الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 1 يوليو 2023

الطعن 430 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 26 / 4 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 26-04-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 430 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
القبضة العالمية لمقاولات البناء ش.ذ.م.م
مطعون ضده:
سيسيليا للمطابخ ش.ذ.م.م
انور محمد عبدالخالق قرقاش
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2747 استئناف تجاري
بتاريخ 01-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي أعده القاضي المقرر/ رفعت هيبه وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
حيث إن الوقائع -وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه -وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها الاولى(شركةسيسليا للمطابخ) أقامت على الطاعنة(شركة القبضة العالمية لمقاولات البناء) والمطعون ضده الثاني(أنور محمد عبد الخالق قرقاش) الدعوى رقم 1149 لسنة 2022 تجاري جزئي بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا اليها مبلغ وقدره 940,443,65 درهم ( تسعمائة وأربعون ألف وأربعمائة وثلاثة وأربعون درهم وخمسة وستون فلس لا غير ) المتبقي لها بذمتهما عن أعمال خزائن المطبخ وخزائن الملابس لمشروع 1189 مبنى سكني وتجاري ( UG+G+4P+14F+R ) على قطعة الأرض رقم 673-919 في البرشاء جنوب الثالثة الخاصة بالمطعون ضده الثاني والتي قامت بتنفيذها لصالحهما حسب الاتفاق المؤرخ 3/6/2021 وأيضاً كشف الحساب المرسل بتاريخ 31/3/2022 ، مع الزامهما بالفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام مع إلزام الطاعنة برد وتسليم المدعية شيكين برقمي ( 002160 ــــــــ 002164 ) والمحررين من حسابها والمسحوبين على بنك رأس الخيمة الوطني وهي عبارة عن شيكات ضمان أداء المشروع ، والتي قامت الطاعنة باستلامهم من المطعون ضدها ضماناً لتنفيذ اتفاق التعاقد من الباطن والثابت تنفيذه وذلك على سند من القول حاصلة أنه بموجب الاتفاق المؤرخ 1/3/2020 المبرم بينهما والتعديلات التي أجريت عليه اتفقت معها الطاعنة علي القيام بأعمال توريد وتركيب خزائن المطبخ والملابس الخاصة بالمشروع ملك المطعون ضده الثاني، وإذ انتهت من الاعمال المتفق عليها وترصد لها في ذمة الطاعنة المبلغ المطالب به رفضت الطاعنة سداده رغم المطالبات المتكررة كما رفضت إعادة شيكات ضمان المشروع المشار اليها ومن ثم كانت دعواها ، ادعت الطاعنة تقابلاً القضاء بالزام المدعى عليها " المطعون ضدها " تقابلاً بأن تؤدي للمدعية تقابلاُ " الطاعنة" مبلغ وقدره 4.170.317.7 درهم (( اربعة ملايين ومائة وسبعون الفاً وثلاثمائة وسبعة عشر درهماً وسبعة فلوس )) والفائدة القانونية عنه بواقع 9% من اقامة الدعوى وحتى تمام الساد واعمال المقاصة القضائية بين ما يحكم به للمدعية تقابلاً وما يحكم بها عليها . وذلك تأسيساً على أن المدعية اصليا" المطعون ضدها" لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه من مواعيد للإنجاز وظلت في تأخيرها حيث ان تاريخ انجاز الاعمال الاصلية في 1/6/2020 والذي لم تلتزم به الأخيرة حتى تاريخ صدور شهادة الانجاز في 24/11/2020 وانه قد سبق وارسلت الطاعنة للمطعون ضدها بتاريخ 30/11/2020 رسالة تبلغها عن تأخيرها الغير مبرر وما ترتب عن اهمال الموقع وقلة عدد العاملين والمشرفين وما عرضها لغرامات التأخير من قبل المالك والاستشاري وان هناك ملاحظات لم يتم تصويبها او تصحيحها سبقها بتاريخ 14/6/2020 ارسلت اليها رسالة توضيح حول التأخير وموعد التسليم الاتفاقي وما تم الاتفاق عليه في المشروعان وبذات تواريخ الاتفاق للإنجاز واخفاق المطعون ضدها الوفاء بالتزاماتها التعاقدية وانه بالفعل نتيجة تأخير تأخيرها عن الاعمال بشكل غير مقبول فسيتم تطبيق غرامات التأخير عليها من المالك قام الاستشاري و نتيجة لهذا التأخير في اعمال المطعون ضدها وهي الاعمال الختامية بالمشروع انه لا يُطلب من المقاول الرئيسي اية اعمال اخرى فيكون التأخير في ذلك الوقت مترتب عليه الاضرار الناشئة عن التأخير خاصة وان تأخيرها اصبح خارج الاطار بعد تصفية الحساب بلا تأخير في المشروع ليكون تأخير المطعون ضدها اصلياً هو ذاته التأخير المنسوب للطاعنة بالفعل بدليل ان الاحتساب للغرامة تم على ذات القيمة على اعتبار ما تم الاتفاق عليه مع المدعية وتم خصم مبلغ 3.937.500 درهم ثلاثة ملايين وتسعمائة وسبعة وثلاثون الفاً وخمسمائة درهم قيمة الضرر الذي وقع على المدعى عليها اصلياً بسبب تأخر المدعية في تنفيذ اعمالها مع شهادة الإنجاز،ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى وبعد أن اودع الخبير تقريره حكمت اولا : بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة للمطعون ضده الثانى - ثانيا : في موضوع الدعوى المتقابلة بالزام المدعى عليها تقابلا ( المدعية الاصلية ) "المطعون ضدها " بان تؤدى للمدعية " الطاعنة" مبلغ وقدره 356,67.82 درهم غرامات التأخير وذلك في حدود عقدها رابعا : وفى موضوع الدعوى الاصلية بالزام الطاعنة بان تؤدى للمدعية اصليا" المطعون ضدها مبلغ وقدره 443,65.940 درهم الثابت بتقرير الخبير و بإجراء المقاصة فيما بين المبلغ المقضي بها في الدعوى الاصلية والدعوى المتقابلة مع الزام المدعى عليها الاولى اصليا بالفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 7/6/2022 وحتى السداد التام والزام المدعى عليها الاولى اصليا بان ترد للمدعية اصليا شيكات الضمان أرقام ( 002160 ــــــــ 002164 ) والمحررين من حسابها والمسحوبين على بنك رأس الخيمة الوطني ، استأنفت الطاعنة هذا القضاء بالاستئناف رقم 2747 لسنة 2022 استئناف دبي وبتاريخ 1/2/1023 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف ليصبح الزام المستأنفة" الطاعنة" القبضة العالمية لمقاولات البناء ش .ذ. م .م بأن تؤدي للمستأنف ضدها الأولى" المطعون ضدها سيسيليا للمطابخ ش.ذ.م.م مبلغ 858,086.98 درهم( ثمانمائة وثمانية وخمسون الفا وستة وثمانون درهما وثمانية وتسعون فلسا ) طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق التمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونياً مكتب إدارة الدعوى لهذه المحكمةبتاريخ 27/2/2022، وأودع محامى المطعون ضدها مذكره بدفاعها في الطعن التمس في ختامها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشوره حددت جلسه اليوم لاصدار الحكم
وحيث حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب إذ اتخذ من تقرير الخبير عماداً لقضائه دون التعرض لأسباب استئنافها والإلمام بطبيعة طلباتها بشأن التعويض عن الاضرار التي أصابتها من جراء تأخر المطعون ضدها عن إنجاز الأعمال في الموعد المحدد والتفت الحكم عن المستندات التي تثبت هذا التأخير وفقاً لاتفاقية المقاولة من الباطن سند الدعوى والتي حددت مبلغ 8500 درهم لليوم الواحد ولا تتجاوز 10% من قيمة العقد على النحو المبين بالبند السادس من هذه الاتفاقية والتي نصت على الإنجاز ينتهى في 1/1/2020 وان الثابت من تقرير الخبير انه لم ينتهى بعد، وان هذا التأخير هو الوحيد في المشروع، كما أن المطعون ضدها امتنعت عن القيام بأعمال الصيانة والتي كان يجب احتسابها ضمن الغرامة الموقعة على الأخيرة وان بسبب هذا التأخير وقع عليها من المطعون ضده الثاني "مالك العقار" غرامة مالية مما يؤكد الاضرار التي لحقتها من جراء ذلك بسبب اخلالها بالتزاماتها العقدية ، وإذ لم يفطن الحكم لما تقدم مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والاخذ بما تقتنع به منها وإطراح ما عداه وتفسير العقود والاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها وأصحاب الشأن فيها وتقدير الوفاء بالالتزامات في العقود الملزمة للجانبين واستخلاص الجانب المقصر في العقد او نفي التقصير عنه، وهي من بعد غير ملزمه بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم والرد استقلالا على كل منها لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها واوردت دليلها الرد المسقط لما يخالفه ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوي وتقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير والاخذ به متي اقتنعت بكفاية الأبحاث التي أجراها وسلامة الأسس التي بني عليها تقريره وان تقدير كفاية عمل الخبير هو من الأمور التي تستغل بها محكمة الموضوع باعتبارها عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي ويخضع لمطلق سلطتها وذلك متي اقامت قضاءها علي أسباب سائغة مستمدة مما له اصل ثابت بالأوراق وتكفي لحمله وتؤدي الي النتيجة التي انتهي اليها ولا عليها اذا لم ترد استقلالاً علي ما يسوقه الخصوم من مطاعن واعتراضات علي التقرير لأن في أخذها به محمولا علي أسبابه ما يفيد انها لم تجد في تلك المطاعن والاعتراضات ما يستحق الرد عليه بأكثر ما تضمنه التقرير بمدوناته . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد واجهه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على حد سواء وأقام قضاؤه بالزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به على ما أورده بمدوناته (----أن الثابت من تقرير الخبير ان العلاقة بين المدعية والمدعى عليها الأولى هي علاقة تعاقدية لأعمال مقاولات بموجب اتفاقية المقاولة من الباطن بتاريخ 1/3/2020 وتعديلاتها وان مستحقات المدعية (مع الضريبة) هي المبلغ المترصد لدى المدعى عليها الأولى بقيمة 443,65.940 درهم ولم تقدم المدعية ما يبرر التأخير بأعمالها وبالتالي فإنها تتحمل غرامات التأخير في حدود عقدها وقيمة الغرامة مبلغ 356,67.82 درهم وبموجب تصفية الحساب بين الطرفين فإن مستحقات المدعية، وبعد خصم غرامة التأخير، المترصدة لدى المدعى عليها الأولى هي مبلغ 858,086.98 درهم، المدعى عليه الثاني هو صاحب العمل ولم يثبت ترصد أي مستحقات للمدعية بذمته نتيجة اكتمال وإنجاز الأعمال موضوع الدعوى، وتصفية الحساب بين الطرفين فإنه يحق للمدعية استعادة شيكي ضمان الدفعة المقدمة وضمان الأداء من المدعى عليها الأولى وهما: -الشيك رقم ( 002160 ) بدون تاريخ مصروف على "بنك رأس الخيمة الوطني" بقيمة 700,190 درهم و الشيك رقم (002164) بدون تاريخ مصروف على "بنك رأس الخيمة الوطني" بقيمة 700,190 درهم وحيث تأخذ المحكمة بتقرير الخبير المنتدب امام المحكمة الابتدائية والذي أثبت ان المستأنف تستحق بذمة المستأنف ضدها الأولى مبلغ 443,65.940 درهم وأنها تتحمل غرامات التأخير في حدود عقدها وقيمة الغرامة مبلغ 356,67.82 درهم وبموجب تصفية الحساب بين الطرفين فإن مستحقات المدعية بعد اجراء المقاصة بين المبلغين، وبعد خصم غرامة التأخير، المترصدة لدى المدعى عليها الأولى هي مبلغ 858,086.98 درهم وان الثاني هو صاحب العمل ولم يثبت ترصد أي مستحقات للمدعية بذمته نتيجة اكتمال وإنجاز الأعمال موضوع الدعوى وكذلك ثبت من تقرير الخبير ان المستأنفة وأن مطالبة المدعى عليها بأن تخصم من مستحقات المدعية غرامة التأخير التي تم تطبيقها عليها من صاحب العمل بمبلغ 500،937،3 درهم هي مطالبة غير صحيحة وغير محقة، حيث أن المدعية تتحمل التأخير في حدود عقدها من الباطن لا غير . وفيما يتعلق بالتعويض فإن غرامة التأخير المطبقة هي التعويض الاتفاقي عن كافة أضرار التأخير، وبالتالي لا توجد تعويضات للمدعى عليها الأولى بخلاف الغرامة المذكورة . كما أن غرامة التأخير المطبقة من صاحب العمل على المدعى عليها الأولى لم يثبت أنها بسبب أعمال المدعية فقط، فالمدعية مقاول من الباطن لبند واحد فقط هو الخزائن وبأخذ المحكمة بتقرير الخبير فإنها ترد ما ورد عليه من اعتراضات وحيث لم تجر المحكمة الابتدائية المقاصة فتقضي المحكمة بإجرائها وتقضي المحكمة وتأسيسا على ما تقدم بتعديل الحكم المستأنف ليصبح الزام المستأنف ضدها الأولى بأن تؤدي للمستأنفة مبلغ 858,086.98 درهم( ثمانمائة وثمانية وخمسون الفا وستة وثمانون درهما وثمانية وتسعون فلسا ) وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وكان ذلك من الحكم المطعون فيه سائغاً وله اصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ويؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها الحكم فإن النعى عليه بهذا السبب لا يعدو ان يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل مجكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة الامر الذى يضحى معه يضحي معه النعي برمته علي الحكم المطعون فيه علي غير أساس .
ولما تقدم-يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق