جلسة 7 من يناير سنة 1961
برياسة السيد/ سيد علي الدمراوي نائب رئيس المجلس وعضوية السادة محمود محمد إبراهيم وعبد المنعم سالم مشهور وعبد الفتاح بيومي نصار ومحمد عبد العزيز البرادعي المستشارين.
-----------------
(62)
القضية رقم 944 لسنة 5 القضائية
كادر عمال القناة - الصبية الاشراقات
- تقريره وضع من تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة في وظائف صبية أو تلاميذ بأجر يومي قدره مائة مليم - عدم وضعه القواعد التي تتبع بشأنهم مستقبلاً - وجوب الرجوع إلى قواعد كادر العمال في هذا الشأن - نصه على وجوب أداء الصبي امتحاناً بعد خمس سنوات - نجاحه فيه يعطيه مجرد صلاحيته للتعيين في درجة صانع دقيق - الترقية إلى هذه الدرجة جوازية في حالة وجود درجات خالية بالميزانية - تطبيق هذه القواعد على عمال القناة - مراعاة ما نص عليه قرار مجلس الوزراء الصادر في 23 من نوفمبر سنة 1955 من تطبيق قراره الصادر في 12 من أغسطس سنة 1951 - خفضه المدة المنوه عنها فيه من خمس سنوات إلى أربع - نصه على استمرار منح الصبية أجورهم التي يتقاضونها لحين تعيينهم على درجات بالميزانية.
يبين من الاطلاع على تقرير لجنة إعادة توزيع عمال الجيش البريطاني المشكلة بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر في 18 من نوفمبر سنة 1951 أن اللجنة بينت كيفية معاملة الصبية والشراقات (التلاميذ) فقالت "لاحظت اللجنة أن كادر العمال قضى بالنسبة للصبية والشراقات (التلاميذ) أن يكون تعيينهم في الستة الأشهر الأولى مجاناً ثم يمنحون خمسين مليماً عن باقي السنة الأولى وتدرج أجورهم بالعلاوات حتى تصل إلى 250 مليماً يومياً فرأت اللجنة أن يبدأ بمنح عمال الجيش الموضوعين في هذه الدرجة مائة مليم يومياً مضافاً إليها إعانة غلاء المعيشة حسب حالتهم الاجتماعية" وقررت اللجنة في معرض بحثها استيفاء مسوغات التعيين "أن من تقل أعمارهم عن 18 سنة يعينون في وظائف صبية أو تلاميذ" ولم تضع اللجنة في تقريرها قاعدة توضح ما يتبع مع الصبية بعد ذلك، مما يتعين الرجوع إلى القواعد التي بينها كادر العمال بالنسبة للصبية والتلامذة الذي اقتبست منه لجنة إعادة توزيع عمال القناة هذه الدرجة للصبية معدلة منها بدايتها. ولما كان كادر العمال لم يوجب وضع الصبي في درجة معينة بعد بلوغه سن الثامنة عشرة وإنما توجب أحكام الكادر أن يؤدي الصبي امتحاناً في نهاية السنة الخامسة أمام اللجنة الفنية المشكلة بقرار وزاري إن نجح فيه يرقى إلى درجة صانع دقيق إذا وجدت درجة خالية وفي هذه الحالة يمنح أجرة يومية قدرها 300 مليم وإذا رسب يعطى فرصة سنة أخرى بأجرة 250 مليماً يومياً فإن تكرر رسوبه يفصل. فالامتحان الذي يؤديه الصبي في كادر العمال إنما هو شرط صلاحية للترقية إلى درجة صانع دقيق إن وجدت درجة خالية ولم يأت كادر عمال القناة بقاعدة تخالف ذلك بالنسبة لمن يعين من عمال القناة في درجة صبي. وقد نص قرار مجلس الوزراء الصادر في 23 من نوفمبر سنة 1955 على أن الصبية الاشراقات من عمال القناة يطبق عليهم قرار مجلس الوزراء الصادر في 12 من أغسطس سنة 1951 مع مراعاة تخفيض المدة المنوه عنها في هذا القرار من خمس سنوات إلى أربع سنوات على أن تستمر أجورهم الحالية على ما هي عليه لحين تعيينهم في درجات بالميزانية - ومؤدى ذلك أن لا يتم تسوية حالة الصبية من عمال القناة على الدرجة التي ثبتت لياقتهم لها في الامتحان إلا عند وضعهم على الدرجات المدرجة في الميزانية.
إجراءات الطعن
في يوم السبت 6 من يونيه سنة 1959 أودعت سكرتيرية هذه المحكمة صحيفة طعن مقدم من إدارة قضايا الحكومة بالنيابة عن السيد وزير المواصلات، بصفته ممثلاً للهيئة العامة لشئون السكك الحديدية والسيد المدير العام للهيئة، في الحكم الصادر بجلسة 6 من أبريل سنة 1959 من المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات في القضية رقم 211 لسنة 6 القضائية المرفوعة من عياد حنين سعد ضد الهيئة العامة للسكة الحديد والقاضي بأحقية المدعي في تسوية حالته بوضعه في درجة صبي (50/ 250) بأجر يومي قدره 100 مليم اعتباراً من أول أبريل سنة 1952 حتى 4 من يناير سنة 1954 وفي الدرجة (150/ 300) المخصصة لمساعد صانع بأول مربوطها وقدره 150 مليماً اعتباراً من هذا التاريخ الأخير وما يترتب على ذلك من آثار وفروق وإلزام المدعى عليها بالمصروفات ومبلغ 200 قرش مقابل أتعاب المحاماة.
ويطلب الطاعن للأسباب الواردة في صحيفة طعنه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
أعلنت صحيفة الطعن للمدعي في 9 من يوليه سنة 1959 وعين لنظره أمام دائرة فحص الطعون جلسة 16 من أكتوبر سنة 1960 وأحيل لجلسة 27 من نوفمبر سنة 1960، وبعد سماع ما رأى لزوماً لسماعه من إيضاحات أرجئ النطق بالحكم في الطعن لجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع ما رأى لزوماً لسماعه من إيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من أوراق الطعن - تتحصل في أن المدعي رفع هذه الدعوى أمام المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات والهيئة العامة للسكة الحديد ضد الهيئة العامة للسكة الحديد بصحيفة قال فيها أنه عين بمصلحة السكة الحديد بتاريخ 19 من مارس سنة 1952 بأجر يومي قدره 100 مليم ولما كان يعمل إشراق براد فالمفروض أن يعين قانوناً على الدرجة (150/ 300) حسب درجة الامتحان، إلا أن المصلحة وقت تعيينه احتجت بأنه لم تبلغ سنة الثامنة عشرة ولما بلغها طالب المصلحة بتسوية حالته فلم توافق، وأن من حقه أن تسوى حالته قانوناً على الدرجة (200/ 300) إلا أنه نظراً لأن قرار المعافاة صدر بمعافاته عن تسوية حالته على (150/ 300)، فإنه يطلب الحكم بتسوية حالته في الدرجة (150/ 300) وما يترتب على ذلك من آثار.
وقد ردت الجهة الإدارية على الدعوى في ردها على طلب المعافاة بأنه يقتضي إبقاء المذكور بحالته إلى أن تسوى على درجة خالية بالميزانية وذلك طبقاً للقانون رقم 569 لسنة 1955 وهو لم يحل دوره لوضعه على درجة بالميزانية؛ إذ أن درجات الصناع (300/ 500) التي تقررت شغلت بالعمال الشاغلين لها فعلاً.
ومن حيث إن المحكمة الإدارية أصدرت في 6 من أبريل سنة 1959 حكمها المطعون فيه وهو يقضي بأحقية المدعي في تسوية حالته بوضعه في درجة صبي (50/ 250) بأجر يومي قدره 100 مليم اعتباراً من أول أبريل سنة 1952 حتى 4 من يناير سنة 1954 وفي الدرجة (150/ 300) المخصصة لمساعد صانع بأول مربوطها وقدره 150 مليماً اعتباراً من هذا التاريخ الأخير وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت المدعى عليها المصروفات وبأن تدفع للمدعي مبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. وأقامت قضاءها على أن الثابت بالأوراق أن المدعي كان يعمل بالجيش البريطاني بوظيفة مساعد ميكانيكي وأنه من مواليد 4 من يناير سنة 1936 والتحق بخدمة الحكومة بتاريخ 17 من ديسمبر سنة 1951 تاريخ قيده بمكتب العمال بوظيفة مساعد صانع ولصغر سنه عن الثامنة عشرة وضع في درجة صبي وقد بلغ الثامنة عشرة في 4 من يناير سنة 1954 وقد امتنعت الهيئة عن تسوية حالته طبقاً لكادر عمال القناة عند بلوغه هذه السن بحجة أن القانون رقم 569 لسنة 1955 يحول دون ذلك. وقالت المحكمة في حكمها أن كادر عمال القناة قد نص بالنسبة للعمال الصبية الاشراقات والتلاميذ على أن لجنة توزيع عمال الجيش البريطاني رأت وضعهم في الدرجة (50/ 250) بأجر يومي قدره 100 مليم مضافاً إليه إعانة الغلاء حسب حالاتهم الاجتماعية، كما نص في موضع آخر على أن من تقل أعمارهم عن 18 سنة يعينون في وظائف صبية أو تلاميذ، ومفاد ذلك أنه عند بلوغ العامل هذه السن تزول عنه صفة الصبي أو الإشراق أو التلميذ ويوضع في الدرجة التي تقرر اللجنة الفنية المشكلة لهذا الغرض صلاحيته لها وأن الثابت من الأوراق أن المدعي امتحن أمام اللجنة الفنية في 7 من مارس سنة 1955 في مهنة مساعد براد ووجد لائقاً لدرجة مساعد صانع (150/ 300) فيتعين تسوية حالته في الدرجة (50/ 250) من أول أبريل سنة 1952 حتى 4 من أبريل سنة 1954 (تاريخ بلوغه سن الثامنة عشرة) ثم في الدرجة (150/ 300) اعتباراً من هذا التاريخ الأخير ولا يؤثر في حق المدعي الذي استمده من قواعد كادر عمال القنال المعمول بها من أول أبريل سنة 1952 صدور القانون رقم 569 لسنة 1955 والقانون رقم 65 لسنة 1956 إذ أن المدعي يستمد حقه في تلك التسوية من أول أبريل سنة 1952 أي قبل صدور هذين القانونين وليس لأيهما أثر رجعي كذلك لا يؤثر على حق المدعي قرار مجلس الوزراء الصادر في 23 من نوفمبر سنة 1955، لأن النزاع لا يتعلق بتعيين المدعي في درجة من درجات الميزانية بالتطبيق لهذا القرار.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن لجنة توزيع عمال الجيش البريطاني قررت أنه لا يجوز أن تقل سن أي عامل عن ثماني عشرة سنة ومن تقل أعمارهم عن هذه السن يعاملون معاملة الصبية والشراقات ومفاد هذه القاعدة أنها تحدد افتتاح التوظف بطريقة معاملة من تقل سنهم عن ثماني عشرة سنة من عمال الجيش البريطاني سواء عند بداية تعيينهم أو بعد نشوء علاقتهم بالحكومة فقررت أنهم يعاملون معاملة الصبية بجميع ما تتضمنه هذه المعاملة من أحكام ولذلك فإنه فيما يتعلق بقواعد ترقيتهم يجب الرجوع إلى كادر عمال الحكومة وليس في كادر عمال الحكومة أية قاعدة تقضي بأنه عند بلوغ الصبي 18 سنة تزول عنه صفة الصبي ويوضع في درجة أعلا وأنه وإن كان المدعي قد أدى امتحاناً في 7 من مارس سنة 1955 في مهنة مساعد براد إلا أن تعيينه في درجة مساعد صانع هو أمر جوازي لجهة الإدارة طبقاً لكتاب وزارة المالية الدوري ف 234 - 9/ 53 الصادر في 19 من فبراير سنة 1945 بإنصاف التلاميذ وصبية العمال والذي قضى بأن الصبي (في نهاية السنة الخامسة) يؤدي امتحاناً إن نجح فيه جاز تعيينه مساعد صانع بأول مربوط الدرجة المخصصة له أي 150 مليماً وإن رسب فصل "وهذه القاعدة واجبة الاتباع بالنسبة لعمال الجيش البريطاني الذين التحقوا بخدمة الحكومة لعدم وجود قاعدة مغايرة في كادر عمال القنال تحكم هذه المسألة وما دام أن تعيين الصبي في درجة مساعد صانع إذا نجح في الامتحان أمر جوازي لجهة الإدارة فإن الحكم يكون قد أخطأ إذ اعتبر أنه كان من الواجب تسوية حالة المدعي في درجة مساعد صانع كنتيجة حتمية لنجاحه في الامتحان الذي أثبت لياقته لهذه الدرجة". وينص قرار مجلس الوزراء الصادر في 23 من نوفمبر سنة 1955 على أن الصبية الاشراقات من عمال القناة تستمر أجورهم الحالية على ما هي عليه لحين تعيينهم في درجات ولما كان المدعي لم يحل دوره لوضعه على درجة بالميزانية فليس له حق في المطالبة بوضعه على درجة مساعد صانع المقرر لها الفئة (150/ 300).
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على تقرير لجنة إعادة توزيع عمال الجيش البريطاني المشكلة بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر في 18 من نوفمبر سنة 1951 أن اللجنة بينت كيفية معاملة الصبية والشراقات (التلاميذ) فقالت "لاحظت اللجنة أن كادر العمال قضى بالنسبة للصبية والشراقات (التلاميذ) أن يكون تعيينهم في الستة الأشهر الأولى مجاناً ثم يمنحون خمسين مليماً عن باقي السنة الأولى وتدرج أجورهم بالعلاوات حتى يصل إلى 250 مليماً يومياً فرأت اللجنة أن يبدأ بمنح عمال الجيش الموضوعين في هذه الدرجة مائة مليم يومياً مضافاً إليها إعانة غلاء المعيشة حسب حالتهم الاجتماعية". وقررت اللجنة في معرض بحثها استيفاء مسوغات التعيين "أن من تقل أعمارهم عن 18 سنة يعينون في وظائف صبية أو تلاميذ" ولم تضع اللجنة في تقريرها قاعدة توضح ما يتبع مع الصبية بعد ذلك، مما يتعين الرجوع إلى القواعد التي بينها كادر العمال بالنسبة للصبية والتلامذة الذي اقتبست منه لجنة إعادة توزيع عمال القناة هذه الدرجة للصبية معدلة منها بدايتها. ولما كان كادر العمال لم يوجب وضع الصبي في درجة معينة بعد بلوغه سن الثامنة عشرة وإنما توجب أحكام الكادر أن يؤدي الصبي امتحاناً في نهاية السنة الخامسة أمام اللجنة الفنية المشكلة بقرار وزاري إن نجح فيه يرقى إلى درجة صانع دقيق إذا وجدت درجة خالية [(1)] وفي هذه الحالة يمنح أجرة يومية قدرها 300 مليم وإذا رسب يعطى فرصة سنة أخرى بأجرة 250 مليماً يومياً فإن تكرر رسوبه يفصل. فالامتحان الذي يؤديه الصبي في كادر العمال إنما هو شرط صلاحية للترقية إلى درجة صانع دقيق إن وجدت درجة خالية. ولم يأت كادر عمال القناة بقاعدة تخالف ذلك بالنسبة لمن يعين من عمال القنال في درجة صبي. وقد نص قرار مجلس الوزراء الصادر في 23 من نوفمبر سنة 1955 على أن الصبية الاشراقات من عمال القناة يطبق عليهم قرار مجلس الوزراء الصادر في 12 من أغسطس سنة 1951 مع مراعاة تخفيض المدة المنوه عنها في هذا القرار من خمس سنوات إلى أربع سنوات على أن تستمر أجورهم الحالية على ما هي عليه لحين تعيينهم في درجات بالميزانية. ومؤدى ذلك أن لا يتم تسوية حالة الصبية من عمال القناة على الدرجة التي ثبتت لياقتهم لها في الامتحان إلا عند وضعهم على الدرجات المدرجة في الميزانية ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه مخالفاً للقانون ويتعين إلغاؤه ورفض الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات.
[(1)] راجع حكم المحكمة العليا المنشور بمجموعة المبادئ القانونية التي قررتها هذه المحكمة - السنة الثانية - العدد الثاني - مبدأ 87 ص 845.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق