الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 19 يوليو 2023

الطعن 448 لسنة 13 ق جلسة 23 / 11 / 1968 إدارية عليا مكتب فني 14 ج 1 ق 12 ص 102

جلسة 23 من نوفمبر سنة 1968

برئاسة السيد الأستاذ الدكتور محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة الدكتور أحمد موسى وعادل عزيز زخاري وعبد الستار عبد الباقي آدم ويوسف إبراهيم الشناوي المستشارين.

------------------

(12)

القضية رقم 448 لسنة 13 القضائية

(أ) - دعوى - قبولها - صفة في الدعوى 

- تضمن صحيفة الطعن أن إدارة قضايا الحكومة أقامته بصفتها نائبة عن الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية بدلاً من هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية - خطأ مادي لا يؤثر على صفة من تمثلها بالفعل وهي هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية.
(ب) - هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية - عمال 

- القرار الجمهوري رقم 2192 لسنة 1959 هو الذي ينظم أوضاع عمال الهيئة - عدم سريان أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 عليهم بعد إلغاء كادر العمال - سريان القانون رقم 46 لسنة 1964 من أول يوليه سنة 1966 بناء على القرار الجمهوري رقم 3576 لسنة 1966.
(جـ) - هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية - عمال - فصلهم 

- نص القرار الجمهوري رقم 2192 لسنة 1959 بأن عقوبة الفصل لا توقع إلا بقرار من المحكمة التأديبية - بطلان قرار الفصل التأديبي الصادر من مدير الهيئة بعد أخذ رأي اللجنة الفنية لشئون العمال والمعتمد من وكيل الوزارة.

-------------------
1 - إن ما ورد في صحيفة الطعن - من أن إدارة قضايا الحكومة وقد أقامته بصفتها نائبة عن الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية - إنما هو خطأ مادي وقعت فيه إدارة القضايا. وهذا الخطأ لا يؤثر على صفة من تمثلها بالفعل - وهي هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية.. خاصة وأنه قد جاء بصحيفة الطعن أن المطعون ضده من موظفي هذه الهيئة الأخيرة الذين ينظم شئونهم القرار الجمهوري رقم 2192 لسنة 1959.. ومن ثم فإنه لا يلتفت إلى هذا الخطأ المادي البحت ويكون هذا الدفع على غير أساس جديراً بالرفض.
2 - إن الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب فيما قضى به - من أنه بإلغاء كادر العمال يتعين إعمال أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 الخاصة بتحديد السلطات التأديبية المختصة بتوقيع الجزاء على المطعون ضده.. ذلك لأنه، باعتباره من العاملين بهيئة المواصلات السلكية واللاسلكية، إنما يخضع لأحكام القرار الجمهوري رقم 2192 لسنة 1959 بنظام الموظفين بهيئة المواصلات السلكية واللاسلكية - وهو بوصفه تنظيماً خاصاً في شأن طائفة معينة من العاملين لا يقوم التعارض بينه وبين القوانين العامة للتوظف والسارية المفعول بالنسبة إلى سائر العاملين بالدولة إذ يحتفظ هذا القرار الجمهوري بقوته في تنظيم شئون هذه الطائفة.. وقد جرت قوانين التوظف - ومن بينها القانون رقم 46 لسنة 1964 - على النص على أن أحكامها لا تسري على طوائف العاملين التي تنظم شئونهم قوانين خاصة فيما تضمنته هذه القوانين.. وعلى ذلك فإن القرار الجمهوري رقم 2192 لسنة 1959 هو الواجب التطبيق بالنسبة لتحديد السلطات التأديبية المختصة بتوقيع الجزاء على المطعون ضده، دون أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964، يؤيد ذلك كما قالت الحكومة - وبحق - إن المشرع عندما أراد أن يخضع العاملين بالهيئة المنوه عنها لأحكام القانون المذكور لجأ إلى ذلك صراحة فصدر القرار الجمهوري رقم 3576 لسنة 1966- الذي عمل به اعتباراً من أول يوليه سنة 1966 - ناصاً على سريان أحكام القانون المذكور على هؤلاء العاملين اعتباراً من التاريخ المنوه عنه.
3 - إن المادة 48 من القرار الجمهوري رقم 2192 لسنة 1959، الواجب التطبيق تقضي بأن عقوبة الفصل لا يجوز توقيعها إلا بقرار من المحكمة التأديبية. ومن ثم فإن القرار الصادر بفصل المطعون ضده تأديبياً من مدير عام هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية في 25 من يوليه سنة 1965 - بعد أخذ رأي اللجنة الفنية لشئون العمال - والذي اعتمده السيد وكيل الوزارة، يكون قد صدر من سلطة لا تملكه قانوناً، الأمر الذي يجعله مشوباً بعيب عدم الاختصاص وحقيقاًً بالإلغاء.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من أوراق الطعن - في أن المدعي السيد/ عبد الحميد محمد أحمد البعل أقام الدعوى رقم 331 لسنة 13 القضائية ضد هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية ووزارة المواصلات بصحيفة أودعها سكرتارية المحكمة الإدارية لوزارتي المواصلات والنقل في 28 من إبريل سنة 1966 - بعد أن تقرر إعفاؤه من الرسوم القضائية بالقرار الصادر في 29 من مارس سنة 1966 - طالباً القضاء بإلغاء قرار فصله الحاصل في 25 من سبتمبر سنة 1965 بالأمر الإداري رقم 908 أفراد في 20 من أكتوبر سنة 1965.. وقال المدعي - شرحاً لدعواه - إنه التحق بخدمة الهيئة المدعى عليها بوظيفة عامل توزيع ووضع بالدرجة العاشرة بالكادر الجديد وظل يقوم بعمله على أكمل وجه حتى أرهقت أعصابه من كثرة العمل فأصيل بانهيار عصبي ونفسي وطلب في 9 من مايو سنة 1964 عرضه على طبيب الأمراض النفسية بالهيئة فأحيل إلى العيادة الخاصة بها ولعدم وجود أخصائي أمراض نفسية أحيل إلى القومسيون الطبي العام في 17 من ذات الشهر حيث كشف عليه الطبيب المختص وتبين مرضه فعلاً ومنح إجازة مرضية اعتبرت من تاريخ إحالته إلى القومسيون العام. وكان من أثر هذا الإغفال أن اعتبرت الأيام السابقة غياباً بدون إذن على غير الحقيقة.. وفي 19 من سبتمبر سنة 1964 عاوده المرض فأحيل إلى القومسيون الطبي العام يوم 23 من ذات الشهر وثبت للطبيب مرضه فمنح إجازة مرضية من تاريخ الكشف عليه فاعتبرت الهيئة المدة السابقة انقطاعاً بدون إذن.. وفي 25 من سبتمبر سنة 1965 فوجئ بإشارة مصلحية مؤداها أن السيد المهندس المدير العام بالنيابة وافق في 25 من يوليه سنة 1965 على قرار اللجنة الفنية لشئون العمال بعزله عن العمل.. وأنه لما كان هذا القرار قد جاء مخالفاً للقانون فقد تظلم منه في 27 من سبتمبر سنة 1965 ولما لم يتلق رداً أقام هذه الدعوى طالباً إلغاء قرار الفصل للأسباب الآتية:
أولاً: أثبت القومسيون الطبي مرضه ومنحه إجازة طويلة ولم يتجاوز إجازاته المرضية ولا الاعتيادية وقد مرض أثناء الخدمة وبسببها وكان يجب حساب الأيام الواقعة بين التبليغ والمرض والإحالة إلى الطبيب المختص إجازة، إن لم تكن مرضية، فتحسب على الأقل إجازة اعتيادية.
ثانياً: إنه وإن كان أصلاً معيناً على كادر العمال إلا أنه قد وضع بالدرجة العاشرة طبقاً لأحكام قانون العاملين رقم 46 لسنة 1964 الذي يستلزم لتوقيع عقوبة الفصل إحالته إلى المحكمة التأديبية فصدور القرار المطعون فيه بدون عرضه على المحكمة المذكورة يقع باطلاً لمخالفته للقانون.
ثالثاً: إن اللجنة الفنية المنصوص عليها في كادر العمال لم يعد لها وجود بصدور قانون العاملين المشار إليه وخاصة بعد وضعه فعلاً على إحدى درجات هذا القانون.
ردت الهيئة المدعى عليها على الدعوى بأن المدعي كان يشغل وظيفة عامل توزيع بها ولم يراع لهذه الوظيفة حرمة فدأب على الانقطاع عن العمل بدون إذن الأمر الذي أدى إلى إحالته إلى اللجنة الفنية لشئون العمال التي أوصت بمجازاته بخصم خمسة عشر يوماً ثم جوزي بسبعة أيام لانقطاعه بعد ذلك ورغم ذلك لم يرتدع وانقطع عن العمل فأحيل إلى اللجنة الفنية التي أوصت بقرارها رقم 178/ 16 لسنة 1965 بعزله من الخدمة مع حفظ حقه في المكافأة أو المعاش ومع خصم أيام الانقطاع وتم اعتماده من السيد المهندس المدير العام في 25 من يوليه سنة 1965.. وقالت الهيئة إن هذا القرار قد صدر طبقاً لنص المادة الثانية من لائحة الجزاءات الخاصة بموظفي وعمال الهيئة الصادرة بقرار السيد وزير المواصلات برقم 50 لسنة 1961 وطبقاً للقرار الجمهوري رقم 2192 لسنة 1959 الخاص بنظام موظفي الهيئة.
وبجلسة 9 من يناير سنة 1967 قضت المحكمة الإدارية بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار الإداري بعزل المدعي من الخدمة الصادر من السيد وكيل الوزارة في 5 من سبتمبر سنة 1965 وما ترتب عليه من آثار مع إلزام الهيئة المدعى عليها بالمصروفات ومائة قرش مقابل أتعاب المحاماة.. وأقامت قضاءها على أن المدعي التحق بخدمة الهيئة بوظيفة ساعي توزيع درجة ثانية (140/ 300) باليومية فكانت تطبق عليه أحكام كادر العمال وهذا الكادر ألغي بالقانون رقم 46 لسنة 1964 الذي عمل به اعتباراً من أول يوليه سنة 1964. ومن ثم فإن المدعي، باعتباره من عمال الهيئة المدعى عليها يعتبر خاضعاً للقانون المذكور اعتباراً من ذلك التاريخ فيما لم يرد بشأنه قواعد خاصة بهؤلاء العمال.. ولما كان القرار رقم 50 لسنة 1961 - بإصدار لائحة الجزاءات التأديبية لموظفي الهيئة وعمالها - قاصراً على تحديد الجزاء المتعين توقيعه دون التصدي للجهة التي تملك توقيع هذا الجزاء تاركاً ذلك للقواعد العامة التي تخضع لها كل طائفة من طوائف العاملين الخاضعين لأحكامه، وهي كادر العمال بالنسبة لعمال الهيئة، وقد ألغي هذا الكادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964.. ويتعين لذلك إعمال أحكام هذا القانون الخاصة بتحديد السلطات التأديبية المختصة اعتباراً من أول يوليه سنة 1964 دون الاعتداد بأية قاعدة تخالف أحكامه سواء أكانت هذه القاعدة مستمدة من القانون رقم 210 لسنة 1951 أو من كادر العمال.. وأنه طبقاً للمادة 63 من القانون رقم 46 لسنة 1964 لا يملك توقيع عقوبة الفصل إلا المحكمة التأديبية ومن ثم يكون القرار الصادر من السيد وكيل الوزارة في 5 من سبتمبر سنة 1965 بالموافقة على رأي اللجنة الفنية بعزل المدعي من الخدمة قد صدر بالمخالفة للقانون ويتعين إلغاؤه لانعقاد الاختصاص في هذا الشأن للمحكمة التأديبية.
طعنت إدارة قضايا الحكومة، بصفتها نائبة عن السيد وزير النقل بصفته الرئيس الأعلى للهيئة العامة لشئون السكك الحديدية والسيد رئيس مجلس إدارة الهيئة المذكورة وصحتها هيئة المواصلات السلكية اللاسلكية، في الحكم المذكور بصحيفة أودعتها سكرتارية هذه المحكمة في 2 من مارس سنة 1967 طالبة القضاء بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم برفض دعوى المطعون ضده مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.. وبنت طعنها على أن القرار المطعون فيه الصادر في شهر يوليه سنة 1965 من السيد مدير عام الهيئة قد صدر من السلطة التي تملك حق إصداره وفقاً لما تقضي به قواعد القرار الجمهوري رقم 2192 لسنة 1959 الخاص بنظام موظفي وعمال هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية والقرار الوزاري رقم 50 لسنة 1961. وأن الحكم المطعون فيه قد أخطأ إذ قضى بضرورة اتباع القواعد التي نص عليها القانون رقم 46 لسنة 1964. ذلك لأن وضع المطعون ضده على درجة من درجات هذا القانون لا يغير من أنه قبل صدور القرار الجمهوري رقم 3576 لسنة 1966 في 24 من سبتمبر سنة 1966، والذي قضى بتطبيق أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 على العاملين بالهيئة المذكورة، كان القرار الجمهوري رقم 2192 لسنة 1959 هو القانون الخاص الواجب الاتباع بالنسبة للعاملين بهذه الهيئة ولم يكن القانون رقم 46 لسنة 1964 يسري عليهم إلا فيما سكت عنه القرار الجمهوري رقم 2192 لسنة 1959 بدليل أن المادة الأولى من القانون رقم 46 لسنة 1964 قد استبعدت من نطاق تطبيقه الوظائف التي تنظمها قوانين خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين. وأنه يؤيد هذا النظر أيضاً أن المشرع عندما أراد أن يخضع العاملين بالهيئة المنوه عنها لأحكام القانون المذكور لجأ إلى ذلك صراحة فصدر القرار الجمهوري رقم 3576 لسنة 1966 ناصاً في مادته الثانية على سريان أحكام القانون المشار إليه على هؤلاء العاملين.
قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية بالمصروفات.. واستندت في ذلك إلى أن المطعون ضده وقد نقل من سلك اليومية إلى سلك الدرجات فإنه يخضع من هذا التاريخ إلى المادة 48 من القرار الجمهوري رقم 2192 لسنة 1959.
ثم قدم المطعون ضده مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة لأنه مرفوع من إدارة قضايا الحكومة بصفتها نائبة عن الهيئة العامة لشئون السكك الحديدة مع أنه لا يتبع هذه الهيئة بل يتبع الهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية.. أما في الموضوع فقد طلب رفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه للأسباب التي استند إليها الحكم المذكور وأنه لو فرض وكان يخضع للقرار الجمهوري رقم 2192 لسنة 1959 فإنه ما كان يجوز لمدير الهيئة أن يصدر قراراً بفصله بل يجب عرض الأمر على المحكمة التأديبية المختصة طبقاً للمادة 48 من القرار المشار إليه.
عقبت إدارة قضايا الحكومة على مذكرة المطعون ضده بمذكرة ردت فيها على الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة بأن ما ورد في صحيفة الطعن من أنها قد رفعت الطعن بناء على طلب الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية إنما هو مجرد خطأ مادي وقعت فيه الإدارة ولا يؤثر في سلامة الطعن وأن سياق عريضة الطعن يؤيد ذلك.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي الصفة الذي أثاره المطعون ضده فإنه على غير أساس لأن ما ورد في صحيفة الطعن - من أن إدارة قضايا الحكومة وقد أقامته بصفتها نائبة عن الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية - إنما هو خطأ مادي وقعت فيه إدارة القضايا. وهذا الخطأ لا يؤثر على صفة من تمثله بالفعل - وهي هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية.. خاصة وأنه قد جاء بصحيفة الطعن أن المطعون ضده من موظفي هذه الهيئة الأخيرة الذين ينظم شئونهم القرار الجمهوري رقم 2192 لسنة 1959.. ومن ثم فإنه لا يلتفت إلى هذا الخطأ المادي البحت ويكون هذا الدفع على غير أساس جديراً بالرفض.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن المحكمة الإدارية قد أصابت وجه الحق فيما قضت به بحكمها المطعون - من أنه بصدور القانون رقم 46 لسنة 1964 قد ألغي كادر العمال الذي كان يخضع له المطعون ضده وذلك للأسباب التي استند إليها الحكم المذكور. خاصة وأن الثابت من ملف خدمة المطعون ضده المقدم من الهيئة الطاعنة أنه بصدور القانون رقم 46 لسنة 1964 استحق المذكور الدرجة الحادية عشرة بالأمر الإداري رقم 1752 في 8 من فبراير سنة 1965 ثم نقل للدرجة العاشرة اعتباراً من 17 من إبريل سنة 1965 لحصوله على الإعدادية. وقد صدر القرار المطعون فيه في 25 من يوليه سنة 1965.
ومن حيث إن الحكم المذكور - وإن كان قد أصاب فيما تقدم - إلا أنه قد جانب الصواب فيما قضى به - من أنه بإلغاء كادر العمال يتعين إعمال أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 الخاصة بتحديد السلطات التأديبية المختصة بتوقيع الجزاء على المطعون ضده.. ذلك لأنه، باعتباره من العاملين بهيئة المواصلات السلكية واللاسلكية، إنما يخضع لأحكام القرار الجمهوري رقم 2192 لسنة 1959 بنظام الموظفين بهيئة المواصلات السلكية واللاسلكية - وهو بوصفه تنظيماً خاصاً في شأن طائفة معينة من العاملين لا يقوم التعارض بينه وبين القوانين العامة للتوظف والسارية المفعول بالنسبة إلى سائر العاملين بالدولة إذ يحتفظ هذا القرار الجمهوري بقوته في تنظيم شئون هذه الطائفة.. وقد جرت قوانين التوظف - ومن بينها القانون رقم 46 لسنة 1964 - على النص على أن أحكامها لا تسري على طوائف العاملين التي تنظم شئونهم قوانين خاصة فيما تضمنته هذه القوانين.. وعلى ذلك فإن القرار الجمهوري رقم 2192 لسنة 1959 هو الواجب التطبيق بالنسبة لتحديد السلطات التأديبية المختصة بتوقيع الجزاء على المطعون ضده، دون أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964، يؤيد ذلك كما قالت الحكومة - وبحق - أن المشرع عندما أراد أن يخضع العاملين بالهيئة المنوه عنها لأحكام القانون المذكور لجأ إلى ذلك صراحة فصدر القرار الجمهوري رقم 3576 لسنة 1966 - الذي عمل به اعتباراً من أول يوليه سنة 1966 - ناصاً على سريان أحكام القانون المذكور على هؤلاء العاملين اعتباراً من التاريخ المنوه عنه.
ومن حيث إن المادة 48 من القرار الجمهوري رقم 2192 لسنة 1959، الواجب التطبيق، تقضي بأن عقوبة الفصل لا يجوز توقيعها إلا بقرار من المحكمة التأديبية. ومن ثم فإن القرار الصادر بفصل المطعون ضده تأديبياً من مدير عام هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية في 25 من يوليه سنة 1965 - بعد أخذ رأي اللجنة الفنية لشئون العمال - والذي اعتمده السيد وكيل الوزارة، يكون قد صدر من سلطة لا تملكه قانوناً، الأمر الذي يجعله مشوباً بعيب عدم الاختصاص وحقيقاً بالإلغاء، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذلك فإنه يكون قد أصاب وجه الحق في النتيجة التي انتهى إليها، وذلك لغير الأسباب التي استند إليها ومن ثم يتعين القضاء برفض الطعن مع إلزام هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية (الطاعنة) بالمصروفات.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية بالمصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق