الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 7 أكتوبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفاع - الإخلال بحق الدفاع

 

 

إغفال الحكم التعرض لهذا الدفاع إيرادًا وردًا. قصور وإخلال بحق الدفاع.

 

 

 

 

دفاع الطاعن بعدم قدرة المجنى عليه على التحدث بتعقل. جوهرى. وجوب التعرض له وتحقيقه. إغفال ذلك. إخلال بحق الدفاع. لا يغير منه سكوت الطاعن عن طلب أهل الخبرة.

 

 

 

 

دفاع الطاعن بخصم جهة عمله من رابته وتسوية المبلغ موضوع الجريمة. جوهرى. وجوب تمحيصه والرد عليه. إغفال ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع.

 

 

 

 

إغفال الحكم فى الرد على الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى والإشارة إلى إصابات الطاعن والاعتداء الواقع منه وأيهما كان الأسبق وأثر ذلك فى قيام الدفاع الشرعى أو انتفائه. قصور.

 

 

 

 

إغفال المحكم الاطلاع على الأوراق محل التزوير فى حضور الخصوم يعيب إجراءات المحاكمة.

 

 

 

 

وجود الطاعن بالسجن فى اليوم المحدد لنظر معارضته. عذر قهرى. أثره. بطلان إجراءات المحاكمة.

 

 

 

 

ندب المحكمة محاميًا للدفاع عن المتهم على الرغم من حضور محام معه مقبول أمام المحاكمة الابتدائية متوهمة أن حضوره غير جائز أمامها. إخلال بحق الدفاع

 

 

 

 

دفاع الطاعن بجنونه وقت ارتكابه لجرائمه. جوهرى. وجوب أن تحققه المحكمة إغفال ذلك. قصور.

 

 

 

 

دفاع الطاعن بأن العجز فى حسابه راجعًا إلى عدم انتظام العمل وقيام أخرين بالتحصيل معه. جوهرى. وجوب التعرض له والرد عليه. إغفال ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع.

 

 

 

 

لما كان ما يثيره الطاعن من التفات المحكمة عن طلبه بإسقاط المادة 48 من قانون العقوبات من أمر الإحالة - وهو ما خلا منه محضر جلسة المحاكمة - تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة

 

 

 

 

اطراح الحكم لدفاع المتهم القائم على عدم علمه باليوم الذى تحدد للبيع لمجرد إعلان تابعه به دون استجلاء لقيام هذا الأخير بابلاغه به.

 

 

 

 

تولي محام واحد الدفاع عن متهمين رغم التعارض بين مصلحتيهما إخلال بحق الدفاع أثره: بطلان الحكم.

 

 

 

 

لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على دفاع ظاهر البطلان.

 

 

 

 

إبداء المحكمة رأيها في دليل لم يعرض عليها. لا يجوز. إن فعلت ذلك فقد سبقت إلى الحكم على ورقة لم تطلع عليها ولم تمحصها مع ما يمكن أن يكون لها من أثر في عقيدتها لو أنها أطلعت عليها.

 

 

 

 

استناد الحكم إلى البيانات المثبتة بمحضر البوليس للقول بأن الورقة تحمل تاريخاً واحداً - لا تاريخين كما يدعي الدفاع عن المتهم.

 

 

 

 

دفاع هام. إبداؤه أمام المحكمة الاستئنافية. عدم تحقيقه أو الرد عليه. تأييد الحكم الابتدائي للأسباب التي بني عليها. إخلال بحق الدفاع.

 

 

 

 

متهم بجنحة. تأجيل الجلسة لحضور محاميه. اعتذار المحامي في الجلسة التالية من عدم الحضور. رفض التأجيل لحضوره. ترافع المتهم عن نفسه. لا إخلال بحق الدفاع.

 

 

 

 

متهمان. اختلاف مصلحتهما. تولي محام واحد الدفاع عنهما. إخلال يستوجب نقض الحكم.

 

 

 

 

محام حضر عن المتهمين في الإحالة. ندبه للدفاع عنهما. إبداؤه استعداده للمرافعة. سماع دفاعه. النعي على المحكمة بأنها ندبته لمصادفة وجوده بالجلسة دون إمهاله مدة للاستعداد. لا يصح.

 

 

 

 

استنتاج الإخلال بالدفاع من الوقت الذي استغرقه نظر الدعوى. لا يصح. الكف عن المرافعة لفهم المحامي من إشارة المحكمة بيدها أن براءة موكله ظاهرة. لا يصح.

 

 

 

 

متهم بإنشاء بناء على غير الأبعاد القانونية. تمسكه بضرورة سماع مهندس التنظيم الذي عاين وقوع المخالفة. إغفال هذا الطلب. إدانته دون الرد عليه. إخلال بحق الدفاع.

 

 

 

 

طلب ضم دعوى. اطلاع المحكمة على ملف هذه الدعوى في غيبة الدفاع. حكمها بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه. إخلال بحق الدفاع.

 

 

 

 

متهم بجناية لم يحضر عنه مدافع. ندب محام وتأخير القضية حتى يستعد. مرافعته. الفصل في الدعوى. نعيه على المحكمة أنها أخلت بحقه في الدفاع. لا يقبل.

 

 

 

 

متهم في بلاغ كاذب. طلبه إلى المحكمة إجراء معاينة لتتبين صحة الواقعة محل البلاغ. إدانته دون إجابته إلى هذا الطلب أو الرد عليه. قصور.

 

 

 

 

تمسك المتهم باستدعاء ضابط البوليس لمناقشته بالجلسة في صدد الاعتراف المقول بصدوره منه أمامه. إدانته دون رد على هذا. قصور.

 

 

 

 

تعديل التهمة. متهم بتزوير أوراق مالية. إدانته في جريمة استعمال هذه الأوراق المزورة دون لفت الدفاع. لا يجوز.

 

 

 

 

محام منتدب. عدم حضوره سماع الشهود بالجلسة. اقتصاره على إبداء أوجه المدافعة. القضاء بإدانة المتهم. إخلال بحق الدفاع.

 

 

 

 

طلب إجراء معاينة لإثبات عدم صحة المعاينة التي أجرتها النيابة. تأييده بخريطة من مصلحة المساحة. رفض هذا الطلب اكتفاءً بمعاينة النيابة. قصور.

 

 

 

 

متهمان. اعتماد المحكمة في إدانتهما على قول لأحدهما لم يسلم به الآخر. تولي محام واحد الدفاع عنهما. إخلال بحق الدفاع.

 

 

 

 

متهم بالشروع في قتل. تمسكه بأنه كان سكران. وجوب تمحيص هذا الدفاع وبيان الأسباب التي تستند إليها المحكمة في عدم الأخذ به. الاكتفاء في تفنيده بقول المحكمة إنها لا تعول عليه.

 

 

 

 

على محكمة الدرجة الأولى أن تسمع شهود النفي الذين يطلب المتهم سماعهم ثم تقدّر شهادتهم كما ترى. فإذا هي وجدت أن لا محل لسماع أولئك الشهود فيجب عليها أن تبين سبب ذلك في حكمها وإلا فإنها تكون قد أخلت بحق المتهم في الدفاع.

 

 

 

 

إذا أدانت المحكمة الاستئنافية المتهم في واقعة لم ترفع بها الدعوى فإن هذا فيه تجاوز منها لسلطتها، كما أن فيه حرماناً للمتهم من درجة من درجات التقاضي، وإخلالاً خطيراً بحقه في الدفاع.

 

 

 

 

إذا تمسك الدفاع أمام المحكمة بكذب شهود الإثبات في جناية قتل مستنداً إلى دليل فني كالكشف الطبي الموقع على المجني عليه ولم تحقق المحكمة هذا الدفاع وترد عليه بل أثبتت في حكمها ما لا ينفيه، فهذا الحكم يكون متعيناً نقضه للإخلال بحق الدفاع.

 

 

 

 

التحقيق في دور المحاكمة. الأصل أن يكون شفوياً. استناد الحكم في الإدانة على أقوال شاهدين في التحقيق دون سماع أقوالهما. إخلال بحق الدفاع.

 

 

 

 

طلب الدفاع ضم قضية لإثبات التخالص من الدين المحجوز من أجله. تأجيل القضية للحكم مع ضم القضية المطلوب ضمها. إدانة. عدم الالتفات إلى هذه القضية بتاتاً. إخلال بحق الدفاع.

 

 

 

 

يجب على المحكمة أن تبين في حكمها واقعة الدعوى بياناً كافياً، كما يجب عليها أن تستعرض الواقعة برمتها وألا تجزئها تجزئة من شأنها الإخلال بدفاع المتهم وإلا كان حكمها معيباً متعيناً نقضه.

 

 

 

 

من الإخلال بحق الدفاع أن تبني المحكمة إدانة المتهم على وقائع جديدة دون أن تلفته إليها ليتناولها دفاعه.

 

 

 

 

ليس للمحكمة الاستئنافية أن تتصدّى لنظر موضوع الدعوى قبل أن تفصل فيه محكمة الدرجة الأولى، لأن في هذا التصدّي حرماناً للمتهم من إحدى درجتي التقاضي، فإذا هي فعلت فإنها تخل بحق الدفاع إخلالاً يستوجب نقض حكمها.

 

 

 

 

إذا كان الثابت أن محكمة الجنايات طلبت إلى المحامي المدافع عن المتهم أن يستعدّ للمرافعة في القضية في اليوم التالي وتركت له تقدير موقفه، فقبل ثم ترافع بعد ذلك طائعاً مختاراً، فلا يقبل من المتهم أن يدعي - بعد صدور الحكم - أن المحكمة أخلت بحقه في الدفاع.

 

 

 

 

متهم بجناية. حضور مدافع عنه من المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية. وجوبه. محام مقرّر أمام المحاكم الجزئية فقط. حضوره عنه. إخلال مبطل.

 

 

 

 

لا يجوز قانوناً الاعتماد على تقرير خبير كدليل للإثبات أو النفي إلا بعد أن يتمكن الأخصام من مناقشته والإدلاء للمحكمة بملحوظاتهم عليه. ولا يتيسر ذلك في أحوال المضاهاة إلا إذا كانت أوراقها موجودة في ملف الدعوى، ومخالفة ذلك تعتبر إخلالاً بحق الدفاع مبطلاً للحكم.

 

 

 

 

إن تقديم مذكرة من أحد الخصوم بدفاعه بغير اطلاع خصمه عليها فيه إخلال بحق الدفاع لما يترتب على ذلك من عدم تمكين الخصم الذي لم يعلن بها من مناقشة الخصم الذي قدّمها فيما أدلى به فيها من البيانات.

 

 

 

 

إن المحكمة لا تملك استبدال تهمة بأخرى. فإذا اتهمت النيابة شخصاً بأنه زوّر إيصالاً وادعى صدوره من شخص معين، فأغفلت المحكمة هذه التهمة وعاقبت المتهم على تهمة تزوير أخرى لم ترفع بها الدعوى، فقضاؤها على هذه الصورة باطل لإخلاله بحق الدفاع.

 

 

 

 

ليس من الإخلال بحق الدفاع أن تكيف المحكمة الوقائع المعروضة عليها والتي تناولتها المرافعة التكييف القانوني الذي ترتئيه دون لفت الدفاع إلى ذلك، إذا كان التكييف القانوني الذي كيفت به هذه الوقائع لا يسوّئ حالة المتهمين.

 

 

 

 

متهم بالقتل. متهم معه بإخفاء أدلة الجريمة. اختلاف المتهمين في تقرير الباعث على القتل. إقامة محام واحد عنهما. إخلال بحق الدفاع.

 

 

 

 

من الإخلال بحق الدفاع ألا تهيئ المحكمة للمتهم فرصة الاطلاع على مستند قدّم بجلسة المرافعة لم يسبق للمتهم الاطلاع عليه واعترض على تقديمه في ذلك الظرف وطلب التأجيل للرد عليه أو تفسيره على الوجه الذي يراه في مصلحته فلم تجبه المحكمة إلى طلبه.

 

 

 

 

إن عدم رد المحكمة على طلب الدفاع بشأن استحضار الأطباء ومناقشتهم في الخلاف المدعى بحصوله بينهم فيه إخلال بحقوق الدفاع يترتب عليه بطلان الإجراءات ونقض الحكم المطعون فيه.

 

 

 

 

عدم الرد على الدفاع في مناحيه المختلفة لا يمكن قطعاً اعتباره إخلالاً بحق الدفاع، إذ الإخلال بهذا الحق هو حرمان المتهم من إبداء أقواله بكامل الحرّية، أو إهمال الفصل في طلب صريح من طلبات التحقيق.

 

 

 

 

تقديم أوراق بعد إقفال باب المرافعة. اطلاع المحكمة عليها دون المتهم. إخلال بحق الدفاع.

 

 

 

 

محام. دفاعه عن مصلحتين متعارضتين. إخلال بحق الدفاع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عدم سماع شاهد النفى بعد إعلانه وإحضاره. إخلال بحق الدفاع.

 

 

 

 

تقديم أوراق جديدة بعد إقفال باب المرافعة. قبولها دون تبليغها للخصم. إخلال بحق الدفاع مبطل للحكم.

 

 

 

 

أوراق لم يطلع عليها الخصوم. اعتماد الحكم عليها. إخلال بحق الدفاع.

 

 

 

 

إذا حضر المتهم ومعه محاميه جلسة مرافعة أمام المحكمة الاستئنافية وحكمت هذه المحكمة فى الدعوى بعد أن سمعت دفاع محامى المدعى بالحق المدنى وقبل أن يبدى محامى المتهم دفاعه فان حكمها يقع باطلا ويتعين نقضه لما وقع فى إجراءات المحاكمة من إخلال بحقوق الدفاع.

 

 

 

 

رفض طلب التأجيل من المتهم المعلن قبل الجلسة بيومين فقط فيه إخلال بحق الدفاع مبطل للحكم حتى لو كان المتهم ترافع فى موضوع التهمة مرغما.

 

 

 

 

شهادة. أقوال شاهد متوفى. عدم ذكرها وعدم تلاوتها. اعتماد المحكمة عليها وحدها. إخلال بحق الدفاع.

 

 

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق