باسم الشـعب
محكمة النقض
الدائرة المدنيـة
دائرة " الاثنين " (د) المدنية
برئاسة السيد القاضي / يحيى جـلال نائب رئيـس المحكمـة وعضوية السادة
القضـاة / مجدى مصطفى ، وائل رفاعى رفعت هيبـة و ياسر فتح اللـه العكازى "
نواب رئـيس المحـكمة "
وحضور رئيس النيابة السيد / رامى سليمان .
وأمين السر السيد / عادل الحسينى إبراهيم .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة
القاهرة .
فى يوم الاثنين 13 من شوال سنة 1440 هـ الموافق 17 من يونية سنة 2019 .
أصدرت الحكم الآتـى :-
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 16185 لسنة 80 قضائية
المرفـوع مـن
..........- المقيمين
/ ... - مركز أبو حمص - محافظة البحيرة .
- حضر عنهما الأستاذ / ..... " المحامي "
.
ضد
..........- المقيم /
..... - محافظة البحيرة . لم يحضر
عنه أحد .
---------------
" الوقائع "
فى يـوم 27/9/2010 طعـن بطريق النقـض فى حكـم محكمـة استئناف
الإسكندرية " مأمورية دمنهور " الصـادر بتـاريخ 2/8/2010 فى الاستئناف
رقم 1717 لسنة 65 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنان الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى
الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودع الطاعنان مذكرة بالدفاع .
وفى 11/10/2010 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 1/4/2019 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير
بالنظر فحددت لنظره جلسة 17/6/2019 وبها سمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو
مبين بمحضر الجلسة وقد صمم محامى الطاعنين والنيابة كل على ما جاء بمذكرته
والمحكمة أصدرت حكمها بذات الجلسة .
------------------
" المـحـكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقـرر
/ مـجـدى مصـطفى " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة :-
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل فى أن الطاعنة الأولى أقامت الدعوى 961 لسنة 2004 دمنهور الابتدائية على
المطعون ضده بطلب ندب خبير لتقدير قيمة الريع المستحق لها عن الأرض المبينة
بالأوراق من 31/10/1998 حتى تاريخ رفع الدعوى ، وذلك على سند من أنه بموجب عقد
إيجار مؤرخ 1/11/1997 يستأجر المطعون ضده الأرض محل الدعوى ممن يدعى " جرجس
زكى يوسف " لمدة سنة تنتهى فى 31/10/1998 وإذ اشترت الطاعنة تلك الأرض من المؤجر
وأقامت الدعوى 5529 لسنة 98 دمنهور الابتدائية بطلب طرد المستأجر - المطعون ضده -
فقضى لها بالطلبات وتأيد ذلك الحكم استئنافياً برقم 1613 لسنة 57 ق الإسكندرية
" مأمورية دمنهور " ولم تقم بتنفيذه مما يحق لها طلب الريع فأقامت
الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره تدخل الطاعن الثانى هجومياً
بطلب إلزام المطعون ضده أن يؤدى له وللطاعنة الأولى مبلغ 23788,07 جنيها قيمة
الريع الذى قدره الخبير . حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضده أن يؤدى للطاعنة المبلغ
سالف الذكر بحكم استأنفه المطعون ضده برقم 1717 لسنة 65 ق فقضت بعدم قبول الدعوى
الأصلية لرفعها من غير ذى صفة وبانقضاء طلب التدخل . طعن الطاعنان فى هذا الحكم
بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بعدم جواز الطعن لقلة النصاب
وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه ، عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة ،
فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز نظر الطعن لقلة النصاب
فهو غير سديد ، ذلك أنه من المقرر عملاً بالمادة 248 من قانون المرافعات - المعدلة
بالقانون 76 لسنة 2007 - فإنه يجوز الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من محكمة
الاستئناف فى الدعاوى غير مقدرة القيمة . وكانت الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون
فيه هى دعوى بطلب ندب خبير لتقدير قيمة الريع المستحق للطاعنة ، ومن ثم فإنها تُعد
دعوى غير مقدرة القيمة ولا يغير من ذلك الطلب الذى أبدى أخيراً من الطاعنين بإلزام
المطعون ضده بمبلغ 23788 جنيهاً قيمة الريع المستحق عن المدة المطالب بها ، ذلك أن
هذا الطلب لا يعتبر عدولاً عن الطلب الأصلى للقول بأن الطلبات الختامية انحصرت فيه
، وإنما ذلك الطلب يُعد طلباً عارضاً مكملاً للطلب الأصلى ومترتباً عليه تختص به
المحكمة الابتدائية مهما تكن قيمته وفقاً لنص المادة 47 من قانون المرافعات
وبالتالى يكون المعول عليه فى تقدير قيمة الدعوى لتعيين المحكمة المختصة وفى تقدير
نصاب الطاعن بالاستئناف والنقض هو الطلب الأصلى وحده الغير قابل للتقدير بحسب
القواعد الواردة فى قانون المرافعات على ما سلف بيانه ، فإن الدفع المبدى من
النيابة يكون على غير أساس .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
والخطأ فى تطبيقه إذ قضى بعدم قبول الدعوى المقامة من الطاعنة الأولى بطلب إلزام
المطعون ضده أن يؤدى لها الريع الذى قدره الخبير على سند من أنها لم تسجل عقد
شرائها للأرض محل الدعوى برغم أنه يحق لها مطالبة المطعون ضده بوصفه غاصباً يضع
اليد على الأرض بغير سند بريعها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك بأن الفقرة الثانية من المادة 458 من
القانون المدنى تنص على أنه :- " .... وللمشترى ثمن المبيع ونماؤه من وقت
تمام البيع ، وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضاً هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف
يقضى بغيره " . وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدنى تعليقاً على
هذا النص " أن البيع غير المسجل كالبيع المسجل من حيث استحقاق المشترى
للثمرات " وهو مما يدل جميعه - وعلى ما هو مقرر بقضاء محكمة النقض - أن عقد
البيع ولو لم يكن مشهراً ينتقل إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته
من تاريخ إبرام البيع ومنها استحقاق الثمرات والنماء فى المنقول والعقار على حد
سواء مادام المبيع شيئاً معيناً بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك .
كما ينقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما فى ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد
الغاصب منها أو استيداد ريعها منه باعتبار أن هذا الريع تعويض عن غصب ما يستحقه
المشترى من ثمرات المبيع الذى حق له تسلمه وطرد من لا سند له فى وضع يده عليه وهو
جزء من الحق المقرر للمشترى على المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف . وكان
الواقع الثابت فى الدعوى - دون خلف بين الخصوم - أن الطاعنة الأولى مشترية لأرض
النزاع بعقد غير مسجل وأن المطعون ضده بعد انتهاء عقد إيجاره لهذه الأرض يضع اليد
عليها بغير سند قانونى ويُعد غاصباً يحق الطاعنة مطالبته بريعها . وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول دعواها لعدم تسجيل عقد شرائها ورتب على ذلك
انقضاء الخصومة فى طلب تدخل الطاعن الثانى ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون
والخطأ فى تطبيقه مما يوجب نقضه .
وحيث إن الدعوى صالحة للفصل فيها ، ولما تقدم ، وكان الحكم الابتدائى
قد قضى للطاعنة الأولى بالريع الذى قدره الخبير بما يتعين تأييده .
لـذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 1717
لسنة 65 ق الإسكندرية " مأمورية دمنهور " بالرفض وتأييد الحكم المستأنف
وألزمت المطعون ضده بمصروفات التقاضى وثلاثمائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب
المحاماة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق