بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 17-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 419 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
عبد الرحمن عبدالله ابار
عبد الكريم ابار
عبد الكريم ابار
مطعون ضده:
شركة ذا بيناكل هوليدنجز ليمتد - وهي شركة مؤسسة في أنجويلا
الشركة العربية للإستثمار - و هي شركة مسجلة في المملكة المتحدة
الشركة السعودية للإقتصاد والتنمية ليمتد (سدكو) - وهي شركة مؤسسة في المملكة العربية السعودية)
(سدكو) ريل أستيت ليمتد (وهي شركة مؤسسة في أنجويلا)
ذا بيناكل ليمتد - وهي شركة مؤسسة في أنجويلا)
ذا ببيناكل رقم 1 ليمتد - وهي شركة مؤسسة في انجويلا
الشركة العربية للإستثمار - و هي شركة مسجلة في المملكة المتحدة
الشركة السعودية للإقتصاد والتنمية ليمتد (سدكو) - وهي شركة مؤسسة في المملكة العربية السعودية)
(سدكو) ريل أستيت ليمتد (وهي شركة مؤسسة في أنجويلا)
ذا بيناكل ليمتد - وهي شركة مؤسسة في أنجويلا)
ذا ببيناكل رقم 1 ليمتد - وهي شركة مؤسسة في انجويلا
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/13 استئناف أمر على عريضة تجاري
بتاريخ 28-09-2022
بتاريخ 28-09-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه السيد القاضي المقرر /أحمد ابراهيم سيف والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدهم تقدموا ضد الطاعنين بطلب على عريضة قيد برقم 2022 / 27 أمر على عريضة صيغة تنفيذية إلى قاضي التنفيذ وذلك بطلب إصدار الامر نحو التصريح بتنفيذ الحكم النهائي الصادر من المحكمة العليا (لندن) إنجلترا بالمملكة المتحدة والصادر بتاريخ 24/مايو/2013، وعلى الأمر التكليف المكمل له الصادر من المحكمة العليا (لندن) وهي ذات المحكمة في أنجلترا بتكليف بالسداد والصادر بتاريخ 8/يوليو/2015 والقاضي بإلزام الطاعنين بمبلغ إجمالي 2.322.872.02 جنيه إسترليني او ما يعادله بالدرهم الاماراتي وذلك بوضع الصيغة التنفيذية بذيل أصل الحكم وأصل الأمر الصادر بتكليف بالسداد، ولجعلهما حكمان واجبان النفاذ، ، وبتاريخ 11/3/2022 أصدر القاضي قراره برفض أصدار الامر، استأنف المطعون ضدهم هذا الأمر بالاستئناف رقم 2022 / 13 أمر على عريضة تجاري ، وبتاريخ 28/9/2022 قضت المحكمة بمثابة الحضوري بإلغاء القرار المستأنف والقضاء مجددا بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم النهائي الصادر من المحكمة العليا (لندن) إنجلترا بالمملكة المتحدة والصادر بتاريخ 24/مايو/2013، وعلى الأمر التكليف المكمل له الصادر من المحكمة العليا (لندن) وهي ذات المحكمة في أنجلترا بتكليف بالسداد والصادر بتاريخ 8/يوليو/2015 القاضي بإلزام الطاعنين بمبلغ إجمالي 2.322.872.02 جنيه إسترليني او ما يعادله بالدرهم الاماراتي ، طعن الطاعنان في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 28/2/2023 طلبا فيها نقضه . قدم محامي المطعون ضدهم مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها عدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونا .
وحيث ان الطعن اقيم على اربعة اسباب ينعي الطاعنان بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وذلك لبطلان إعلانهما بالحكم المطعون فيه و بطلان إعلانهما بالسند التنفيذي حيث تم إعلان الطاعن الأول بالحكم المطعون فيه وبالسند التنفيذي على رقم هاتف غير فعال كون الطاعن الاول مقيم في المملكة العربية السعودية ولا يقيم في الامارات وان وورد رقم هاتف في نتيجة التحري يرجع الى ان اي مواطن خليجي يدخل الى الدولة يقوم بإستخراج رقم هاتف اثناء فترة زيارته للدولة وهو ما يؤكد على بطلان اعلانه بالحكم بالرسالة النصية وأما بالنسبة للطاعن الثاني فقد تم اعلانه بالحكم والسند التنفيذي مباشرة عن طريق النشر، رغم أن الاعلان بالنشر هو طريق استثنائي لا يتم اللجوء اليه الا بعد بذل الجهد الكافي للوصول الى عنوان المطلوب اعلانه وتسليمه الاعلان الأمر الذي يؤكد على انفتاح ميعاد الطعن بالتمييزعلى الحكم المطعون فيه وقبول الطعن شكلا لتقرير به في الميعاد .
وحيث انه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن اجراءات الطعن في الأحكام وتحديد الشروط اللازمة لقبول الطعن ومنها المواعيد الإجرائية للطعن هي من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتلتزم المحكمة بالفصل فيها من تلقاء نفسها ولو لم يثرها أي من الخصوم في الطعن، بحيث لا يصار إلى النظر في أسباب الطعن وبحثها إلا اذا كان مقبولا، وأن مفاد نص المادتين 153و 178 من القانون الاجراءات المدنية المعدل أن ميعاد الطعن بطريق التمييز على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف يكون ثلاثون يوما من تاريخ اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم المطعون فيه متى كان حضوريا بالنسبة للطاعن، ومن تاريخ اليوم التالي لإعلان الحكم متى كان بمثابة الحضوري بالنسبة إليه، فإذا لم يقدم الطعن خلال هذا الميعاد، تعين القضاء بسقوط الحق في الطعن لرفعه بعد الميعاد اعمالا لنص المادة 153 من القانون المذكور في فقرتها الأخيرة . ومن المقرر طبقا لمؤدى نص المادتين 6-8 من اللائحه التنظيميه لقانون الإجراءات المدنيه المعدلة ? التي تم الاعلان في ظلها - أنه يجوز إعلان المعلن إليه بالمكالمات المسجله أو المرئيه أو الرسائل النصيه الهاتفيه على الهاتف المحمول أو البريد الألكتروني أو الفاكس أو ما يقوم مقامها من وسائل التقنيه الحديثه أو بأية طريقه أخرى يتفق عليها الطرفان ويعتبر الإعلان منتجا لاثاره من تاريخ وصول الفاكس ومن تاريخ إرسال البريد الألكتروني أو الرسائل النصيه الهاتفيه ومن تحقق المكالمة المسجلة الصوتية أو المرئية ومن المقرر أيضا أن تقدير مدى تحقق الإعلان بالوسائل الحديثه هو من مسائل الواقع التي تستقل بإستخلاصها وتقديرها محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة التمييز متي أقامت قضائها على أسباب سائغه لها أصل ثابت بالأوراق ، لما كان ذلك وكان الثابت بالاطلاع على ملف الاستئناف رقم 2022 / 13 استئناف أمر على عريضة تجاري وملف التنفيذ رقم 2023 / 418 تنفيذ تجاري ان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 28/9/2022 بمثابة الحضوري وانه تم اعلان الطاعن الاول (عبد الرحمن عبدالله ابار) بالحكم المطعون فيه بتاريخ 6/10/2022 بواسطة الرسائل النصية الهاتفية على الهاتف المحمول الوارد بإفادة التحري الصادرة عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وامن المنافذ وكان الطاعن الاول قد طعن على الحكم المطعون فيه بالتمييز بتاريخ 28/2/2023 اي بعد مضي المدة المقررة قانونا للطعن بالتمييز مما يتعين معه سقوط حقه بالطعن , وكانت الاوراق قد خلت مما يفيد اعلان الطاعن الثاني (عبد الكريم ابار) بالحكم المطعون فيه او بالسند التنفيذي وبتالي عدم سريان المدة المقررة للطعن في حقه مما يكون الطعن المقام منه قد قدم في الميعاد المقرر قانونا .
وحيث ان الطعن بالنسبة للطاعن الثاني استوفى اوضاعه الشكلية .
وحيث انه مما ينعاه الطاعن الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الإستدلال اذ قضى بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم الاجنبي على الرغم من ان المطعون ضدهم قد أقاموا الدعوى 574/2017 مدني كلي طالبين فيها ذات الطلب في الدعوى الماثلة وهو وضع الصيغة التنفيذية على الحكم الصادر في إنجلترا، وقد قضت المحكمة بحكم بات برفض الدعوى وقد حاز هذا الحكم الحجية التي تسمو على إعتبارات النظام العام وتمنع من اعادة نظر الدعوى مرة اخرى لسبق الفصل فيها بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي في سديد اذ انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان لمحكمة التمييز ولكل الخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها امام محكمة الموضوع او في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها. ولما كان لا يشترط للتمسك بمخالفة حكم لقوة الأمر المقضي أمامها لأول مرة بأن تكون عناصره الواقعية قد طرحت على محكمة الموضوع، وأن احترام حجية الاحكام تعلو على ما عداها من اعتبارات النظام العام ذلك ان المشرع اعتبر أن تناقض الأحكام هو الخطر الأكبر الذي يعصف بالعدالة ويمحق الثقة العامة في القضاء فأوجب على المحاكم كلما بدا لها احتمال تناقض بين الاحكام ان تدرأه بما يسره القانون من وقف الدعوى او ضمها الى دعوى مرتبطة أو احالتها لمحكمة أخرى وأجاز في قانون الإجراءات المدنية المعدل ابداء الطلبات العارضه ولو على حساب الاختصاص القيمي والنوعي ومنع الطعن على الأحكام الصادرة قبل الحكم المنهي للخصومة كلها واستثنى بعض الدعاوى من نسبية اثر الطعن ليستفيد من لم يطعن على الحكم وسلب الخصوم حقهم في تحديد نطاق الخصومة وأطرافها بل أمعن في المادة 160 من القانون المذكور فجعل ولاية محكمة الاستئناف تمتد إلى غير ما رفع عنه الاستئناف وجعل المستأنف يضار باستئنافه فيجعل الحكم الصادر لصالحه مستأنفاً بقوة القانون وأجاز في المادة 175 / 2 من قانون الإجراءات المدنية المعدل الطعن بالتمييز في الحكم إذا صدر على خلاف حكم سابق فيجوز للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة التمييز في أي حكم انتهائي قضى على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وفي ذات النزاع وحاز قوة الأمر المقضي سواء دفع بهذا لدى محكمة الموضوع أو لم يدفع وسواء كانت عناصره الواقعية تحت نظر تلك المحكمة أم لم تكن مطروحة عليها وعله ذلك احترام حجية الحكم السابق صدوره اذ هي أجدر بالاحترام وحتى لا يترتب على اهدارها تأييد المنازعات وعدم استقرار الحقوق لأصحابها وذلك دفعاً للخطر الأكبر وهو تعارض الاحكام المؤدي إلى استحالة تنفيذها الذي يعصف بالثقة العامة في القضاء - فبات على المحاكم وفي مقدمتها محكمة التمييز عند الفصل في الطعن المطروح عليها الا تعارض حكماً قد صار باتاً قبل صدور حكمها حتى ولو لم يكن كذلك وقت رفع الطعن وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان المسألة الواحدة اذا كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطالب به في الدعوى أو بانتفائه فإن هذا القضاء يحوز قوة الشىء المحكوم فيه في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم أو يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن حق جزئي آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها ويعد الموضوع متحداً اذا كان الحكم الصادر في الدعوى الثانية مناقضاً للحكم السابق وذلك بإقراره حق أنكره هذا الحكم أو بإنكاره حق أقره فيتناقض الحكم الثاني مع الحكم الأول. لما كان ذلك وكان الثابت بالاطلاع على الحكم الصادر من محكمة التمييز بجلسة 18-4-2019 في الطعن رقم 52 لسنة 2019 مدني من خلال النظام الالكتروني لمحاكم دبي ان المطعون ضدهم سبق لهم وأن أقاموا على الطاعنين الدعوى رقم 574 لسنة 2017 مدني كلي أمام محكمة دبي الابتدائية طالبين الحكم بالتصديق على الحكم النهائي الصادر من المحكمة العليا (لندن) إنجلترا بالمملكة المتحدة البريطانية الصادر بتاريخ 24 مايو 2013 ، وعلى الأمر الصادر من المحكمة العليا (لندن) بإنجلترا بالسداد والصادر بتاريخ 8 يوليو 2015 وذلك بوضع الصيغة التنفيذية بذيل أصل الحكم وأصل الأمر الصادر بالتكليف بالسداد وبجعلهما حكمان واجبان النفاذ طليقين من قيد الكفالة وقضي في تلك الدعوى برفضها ، استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 10 لسنة 2018 مدني و قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف وقد تأييد ذلك القضاء بالحكم الصادر من محكمة التمييز في الطعن رقم 52 /2019 مدني المقام من المطعون ضدهم والذي قضى بجلسة 18-4-2019 برفض الطعن ثم عاد المطعون ضدهم مرة أخرى وأقاموا الدعوى الماثلة بين نفس الخصوم وبذات الطلبات محل الدعوى سالفة البيان ولما كان الحكم في الدعوى سالفة الذكر باتاً بين نفس الخصوم قد حاز قوة الأمر المقضي به فإنه يكون مانعاً أمام أي من الخصوم إلى العودة لمناقشة ما فصل فيه في أي دعوى تالية ولا يجوز لهذه المحكمة نقض حجيته عند نظر الطعن الماثل بما يتعين الاعتداد بحجية هذا الحكم احتراماً لقوة الأمر المقضي وهو سبب متعلق بالنظام العام مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي اسباب الطعن .
وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه ولما تقدم وكان الامر المستانف قد انتهى الى رفض أصدار الامر وهو ما يستوي مع عدم جواز نظر الدعوى مما يتعين معه القضاء بتأييده .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بنقض الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة وفي موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الامر المستانف والزم المستانفين المصروفات مع مصادرة مبلغ التامين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق