقم 114 لسنة 39 القضائية

ضرب "عاهة مستديمة". مسئولية جنائية. رابطة السببية. حكم، "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "حالات الطعن. القصور في التسبيب".
نطاق مسئولية المتهم جنائياً عن النتائج المحتمل حصولها من الإصابة التي أحدثها؟
إلزام المجني عليه بتحمل جراحة يمكن أن تؤدي إلى شفائه من العاهة التي لديه. لا يصح ما دام يخشى أن تعرض العملية حياته للخطر.
مجرد قابلية العاهة للشفاء بعملية جراحية. اعتبار الواقعة جنحة على هذا الأساس دون تعرض لرفض ولي المجني عليه إجراء الجراحة وأثره على تكييف الواقعة. قصور.

---------------
من المقرر أن المتهم يكون مسئولاً جنائياً عن جميع النتائج المحتمل حصولها من الإصابة التي أحدثها، وإذ كان ذلك وكان البين من المفردات المنضمة أن المجني عليه يبلغ من العمر ست سنوات وقد واجهت النيابة والده وهو وليه الشرعي بما جاء بالتقرير الطبي من أن العاهة التي تخلفت بعين ابنه المجني عليه يمكن شفاؤها بإجراء عملية جراحية له فرفض إجراء هذه العملية لخشيته تعرض ابنه المذكور للخطر، وكان لا يصح أن يلزم المجني عليه بتحمل عملية جراحية ما دام يخشى منها تعرض حياته للخطر، فإن المحكمة إذ اعتبرت الواقعة جنحة ضرب استنادا إلى أن تلك العاهة قابلة للشفاء بإجراء عملية جراحية للمجني عليه دون أن تتحدث في حكمها عن وجه تأثير عدم رضاء وليه الشرعي بإجراء هذه العملية على تكييف الواقعة فإن حكمها يكون قاصراً بما يعيبه ويوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها مع "أخريات" بأنهن في يوم 26 يوليه سنة 1965 بدائرة مركز قنا محافظة قنا: المتهمة الأولى - المطعون ضدها - ضربت علي مبارك على محمد عمداً بحجر على عينه اليمنى فأحدثت به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي تحول في فتحة القناة الدمعية بالجفن السفلي مما يجعلها لا تقوم بوظيفتها الطبيعية من تصريف الدموع من العين مما يجعل الدموع تنساب إلى الخارج فتجعل العين دامعة باستمرار وهذا يعرضها للالتهابات الجلدية بجوار العين أيضاً وتقدر بنحو ثمانية في المائة (8%) المتهمة الثانية: أحدثت عمداً بآمنة أحمد محمد الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي التي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً. المتهمتين الثالثة والرابعة: أحدثتا عمداً بفوزية محمد حفني الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهن إلى محكمة الجنايات لمعاقبة الأولى (المطعون ضدها) بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات والباقيات بالمادة 242/ 1 من القانون ذاته. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات قنا انتهت إلى تعديل وصف التهمة المسندة إلى المتهمة الأولى (المطعون ضدها) إلى أنها ضربت علي مبارك علي فأحدثت به الإصابة المبينة بالتقريرين الطبيين الابتدائي والشرعي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوماً. ثم قضت في الدعوى حضورياً عملاً بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمات جميعاً بمعاقبة المتهمة الأولى (المطعون ضدها) بغرامة خمسة جنيهات ومعاقبة كل من الثانية والثالثة والرابعة بغرامة قدرها مائة وخمسون قرشاً. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض فيما قضى به قبل المتهمة الأولى (المطعون ضدها). إلخ....


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضدها على اعتبار أن الواقعة المسندة إليها جنحة ضرب منطبقة على الفقرة الأولى من المادة 242 من قانون العقوبات مستبعداً وصف الجناية قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه قد ثبت من تقرير الطبيب الشرعي أن إصابة المجني عليه بعينه تخلفت عنها عاهة مستديمة تقدر بحوالي 8% وقد رفض والد المجني عليه - هو وليه الشرعي - إجراء الجراحة التي أشار إليها الطبيب الشرعي في تقديره خشية تعريض عين ابنه للخطر، ومن ثم فإن الواقعة تعتبر جناية طبقاً للفقرة سالفة البيان.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما يخلص في أن مشاحنة وقعت بين المطعون ضدها فوزية محمد حفني وبين زينب مبارك لرغبة كل منهما في ملء جرتها أولا فاعتدت الأولى على الثانية فلما صاح شقيقها علي مبارك باكياً ضربته المطعون ضدها على عينه اليمنى فحدثت به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي وبعد أن أورد الحكم أقوال المجني عليه وشهود الإثبات عرض للتقرير الطبي بقوله "وثبت من الكشف الطبي الابتدائي أن علي مبارك علي وجد مصاباً بورم في الجفون ورمد صديدي حاد وجرح قطعي بسيط بالجبهة الأنسية للجفن السفلي ويحتاج لعلاج أقل من عشرين يوماً. وجاء بتقرير الطبيب الشرعي أنه وإن كان قد تسبب عن هذه الإصابة تحول في فتحة القناة الدمعية بالجفن السفلي مما يجعلها لا تقوم بوظيفتها الطبيعية من تصريف الدموع فتنساب إلى الخارج وتجعل العين دامعة باستمرار وعرضه للالتهابات الجلدية بجوارها وإن ذلك يعد عاهة تقدر بحوالي 8% إلا أنه أكد في ختام التقرير أن هذه الحالة التي وصفها بأنها عاهة في العين ليست مستديمة حيث يقرر بأنه من الممكن زوالها بإجراء عملية جراحية مناسبة طبقاً للأصول الطبية الفنية الحديثة". ثم تحدث عن تكييف الواقعة المسندة إلى المطعون ضدها بقوله "وبما أن النيابة العامة صورت واقعة إصابة الطفل علي مبارك علي إنها جناية إحداث إصابة تخلفت عنها عاهة طبقاً للمادة 240/ 1 من قانون العقوبات اعتماداً على ما قرره الطبيب الشرعي آنفاً من أن الإصابة قبل إجراء العملية الجراحية تعتبر عاهة مستديمة في حين أنه تصوير مؤقت للإصابة لما ورد فى التقرير من أنها قابلة فعلاً للزوال بمجرد إجراء الجراحة المقررة والمتعارف عليها طبياً لإزالتها، ومن ثم فلا تعد قانوناً عاهة مستديمة وبالتالي يتعين استبعاد هذا التصوير واعتبار الواقعة جنحة منطبقة على المادة 242/ 1 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان يبين من المفردات المنضمة أن المجني عليه يبلغ من العمر ست سنوات وقد واجهت النيابة والده وهو وليه الشرعي بما جاء بالتقرير الطبي من أن العاهة التي تخلفت بعين ابنه يمكن شفاؤها بإجراء عملية جراحية له فرفض إجراء هذه العملية لخشيته من تعريض ابنه للخطر. وكان من المقرر أن المتهم يكون مسئولاً جنائياً عن جميع النتائج المحتمل حصولها من الإصابة التي أحدثها. وكان لا يصح أن يلزم المجني عليه بتحمل عملية جراحية ما دام يخشى منها تعرض حياته للخطر، فإن المحكمة إذ اعتبرت الواقعة جنحة ضرب استناداً إلى أن تلك العاهة قابلة للشفاء بإجراء عملية جراحية للمجني عليه دون أن تتحدث في حكمها عن وجه تأثير عدم رضاء وليه الشرعي بإجراء هذه العملية على تكييف الواقعة، فإن حكمها يكون قاصراً بما يعيبه ويوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق