محكمـة النقـض
الدائرة المدنية
دائرة السبت ( ب ) المدنية
محضر جلسة
برئاسة السيد القاضي / عبد الله لبيب خلف نـائب رئـــيـس
الــمحكمة وعضوية السادة القضـاة / شريف فؤاد العشـري ، نور الدين عبد الله
جامع محمد أمين عبد النبي و صالح إبراهيم الحداد نواب رئيس المحكمـة بحضور السيد
أمين السر/ محمد فرج .
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم السبت 20 من شوال 1443 هـ الموافق 21 من مايو سنة 2022 م .
أصدرت القرار الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 6501 لسنة 84 ق .
المــــــرفــــــــوع مــــن
.......... .
المقيمة في ..... محافظة الاسكندرية .
ضــــــــــد
............المقيم ...... الاسكندرية .
عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فأصدرت القرار الآتي : ــــ
---------------------
" الـمـحـكـمـة "
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولـة :
لما كان المقرر- في قضاء هذه المحكمة -أن لكل مالك على الشيوع حق
الملكية على كل ذرة من العقار الشائع ، وأن الثمار التي تنتج منه أثناء قيام حالة
الشيوع من حق الشركاء جميعاً بنسبة حصة كل منهم ، وللشريك على الشيوع أن يرجع بريع
حصته على كلٍ من الشركاء الذين يضعون اليد على ما يزيد عن حصتهم كلاً بمقدار هذه
الزيادة ، كما أن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى
وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه
متى اطمأنت إلى كفاية الأبحاث التي أجراها الخبير وسلامة الأسس التي بنى عليها
التقرير وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها وأن تقيم قضاءها
على أسباب سائغة تكفي لحمله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من
سائر أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المنتدب فيها إلى أن الطاعنة والمطعون
ضده مالكان على الشيوع لشقة التداعي مناصفة بينهما وأن الطاعنة استأثرت بكامل
العين وحرمت المطعون ضده من نصيبه فيها خلال فترة المطالبة الممتدة من عام 2006
حتى تاريخ الحكم في الدعوى ورتب على ذلك قضائه بإلزام الطاعنة بالريع الذي قدره
بعد خصم ما في ذمة المطعون ضده من مستحقات ، وكان هذا الاستخلاص سائغاً له معينه
من الأوراق كافياً لحمل قضاءه ولا يغير من ذلك ما تنعاه الطاعنة من أن عين النزاع
تستعمل للسكنى فقط ولا تغل ثماراً ولا تدر ربحاً حتى يتقاسمه المطعون ضده معها
وذلك بحسبان أن الريع المقضي به هو بمثابة تعويض للمطعون ضده لما لحق به من ضرر
نتيجة حرمانه من الانتفاع بنصيبه في العين ومن ثم يضحى النعي في هذا الخصوص على
غير أساس ، ولما كانت الطاعنة لم تقدم رفق صحيفة الطعن- وفق ما تقضي به المادة 255
من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 -صورة من تقرير خبير الدعوى
حتى يمكن للمحكمة التحقق من صحة ما تنعاه بشأن استناد الحكم إلى تقرير الخبير رغم
خلوه من أسس تقدير الريع المستحق فإن النعي يكون عارياً عن الدليل ومن ثم غير
مقبول ، وعليه يكون الطعن برمته قد أقيم على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 ،
249 من قانون المرافعات مما يتعين معه عدم قبوله عملاً بالمادة 263/3 من ذات
القانون .
لــــــــذلك
أمرت المحكمة ــــ في غرفة مشورة ــــ بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة
المصروفات مع مصادرة الكفالة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق