باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت العاشر مـن يونيه سنة 2023م،
الموافق الحادي والعشرين من ذي القعدة سنة 1444 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد
الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن
سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 22 لسنة 44
قضائية منازعة تنفيذ
المقامة من
سعيد عبدالمجيد محمود عمر
ضد
1- أحمد سعيد عبدالمجيد محمـود عمر
2- محمد سعيد عبدالمجيد محمــود عمر
3- رانيا سعيد عبدالمجيد محمــــود عمر
----------------
" الإجراءات "
بتاريخ العشرين من أغسطس سنة 2022، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم
كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم الاعتداد بحكم محكمة بنها
الابتدائية، الصادر بجلسة 27/ 6/ 2019، في الدعوى رقم 119 لسنة 2019 مدني كلي،
المؤيد بحكم محكمة استئناف طنطا - مأمورية استئناف بنها - الصادر بجلسة 7/ 3/
2021، في الاستئناف رقم 1382 لسنة 52 قضائية مدني، والاستمرار في تنفيذ حكم
المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 9/ 10/ 2021، في الدعوى رقم 97 لسنة 30
قضائية دستورية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 8/ 4/ 2023، وفيها مثل
المدعي شخصيًّا ومحاميه، وقرر ترك الخصومة في الدعوى، فقررت المحكمة إصدار الحكم
بجلسة اليوم، وإبَّان حجز الدعوى للحكم، قدم المدعى عليهم مذكرة بطلبين: أولهما:
فتح باب المرافعة في الدعوى، وثانيهما: الحكم برفض الدعوى.
----------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصـل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق
- في أن المدعي أقام أمام محكمة بنها الابتدائية الدعوى رقم 119 لسنة 2019 مدني
كلي، ضد المدعى عليهم، طالبًا الحكم بصورية عقود البيع المؤرخة 11/ 1/ 2016،
المتضمنة بيعه ثلاثة محلات للمدعى عليهم. وبجلسة 27/
6/ 2019، قضت المحكمة برفض الدعوى، ولم يرتض المدعي الحكم، وطعن عليه أمام محكمة
استئناف طنطا - مأمورية استئناف بنها - بالاستئناف رقم 1382 لسنة 52 قضائية مدني،
والتي قضت بجلسة 7/ 3/ 2021 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. وإذ ارتأى
المدعي أن الحكمين: الابتدائي والاستئنافي المشار إليهما يشكلان عقبة في تنفيذ حكم
المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 9/ 10/ 2021، في الدعوى رقم 97 لسنة 30
قضائية دستورية، أقام دعواه المعروضة.
وحيث إنه عــن طلــب فتــح باب المرافعــة، فإن المحكمــة تلتفت عنه؛
لتقديمه بعــد أن تهيأت الدعوى للحكم فيها.
وحيث إن المقرر طبقًا لنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية
العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمواد (141 و142 و143) من قانون
المرافعات؛ أنه يترتب على ترك الخصومة في الدعوى إلغاء إجراءاتها كافة، والحكم على
التارك بالمصاريف.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعي الخصومة في الدعوى، وألزمته
المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق