الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 23 يوليو 2023

الطعن 495 لسنة 5 ق جلسة 14 / 1 / 1961 إدارية عليا مكتب فني 6 ج 2 ق 70 ص 543

جلسة 14 من يناير سنة 1961

برياسة السيد/ سيد علي الدمراوي نائب رئيس المجلس وعضوية السادة/ سيد إبراهيم الديواني وعبد الفتاح بيومي نصار ومحمد عبد العزيز البرادعي ومحمد مختار العزبي المستشارين.

---------------------

(70)

القضية رقم 495 لسنة 5 القضائية

(أ) لجنة شئون الموظفين - إنشاؤها 

- يكون في كل وزارة كأصل عام وفقاً لنص المادة 27 من القانون رقم 210 لسنة 1951 - إجازته إنشاء لجنة في كل مصلحة تابعة للوزارة، دون الأقسام أو الفروع المستقلة الداخلة في المصلحة - أثر ذلك - الاعتداد بالقرارات التي تصدرها اللجنة العامة في الوزارة أو المصلحة دون اللجان الفرعية - أساس ذلك - مثال.
(ب) موظف - ندب - ترقية 

- ترقية شاغل الوظيفة بطريق الندب استثناء وفقاً للمادة 22 من القانون رقم 210 لسنة 1951 - جوازية إذا توافرت شروطها.

------------------
1 - إن المادة 27 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفي الدولة تنص على أن "تنشأ في كل وزارة لجنة تسمى لجنة شئون الموظفين وتشكل من وكيل الوزارة المختص رئيساً ومن ثلاثة إلى خمسة من كبار الموظفين أعضاء ويجوز أن تنشأ لجنة مماثلة في كل مصلحة وتشكل اللجنة في هذه الحالة من مدير المصلحة رئيساً ومن اثنين إلى أربعة من كبار موظفيها أعضاء" ويستفاد من ذلك أن الأصل العام هو أن تنشأ لجنة في كل وزارة ويجوز إنشاء لجنة في كل مصلحة تابعة للوزارة مشكلة من مدير المصلحة رئيساً ومن اثنين إلى أربعة من كبار موظفيها أعضاء، دون أن تنشأ في الأقسام أو الفروع الداخلية في المصلحة لجان أخرى، ذلك لأن إيراد هذه الأقسام أو الفروع في أبواب مستقلة في ميزانية المصلحة لا يعني اعتبارها مصالح عامة، ولا يعدو الأمر أن يكون تنظيماً للوظائف والدرجات لأن إنشاء المصالح العامة لا يتم إلا طبقاً للأوضاع القانونية المتبعة في مثل هذه الأحوال.
وبهذه المثابة فإن لجنة شئون الموظفين بالإدارة العامة التي يرأسها مدير عام هيئة السكك الحديدية هي اللجنة التي لها الولاية في شئون موظفي المصلحة جميعاً وصاحبة الاختصاص الأصيل في هذا الشأن، ولا يترتب على ما يصدر من هذه اللجان الفرعية من تقدير أو ترشيح للموظف أي أثر قانوني يحتج به إذ العبرة بالقرارات التي تصدرها اللجنة العامة المشار إليها، ومن ثم فإن القرار الذي أصدرته لجنة شئون الموظفين بإدارة المخازن والمشتريات بترشيح المدعي للدرجة الرابعة الكتابية المخصصة لوظيفة مساعد مراقب الحسابات لا يعتد به ما دامت لجنة شئون الموظفين بالإدارة العامة للهيئة قد رشحت للترقية إليها السيد/ إبراهيم عبد الغني وهو الأول في ترتيب أقدمية الدرجة الخامسة ويتلوه المدعي فيها.
2 - إن ما يحاج به المدعي من استحقاقه للترقية إلى الدرجة الرابعة المخصصة لوظيفة مساعد مراقب الحسابات، تأسيساً على أنه شغل هذه الوظيفة بطريق الندب بقرار من لجنة شئون الموظفين بإدارة المخازن والمشتريات لمدة أكثر من سنة، مردود بأنه فضلاً عن أن اللجنة المذكورة ليست هي صاحبة الاختصاص الأصيل في مثل هذه الأحوال كما سلف إيضاحه فإن الترقية في هذه الحالة جوازية وليست حقاً مكتسباً للموظف وذلك حسبما جرى عليه نص المادة 22 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الذي كان سارياً وقت إصدار القرار المطعون فيه وهو لا يمنح الدرجة المخصصة للوظيفة إلا لمن يقوم بعملها فعلاً. وإذا قام موظف بأعباء وظيفة درجتها أعلا من درجته لمدة سنة على الأقل جاز منحه الدرجة إذا توافرت فيه شروط الترقية إليها. وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن ترقية الموظف في هذه الحالة جوازية لجهة الإدارة ورخصة منحت لها فيجوز أن تعمل الترقية فيها استثناء من قواعد الترقية المنصوص عليها في المواد 38 و39 و40 كما يجوز الترقية بمقتضى المادة 22 دون التقيد بنسبة الأقدمية أو بنسبة الاختيار أو البدء بالجزء المخصص للأقدمية أياً كانت طبيعة الوظيفة المرقى إليها ولو كانت غير متميزة بطبيعتها بحسب تخصيص الميزانية.


إجراءات الطعن

في يوم 14 من مارس سنة 1959 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة سكرتيرية المحكمة عريضة طعن في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات والسكك الحديدية بجلسة 13 من يناير سنة 1959 في القضية رقم 442 لسنة 4 القضائية المرفوعة من السيد/ كامل أحمد محمد ضد الهيئة العامة للسكك الحديدية والقاضي بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار الإداري رقم 274 الصادر في 19 من فبراير سنة 1957 فيما تضمنه من ترقية السيد/ إبراهيم عبد الغني للدرجة الرابعة الكتابية بإدارة المخازن والمشتريات المخصصة لوظيفة مساعد مراقب الحسابات وأحقية المدعي في الترقية إلى هذه الدرجة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المدعى عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين - للأسباب الواردة في عريضة طعنه - "الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم برفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات" وقد أعلن الطعن للحكومة في 7 من يونيه سنة 1959 وللمدعي في 11 من أغسطس سنة 1959 وعين لنظره جلسة 29 من مايو سنة 1960 أمام هيئة فحص الطعون وأحيل للمرافعة لجلسة 29 من أكتوبر سنة 1960 وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات على الوجه المبين بالمحضر وأرجئ النطق بالحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى إجراءاته الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المدعي أقام هذه الدعوى بعريضة أودعها سكرتيرية المحكمة الإدارية المختصة في 20 من يونيه سنة 1957 طالباً الحكم بإلغاء القرار الصادر في 19 من فبراير سنة 1957 برقم 274 فيما تضمنه من ترقية السيد/ إبراهيم عبد الغني للدرجة الرابعة الكتابية بإدارة المخازن بالهيئة العامة للسكك الحديدية المخصصة لوظيفة مساعد مراقب الحسابات التي يشغلها المدعي ومن تخطيه في الترقية إلى تلك الدرجة واستحقاقه الترقية إليها مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الهيئة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال شرحاً لذلك، أنه ما خلت الدرجة الرابعة الكتابية بإدارة المخازن والمشتريات المخصصة لوظيفة مساعد مراقب الحسابات، ندب ليقوم بعمل هذه الوظيفة بقرار من لجنة شئون الموظفين بإدارة المخازن والمشتريات، ولذلك فقد رشحته اللجنة المذكورة في سنة 1956 للترقية إلى تلك الدرجة وذلك بالتطبيق لحكم المادة 22 من القانون رقم 210 لسنة 1951 لقيامه بعمل هذه الوظيفة لمدة تزيد على السنة ولم يكن هناك من يسبقه في الأقدمية في الدرجة الخامسة سوى السيد/ إبراهيم عبد الغني - المطعون في ترقيته - وهو يشغل وظيفة مفتش حسابات ويعتبر من مرءوسيه، ولكن لما عرض الأمر على لجنة شئون الموظفين للإدارة العامة رشحت اللجنة السيد/ إبراهيم عبد الغني بدلاً منه وأصدر السيد/ المدير العام في 19 من فبراير سنة 1957 القرار المطعون فيه - وقد ردت الهيئة على ذلك بأن لجنة شئون الموظفين بإدارة المخازن والمشتريات رشحت المدعي للترقية إلى هذه الدرجة المخصصة لوظيفة مساعد مراقب حسابات واستندت في ذلك إلى المادة 22 من قانون نظام موظفي الدولة لأنه يقوم بأعبائها مدة تزيد على السنة، ولكن الإدارة العامة للهيئة أصدرت قرارها المطعون فيه باعتبار أن السيد/ إبراهيم عبد الغني هو الأول في الأقدمية وكان ذلك بعد عرض قرار لجنة شئون موظفي إدارة المخازن، وهي مشكلة بقرار من المدير العام وتختص بموظفي إدارة المخازن والمشتريات على لجنة شئون الموظفين بالإدارة العامة إذ أن جميع قرارات لجان شئون الموظفين بفروع المصلحة تعرض على اللجنة المذكورة - وبجلسة 13 من يناير سنة 1959 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 274 الصادر في 19 من فبراير سنة 1957 فيما تضمنه من ترقية السيد/ إبراهيم عبد الغني للدرجة الرابعة الكتابية بإدارة المخازن والمشتريات والمخصصة لوظيفة مساعد مراقب الحسابات واستحقاق المدعي للترقية إلى هذه الدرجة مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة بالمصروفات، ومقابل أتعاب المحاماة. وأسست قضاءها على أن المادة 27 من قانون نظام موظفي الدولة تنص على أنه يجوز أن تنشأ لجنة شئون الموظفين في كل مصلحة وتشكل اللجنة في هذه الحالة من مدير المصلحة رئيساً ومن اثنين إلى أربعة من كبار موظفيها أعضاء، وأنه لما كانت إدارة المخازن والمشتريات وحدة قائمة بذاتها في الميزانية من حيث درجاتها وموظفيها حتى أنه إذا نقل إليها موظف ينتمي إلى وحدة أخرى من وحدات ميزانية الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية فيطبق في شأن هذا الموظف المنقول حكم المادة 47 من قانون نظام موظفي الدولة، ومن ثم فإن إدارة المخازن والمشتريات تعتبر مصلحة عند تطبيق المادة 27 من ذلك القانون؛ إذ المقصود بالمصلحة في هذا المقام الوحدة القائمة بذاتها المستقلة بدرجاتها ووظائفها عن سائر وحدات الميزانية، ولذلك تكون لجنة شئون موظفي إدارة المخازن والمشتريات هي المختصة بالنظر في أمر كل ترقية تجرى في نطاق درجات وظائف هذه الإدارة وكان يتعين على المدير العام أن يتبع ما نصت عليه المادة 28 من القانون المشار إليه وهو أن يعتمد قرار اللجنة خلال شهر من تاريخ رفعه إليه أو أن يبدي كتابة أسباب اعتراضه على هذا القرار خلال تلك المدة لتعيد اللجنة فحص الموضوع، وما دام لم يتبع هذه الإجراءات فإن القرار يكون باطلاً لم تتوافر في إصداره الضمانات الجوهرية التي أراد المشرع أن يكفلها للموظف عند الترقية.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أنه يبين من مراجعة ميزانية مصلحة السكك الحديد لسنة 1956/ 1957 وهي التي صدر القرار المطعون فيه في ظلها أن الدرجات الكتابية في إدارة المخازن والمشتريات قد تضمنت درجة رابعة لمساعد مراقب الحسابات وكذلك درجة أخرى سادسة كتابية بنفس اللقب أي لمساعد مراقب الحسابات وبذلك لا يتضح من الأوراق أي الدرجتين كان المدعي يقوم بعملها فعلاً. كما يبين من ملف خدمة المدعي أنه رقي إلى الدرجة السادسة في أو أبريل سنة 1947 وكان مفتش حسابات واعتبر رئيس قلم، ثم وصف بأنه مساعد مراقب حسابات ومنح لقب وكيل قسم وذلك في صفحة 306 من الملف وهي محررة في 3 من أغسطس سنة 1941 ورقي بعد ذلك إلى الخامسة في 7 من مارس سنة 1953 - مما يدل على أن لقب مساعد مراقب حسابات قد لازمه منذ أن كان في الدرجة السادسة. وفي 3 من نوفمبر سنة 1953 كلف بعمل وكيل مراقب حسابات (صفحة 324 من الملف) علاوة على عمله كمساعد مراقب حسابات، وهي وظيفة مخصص لها الدرجة الرابعة في الكادر الإداري بينما وظيفة مساعد مراقب حسابات مدرجة في الكادر الكتابي. ولما صدر القرار المطعون فيه وتظلم منه المدعي أرسلت الإدارة العامة للمخازن تسألها عن القرار الذي صدر بندب المدعي للقيام بأعمال وظيفة مساعد مراقب حسابات المخصص لها الدرجة الرابعة، ولكنها لم ترد عليها رغم تكرار السؤال. وأخيراً تذرعت إدارة المخازن بأن الأمر معروض على القضاء ولم ترد على سؤال الإدارة العامة، ولذلك فليس في ملف خدمة المدعي ما يثبت شغله لوظيفة مساعد مراقب حسابات المخصص لها الدرجة الرابعة الكتابية، بل إن غاية ما يدل عليه هذا الملف هو أن المدعي يقوم بهذه الوظيفة منذ أن كان في الدرجة السادسة وهناك في الميزانية درجة سادسة مخصصة لهذه الوظيفة علاوة على درجة رابعة أخرى بذات اللقب مما يجعل دعوى المدعي غير قائمة على أساس سليم. أما عن قرارات لجنة شئون موظفي المخازن فإنها لا تعتبر صادرة من هيئة مختصة، بل إن الاختصاص في الترقيات إنما هو للجنة شئون موظفي الإدارة العامة طبقاً للمادة 27 من القانون رقم 210 لسنة 1951. فليس لهذه اللجنة ذلك الاستقلال الذي أسبغه عليها الحكم، بل هي مجرد لجنة فرعية تتقدم باقتراحاتها للجنة المختصة بالعرض على المدير العام. هذا فضلاً عن أنه لا يسهل القول مع المحكمة بأن إدارة المخازن والمشتريات هي مصلحة قائمة بذاتها بمجرد أن لها ذاتية خاصة في الميزانية إذ لا تتوافر فيها سائر خصائص المصلحة من حيث الاستقلال الرياسي. وقد قررت الجهة الإدارية في ردها على هذه الدعوى أن قرارات لجنة شئون موظفي المخازن تعرض على لجنة شئون الموظفين بالإدارة العامة شأنها شأن قرارات سائر لجان الموظفين بالمصلحة. ويضاف إلى كل ما تقدم أن الأسباب التي أبدتها المحكمة لا تؤدي إلى ما انتهت إليه من ترقية المدعي إلى هذه الدرجة، إذ أنها قد أخذت على القرار المطعون فيه عيباً أسندته إلى شكله وإجراءاته ولا يؤدي ذك إلا إلى إلغاء القرار المطعون فيه إلغاء مجرداً دون استحقاق المدعي للترقية بناء على هذه الأسباب، إذ أن المادة رقم 22 لا تؤدي إلى استحقاق شاغل الوظيفة إلى الترقية ولكنها فقط تحرم ترقية غير القائم بالعمل إلى الدرجة المخصصة له وهو ما لا ينتج عنه الحكم بترقية الشاغل للوظيفة لمجرد إلغاء قرار صدر بترقية غيره وذلك على فرض أن المدعي كان قائماً بعمل وظيفة مساعد مراقب حسابات المخصصة لها الدرجة الرابعة - وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير ذلك فإنه يكون قد خالف القانون.
ومن حيث إن المادة 27 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفي الدولة تنص على أن "تنشأ في كل وزارة لجنة تسمى لجنة شئون الموظفين وتشكل من وكيل الوزارة المختص رئيساً ومن ثلاثة إلى خمسة من كبار الموظفين أعضاء ويجوز أن تنشأ لجنة مماثلة في كل مصلحة وتشكل اللجنة في هذه الحالة من مدير المصلحة رئيساً ومن اثنين إلى أربعة من كبار موظفيها أعضاء" ويستفاد من ذلك أن الأصل العام هو أن تنشأ لجنة في كل وزارة ويجوز إنشاء لجنة في كل مصلحة تابعة للوزارة مشكلة من مدير المصلحة رئيساً ومن اثنين إلى أربعة من كبار موظفيها أعضاء، دون أن تنشأ في الأقسام أو الفروع الداخلية في المصلحة لجان أخرى ذلك لأن إيراد هذه الأقسام أو الفروع في أبواب مستقلة في ميزانية المصلحة لا يعني اعتبارها مصالح عامة، ولا يعدو الأمر أن يكون تنظيماً للوظائف والدرجات لأن إنشاء المصالح العامة لا يتم إلا طبقاً للأوضاع القانونية المتبعة في مثل هذه الأحوال - وبهذه المثابة فإن لجنة شئون الموظفين بالإدارة العامة التي يرأسها مدير عام هيئة السكك الحديدية هي اللجنة التي لها الولاية في شئون موظفي المصلحة جميعاً وصاحبة الاختصاص الأصيل في هذا الشأن، ولا يترتب على ما يصدر من هذه اللجان الفرعية من تقدير أو ترشيح للموظف أي أثر قانوني يحتج به إذ العبرة بالقرارات التي تصدرها اللجنة العامة المشار إليها؛ ومن ثم فإن القرار الذي أصدرته لجنة شئون الموظفين بإدارة المخازن والمشتريات بترشيح المدعي للدرجة الرابعة الكتابية المخصصة لوظيفة مساعد مراقب الحسابات لا يعتد به ما دامت لجنة شئون الموظفين بالإدارة العامة للهيئة قد رشحت للترقية إليها السيد/ إبراهيم عبد الغني وهو الأول في ترتيب أقدمية الدرجة الخامسة ويتلوه المدعي فيها.
ومن حيث إنه فيما يختص بما يحاج به المدعي من استحقاقه للترقية إلى الدرجة الرابعة المخصصة للوظيفة المشار إليها لأنه شغل هذه الوظيفة بطريق الندب بقرار من لجنة شئون الموظفين بإدارة المخازن والمشتريات لمدة أكثر من سنة، فمردود عليه بأنه فضلاً عن أن اللجنة المذكورة ليست هي صاحبة الاختصاص الأصيل في مثل هذه الأحوال كما سلف إيضاحه فإن الترقية في هذه الحالة جوازية وليست حقاً مكتسباً للموظف، وذلك حسبما جرى عليه نص المادة 22 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الذي كان سارياً وقت إصدار القرار المطعون فيه وهو لا يمنح الدرجة المخصصة للوظيفة إلا لمن يقوم بعملها فعلاً. وإذا قام موظف بأعباء وظيفة درجتها أعلا من درجته لمدة سنة على الأقل جاز منحه الدرجة إذا توافرت فيه شروط إليها.
وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن ترقية الموظف في هذه الحالة جوازية لجهة الإدارة ورخصة منحت لها فيجوز أن تعمل الترقية فيها استثناء من قواعد الترقية المنصوص عليها في المواد 38 و39 و40 كما يجوز الترقية بمقتضى المادة 22 دون التقيد بنسبة الأقدمية أو بنسبة الاختيار أو البدء بالجزء المخصص للأقدمية أياً كانت طبيعة الوظيفة المرقى إليها ولو كانت غير متميزة بطبيعتها بحسب تخصيص الميزانية.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ ذهب مذهباً مخالفاً وقضى باستحقاق المدعي للترقية إلى الدرجة الرابعة الكتابية للأسباب الواردة به، يكون قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه ويتعين القضاء بإلغائه وبرفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق