جلسة 3 من فبراير سنة 1969
برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد شلبي يوسف وكيل مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة حسين رفعت ومحمد عبد العزيز يوسف ومحمد فتح الله بركات وأبو بكر محمد عطية المستشارين.
----------------
(44)
في القضية رقم 539 لسنة 12 القضائية
(أ) - موظف "بدل عدوى"
قرار مجلس الوزراء في 18 - 7 - 1936 وفي 21 - 9 - 1938 في شأن منح بدل العدوى - إيراده على سبيل الحصر الوظائف التي تقرر منح شاغليها مرتب العدوى - لا ينصرف أيهما إلى من عداهم ولو كانوا معرضين لخطر العدوى فعلاً - نقل الموظف الخارج عن الهيئة إلى سلك اليومية إعمالاً لحكم القانون رقم 111 لسنة 1960 لا يترتب عليه استحقاقه لبدل العدوى، أساس ذلك.
(ب) - موظف "بدل عدوى"
قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 بشأن تقرير بدل عدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها - توقف أثره على صدور قرار وزير الصحة المنصوص عليه في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية المشار إليه - الاعتداد بالتاريخ الذي عينه وزير الصحة، بعد موافقة وزير الخزانة، في قراره بداية للصرف وهو أول يوليه سنة 1963 دون الارتداد بهذه البداية إلى تاريخ نشر قرار رئيس الجمهورية آنف الذكر.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 397 لسنة 21 القضائية أمام المحكمة الإدارية بالإسكندرية طلبت فيها الحكم بأحقيتها في مرتب بدل العدوى بواقع 500 مليم شهرياً عن المدة من 1/ 4/ 1960 حتى 31/ 12/ 1960 وبواقع جنيه شهرياً اعتباراً من 1/ 1/ 1961 حتى 30/ 6/ 1963 وصرف الفروق المالية المترتبة على هذا القضاء مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات والأتعاب وقال شرحاً لدعواه إنه كان يتقاضى مرتب بدل عدوى بفئة قدرها 500 مليم عملاً بقرار مجلس الوزراء الصادر في 18/ 7/ 1936 وقد توقفت الجهة الإدارية عن صرف هذا البدل منذ 1/ 4/ 1960 تاريخ نقله إلى كادر عمال اليومية عملاً بالقانون رقم 111 لسنة 1960. وإنه بصدور القرار الجمهوري رقم 2255 لسنة 1960 بتنظيم صرف مرتب بدل العدوى وجعله جنيهاً واحداً شهرياً لأمثال المدعي اعتباراً من تاريخ نشر هذا القرار في 1/ 1/ 1961 إلا أن الجهة الإدارية لم تقم بصرف البدل المذكور للمدعي إلا من تاريخ 1/ 7/ 1963.
وقد أجابت الجهة الإدارية على الدعوى بأنه إثر نقل المدعية إلى كادر عمال اليومية اعتباراً من 1/ 4/ 1960 عملاً بالقانون رقم 111 لسنة 1960 توقف صرف هذا البدل لأن قرار مجلس الوزراء المقرر لهذا البدل لا يمنحه لعمال اليومية وأن قرار وزير الصحة رقم 757 لسنة 1963 الصادر تنفيذاً للقرار الجمهوري رقم 2255 لسنة 1960 قد قرر صرف بدل العدوى اعتباراً من 1/ 7/ 1963 وقد قامت الوزارة بصرفه إلى المدعية اعتباراً من هذا التاريخ وبجلسة 27/ 12/ 1965 قضت المحكمة (باستحقاق المدعية مرتب بدل العدوى اعتباراً من 1/ 4/ 1960 حتى 28/ 12/ 1960 طبقاً لأحكام قراري مجلس الوزراء الصادرين في 18/ 7/ 1936 و20/ 9/ 1938 وبالفئة المقررة للمستخدمين الخارجين عن الهيئة واعتباراً من 29/ 12/ 1960 طبقاً لأحكام القرار الجمهوري رقم 2255 لسنة 1960 وبالفئة المقررة لعمال اليومية وما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية من تاريخ الاستحقاق وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات ومبلغ مائة قرش مقابل أتعاب المحاماة.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن القانون رقم 111 لسنة 1960 إذ قرر نقل المستخدمين الخارجين عن الهيئة إلى كادر عمال اليومية إنما قصد تحسين حالهم ولم يقصد الإضرار بهم وأنهم ما داموا قائمين بالعمل الذي تقرر له بدل العدوى فإنهم يظلون محتفظين بهذا البدل رغم نقلهم إلى كادر عمال اليومية. وأنه منذ العمل بالقرار الجمهوري رقم 2255 لسنة 1960 أصبح من حق الخاضعين لأحكام كادر العمال صرف مرتب بدل العدوى بفئته الجديدة من تاريخ العمل بهذا القرار وليس من اليوم الذي حدده قرار وزير الصحة رقم 757 لسنة 1963 والذي صدر استناداً إلى التفويض الذي قرره القرار الجمهوري رقم 2255 لسنة 1960 المشار إليه بتحديد الوظائف التي يتعرض شاغلوها لخطر العدوى على اعتبار أن هذا القرار كاشف لهذا البيان ويرتد أثره إلى تاريخ العمل بالقرار الجمهوري وليس من التاريخ الذي حدده قرار وزير الصحة رقم 757 لسنة 1963.
ومن حيث إن طعن الجهة الإدارية يقوم على أساس أن المدعي وقد نقل إلى كادر عمال اليومية عملاً بالقانون رقم 111 لسنة 1960 فإنه لا يستحق بدل عدوى لأن قرار مجلس الوزراء المقرر لهذا البدل لا يمنح عمال اليومية بدل عدوى كما أن القرار الجمهوري رقم 2255 لسنة 1960 إذ فوض وزير الصحة بالاشتراك مع وزير الخزانة ورئيس ديوان الموظفين تحديد الوظائف التي يتعرض شاغلوها لخطر العدوى فإن أثر القرار لا ينفذ إلا من التاريخ الذي تحدد في هذا القرار وحدد القرار الوزاري الصادر تنفيذاً للقرار الجمهوري أول يوليه سنة 1963 كبداية لصرف بدل العدوى بفئته المزيدة للخاضعين لأحكام كادر العمال.
ومن حيث إن السيد مفوض الدولة قدم تقريراً مسبباً بالرأي القانوني انتهى فيه إلى طلب قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه واستحقاق المدعية مرتب بدل العدوى في الفترة من 1/ 4/ 1960 حتى 28/ 12/ 1960 طبقاً لأحكام قراري مجلس الوزراء الصادرين في 18/ 7/ 1936 و21/ 9/ 1938 وبالفئة المقررة للمستخدمين الخارجين عن الهيئة وبرفض ما عدا ذلك من الطلبات وإلزام المدعية بالمصروفات المناسبة.
ومن حيث إن النزاع بالنسبة إلى الشق الأول من الدعوى يدور حول مدى أحقية المدعية في بدل العدوى تطبيقاً لقراري مجلس الوزراء الصادرين في 18 من يوليه سنة 1936 و21 من سبتمبر سنة 1938 منذ تاريخ نقلها من وظائف المستخدمين خارج الهيئة إلى وظائف عمال اليومية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 111 لسنة 1960 اعتباراً من أول إبريل سنة 1960 حتى تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960.
ومن حيث إن قراري مجلس الوزراء الصادرين في 18 من يوليه سنة 1936 و21 من سبتمبر سنة 1938 صدرا في شأن شاغلي وظائف معينة ليس من بينها وظائف عمال اليومية وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن الأصل أن هذين القرارين قد حددا الوظائف التي تقرر منح شاغليها مرتب العدوى على سبيل الحصر بحيث لا يسوغ أن ينصرف أثرها إلى من عداهم ولو كانوا معرضين لخطر العدوى فعلاً ولما كان القراران المشار إليهما قد صدرا في شأن شاغلي وظائف معينة على سبيل الحصر ومن ثم فهما مقصورا الأثر على من عناهم ولا ينصرف أثرهما إلى من عداهم ممن يشغلون وظائف أخرى غير الواردة فيهما ولو كانوا معرضين لخطر العدوى فعلاً وإذ كان المدعي بعد نقله بالقانون رقم 111 لسنة 1960 من سلك الموظفين الخارجين عن الهيئة إلى سلك عمال اليومية وهي وظائف لم يشملها القراران سالفا الذكر فإنها لا تفيد منهما ولا محاجة في القول بأن القصد من القانون رقم 111 لسنة 1960، حسبما صرحت مذكرته الإيضاحية، هو تحسين حالة طائفة المستخدمين الخارجين عن الهيئة باستفادتهم من مزايا النظام القانوني الذي يطبق على عمال اليومية لأن هذه الاستفادة تجد حدها الطبيعي في التسوية بينهم وبين أقرانهم الخاضعين لأحكام كادر العمال دون أن تجاوزها إلى منحهم ميزات لم يقررها لهم القانون وهؤلاء لا يستحقون بدل عدوى ولو كانوا معرضين لخطرها فعلاً وذلك بالتطبيق لأحكام قراري مجلس الوزراء سالفي الذكر.
ومن حيث إنه بالنسبة إلى الشق الثاني من الدعوى فإن هذه المحكمة سبق أن قضت أن قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 لا يتولد أثره حالاً ومباشرة من تاريخ نشره لأنه لم يعين الوظائف المعرضة لخطر العدوى ووحدات الأمراض بل فوض وزير الصحة في هذا التعين بالاتفاق مع الوزير المختص بعد موافقة ديوان الموظفين ووزارة الخزانة أي أن مستحقي بدل العدوى بحسب النظام الجديد لم يكونوا معينين عند نشر القرار ومن ثم فإنه ما كان ممكناً أن يتولد أثره حالاً ومباشرة منذ نشره في خصوص صرف هذا البدل سواء أكانت ثمة اعتمادات مالية مدرجة في الميزانية كافية للصرف أو لم تكن ويتولد الأثر عند صدور قرار وزير الصحة على الوجه المبين في الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية المشار إليه ولذلك فقد لزم عند صرف بدل العدوى المذكور الاعتداد بالتاريخ الذي عينه ذلك القرار، وهو أول يوليه سنة 1963 دون الارتداد إلى تاريخ نشر قرار رئيس الجمهورية آنف الذكر (يراجع حكم المحكمة الإدارة العليا في الطعن رقم 955 لسنة 11 القضائية مجموعة س 12 ص 235).
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب غير هذا المذهب بالنسبة إلى شقي الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون ويتعين إلغاؤه والقضاء برفض الدعوى مع إلزام رافعها بالمصروفات عملاً بالمادة 184 مرافعات.
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات.
قارن حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 4 من ديسمبر سنة 1966 في القضية رقم 955 لسنة 11 القضائية والمنشور في مجموعة السنة الثانية عشرة المبدأ رقم 34 ص 335.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق