الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 22 يوليو 2023

الطعن 641 لسنة 5 ق جلسة 7 / 1 / 1961 إدارية عليا مكتب فني 6 ج 2 ق 61 ص 471

جلسة 7 من يناير سنة 1961

برياسة السيد/ سيد علي الدمراوي نائب رئيس المجلس وعضوية السادة الإمام الإمام الخريبي ومصطفى كامل إسماعيل ومحمود محمد إبراهيم وعبد المنعم سالم مشهور المستشارين.

-------------------

(61)

القضية رقم 641 لسنة 5 القضائية

(أ) موظف - ترقية 

- المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 في شأن الترقيات والعلاوات والأقدميات والتعيينات والمعاشات الاستثنائية - إبقاؤه على بعض هذه الاستثناءات كلياً أو جزئياً - الإبقاء على الترقية الاستثنائية من تاريخها إذا كان الموظف قد أمضى في الدرجة السابقة سنتين على الأقل ومن تاريخ انتهاء هاتين السنتين لمن لم يكن أمضى هذه المدة - انصراف الحالة الأخيرة إلى من يستكمل هذه المدة قبل أو بعد العمل بالمرسوم بقانون - أساس ذلك.
(ب) موظف - ترقية 

- الترقية للدرجات العليا التي تتم بموجب مراسيم أو أوامر ملكية في ظل كادر سنة 1939 - غير مقيدة بشرط قضاء مدة معينة أو عدم تخطي الدرجات.
(جـ) موظف - تعيين 

- المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 في شأن الترقيات والعلاوات والأقدميات والتعيينات والمعاشات الاستثنائية - إبقاؤه على حالة الموظف المعين بمرسوم إذا كان قد وصل إلى الدرجة الأولى بصفة غير استثنائية أو كان بتسوية حالته طبقاً للقواعد التي تضمنها المرسوم بقانون يصل إلى الدرجة الأولى حتى تاريخ صدور مرسوم تعيينه.

--------------------
1 - إن المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 في شأن الترقيات والعلاوات والأقدميات والتعيينات والمعاشات الاستثنائية الذي عمل به طبقاً للمادة 16 منه اعتباراً من أول أبريل سنة 1952 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 80 لسنة 1952 نص في مادته الأولى على أن "تبطل الترقيات والعلاوات والأقدميات الاستثنائية التي منحت للموظفين والمستخدمين خلال المدة من 18 من أكتوبر سنة 1944 إلى تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون..." كما نص في مادته الرابعة على أنه "استثناء من أحكام المادة الأولى تستبقي للموظف الترقية الاستثنائية إذا كان قد أمضى قبل ترقيته سنتين على الأقل في الدرجة المرقى فيها. فإذا لم يكن أمضى هذه المدة حسبت له الترقية من التاريخ التالي لانتهائها..." وهذا المرسوم بقانون - كما يبين من استقراء نصوصه ومن مذكرته الإيضاحية - إنما صدر لمحاربة الاستثناء حتى توضع الأمور في نصابها وترد إلى أصولها السليمة من الكفاية والنزاهة وذلك بعد الذي لوحظ من الإسراف في منح الاستثناءات إسرافاً أخرجها عن نطاق المصلحة العامة التي قد تسوغها في بعض الظروف سواء من حيث عدد الموظفين والمستخدمين الذين منحوا الاستثناءات أو من حيث الأغراض التي كانت الباعث على تقرير هذه الاستثناءات، وقد جاء هذا المرسوم بقانون تتمة للمرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1944 بشأن الترقيات والعلاوات والتعيينات والمعاشات الاستثنائية ولذا حدد في مادته الأولى الفاصل الزمني الذي قضى بإبطال الترقيات والعلاوات والأقدميات ذات الصفة الاستثنائية التي منحت للموظفين والمستخدمين خلاله من الهيئات التي عينها، فنص على أنه هو المدة من 18 من أكتوبر سنة 1944 حتى تاريخ العمل بأحكامه في أول أبريل سنة 1952، وبذا حصر نطاق إعمال حكم البطلان الذي أورده من حيث المجال الزمني في هذه الفترة دون ما سبقتها أو ما يليها، وأجرى هذا الحكم كذلك في مواده الثانية والثالثة والعاشرة على التعيينات وضم مدد الانفصال للموظفين الذين فصلوا لأسباب اعتبرت سياسية والمعاشات الاستثنائية فكل تعيين أو ضم مدة أو معاش أو ترقية أو علاوة أو أقدمية استثنائية منحت لموظف أو مستخدم من إحدى الهيئات التي نص عليها على خلاف الأصل دون مراعاة القواعد اللائحية الموضوعة لذلك خلال الفترة المشار إليها يعتبر طبقاً له باطلاً. على أن المشرع لم يشأ إطلاق أثر هذا الإبطال في كل ما تقدم بل تناوله بالتخفيف، إذ عالج الاستثناءات التي أبطلها على أسس جديدة ووضع لذلك قواعد وتسويات موحدة أوردها في المواد من 4 إلى 8 حتى يتوسط الأمر فأبقى على بعضها كلياً أو جزئياً على سبيل الاستثناء في حدود وبقيود وشروط نص عليها. وإذا كان قد حصر المجال الزمني لحكم الإبطال فيما وقع من استثناءات خلال المدة التي حددها فإنه لم يفعل ذلك بالنسبة إلى تحقق شروط استبقاء الاستثناء الذي أطلقه من كل قيد زمني حتى لا يقيم تفرقة في الإفادة من هذا التيسير بين من تماثلت مراكزهم القانونية في الوقت الذي يستهدف فيه علاج الماضي من جهة مع إعادة التعادل والمساواة بين من نالوا استثناءات من جهة أخرى في الحدود التي رسمها، ومن أجل هذا نص في المادة الرابعة من المرسوم بقانون سالف الذكر - فيما يتعلق بالترقية الاستثنائية على أن تستبقى للموظف هذه الترقية استثناء من أحكام المادة الأولى منه إذا كان قد أمضى قبل حصوله عليها سنتين على الأقل في الدرجة المرقى منها، فإذا لم يكن قد أمضى هذه المدة حسبت له الترقية من التاريخ التالي لانتهائها ومفهوم هذا النص هو استبقاء الترقية الاستثنائية لمن كان قد أمضى قبل ترقيته سنتين على الأقل في الدرجة المرقى منها. أما حساب الترقية للموظف الذي حصل على الترقية الاستثنائية قبل قضاء سنتين في الدرجة السابقة وجعلها من التاريخ التالي لانتهاء هاتين السنتين فينصرف إلى من استكمل هذه المدة قبل العمل بالمرسوم بقانون المشار إليه في أول أبريل سنة 1952 أو من يتمها بعد هذا التاريخ على حد سواء لإطلاق النص ومقتضى إعمال أثر هذا الحكم في الحالة الأخيرة هو أن تعتبر الترقية الاستثنائية نافذة من التاريخ التالي لاستيفاء المدة المنوه عنها لا من التاريخ الذي عينه القرار الصادر بها أي تصبح ترقية مرجأة متراخ أثرها فتعلق حق الموظف أو المستخدم بهذه الترقية مرهون بأجل هو حلول التاريخ التالي لاستكماله مدة السنتين في الخدمة وينشأ له في ذات الوقت مركز قانوني جديد معدل في استحقاق الترقية على هذا الوجه.
2 - إن الترقية للدرجات العليا التي تتم بموجب مراسيم أو أوامر "ملكية" كما تقضي قواعد كادر سنة 1939 الساري وقتئذ غير مقيدة بشرط قضاء مدة معينة أو بشرط عدم تخطي الدرجات.
3 - إن المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 تنص على أن "كل موظف عين بمرسوم في الفترة المنصوص عليها في المادة الأولى يبقى بالحالة التي يكون عليها وقت العمل بهذا المرسوم بقانون إذا كان بتسوية حالته طبقاً للقواعد المتقدمة يصل إلى الدرجة الأولى حتى تاريخ صدور مرسوم التعيين فإذا وصل بالتسوية إليها في تاريخ لاحق بطل مرسوم تعيينه فإذا عين بمرسوم جديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون حسبت أقدميته من تاريخ وصوله إلى الدرجة الأولى بالتسوية" وغني عن البيان أن إعمال حكم هذه المادة يفترض قيام حالة استثناءات ما دامت هذه المادة تقضي ببطلان مرسوم التعيين إذا ما أسفرت تسوية حالة الموظف المعين بمرسوم طبقاً للقواعد التي نص عليها المرسوم بقانون المشار إليه عن وصوله إلى الدرجة الأولى في تاريخ لاحق لتاريخ صدور مرسوم التعيين الأمر الذي يستفاد منه ضرورة مخالفة هذا المرسوم لقواعد التعيين، بل أن هذه المادة فيما قضت به من الإبقاء على حالة الموظف المعين بمرسوم إذا كان بتسوية حالته طبقاً لنفس القواعد يصل إلى الدرجة الأول حتى تاريخ صدور مرسوم تعيينه إنما تقر التعيين الاستثنائي في هذه الحدود أي تبقى على الاستثناء إذا ما وقع فيما يجاوز الدرجة الأولى ما دام وصول الموظف إلى هذه الدرجة قد تم بالطريق الطبيعي أو كان ليتم بالتدرج الفرضي دون مخالفة للقواعد الموضوعة يؤيد هذا كله أن المواد الثلاثة الأولى من المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 تنص على بطلان الترقيات والعلاوات والأقدميات والتعيينات الاستثنائية وكذا قرارات ضم مدد الانفصال لأسباب سياسية وأن المواد 4، 5، 6 تقرر تسويات هي في ذاتها استثناء من حكم الإطلاق الذي تضمنته المواد الثلاثة الأولى وبالتالي إبقاء للاستثناء في الحدود وبالشروط التي نصت عليها ومقتضى ذلك أن الموظف الذي يكون معيناً بمرسوم خلال المدة من 8 من أكتوبر سنة 1944 إلى أول أبريل سنة 1952 تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 ويكون قد وصل إلى الدرجة الأولى بصفة غير استثنائية حتى تاريخ صدور مرسوم التعيين أو كان بتسوية حالته طبقاً للقواعد التي تضمنها المرسوم بقانون يصل إلى الدرجة الأولى حتى تاريخ صدور مرسوم التعيين يظل مرسومه قائماً.


إجراءات الطعن

في يوم 12 من أبريل سنة 1959 أودع الأستاذ مسعد السمرة سكرتيرية المحكمة عريضة طعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارية (هيئة التسويات) بجلسة 9 من فبراير سنة 1959 في القضية رقم 1345 لسنة 11 القضائية المقامة منه ضد وزارة المالية والقاضي برفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات، وطلب المدعي للأسباب التي استند إليها في عريضة الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء للطاعن باستحقاقه المعاش الذي تقرر له بموجب السركي المؤرخ ديسمبر سنة 1951 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الحكومة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وقد أعلن الطعن للحكومة في 14 من يونيه سنة 1959.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون 7 من فبراير سنة 1960، وفي 24 من يناير سنة 1960 أخطر ذوو الشأن بميعاد هذه الجلسة، ثم قررت المحكمة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا وحددت لذلك جلسة 2 من أبريل سنة 1960 وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على الوجه الموضح بمحضر الجلسة ثم أرجأت النطق بالحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المدعي أودع عريضة دعواه سكرتيرية محكمة القضاء الإداري في 14 سبتمبر سنة 1957 طالباً الحكم باستحقاقه للمعاش الذي تقرر له بموجب السركي المؤرخ ديسمبر سنة 1951 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الوزارة بالمصروفات وأتعاب المحاماة وقال شرحاً لدعواه أنه حاصل على إجازة الحقوق في القوانين من سنة 1917 - والتحق بخدمة الحكومة من يونيه سنة 1918 في المناصب القضائية والإدارية إلى أن وصل إلى وظيفة وكيل بلدية إسكندرية بدرجة وكيل وزارة مساعد في أكتوبر سنة 1950 وظل شاغلاً لها إلى 64 من يونيه سنة 1951 حيث بلغ السن القانونية لاعتزال الخدمة وتسلم من وزارة المالية في ديسمبر سنة 1951 سركي المعاش الخاص به وقد ربط له بموجبه معاش شهري قدره 76 جنيهاً و999 مليماً عن مدة خدمة قدرها 33 سنة و14 يوماً ابتداء من 15 يونيه سنة 1951 بالتطبيق لأحكام قانون المعاشات رقم 37 لسنة 1929 واستمر في صرف معاشه المستحق له بالكامل ابتداء من 15 من يونيه سنة 1951 لأخر يوليه سنة 1955، ثم خفضت وزارة المالية معاشه بعد ذلك بغير سند ولم يصل إلى علمه أمر التخفيض إلا من كتاب البنك الأهلي فرع المحلة الكبرى المؤرخ 9 من مارس سنة 1957 - متضمناً بيان المبالغ التي أرسلتها إدارة المعاشات بوزارة المالية. وقد تبين أن معاشه الشهري قد انخفض من 68 جنيهاً و999 مليماً إلى 30 جنيهاً ومن الاتصال بالمسئولين علم أن معاشه قد خفض بالتطبيق لأحكام القانون رقم 36 لسنة 1952 بدعوى أن له مدة فصل سياسي ضمت إلى خدمته وقد أبطل القانون المذكور ضمها فاستتبع ذلك استنزال مقابلها من معاشه واستقطاع ما صرف له عنها من بداية ربط المعاش - ويستطرد المدعي قائلاً أن أحكام القانون رقم 36 لسنة 1952 لا تنطبق عليه لإحالته إلى المعاش لبلوغه السن القانونية اعتباراً من 14 من يونيه سنة 1951 لأنه لم يكن عند صدور القانون المذكور في عداد موظفي الحكومة وليس لهذا القانون أثر رجعي على قانون المعاشات الصادر في سنة 1929 وأن كل معاش قد مضى على تسليم السركي الخاص به ستة أشهر يكون معصوماً من أن تدركه أحكام قانون الاستثناءات وقد تسلم سركي المعاش في ديسمبر سنة 1951 ولم تمس الوزارة معاشه إلا في أغسطس سنة 1955 أي بعد نحو أربع سنوات من تسليم السركي إليه ونحو ثلاث سنوات من تاريخ صدور قانون الاستثناءات. ويقول المدعي أن المادة الأولى من المرسوم المذكور تبطل الترقيات والعلاوات والأقدميات الاستثنائية التي منحت خلال المدة من 8 أكتوبر سنة 1944 إلى تاريخ العمل به والدرجة الأولى التي وضع بها تاريخها مارس سنة 1942 وبقي مقيداً عليها إلى أكتوبر سنة 1944 حيث أحيل إلى المعاش فلا تدخل هذه تحت طائلة هذا النص ثم أعيد إلى الخدمة من مارس سنة 1950 وبقي بها إلى 14 من يوليه سنة 1951 وفي هذه المدة منح من أكتوبر سنة 1950 درجة وكيل وزارة مساعد وهذه الترقية لا تنطوي على أي استثناء، لأن كادر سنة 1939 وقانون التوظف رقم 210 لسنة 1951 لا يوجبان قضاء أي مدة بين الدرجة الأولى والدرجات التي تعلوها ولا يوجبان الترقية إلى الدرجة قبل الأخرى، وبهذا لا يكون للوزارة الحق في المساس بالمعاش الذي ربط له على أساس أنه رقي إلى الدرجة الأولى في مارس سنة 1942 وإلى درجة وكيل وزارة مساعد في أكتوبر سنة 1950.
ويذكر المدعي أن ما أضيف إلى معاشه عن مدة الخدمة التي فصل خلالها ثم ضمت إليه بعد إعادته لا تخضع أيضاً لأحكام القانون رقم 36 لسنة 1952 لأنها لم تكن مطبوعة بطابع سياسي لأنه لم يكن له أي لون حزبي أو نشاط سياسي وقد عقبت الوزارة على الدعوى بأن قضية المدعي تتلخص في أمرين:
الأول - أن المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 لا ينطبق عليه؛ إذ أنه أحيل إلى المعاش اعتباراً من 14 من يونيه سنة 1951 لبلوغه السن القانونية للإحالة إلى المعاش، وأنه لم يكن وقت صدور القانون المشار إليها من عداد موظفي الحكومة.
الثاني - أن إدارة المعاشات قامت بتعديل معاشه بالتخفيض طبقاً لذلك القانون بعد مضي أكثر من ستة أشهر المنصوص عليها في المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 إذ أنه تسلم سركي المعاش في ديسمبر سنة 1951 وتعدل المعاش في أغسطس سنة 1955.
وتقول الوزارة أنه للرد على الادعاء الأول يجدر أن تلخص حالة المدعي منذ إحالته إلى المعاش فيما يلي:
أحيل المدعي إلى المعاش من 28 من أكتوبر سنة 1944 بقرار مجلس الوزراء 15 من أكتوبر سنة 1944 وكانت مدة خدمته المحسوبة في المعاش 23 سنة و4 شهور و23 يوماً وماهيته 60 جنيهاً من أول أكتوبر سنة 1942 واستحق معاشاً شهرياً قدره 28 جنيهاً. وأعيد تسوية معاشه على أساس متوسط ماهيته في السنتين الأخيرتين بعد تعديل تدرج ماهيته فأصبح المتوسط 70 جنيهاً و564 مليماً ومنح معاشاً شهرياً قدره 32 جنيهاً و929 مليماً من 28 من أكتوبر سنة 1944 وقطع لغاية 31 من أكتوبر سنة 1944 لتعديله بجعل بدء ربط المعاش من أول نوفمبر سنة 1944 ومنحه معاشاً معادلاً قدره 28 جنيهاً شهرياً بالتطبيق للمرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1944 وبناء على القرار الوزاري رقم 98 في 29 من يناير سنة 1945 الصادر من وزارة الداخلية والقاضي برد حالة المدعي "المفتش بالداخلية" إلى ما قبل حصول الاستثناء إلى الدرجة الثانية بأول مربوطها وقدره 720 جنيهاً سنوياً من أول يوليه سنة 1942 ونافذة المفعول من أول أكتوبر سنة 1942 وقطع هذا المعاش لغاية 16 من مارس سنة 1950 لعودته للخدمة بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر في 5 من مارس سنة 1950 بشأن إعادة المفصولين السياسيين إلى الخدمة في الدرجة والماهية التي كان عليها يوم 8 من أكتوبر سنة 1944 وصدر القرار الوزاري رقم 179 من وزارة الداخلية تنفيذاً لذلك الإجراء وتسلم العمل في 16 من مارس سنة 1960.
وقبل بلوغه السن القانونية للإحالة إلى المعاش استصدرت وزارة الشئون البلدية والقروية قراراً من مجلس الوزراء في 3 من يونيه سنة 1951 بالموافقة على تسوية معاشه على أساس ماهية سنوية قدرها 1400 جنيه وضم المدة التي قضاها بوزارة الأوقاف إلى مدة خدمته المحسوبة في المعاش على أن يرد المكافأة التي تقاضاها من وزارة الأوقاف عن هذه المدة ومع خصم الاحتياطي عن المدة المضمومة وصدر هذا القرار لأنه منح المرتب المذكور بعالية اعتباراً من 22 من أكتوبر سنة 1950 وأن معاشه يجب أن يسوى على أساس متوسط ماهيته في السنة الأخيرة. وعلى هذا الأساس سوى معاشه فاستحق معاشاً شهرياً قدره 76 جنيهاً و999 مليماً بالإذن الصادر في 21 من نوفمبر سنة 1951.
وبناء على المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 الذي نص في المادة الخامسة عشرة منه على ما يأتي:
"الموظفون الذين أبطلت ترقياتهم أو علاواتهم أو تعييناتهم أو معاشاتهم الاستثنائية التي منحوها في الفترة من 6 من فبراير سنة 1942 إلى 8 من أكتوبر سنة 1944 ثم ردت إليهم بعد 12 من يناير سنة 1950 وقبضوا فروقاً مجمدة عن الماضي بموجب قرارات من إحدى الهيئات المنصوص عليها في المادة الأولى يلزمون برد هذه الفروق ويكون تحصيلها باستقطاع ربع المرتب أو المعاش أو المكافأة أو ربع الباقي بعد الجزء الذي يحجز عليه وذلك استثناء من أحكام القانون رقم 111 لسنة 1951 المشار إليه.
كما يجوز تحصيل الفروق المذكورة بطريق الحجز الإداري". وعلى أساس ما تقدم صدر قرار وزير الداخلية رقم 58 باعتبار إعادة المدعي موظفاً بوزارة الداخلية في الدرجة الثانية بماهية 720 جنيهاً سنوياً من 16 من مارس سنة 1950 تاريخ استلامه العمل.
وقد نصت المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 على أن "تعدل المعاشات التي سويت في الفترة المحددة بالمادة الأولى بإضافة مدد الفصل لأسباب اعتبرت سياسية وذلك باستبعاد هذه المدد من مجموع مدة خدمة الموظف المحسوبة في المعاش".
وعلى أساس ما جاء بالمادتين سالفتي الذكر بالإضافة إلى المادة العاشرة من القانون المذكور قامت الإدارة العامة للمعاشات بتعديل معاش المدعي فمنح معاشاً شهرياً قدره 48 جنيهاً و100 مليم عبارة عن 33 جنيهاً و100 مليم المعاش القانوني أضيف إليه 15 جنيهاً المسموح بها في المادة العاشرة سالفة الذكر، أما عن تطبيق المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاصة بعدم جواز المنازعة في معاش ربط واستلم صاحب المعاش سركي معاشه بعد مضي ستة أشهر من استلامه السركي، فمردود عليه بما جاء في المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 من وجوب تعديل المعاشات بناء على ذلك المرسوم. وانتهت إدارة المعاشات إلى طلب رفض الدعوى.
وبجلسة 9 فبراير سنة 1959 حكمت محكمة القضاء الإداري برفض الدعوى وبإلزام المدعي بالمصروفات. وأقامت قضاءها على أن ما يذهب إليه المدعي من أنه اكتسب حقاً مقرراً في المعاش المربوط له بالسركي المسلم له في ديسمبر سنة 1951 بفوات المدة المنصوص عليها في المادة السادسة من قانون المعاشات رقم 37 لسنة 1929 للمنازعة في مقدار المعاش المربوط، هذا القول مردود بأن المواد 1، 2، 3، 10 من المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 في شأن الترقيات والعلاوات والأقدميات والتعيينات والمعاشات الاستثنائية قد نصت على بطلان الترقيات والعلاوات والأقدميات والتعيينات والقرارات الصادرة بضم مدد انفصال الموظفين الذين فصلوا لأسباب اعتبرت سياسية والمعاشات الاستثنائية التي منحت للموظفين والمستخدمين خلال المدة من 8 من أكتوبر سنة 1944 إلى تاريخ العمل بذلك القانون في أول أبريل سنة 1952 من إحدى الهيئات التي بينها؛ ومن ثم يكون هذا المرسوم بقانون قد أبطل بأثر رجعي جميع المراكز الذاتية التي اكتسبها الأفراد في الترقيات أو العلاوات أو الأقدميات أو التعيينات أو ضم مدد الانفصال أو المعاشات إذا كانوا قد حصلوا عليها بطريقة استثنائية خلال المدة المشار إليها أياً كانت الأداة التي منح بها الاستثناء، مرسوماً كان أو قراراً، ولو كانت هذه الاستثناءات قد منحت إليهم من مجلس الوزراء بسلطته العليا في شئون الموظفين لكونه داخلاً ضمن الهيئات التي نصت عليها المادة الأولى وما دام الأمر كذلك فإن أحكام هذا القانون هي الواجبة التطبيق على جميع الاستثناءات التي تندرج في نطاق أحكامه مهما كانت مبررات منحها ومهما كان فيها مساس بالحقوق المكتسبة. ومؤدى ذلك أن حكم المادة السادسة من قانون المعاشات لا يسري على الحالات التي يطبق عليها المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 وبالتالي تكون المنازعة مقبولة.
ولما كان المدعي يذهب في دفاعه إلى أن مدة فصله من 28 من أكتوبر سنة 1944 إلى إعادته للخدمة في 16 من مارس سنة 1950 لم تكن لأسباب سياسية على حد ما تقول الحكومة، هذا القول مردود بأن قرار وزير الداخلية رقم 179 بتاريخ 5 من مارس سنة 1950 بإعادته إلى الخدمة قد جاء بديباجته "بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 5 من مارس سنة 1950 بشأن إعادة المفصولين السياسيين إلى الخدمة في الدرجة والماهية التي كانوا عليها يوم 8 من أكتوبر سنة 1944" وقد تضمن القرار الوزاري إعادته مع موظفين آخرين إلى خدمة وزارة الداخلية بالحالة التي كانوا عليها وهي الدرجة الأولى بماهية 900 جنيه من تاريخ استلامه العمل الذي تم في 16 من مارس سنة 1950 مع تطبيق قراري مجلس الوزراء الصادرين بتاريخ 15 من مايو سنة 1935 و24 من يوليه سنة 1935 عليه وقد تضمنت مذكرة وزارة الشئون البلدية التي تقدمت بها إلى مجلس الوزراء بتاريخ 13 من يونيه سنة 1951 بشأن التسوية التي تقترحها عن الماهية التي يربط على أساسها معاش المدعي عند بلوغه سن التقاعد في 15 من يونيه سنة 1951 ما يلي: "التحق صاحب العزة مسعد السمرة بك وكيل المدير العام لبلدية الإسكندرية في خدمة الحكومة في 5 من يونيه سنة 1921 في سلك النيابة ثم في سلك القضاء بوزارة العدل بعد حصوله على شهادة الليسانس سنة 1917.
وفي يونيه سنة 1942 نقل إلى إدارة التفتيش بوزارة الداخلية حيث رقي إلى الدرجة الثانية من أول يوليه سنة 1942 وإلى الدرجة الأولى بصفة استثنائية من 15 من ديسمبر سنة 1942، وبناء على المرسوم بقانون رقم 148 سنة 1944 ألغيت هذه الترقية. وفي 15 من أكتوبر سنة 1944 قرر مجلس الوزراء إحالته إلى المعاش من تاريخ إعلانه وقد أعلن في 28 منه. وفي 5 من مارس سنة 1950 قرر مجلس الوزراء إعادته إلى الخدمة في وزارة الداخلية بالدرجة الأولى التي كان بها بأول مربوطها وقدره 900 جنيه في السنة وقد استلم العمل فعلاً في 16 من مارس سنة 1950 مع احتساب مدة الفصل في الأقدمية والمعاش. وفي 22 من أكتوبر سنة 1950 صدر مرسوم ملكي بتعيينه وكيلاً للمدير العام لبلدية الإسكندرية بماهية قدرها 1400 جنيه سنوياً.
وحيث إنه مولود في 15 من يونيه سنة 1891 فبلغ سن الإحالة إلى المعاش في 15 من يونيه سنة 1951 وحيث إن المادة 15 من قانون المعاشات الملكية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 بتسوية معاشات الموظفين لبلوغهم سن الستين باعتبار متوسط الماهية في السنة الأخيرة وحيث إن حضرته يستولي على الماهية لوظيفته وقدرها 1400 جنيه من 22 من أكتوبر سنة 1950 وسوف لا يسوى معاشه على واقع هذه الماهية لأنه لم تمض عليه السنة المحددة بقانون المعاشات سالف الذكر.
ونظراً لأنه قد وقع عليه اضطهاد سياسي أبعده عن وظيفته خلال المدة من 28 من أكتوبر سنة 1944 إلى 15 من مارس سنة 1950 ولو كان قد استقر في الخدمة طوال المدة سالفة الذكر لأفاد بتحسين في ماهيته وبالتبعية في معاشه ولكنه مع ذلك أعيد إلى الخدمة بالدرجة التي كان عليها قبل الإحالة إلى المعاش دون أية ترقية في حين أنه لو كان منح هذه الترقية عند إعادته إلى الخدمة لسوي معاشه على أساس الماهية التي يتقاضاها الآن وقدرها 1400 جنيه في السنة، لذلك ترى تسوية معاشه على أساس الماهية التي يتقاضاها الآن وقدرها 1400 جنيه في السنة".
ويقول الحكم أن مؤدى ذلك أن المدعي كانت له ميول سياسية وأن ترقيته إلى الدرجة الأولى في 15 من ديسمبر سنة 1942 كانت ترقية استثنائية وهذه الترقية تندرج في نطاق أحكام المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1944 فإلغاؤها هو إجراء سليم لا غبار عليه وباعتباره من المفصولين السياسيين قد أعيد إلى الخدمة بالحالة التي كان عليها من الدرجة والماهية بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر في 5 من مارس سنة 1950 بإعادة المفصولين السياسيين وقد أعيد إلى الخدمة اعتباراً من 16 من مارس سنة 1950 وبذلك تندرج حالته في نطاق أحكام المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 80 لسنة 1952، كما يقول الحكم أن المدعي أعيد إلى الخدمة في 16 من أكتوبر سنة 1950 تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء في 5 من مارس سنة 1950 بإعادة المفصولين السياسيين في الدرجة والماهية التي كانوا عليها قبل 8 من أكتوبر سنة 1944 وبذلك أعيد إلى الدرجة الأولى بماهية قدرها 900 جنيه وهذه الدرجة قد منحت استثناء للمدعي ذلك أنه عند نقله من وزارة العدل إلى الداخلية رقي إلى الدرجة الثانية اعتباراً من أول يوليه سنة 1942، ثم رقي إلى الدرجة الأولى بقرار من مجلس الوزراء في 15 من ديسمبر سنة 1942 وهذه الترقية تمت قبل مضي المدة القانونية اللازمة للترقية بالأقدمية أو بالاختيار وبذلك ألغيت بالتطبيق لأحكام المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1944 وبذلك فإن اعتبار المدعي عند فصله في 28 من أكتوبر سنة 1944 في الدرجة الثانية، هذا الإجراء تطبيق سليم للقانون وبالتالي فإن إعادته للخدمة في 16 من مارس سنة 1950 كانت الدرجة الثانية هي الدرجة القانونية الواجب إعادته إليها ذلك لأن القواعد اللائحية التي قررها كادر سنة 1939 الذي أعيد في ظله تمنع إعادة الموظف للخدمة في درجة أعلا من الدرجة التي كان فيها وقت فصله أو بماهية أكبر وذلك بحكم المادة السادسة منه ما دامت هذه الإعادة لم تتم بمرسوم ولذلك فإن حالته تندرج في نطاق أحكام المادتين الثانية والخامسة وتقضي بإبطال التعيينات الاستثنائية التي تمت في الفترة التي حددها القانون. ومؤدى ذلك أنه يعتبر في الدرجة الثانية عند إعادته في 16 من مارس سنة 1950 بماهية 720 جنيهاً ذلك أنها الحالة القانونية التي سويت حالته على أساسها عند تطبيق قانون الاستثناءات رقم 148 لسنة 1944 عليه فلا يجوز إعادته في درجة أعلا نزولاً على حكم المادة السادسة من كادر سنة 1939. وهذا الحكم رددته المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 ولما كانت المادة السابعة تقضي بأن الموظفين الذين عينوا في درجة أعلا من الدرجة المقررة قانوناً أو منحوا ترقيات استثنائية وكانت لهم مدد خدمة سابقة في الجهات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947 في شأن حساب مدد الخدمة السابقة تسوى حالتهم على أساس أنهم عينوا في الدرجة والمرتب القانونيين وفقاً لأحكام القرار المذكور على أن تحسب لهم عن المدة المضافة مدة الترقية في كل درجة بواقع أربع سنوات ثم تطبق عليهم قواعد التسوية المبينة في المواد 4، 5، 6 وفي ضوء ذلك فإن المدعي وقد أعيد إلى الخدمة في 16 من مارس سنة 1950 وأحيل إلى المعاش في 16 من يونيه سنة 1951 فإنه لم يكن قد مضى عليه المدة القانونية المنصوص عليها في المادة الرابعة لإبقاء ترقيته إلى الدرجة الأولى وبحساب مدة خدمته السابقة في الحكومة بالتطبيق لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947 بحساب مدد الخدمة وهي المدة من أول يوليه سنة 1942 حتى 28 من أكتوبر سنة 1944 فإنه لا يكون قد مضى في الدرجة الثانية مدة أربع سنوات المنصوص عليها في المادة السابعة من المرسوم بقانون سالف الذكر لاعتباره مرقى للدرجة الأولى. وبديهي أن مدة الفصل السياسي لا يجوز حسابها وذلك بالتطبيق لأحكام المادة الثالثة من القانون المشار إليه.
ولما كان كل ذلك كذلك وكانت الدرجة القانونية عند إحالة المدعي للمعاش هي الدرجة الثانية وأن التسوية التي تم على أساسها معاشه باستبعاد مدد الانفصال لأسباب سياسية من مجموع مدد خدمته المحسوبة في المعاش طبقاً للمادة الحادية عشرة من القانون المذكور فإن مدة خدمته الحقيقية تكون 27 سنة و7 شهور و26 يوماً ويكون معاشه على أساس أن ماهيته 60 جنيهاً شهرياً وقد مكث بها أكثر من سنة هو مبلغ 33 جنيهاً و100 مليم وبإضافة مبلغ 15 جنيهاً مقدار الزيادة المسموح بها طبقاً للمادة العاشرة من القانون المشار إليه وبذلك يكون مقدار معاشه طبقاً للمادة العاشرة من القانون المشار إليه هو مبلغ 48 جنيهاً و100 مليم وقد ربطت الحكومة له فعلاً هذا المعاش وهذا الإجراء يتفق مع التطبيق السليم لأحكام القوانين واللوائح الموضوعة. وانتهى الحكم في تسبيبه إلى أنه مما تقدم جميعه تكون الدعوى غير قائمة على أساس سليم من القانون متعيناً رفضها.
ومن حيث إن المدعي يقيم طعنه على أن ما ذهب إليه الحكم غير صحيح ويقرر فيه بالطعن للأسباب الآتية:
(أولاً) أنه رقي إلى الدرجة الثانية في أول يونيه سنة 1942 ثم إلى الدرجة الأولى في 15 من ديسمبر سنة 1942 وقد ألغيت هذه الترقية بمقتضى المرسوم بقانون رقم 148 سنة 1944 وفي 15 من أكتوبر سنة 1944 أحيل إلى المعاش على أساس أنه في الدرجة الثانية وفي مارس سنة 1950 أعيد إلى الخدمة في وزارة الداخلية بالدرجة الأولى وفي 22 من أكتوبر سنة 1950 صدر مرسوم بتعيينه وكيلاً لبلدية الإسكندرية بدرجة وكيل وزارة مساعد واستمر في الخدمة إلى أن بلغ سن التقاعد في 15 من يونيه سنة 1951 ثم أحيل إلى المعاش اعتباراً من 16 من يونيه سنة 1951 ويذكر أن المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 على فرض انطباقه جدلاً على حالته يعطيه الحق في نيل الدرجة الأولى في أول يونيه سنة 1944 طبقاً للمادة الرابعة منه فتكون إعادته إلى الخدمة في الدرجة الأولى صحيحاً فلا يكون هناك استثناء ويكون ما تلي هذه الدرجة من ترقيات صحيحاً. (ثانياً) ما ذهب إليه الحكم بالنسبة لخصم مدة الفصل السياسي من مدة المعاش فإنه اعتمد فيما ذهب إليه على أقوال ليست صادرة من الطاعن والعبرة بالحقيقة والواقع من ملفه والملف ليس به ما يؤيد أقوال غير الطاعن ويكون خصم المدة قولاً بإبطالها بمقتضى المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 غير صحيح.
ومن حيث إنه يبين من استظهار الأوراق أن المدعي التحق بخدمة الحكومة في 5 يونيه سنة 1921 في وظيفة وكيل للنائب العام من الدرجة الثالثة ثم عين قاضياً من الدرجة الثانية في 15 من فبراير سنة 1925 بماهية 35 جنيهاً ثم قاضياً من الدرجة الأولى في 3 من نوفمبر سنة 1936 وبلغت ماهيته 672 جنيهاً سنوياً من أول مايو سنة 1942 ثم نقل إلى وظيفة مفتش بوزارة الداخلية من 9 من يونيه سنة 1942 ورقي للدرجة الثانية بأول مربوطها وهو 720 جنيهاً من أول يوليه سنة 1942 على أن تكون نافذة المفعول من أول أكتوبر سنة 1942 وذلك بقرار وزير الداخلية رقم 240 بتاريخ 5 من يونيه سنة 1942 ثم رقي للدرجة الأولى مع منحه علاوتين لإبلاغ ماهيته 840 جنيهاً سنوياً وذلك بقرار مجلس الوزراء في 15 من ديسمبر سنة 1942 ثم صدر قرار مجلس الوزراء في 15 من أكتوبر سنة 1944 بفصله من الخدمة اعتباراً من 28 من أكتوبر سنة 1944 تاريخ إبلاغه بقرار الفصل ثم سويت حالته بالتطبيق لقانون الاستثناءات رقم 148 لسنة 1944 فأعيد إلى الدرجة الثانية بأول مربوطها وقدره 720 جنيهاً في السنة من أول يوليه سنة 1942 ونافذة من أول أكتوبر سنة 1942 وذلك بقرار وزير الداخلية رقم 98 بتاريخ 29 من يناير سنة 1945 ثم أعيد إلى الخدمة في الدرجة الأولى بماهية قدرها 900 جنيه من تاريخ استلامه العمل بقرار من وزير الداخلية رقم 179 بتاريخ 5 من مارس سنة 1950 تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 5 من مارس سنة 1950 بشأن إعادة المفصولين السياسيين إلى الخدمة في الدرجة وبالماهية التي كانوا عليها يوم 18 من أكتوبر سنة 1944 مع تطبيق أحكام قراري مجلس الوزراء الصادرين بتاريخ 15 من مايو سنة 1935 و24 من يوليه سنة 1935 عليه وقد تسلم العمل في 16 من مارس سنة 1950 ثم صدر مرسوم ملكي بتعيينه وكيلاً لبلدية الإسكندرية بتاريخ 22 من أكتوبر سنة 1950 بماهية قدرها 1400 جنيه ثم صدر قرار من مجلس الوزراء في 3 من يونيه سنة 1951 بإحالته على المعاش على أساس الماهية التي يتقاضاها مع ضم مدة خدمته بوزارة الأوقاف إلى مدة خدمته المحسوبة في المعاش على أن يرد المكافأة التي تقاضاها عنها من وزارة الأوقاف ومع خصم الاحتياطي عن هذه المدة المضمومة ثم صدر قرار وزاري رقم 58 بتاريخ 30 من يناير سنة 1956 بتسوية حالته بالتطبيق لأحكام قانون الاستثناءات رقم 36 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 80 لسنة 1952 باعتبار إعادته للخدمة في 16 من مارس سنة 1950 في الدرجة الثانية بماهية 720 جنيهاً سنوياً.
ومن حيث إن المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 في شأن الترقيات والعلاوات والأقدميات والتعيينات والمعاشات الاستثنائية الذي عمل به طبقاً للمادة 16 منه اعتباراً من أول أبريل سنة 1952 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 80 لسنة 1952 نص في مادته الأولى على أن "تبطل الترقيات والعلاوات والأقدميات الاستثنائية التي منحت للموظفين والمستخدمين خلال المدة من 18 من أكتوبر سنة 1944 إلى تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون.." كما نص في مادته الرابعة على أنه "استثناء من أحكام المادة الأولى تستبقى للموظف الترقية الاستثنائية إذا كان قد أمضى قبل ترقيته سنتين على الأقل في الدرجة المرقى منها. فإذا لم يكن أمضى هذه المدة حسبت له الترقية من التاريخ التالي لانتهائها...".
ومن حيث إن هذا المرسوم بقانون - كما يبين من استقراء نصوصه ومن مذكرته الإيضاحية - إنما صدر لمحاربة الاستثناء حتى توضع الأمور في نصابها وترد إلى أصولها السليمة من الكفاية والنزاهة وذلك بعد الذي لوحظ من الإسراف في منح الاستثناءات إسرافاً أخرجها عن نطاق المصلحة العامة التي قد تسوغها في بعض الظروف سواء من حيث عدد الموظفين والمستخدمين الذين منحوا الاستثناءات أو من حيث الأغراض التي كانت الباعث على تقرير هذه الاستثناءات وقد جاء هذا المرسوم بقانون تتمة للمرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1944 بشأن الترقيات والعلاوات والتعيينات والمعاشات الاستثنائية ولذا حدد في مادته الأولى الفاصل الزمني الذي قضى بإبطال الترقيات والعلاوات والأقدميات ذات الصفة الاستثنائية التي منحت للموظفين والمستخدمين خلاله من الهيئات التي عينها، فنص على أنه هو المدة من 18 من أكتوبر سنة 1944 حتى تاريخ العمل بأحكامه في أول أبريل سنة 1952 وبذا حصر نطاق إعمال حكم البطلان الذي أورده من حيث المجال الزمني في هذه الفترة دون ما سبقها أو ما يليها وأجرى هذا الحكم كذلك في مواده الثانية والثالثة والعاشرة على التعيينات وضم مدد الانفصال للموظفين الذين فصلوا لأسباب اعتبرت سياسية والمعاشات الاستثنائية فكل تعيين أو ضم مدة أو معاش أو ترقية أو علاوة أو أقدمية استثنائية منحت لموظف أو مستخدم من إحدى الهيئات التي نص عليها على خلاف الأصل دون مراعاة القواعد اللائحية الموضوعة لذلك خلال الفترة المشار إليها يعتبر طبقاً له باطلاً. على أن المشرع لم يشأ إطلاق أثر هذا الإبطال في كل ما تقدم بل تناوله بالتخفيف، إذ عالج الاستثناءات التي أبطلها على أسس جديدة ووضع لذلك قواعد وتسويات موحدة أوردها في المواد من 4 إلى 8 حتى يتوسط الأمر فأبقى على بعضها كلياً أو جزئياً على سبيل الاستثناء في حدود وبقيود وشروط نص عليها. وإذا كان قد حصر المجال الزمني لحكم الإبطال فيما وقع من استثناءات خلال المدة التي حددها فإنه لم يفعل ذلك بالنسبة إلى تحقق شروط استبقاء الاستثناء الذي أطلقه من كل قيد زمني حتى لا يقيم تفرقة في الإفادة من هذا التيسير بين من تماثلت مراكزهم القانونية في الوقت الذي يستهدف فيه علاج الماضي من جهة مع إعادة التعادل والمساواة بين من نالوا استثناءات من جهة أخرى في الحدود التي رسمها ومن أجل هذا نص في المادة الرابعة من المرسوم بقانون سالف الذكر - فيما يتعلق بالترقية الاستثنائية على أن تستبقى للموظف هذه الترقية استثناء من أحكام المادة الأولى منه إذا كان قد أمضى قبل حصوله عليها سنتين على الأقل في الدرجة المرقى منها، فإذا لم يكن قد أمضى هذه المدة حسبت له الترقية من التاريخ التالي لانتهائها ومفهوم هذا النص هو استبقاء الترقية الاستثنائية لمن كان قد أمضى قبل ترقيته سنتين على الأقل في الدرجة المرقى منها. أما حساب الترقية للموظف الذي حصل على الترقية الاستثنائية قبل قضاء سنتين في الدرجة السابقة وجعلها من التاريخ التالي لانتهاء هاتين السنتين فينصرف إلى من استكمل هذه المدة قبل العمل بالمرسوم بقانون المشار إليه في أول أبريل سنة 1952 أو من يتمها بعد هذا التاريخ على حد سواء لإطلاق النص - ومقتضى إعمال أثر هذا الحكم في الحالة الأخيرة هو أن تعتبر الترقية الاستثنائية نافذة من التاريخ التالي لاستيفاء المدة المنوه عنها لا من التاريخ الذي عينه القرار الصادر بها أي تصبح ترقية مرجأة متراخ أثرها فتعلق حق الموظف أو المستخدم بهذه الترقية مرهون بأجل هو حلول التاريخ التالي لاستكماله مدة السنتين في الخدمة وينشأ له في ذات الوقت مركز قانوني جديد معدل في استحقاق الترقية على هذا الوجه.
ومن حيث إنه ثابت من ملف خدمة المدعي أنه رقي للدرجة الثانية بأول مربوطها وهو 720 جنيهاً سنوياً من أول يوليه سنة 1942 على أن تكون نافذة المفعول من أول أكتوبر سنة 1942 وذلك بقرار وزير الداخلية رقم 240 بتاريخ 5 من يونيه سنة 1942 ثم رقي للدرجة الأولى مع منحه علاوتين لإبلاغ ماهيته 840 جنيهاً سنوياً وذلك بقرار مجلس الوزراء في 15 من ديسمبر سنة 1942 اعتباراً من تاريخ هذا القرار ثم صدر قرار مجلس الوزراء في 15 من أكتوبر سنة 1944 بفصله من الخدمة اعتباراً من 28 من أكتوبر سنة 1944 تاريخ إبلاغه بقرار الفصل ثم سويت حالته بالتطبيق لقانون الاستثناءات رقم 148 سنة 1944 فأعيد إلى الدرجة الثانية بأول مربوطها من أول يوليه سنة 1942 ونافذة من أول أكتوبر سنة 1942 وذلك بقرار وزير الداخلية رقم 98 بتاريخ 29 من يناير سنة 1945 - ولما كانت الترقية إلى الدرجة الأولى التي منحها المدعي في 15 من ديسمبر سنة 1942 بقرار مجلس الوزراء هي ترقية استثنائية بالتطبيق لقانون الاستثناءات رقم 148 سنة 1944 فأعادته إلى الدرجة الثانية من أول يوليه سنة 1942 تطبيق سليم لذلك القانون ويكون بالتالي إعادة المدعي إلى الخدمة في الدرجة الأولى بقرار وزير الداخلية رقم 179 بتاريخ 5 من مارس سنة 1950 تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 5 من مارس سنة 1950 بشأن إعادة المفصولين السياسيين إلى الخدمة وبالماهية التي كانوا عليها يوم 18 من أكتوبر سنة 1944 هي تعيين استثنائي مما يقع تحت طائلة المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 80 لسنة 1952 في شأن إلغاء الترقيات والعلاوات والأقدميات والتعيينات والمعاشات الاستثنائية تأسيساً على أن الأمر لا يخرج عن كونه إعادة تعيين موظف سابق فيجب أن تكون إعادة تعيينه متفقة مع القواعد اللائحية العامة السارية آنذاك فلا يعود للخدمة إلا بدرجته وبماهيته اللتين كان عليهما وقت فصله كما تقضي بذلك المادة السادسة من المنشور رقم 4 لسنة 1939 بتطبيق أحكام كادر سنة 1939، ولما كان المدعي قد رقي للدرجة الثانية في أول يوليه سنة 1942 على أن تكون نافذة المفعول من أول أكتوبر سنة 1942 وفصل من الخدمة اعتباراً من 28 من أكتوبر سنة 1944 فإنه يستحق أن يكون بالدرجة الأولى من وقت استلامه للعمل في 16 من مارس سنة 1950 بالتطبيق للمادة 4 من المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 وفقاً لما سلف بيانه.
ومن حيث إن الترقية للدرجات العليا التي تتم بموجب مراسيم أو أوامر "ملكية" كما تقضي قواعد كادر سنة 1939 الساري وقتئذ غير مقيدة بشرط قضاء مدة معينة أو بشرط عدم تخطي الدرجات فإن ترقية المدعي وكيلاً لبلدية الإسكندرية بالمرسوم الملكي المؤرخ 22 من أكتوبر سنة 19520 بماهية قدرها 1400 جنيه تكون ترقية عادية لا استثناء فيها.
ومن حيث إن المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 تنص على أن "كل موظف عين بمرسوم في الفترة المنصوص عليها في المادة الأولى يبقى بالحالة التي يكون عليها وقت العمل بهذا المرسوم بقانون إذا كان بتسوية حالته طبقاً للقواعد المتقدمة يصل إلى الدرجة الأولى حتى تاريخ صدور مرسوم التعيين فإذا وصل بالتسوية إليها في تاريخ لاحق بطل مرسوم تعيينه فإذا عين بمرسوم جديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون حسبت أقدميته من تاريخ وصوله إلى الدرجة الأولى بالتسوية" وغني عن البيان أن إعمال حكم هذه المادة يفترض قيام حالة استثناءات ما دامت هذه المادة تقضي ببطلان مرسوم التعيين إذا ما أسفرت تسوية حالة الموظف المعين بمرسوم طبقاً للقواعد التي نص عليها المرسوم بقانون المشار إليه عن وصوله إلى الدرجة الأولى في تاريخ لاحق لتاريخ صدور مرسوم التعيين الأمر الذي يستفاد منه ضرورة مخالفة هذا المرسوم لقواعد التعيين، بل أن هذه المادة فيما قضت به من الإبقاء على حالة الموظف المعين بمرسوم إذا كان بتسوية حالته طبقاً لنفس القواعد يصل إلى الدرجة الأولى حتى تاريخ صدور مرسوم تعيينه إنما تقر التعيين الاستثنائي في هذه الحدود أي تبقى على الاستثناء إذا ما وقع فيما يجاوز الدرجة الأولى ما دام وصول الموظف إلى هذه الدرجة قد تم بالطريق الطبيعي أو كان ليتم بالتدرج الفرضي دون مخالفة للقواعد الموضوعة يؤيد هذا كله أن المواد الثلاثة الأولى من المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 تنص على بطلان الترقيات والعلاوات والأقدميات والتعيينات الاستثنائية وكذا قرارات ضم مدد الانفصال لأسباب سياسية، وأن المواد 4، 5، 6 تقرر تسويات هي في ذاتها استثناء من حكم الإطلاق الذي تضمنته المواد الثلاثة الأولى وبالتالي إبقاء للاستثناء في الحدود وبالشروط التي نصت عليها. ومقتضى ذلك أن الموظف الذي يكون معيناً بمرسوم خلال المدة من 8 من أكتوبر سنة 1944 إلى أول أبريل سنة 1952 تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 ويكون قد وصل إلى الدرجة الأولى بصفة غير استثنائية حتى تاريخ صدور مرسوم التعيين أو كان بتسوية حالته طبقاً للقواعد التي تضمنها المرسوم بقانون يصل إلى الدرجة الأولى حتى تاريخ صدور مرسوم التعيين يظل مرسومه قائماً.
ومن حيث إنه بإعمال هذه القواعد وتطبيقها على حالة المدعي يتضح أنه حصل على الدرجة الأولى في مارس سنة 1950 بتسوية حالته طبقاً للمادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 - قبل صدور مرسوم تعيينه وكيلاً لبلدية الإسكندرية بتاريخ 22 من أكتوبر سنة 1950؛ ومن ثم فلا يعتبر تعيين المدعي في وظيفة وكيل بلدية إسكندرية بدرجة وكيل وزارة مساعد تعييناً استثنائياً وتكون الوزارة قد أخطأت في تأويل القانون إذ طبقت المرسوم بقانون المشار إليه على حالته وتصورت أنه يهبط به إلى الدرجة الثانية فسارعت بتسوية حالته باعتباره في الدرجة الثانية بماهية قدرها 720 جنيهاً سنوياً من 16 من مارس سنة 1950 تاريخ استلامه للعمل. وبهذه المثابة يكون هذا القرار قد وقع مخالفاً للقانون، ويكون من حق المدعي اعتباره في درجة وكيل وزارة مساعد عند تركه الخدمة لبلوغه السن القانونية للإحالة إلى المعاش.
ومن حيث إن ما انتهت إليه الإدارة من عدم إقرارها ضم المدة من 28 من أكتوبر سنة 1944 (تاريخ فصل المدعي) إلى 15 من مارس سنة 1950 (تاريخ إعادته للخدمة) قد وافق القانون لأن ضمها استثناء باعتبارها مدة فصل سياسي؛ وذلك للأسباب التي قام عليها الحكم المطعون فيه والتي تأخذ بها هذه المحكمة، وفي هذه الأسباب كل القضاء للرد على أسباب الطعن في هذا الشق.
ومن حيث إن المادة العاشرة من المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 المشار إليه تنص على أنه "تبطل بالنسبة إلى أصحاب المعاشات وإلى المستحقين عنهم كل زيادة تجاوز خمسة عشر جنيهاً في الشهر في المعاشات التي ربطت على أساس مرتب زيد بسبب ترقيات أو علاوات استثنائية أبطلت أو عدلت بالتطبيق لأحكام هذا المرسوم بقانون. وفي هذه الحالة يسوى المعاش على هذا الأساس إلا إذا كان لصاحب المعاش أو للمستحقين عنه مصلحة في تسوية المعاش على أساس المرتب الذي يستحقه بالتطبيق للأحكام المذكورة.
ويبطل كل معاش استثنائي منح لمن لم يكن مستحقاً لمعاش وكل زيادة في المعاش صدر بها قرار من إحدى الهيئات المتقدم ذكرها في المادة الأولى في الفترة المحددة فيها إذا كان مقدار المعاش الاستثنائي أو الزيادة في المعاش تجاوز خمسة عشر جنيهاً. وتعاد تسوية المعاش على أساس استبعاد الجزء الزائد على هذا
المبلغ..."، كما تنص المذكرة الإيضاحية لهذا المرسوم بقانون على ما يأتي "نصت المادة العاشرة على استبقاء المعاش الاستثنائي وكل زيادة استثنائية في المعاش القانوني إذا كان مقدار هذا المعاش أو تلك الزيادة خمسة عشر جنيهاً فأقل، وفي حالة تجاوز الزيادة هذا القدر تعاد تسوية المعاش على أساس استبعاد الجزء الزائد عن هذا القدر، وإذ قرر مجلس الوزراء في 3 من يونيه سنة 1951 ربط معاش المدعي على أساس الماهية التي يتقاضاها وقتئذ وقدرها 1400 جنيه على خلاف ما تقضي به المادة 15 من قانون المعاشات رقم 37 لسنة 1929 بتسوية معاشات الموظفين لبلوغهم سن الستين باعتبار متوسط الماهية الأخيرة، ولما كان المدعي لم تمض عليه السنة المحددة بقانون المعاشات سالف الذكر بحسبانه شغل منصب وكيل بلدية الإسكندرية بماهية قدرها 1400 جنيه من 22 من أكتوبر سنة 1950 (تاريخ صدور المرسوم بتعيينه إلى 15 من يونيه تاريخ إحالته إلى المعاش لبلوغه السن القانونية) فيكون معاشه بهذه المثابة طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 3 من يونيه سنة 1951 معاشاً استثنائياً - ويكون من حق المدعي تطبيقاً للمادة 10 من المرسوم بقانون رقم 36 سنة 1952 الاحتفاظ في معاشه بما لا يجاوز 15 جنيهاً المسموح بها في المادة العاشرة سالفة الذكر.
ومن حيث إنه على هدي ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه - إذ ذهب غير هذا المذهب - قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه فيتعين لذلك إلغاؤه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وباستحقاق المدعي تسوية معاشه على أساس مرتب قدره 1400 جنيه في السنة بعد إجراء الخصم وذلك على الوجه المبين بالأسباب، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت الحكومة بالمصروفات ومبلغ ألف قرش مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق