الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 7 أكتوبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفاع - الإخلال بحق الدفاع / ما لا يوفره





رفض المحكمة الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لاختلاف السبب. صحيح. النعي على الحكم في هذا الشأن. غير مقبول.









النعي على المحكمة قعودها عن الرد على الدفع بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى واختصاص محكمة الأسرة بنظرها. غير جائز. ما دام لم يثره أمامها.









دفاع الطاعن بعدم قبول دعوى التبديد لرفعها قبل الأوان. ظاهر البطلان. عدم التزام المحكمة بالرد عليه.









النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه غير جائز.









إجابة المحكمة طلب الطاعن أجلاً لحضور محاميه ثم طلبه من المحكمة ندب محام للدفاع عنه. ندب المحكمة محام له وإعطاؤه أجلاً للاستعداد وإبداء دفاعه. كفايته ردًا على النعي بالإخلال بحق الدفاع.









بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم. تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم.









النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه أو سماع شهود تنازل الطاعنان عن سماعهم. غير مقبول.









النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يبد أمامها. غير مقبول. المنازعة في مكان وقوع الحادث. موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.









النعي على المحكمة قعودها عن اتخاذ إجراء لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه. غير مقبول.









استحالة تحقيق بعض أوجه الدفاع. لا يمنع من القضاء بالإدانة. متى كانت أدلة الدعوى كافية.









متابعة المحكمة للمتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها استقلالا. غير لازم. استفادة الرد عليها من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.









إبداء المدافع عن الطاعن أوجه مرافعته وإنهائها دون طلبه سماع شاهد الإثبات. اعتباره متنازلا عن سماعه. للمحكمة التعويل على أقواله بالتحقيقات. ما دامت مطروحة على بساط البحث.









الدفع بنفي التهمة. موضوعي. لا يستأهل رداً. طالما كان الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.









لجوء الضابط إلى وكيل النيابة بمنزله لاستصدار إذن التفتيش. لا مخالفة.









لجوء الضابط إلى وكيل النيابة بمنزلة لاستصدار إذن التفتيش. لا مخالفة.









النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه. غير مقبول.









ثبوت حضور الطاعن ومحاميه وترافعهما وإبداء كل منهما دفاعه بمحضر الجلسة دون اعتراض. النعي بخلاف ذلك. غير صحيح.









النعي على الحكم قصوره في الرد على الدفع ببطلان استجواب المتهمين بمحضر الضبط. غير مجد. ما دام لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد منه.









وجوب أن يكون لكل متهم بجناية محام يدافع عنه. أمر الدفاع متروك للمحامي يتصرف فيه بما يرضي ضميره وما تهدي إليه خبرته. علة ذلك؟









حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم. تعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه









للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات. متى قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً. إصدار المحكمة قراراً سابقاً بإعلانهما والعدول عنه. لا يغير من ذلك. علة ذلك؟









إغفال المحكمة الرد على بعض أدلة الاتهام عند القضاء بالبراءة. صحيح. علة ذلك؟









أقوال متهم على متهم. لا تعتبر شهادة بالمعنى الدقيق. تسمية المحكمة أقوال المتهم شهادة باعتبارها دليلاً من أدلة الدعوى. جائز. سماع أقوال المتهم باعتباره شاهدًا. غير جائز.









عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال. كفاية إيرادها لأدلة الإدانة بما تحمل عليه قضاءها.









عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال. علة ذلك؟









ندب المحكمة محاميًا ترافع في الدعوى لتخلف المحامي الموكل عن الطاعن. لا يعد إخلالاً بحق الدفاع.









النعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها. غير جائز.









تعقب المتهم فى كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. التفات الحكم عنها. مفاده: اطراحها.









التفات الحكم عن الدفاع القانونى ظاهر البطلان. لا يعيبه.









التفات المحكمة عن الطلب المجهل من سببه ومرماه. لا عيب.









عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى والرد عليها. استفادة الرد ضمنًا من القضاء بالإدانة لأدلة الثبوت التى أوردها الحكم.









طلب الطاعن احتياطيًا مناقشة محرر التقرير الطبى. إجابة المحكمة له والرد عليه. غير لازم.









تولى محام واحد الدفاع عن متهمين متعددين فى جناية واحدة. لا إخلال بحق الدفاع. مادامت ظروف الدعوى لاتؤدى إلى قيام تعارض حقيقى بين مصالحهم.









نعى الطاعن على المحكمة مصادرة حقه فى دفاع لم يطلب منها. غير جائز.









نعى الطاعن على المحكمة قعودها عن سماع شهود الإثبات الذين تنازل صراحة عن سماعهم. غير مقبول.









دفاع الطاعن بأن نجاحه فى مادة قيادة السيارات بكلية الشرطة يغنى عن حصوله على رخصة قيادة. دفاع ظاهر البطلان. التفات المحكمة عنه. لا عيب.









عدم التزام المحكمة بتعقب الطاعن فى مناحى دفاعه الموضوعى. اطمئنانها إلى الأدلة التى عولت عليها. مفاده: اطراحه لاعتبارات عدم الأخذ بها. دون التزام ببيان علة اطراحها.









عدم التزام المحكمة بتعقب المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى والرد على كل شبهة يثيرها.









جواز تولى محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين فى جناية واحدة.









ليس للطاعن النعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها.









النعى على المحكمة قعودها عن سماع شهود لم يطلب سماعهم. غير مقبول.









النعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تر من جانبها حاجة لاتخاذه. غير مقبول.









النعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها. غير جائز.









متابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى والرد عليها. غير لازم.









عدم التزام المحكمة بتعقب الطاعنين فى مناحى دفاعهم الموضوعى. اطمئنانها إلى الأدلة التى عولت عليها. مفاده: اطراح اعتبارات عدم الأخذ بها. دون التزام ببيان علة اطراحها.









عدم التزام محكمة الموضوع بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى. كفاية قضائها بالإدانة ردًا عليه.









لا جناح على المحكمة إن هى اعتمدت على أقوال شاهد بالتحقيقات دون طلب المتهم أو دفاعه. ما دامت تلك الأقوال معروضة على بساط البحث عند نظر الدعوى.









عدم التزام المحكة إلا بالرد على الطلب الجازم. الأمر بإقفال باب المرافعة.









نفى التهمة. دفاع موضوعى. لا يستوجب رداً. استفادة الرد من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم.









الدفع بنفى التهمة. موضوعى. لا يستأهل ردا. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التى ساقها الحكم.













اختلاف أقوال الشهود فى بعض التفصيلات. لا يعيب الحكم - ما دام حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه.




تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سببًا للطعن على الحكم.




عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى. والرد على كل شبهة يثيرها.




نعى الطاعنان على الحكم مخالفته بعض نصوص قانون الإجراءات الجنائية دون الإفصاح عن ماهية المخالفة لا عيب.




المحاكمة الجنائية يجب أن تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام ذلك ممكناً.




ندب محامياً للدفاع عن المتهم لعدم توكيله محامياً ورغبته فى الدفاع عنه. ترافع المنتدب وإبداء ما عن له من دفاع. لا إخلال بحق الدفاع.




كفاية إيراد الحكم الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم.




الطلب الذى تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه. هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه إلى ما قبل قفل باب المرافعة.




حضور محام آخر مع المتهم لغياب محاميه الموكل. عدم اعتراض المتهم على هذا الإجراءات وعدم تمسكه بالتأجيل لحضور محاميه. لا إخلال بحق الدفاع.




عدم تقديم الطاعن دليل عذر المرض الذى زعم أنه حال دون حضوره جلسة المعارضة. النعى على الحكم الإخلال بحق الدفاع. غير مقبول.




النعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يبد أمامها. غير مقبول.




لما كان النعي على الحكم التفاته عن أوجه دفاعه المؤيدة بالمستندات لنفي اشتراكه في ارتكاب الجريمتين المنسوبتين إليه، فإن هذا حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه طالما أنه أورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمتين المسندتين إلى المتهم .




تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها. موضوعي . لمحكمة الموضوع المفاضلة بين التقارير والأخذ بما تطمئن إليها وإطراح ما عداها. التفات المحكمة عن طلب ندب لجنة من المختصين في أعمال البنوك. لا يعيب الحكم .




الدفاع الموضوعي لا يستوجب رداً من المحكمة. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. المجادلة فيه أمام النقض. غير جائزة.




لما كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام المحكمة الاستئنافية أن الطاعن لم يطلب من المحكمة ندب خبير في الدعوى فلا يجوز له النعي من بعد على المحكمة قعودها عن اتخاذ إجراء لم يطلبه منها فضلاً عن أن المحكمة وقد وضحت الواقعة لديها فلا حاجة بها لاتخاذ هذا الإجراء.




لما كان الطاعن لا ينازع بأنه لم يكن مالكاً أو مكلفاً باسمه العقار موضوع القرار وقت صدوره من الوزير المختص باعتباره أثراً، كما أن المستفاد من نص المادة السادسة من القانون رقم 117 لسنة 1983 أنه لا يمنع من أن يكون الوقف أثراً ألا يكون مالاً عاماً .




لما كان ما يثيره الطاعن في خصوص قعود النيابة العامة عن تكليف ضابط الواقعة بالتحري عن السيارة ومالكها لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم .




الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن رداً عليه .




وجوب بناء الأحكام الجنائية على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود. ما دام ذلك ممكناً. المادة 289 إجراءات. عدم جواز الافتئات على هذا الأصل لأية علة إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمناً .




طلب الدفاع سماع شهود إثبات الدعوى. جوهري. يوجب على المحكمة إجابته. ليس للمحكمة إبداء رأيها في دليل لم يعرض عليها .




إغفال المحكمة مذكرة الطاعن التي قدمها بغير إذن منها بعد انتهاء المرافعة . لا عيب .




عدم تمسك الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية بأوجه الدفاع التي أشار إليها في أسباب طعنه . أثره: عدم جواز التمسك به أمام النقض . ما دامت مدونات الحكم لا ترشح له أو تحمل مقوماته .




إفراغ التسجيلات الصوتية في محاضر كانت معروضة على بساط البحث في الجلسة في حضور الطاعنين والمدافعين اللذين لم يطلبوا شيئاً بشأنها . النعي على المحكمة مصادرة حقهم في الدفاع . غير مقبول .




لما كان الطعن بالتزوير على ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوى هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير المحكمة فيجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير وألا تحيله للنيابة العامة لتحقيقه وألا توقف الفصل في الدعوى الأصلية إذا ما قدرت أن الطعن غير جدي .




عدم التزام المحكمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي . اطمئنانها إلى الأدلة التي عول عليها . يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .




طلب إجراء المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة. دفاع موضوعي لا تلتزم المحكمة بإجابته .




من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك والإصرار عليه في طلباته الختامية .




الدفع بنفي التهمة. موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه. التفات المحكمة عنها. مفاده: إطراحها .




لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع الاتهام المسند إليه بما يثيره في أسباب طعنه من أن المخدر المضبوط تم العثور عليه بالسيارة الأجرة التي كان يشرع في استقلالها، وكان من المقرر أنه لا يقبل من الطاعن النعي على المحكمة أنها أغفلت الرد على دفاع لم يتمسك به أمامها .




وجوب أن يكون لكل متهم بجناية محام يدافع عنه. أمر الدفاع متروك للمحامي يتصرف فيه بما يرضي ضميره وما تهدي إليه خبرته .




عدم استناد الحكم إلى دليل مستمد من القبض والاستجواب وإقرار الطاعن بمحضر الضبط. ينحسر عنه الالتزام بالرد على بطلانهم .




الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. الرد عليه صراحة. غير لازم. استفادة الرد عليه ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .




دفاع الطاعن بأن أقواله بتحقيقات النيابة نتيجة القبض المدعى ببطلانه. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.




عدم التزام المحكمة بالرد صراحة على أوجه الدفاع الموضوعي. استفادة الرد عليها من القضاء بالإدانة لأدلة الثبوت التي أخذت بها .




للمحكمة الإعراض عن أقوال شهود النفي. ما دامت لا تثق بما شهدوا به. عدم التزامها بالإشارة إلى أقوالهم. ما دامت لم تستند إليها .




الرد على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. غير لازم . ما دام الحكم لم يفصل في موضوع الاستئناف وقضى بعدم قبوله شكلاً .




عدم التزام محكمة الموضوع بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم .




من المقرر أنه إذا كان المتهم قد أعلن بالحضور إعلاناً صحيحاً لجلسة المحاكمة فيجب عليه أن يحضر أمام المحكمة مستعداً لإبداء أوجه دفاعه .




للمحكمة رفض طلب التأجيل للاستعداد. إذا ما رأت أنه لا عذر للمتهم أو محاميه في عدم تحضير دفاعه .




لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء معين لاستيفاء ما يدعيه من قصور شاب تقرير المعامل الكيماوية، فليس له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها .




تنفيذ الإذن بتفتيش الطاعنة دون الاستعانة بأنثى. لا يعيب إجراءات التفتيش. طالما اقتصر على مواضع لا تعتبر من عورات المرأة .




من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام أو كيديته من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها .




عدم التزام المحكمة بإجابة دفاع الطاعن بضم ملف الاستئناف الذي قدمت فيه صورة مذكرة المدعي المدني . ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر من جانبها اتخاذ هذا الإجراء .




النعي بإجراء المضاهاة على صحيفة الحالة الجنائية . دون سلوك طريق الطعن بالتزوير عليها . غير مقبول .




الدفاع الموضوعي . كفاية أن يكون الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . مثال لرد سائغ على دفاع الطاعن بأن المجني عليه لم يقتل في التاريخ الذي قال به الشهود .




العبرة في المواد الجنائية بالحقائق الصرف لا بالاحتمالات والفروض المجردة. لا تثريب على المحكمة عدم تحقيقها دفاع غير منتج في الدعوى .




لما كان الحكم المطعون فيه عرض للدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش لعدم جدية التحريات وأطرحه بقوله لما كان من المقرر أن كفاية التحريات ومدى جديتها أمر متروك تقديره لسلطة التحقيق والتي تراقبها المحكمة في هذا الشأن .




نفي التهمة . دفاع موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .




قرار المحكمة بتأجيل الدعوى لإعلان الشهود وضم التسجيلات. تحضيري لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب العمل على تنفيذه .




لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين دفعا بتعذر رؤية شاهد الإثبات الأول لواقعة الاعتداء على المجني عليه بسبب إصابته في الحادث، فإنه لا يكون لهما من بعد النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها .











لما كان يبين من محضر جلسة المرافعة التي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن لم يثر شيئاً مما أورده بوجه الطعن بشأن قالة التناقض بين الدليلين القولي والفني، ومن ثم لا يسوغ له أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام هذه المحكمة - محكمة النقض .




لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة التي صدر فيها الحكم أن أحداً من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بصدد بطلان اعتراف الطاعن بالتحقيقات لأنه جاء نتيجة إكراه مادي وأدبي ووليد إجراءات باطلة، وإنما قصارى ما أثبت بالمحضر .




عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي. التفاتها عنه. مفاده ؟ الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى. غير جائز أمام النقض .




اختصاص النيابة العامة وحدها دون القاضي الجزئي بإصدار الإذن بالقبض وتفتيش المتهم بارتكاب جناية أو جنحة .الدفاع القانوني ظاهر البطلان . عدم التزام المحكمة بالرد عليه .




الدفع بشيوع التهمة . موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً . اكتفاءً بأدلة الثبوت التي أوردها الحكم .




لما كان دفاع الطاعن لم يطلب ندب لجنة من خبراء الطب الشرعي، ولجنة من خبراء الأمراض العقلية والنفسية لبيان حالته وتحديد مسئوليته، ومن ثم فليس له النعي على المحكمة قعودها عن اتخاذ إجراء لم يطلب منها .




لما كان من المقرر أنه لا يجوز إثارة الدفع ببطلان القبض لأول مرة أمام محكمة النقض - ما دامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته - لكونه من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع وتقتضي تحقيقاً موضوعياً ينأى عن وظيفة هذه المحكمة .




لما كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان اعترافه على الأساس الذي يتحدث عنه - بوجه طعنه - لكونه وليد إكراه مادي، فليس له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض .




لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بتجاوز ضابط الواقعة لاختصاصه المكاني وأطرحه في قوله وحيث إنه عما أثاره الدفاع عن قالة تجاوز ضابط الواقعة الحدود المكانية لمصدر الإذن .




لما كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة إجراء تحقيق في هذا الخصوص فليس له من بعد النعي عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه .




لما كان الطاعن لم يقدم الدليل على عذر المرض الذي يقرر بأسباب طعنه أنه منعه من الحضور بجلسة المعارضة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه فإن منعاه في هذا الشأن يكون على غير سند .




لما كان الدفاع عن الطاعن على ما يبين من محضر جلسة المحاكمة جاء مقصوراً على النعي على الاعتراف الصادر منه بأنه نتيجة إرادة غير حرة دون إثارة واقعة تناوله أقراص مخدرة وكان الحكم قد فند الدفاع المثار بأسباب سائغة . فليس للطاعن أن ينعى على المحكمة ردها على دفاع لم يثر أمامها .




لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب إجراء تحقيق فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها .




عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد عليها استقلالاً . كفاية أن يكون الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردتها .




عدم التزام المحكمة استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته . ما دامت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى .




لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة بتاريخ... أن المدافع عن الطاعن أثار دفاعاً مؤداه أنه كان يجب سماع أقوال المبلغ دون أن يطلب إلى المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الخصوص .




الدفع بعدم ارتكاب الجريمة. موضوعي. الرد عليه. غير لازم. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .




دفاع الطاعن بعدم إمكانية تقليد الأوراق المالية بالأدوات المضبوطة . غير منتج . لا على المحكمة إن أعرضت عنه ولم تعن بتحقيقه .




النعي على الحكم عدم بيانه شخص مطلق النار على كل مجني عليه تحديداً أو محدث إصابته . غير مجد . علة ذلك .




من المقرر أن الدفع بعدم ارتكاب الجريمة أو التواجد على مسرحها وأن مرتكبها أشخاصاً آخرين مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثاني يكون ولا محل له .




الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن. رداً عليه.




الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. لا يستوجب رداً صريحاً. ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة.




لما كان القانون وإن أوجب أن يكون بجانب كل متهم بجناية محام يتولى الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات، إلا أنه لم يرسم للدفاع خططاً معينة .




ندب المحكمة محامياً عن المتهم لغياب محاميه الموكل. عدم اعتراض المتهم على هذا الإجراء وعدم تمسكه بالتأجيل لحضور محاميه. لا إخلال بحق الدفاع.




اكتفاء الدفاع بسماع المجني عليها وتلاوة أقوال الشهود الغائبين وترافعه وطلبه البراءة. لا إخلال بحق الدفاع.




تولي محام واحد الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة. لا إخلال بحق الدفاع. ما دامت ظروف الدعوى لا تؤدي إلى قيام تعارض حقيقي بين مصالحهم.




من المقرر أن تقدير آراء الخبراء وما يوجه إليها من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير .













النعي على التفات المحكمة طلب الطاعن ضم ملف خدمته العسكرية للوقوف على حالته العقلية والنفسية. غير سديد. علة ذلك؟




لما كان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع التي يقول أنه أثارها .




القانون فرض العقاب في المادة 112 عقوبات على عبث الموظف بما يؤتمن عليه مما يوجد بين يديه بمقتضى وظيفته وانصراف نيته باعتباره حائزاً له .




أخذ المحكمة بتقرير الخبير. مفاده. أن ما وجه إليه من مطاعن لا تستحق الالتفات إليها.




عدم التزام المحكمة بالرد صراحة على أوجه الدفاع الموضوعية. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أخذت بها.




عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.




النعي على المحكمة قعودها عن عدم إجراء تحقيق معين في شأن تناقض الدليل القولي مع الدليل الفني لا محل له .




قعود المتهم عن إبداء دفاعه الموضوعي أمام محكمة الموضوع يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة النقض.




لما كان البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أنه قد أثبت به أن المحكمة قامت بفض الحرز واطلعت عليه في حضور المدافعين عن الطاعن .




الدفع بنفي الاتهام أو تلفيقه. موضوعي. لا يستوجب رداً صريحاً. استفادة الرد من القضاء بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم.




القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها، وكان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم .




الإدعاء ببطلان الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن لقيام عذر قهري حال بين المعارض وحضور جلسة المعارضة دون تقديم هذا العذر. غير مقبول .




عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.




الدفع بنفي التهمة. دفاع موضوعي. لا يستوجب رداً. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.




متابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي. غير لازم. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.




لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنين لم يطلب إجراء معاينة لمكان ضبط السلاح - محدث الصوت .




دفاع الطاعن بأن إجراءات صرف الشيك تمت بإشراف المفتش المالي والإداري وفقاً لتعليمات البنك وطلب سماع شهادتهما بشأن إتباعهما للتعليمات واللوائح جوهري.




لما كان ما أثاره الدفاع من أن معاينة النيابة لجثة المجني عليه أثبتت وجود نزيف دموي بالأنف والأذنين وتلوث ملابسه بالدماء .




النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه. غير جائز.




عدم التزام الحكم بإيراد الدفاع بوجود تناقض بين الدليلين القولي والفني. ما دام ما أورده يتضمن الرد على ذلك الدفاع.




تقدير حالة المتهم العقلية ومدى تأثيرها على مسئوليته الجنائية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها .




للمحكمة تعديل تفصيلات التهمة المقصود بها إلمام المتهم بموضوع الاتهام ما دامت لم تخرج عن نطاق الواقعة التي تضمنها أمر الإحالة.




عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ولا تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها.











فض المحكمة أحراز المستندات المزورة في حضور الخصوم. نعي الطاعن بعدم الاطلاع عليها والقضاء بمصادرتها رغم عدم ضبطها. لا جدوى منه.




تعييب التحقيق الابتدائي الذي لم يستند الحكم إليه. لا يقبل لأول مرة أمام النقض.




تعديل المحكمة الوصف بإضافة ظرف مشدد وتنبيه دفاع المتهم إليه. لا إخلال بحق الدفاع.




تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح أن يكون سبباً للطعن على حكم.




لما كان ما يثيره الدفاع عن الطاعن من أن المواد التي كانت بداخل المحل تستخدم في تصنيع طلقات الصوت وحيازتها بغير ترخيص لا ينطبق عليها إلا قانون الأسلحة والذخائر .




لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن قد طلب من المحكمة سماع شهود نفي، فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها .




نعي الطاعن على المحكمة إغفالها تحقيق دفوعه. غير مقبول. ما دام لم يبين ماهيتها.




تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصلح سبباً للطعن في الحكم أو التحدي به لأول مرة أمام النقض.




للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود بقبول المتهم أو المدافع عنه صراحة أو ضمناً. المادة 289 إجراءات.




تنحي محامى المتهم عن الدفاع عنه وندب المحكمة محامياً للدفاع - ترافع وأبدى ما عن له من أوجه دفاع - عدم تمسك المتهم بالتأجيل لتوكيل محام لا إخلال فيه بحق الدفاع.




النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير جائز.




تخلف المتهم عن الحضور أمام محكمة الموضوع لإبداء دفاعه. يحول دون إبدائه أمام محكمة النقض.




لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين أو المدافع عنهما لم يثيرا شيئاً عن وجود نقص بتحقيقات النيابة العامة لعدم معاينة مكان الضبط .




عدم التزام المحكمة تتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهه يثيرها استقلالاً. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .




النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان الاعتراف والاستجواب. غير مجد. ما دام لم يتساند الحكم في الإدانة إلى دليل مستمد منهما.




نقض الحكم وإعادة المحاكمة. يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض.




اطلاع المحكمة على أصول أوراق الامتحان الخاصة بالمتهمة وباقي المتهمين معها بالجلسة. مفاده: أنها كانت معروضة على بساط البحث في حضور الخصوم.




قرار المحكمة في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة. تحضيري. جواز العدول عنه.




عدم التزام المحكمة بإجابة المتهم إلى تحقيق أوجه دفاعه أو الرد عليه ما دامت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى.




الدفاع الذي لا يتجه إلى نفي الفعل ولا إلى استحالة حصول الواقعة. بل المقصود به إثارة الشبهة في الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة. موضوعي.




المحكمة غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال. ما دام ذلك يستفاد من أدلة الثبوت.




تناول الدفاع بالمناقشة في مرافعته تحقيقات النيابة العامة بكل ما تضمنته ليس للطاعن من بعد النعي من أن الحكم أضفى عليها حجية في الإثبات.




لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن حضر معه ثلاثة من المحامين ترافع أولهم واستهل مرافعته بطلب دفتر أحوال قسم قوات الأمن واختتم مرافعته طالباً البراءة .




نعي الطاعن عدم تعرض المحكمة إلى شهادة إخلاء الطرف دون بيان وجه استدلاله بهذه الشهادة ومدى أثرها على انتفاء مسئوليته عن جريمة التزوير غير مقبول.




اكتفاء دفاع الطاعن بتلاوة أقوال شهود الإثبات بالتحقيقات. لا إخلال بحق الدفاع.




عدم تمسك الطاعن بأن الدفاع انقسم على وكيليه وإعراض المحكمة عن طلب تمسك به أحد المدافعين عنه ونزل عنه المدافع الآخر. لا إخلال بحق الدفاع.




عدم التزام المحكمة بإجابة طلب مناقشة الخبير. ما دامت وضحت لديها ولم تر هي من جانبها اتخاذ هذا الإجراء.




الدفع بتلفيق الاتهام. موضوعي. لا يستوجب رداً صريحاً. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.




النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها. غير جائز.




حصول المرافعة في قضيتين مرة واحدة. يبيح للمحكمة الاستناد في حكمها إلى ما ثبت لها في القضية التي أثبتت فيها المرافعة.




الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن. رداً عليه.




عدم التزام المحكمة بإجابة طلب إعادة المأمورية للخبير. ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها اتخاذ هذا الإجراء.




إثبات وقوع تزوير المحرر من الطاعنتين يلزم عنه أن يتوافر في حقهما ركن العلم بتزويره واستعماله.




عدم التزام محكمة الموضوع بتتبع المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها.




لما كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة من أن الطاعنين لم يطلبوا من المحكمة إجراء معاينة لمكان الحادث فليس لهم من بعد أن ينعوا عليها قعودها عن إجراء لم يطلب منها .




إيراد الحكم ما أثاره الدفاع بوجود تناقض بين الدليلين القولي والفني. غير لازم. ما دامت مدوناته تتضمن الرد على ذلك الدفاع.




لما كان تقدير آراء الخبراء والمفاضلة بين تقاريرهم والفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع .




عدم التزام المحكمة بإجابة الطلب الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصولها.




خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم. لا يعيب الحكم. ما دام لم يطلب صراحة إثباته به.




الحكم في المعارضة باعتبارها كأن لم تكن أو برفضها بغير سماع دفاع المعارض. غير جائز. إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بغير عذر.




اطمئنان المحكمة إلى صورة الواقعة حسبما وردت بأقوال الشهود المؤيدة بالتقرير الطبي الشرعي. النعي بالإخلال بحق الدفاع. غير مقبول.




عدم التزام المحكمة بتعقب التهم في مناحي دفاعه الموضوعي. اطمئنانها إلى الأدلة التي عول عليها. يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع.




حق مأمور الضبط القضائي سؤال المتهم عن التهمة دون استجوابه. المادة 29 إجراءات.




ثبوت قيام المحكمة بفض الحرز المحتوي على المستند المزور في حضور الطاعنين والمدافعين عنهما. وخلو محضر الجلسة مما يزعمه أحد الطاعنين من انصراف مدافعه عن الجلسة.




الحماية الجنائية لجرائم التزييف والترويج. شمولها جميع أنواع العملة. وطنية أو أجنبية.




النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه. غير جائز.




لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة التي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن الدفاع والنيابة اكتفيا بتلاوة أقوال الشهود الواردة في التحقيقات .




جريمة الخطف المنصوص عليها في المادة 290/ 1 عقوبات. يستوي فيها الفاعل والشريك. يعتبر فاعل فيها من ارتكبها بنفسه أو بواسطة غيره.




الدفع بنفي التهمة. دفاع موضوعي. لا يستوجب رداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.




النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها. غير مقبول.













الدفع بنفي التهمة. موضوعي. لا يستوجب رداً. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.




عدم التزام الحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.




لما كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع حين أشار إلى كبر سن الطاعن وأنه مريض ولا يقوى على حمل السلاح لم يقصد سوى إثارة الشبهة فى أدلة الثبوت .




أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة. إجراء إداري لها أن تعدل عنه في أي وقت.




وجوب بيان الدفع ببطلان إذن التفتيش في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه. الدفع ببطلان إذن التفتيش من الدفوع المختلطة بالواقع.




النعي على الحكم القصور في الرد على الدفع ببطلان القبض على الطاعن الثاني. لا يجدي. ما دام الحكم لا يستند في الإدانة إلى دليل مستمد منه.




عدم التزام المحكمة بالرد على الدفاع القانوني ظاهر البطلان. تعيب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.




نعي الطاعن على الحكم عدم رصده بيانات دفتر الأحوال بمحضر الجلسة. غير مجد. مادام لم يدع أنه له أثر في منطق الحكم واستدلاله على حيازته للمخدر المضبوط.




الدفع بتزوير دفتر الأحوال، لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.




النعي على المحكمة عدم إجابة الطاعن إلى طلب سماع شاهد النفي. غير جائز.




الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن.




نعي الطاعن بعدم إثبات ضابط الواقعة تحركاته بدفتر الأحوال واصطحابه لقوة ترافقه أثناء قيامه بالتفتيش غير مقبول.




اقتصار التعديل على استبعاد إدارة الطاعن وتهيئته للمقهى لتعاطي المخدرات باعتباره ظرفاً مشدداً في جريمة تهيئة مكان لتعاطي المخدرات لا يقتضي تنبيه الدفاع.




طلب الطاعنة توكيل محام قعودها عن ذلك وطلبها من المحكمة ندب محام للدفاع عنها ندب المحكمة محامياً لها ومنحه الوقت للاطلاع والاستعداد وإبدائه مرافعته .




الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. الرد عليه صراحة. غير لازم. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.




الأصل أنه متى أخذت المحكمة بشهادة شاهد، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .




عدم التزام المحكمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي اطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع .




انتفاء مصلحة الطاعن في النعي على الحكم عدم ضم مفردات الدعوى إلى ملف المعارضة وقت نظرها. ما دام لم يمس له حقاً ولم يحرم من إبداء دفاعه.




الأصل في الإجراءات الصحة.محضر جلسة المحاكمة يكتسب حجيته بما ورد به. ما لم يجر تصحيحه تخلف الطاعنة عن حضور المعارضة الاستئنافية. القضاء باعتبارها كأن لم تكن. صحيح. ما دامت لم تقدم دليلاً على قيام عذر المرض لديها.




خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع المتهم كاملاً. لا يعيب الحكم. المحاجة بمصادرة المحكمة حقه في الدفاع أمام النقض في هذا الشأن. غير جائزة. ما لم يقم الدليل على ذلك ويسجل تلك المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم.




اطمئنان المحكمة وقوع التفتيش بناء على الإذن الصادر من النيابة العامة. كاف للرد على الدفع بوقوعه قبل صدور الإذن به.دفع الطاعن ببطلان القبض الواقع عليه وغيره من المتهمين. غير مقبول. ما دام الحكم لم يعول على الدليل المستمد منه.




اقتصار التعديل على استبعاد ركن الإكراه في السرقة واعتبار الواقعة جناية قتل عمد مرتبط بجنحة سرقة بدلاً من أنها جناية قتل عمد مرتبط بجناية سرقة بالإكراه. لفت نظر الدفاع إليه. غير لازم.




إن عدول الشريك عن ارتكاب الجريمة لا تأثير له على مسئوليته الجنائية إذا وقعت الجريمة فيؤاخذ عليها بصفته شريكاً، ذلك بأن إسهامه في الجريمة تتم بمجرد قيامه بالأفعال المكونة للاشتراك وعدوله بعد ذلك لا يفيده إلا إذا كان قد استطاع أن يزيل كل أثر لتدخله في ارتكاب الجريمة قبل وقوعها.




قيد المحامي غير المشتغلين. أثره: فقدان الصفة في ممارسة مهنة المحاماة أمام المحاكم. أساس ذلك . ثبوت نقل قيد المحامي الذي تولى الدفاع منفرداً عن المتهم المحكوم عليه بالإعدام إلى جدل غير المشتغلين قبل المحاكمة. يبطل إجراءاتها.




من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.




اقتصار تعديل المحكمة لوصف التهمة على استبعاد أحد عناصر الجريمة التي رفعت بها الدعوى من جناية سرقة بالإكراه إلى جنحة سرقة مشددة دون إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر تختلف عن الأولى. تنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى هذا التعديل. غير لازم.




لا يجدي الطاعن ما يثيره من وجود متهم آخر في الدعوى طالما أن اتهام ذلك الشخص فيها لم يكن ليحول دون مساءلة الطاعن عن الجرائم التي دين بها، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد.




لما كان الدفاع بعدم ارتكاب الجريمة وأن مرتكبها شخص آخر هو المتهم الثاني مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم والتي من شأنها أن تؤدى إلى صحة ما رتبه عليها من إدانة.




لما كان من المقرر أنه ليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثره أمامها، وكان الثابت من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب مناقشة الطبيب الشرعي ولم يوجه أي اعتراض على تقريره فليس له أن يعيب على المحكمة سكوتها عن إجابته إلى طلب لم يبده.




ولئن كان السُكر من العوامل التي تفقد الشعور والإدراك، فيبطل الاعتراف إذا كان السكر نتيجة لتناول المعترف للخمر قهراً عنه، أما إذا كان تناوله باختياره، فلا يبطل الاعتراف، إلا إذا كان السُكر قد أفقده الشعور والإدراك تماماً، أما إذا لم يفقده الشعور والإدراك تماماً فيصح الأخذ به.




الدفاع بدس المخدر المقصود به إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. موضوعي. لا تستلزم رداً خاصاً.حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي وضحت لديه على وقوع الجريمة من المتهم تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه. التفاته عنها. مفاده إطراحها.




النعي بالتفات الحكم عن الرد على دفاع الطاعن بعدم ارتكاب الجريمة، مردود بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً. طالما كان الرد عليها مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.




حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة في الدعوى. تعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه غير لازم. التفاته عنها. مفاده إطراحها.




- لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة الأخيرة أن المدافعين عن الطاعن قد اختتم كل منهم مرافعته بطلب الحكم ببراءته مما أسند إليه دون التمسك بسماع شهود أو أي من طلبات التحقيق التي أثارها في طعنه، فلا على المحكمة إن هي التفتت عنها.




لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن طلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته - فيما يثيره بوجه الطعن - فليس له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه بما تنحسر معه عن الحكم في هذا الشأن قاله الإخلال بحق الدفاع.




عدم التزام المحكمة بالرد على كل دفاع موضوعي يثيره المتهم اكتفاء بأدلة الثبوت التي عولت عليها في الإدانة. حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه إيراده الأدلة المنتجة التي صحت لديه على وقوع الجريمة من المتهم. تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. التفاته عنها. مفاده: إطراحها.




استهلال الدفاع مرافعته بطلب مناقشة للمجني عليها الغائبة. تنازله عن سماعها. أثره: صحة القضاء في الدعوى دون سماعها.




من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً خاصاً ويستفاد الرد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم في قضائه بالإدانة.




من المقرر أنه ليس على المحكمة أن تتعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاتها عنها أنها أطرحتها.




من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.




للمحكمة الإعراض عن طلب إجراء المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه. المجادلة في ذلك. غير مقبولة.




لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة الاطلاع على دفتر الأحوال أو سماع شهادة أفراد القوة المرافقة وقائد السيارة الأجرة التي استقلها هؤلاء الأفراد والاطلاع على دفتر المرور في طريق تلك السيارة، ولا الرجوع إلى مكتب البريد الصادر منه إيصال البرقية أو سؤال مرسلها.




لما كان الدفاع عن الطاعن وإن طلب ضم التحقيقات الإدارية التي أشار إليها بأسباب طعنه بجلسة.. وأجلت المحكمة الدعوى بجلسة..لضم تلك التحقيقات، إلا أنه عاد بالجلسة الأخيرة وطلب من المحكمة التصريح له باستخراج صورة رسمية من تلك التحقيقات وتوالى تأجيل الدعوى لهذا السبب، إلى أن كانت جلسة..حيث ترافع المدافع عن الطاعن ولم يعد إلى التحدث عن هذا الطلب في ختام مرافعته والتي اقتصر فيها على طلب البراءة.




لما كان من المقرر أن المحكمة لا تكون ملزمة بإجابة طلب أو الرد عليه إلا إذا كان من قدمه قد أصر عليه، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر الجلسات أن الطاعن لم يتمسك أمام الهيئة الجديدة التي نظرت الدعوى وأصدرت الحكم المطعون فيه بطلب ضم التحقيقات التي أجرتها مديرية التربية والتعليم ببور سعيد والذي قد أبداه أمام هيئة سابقة.




لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن أول من ترافع عن الطاعن اختتم مرافعته طالباً البراءة وقدم مذكرة بدفاعه أورى بأسباب طعنه أنها تضمنت طلباً احتياطياً بسماع أقوال شهود الإثبات ثم تلاه محام ثان ترافع في الدعوى وانتهى إلى طلب البراءة ولم يتمسك بذلك الطلب الاحتياطي ودون اعتراض من الطاعن.




استجابة المحكمة لطلب من طلبات الدفاع. عدولها عنه وإدانة الطاعن رغم اتصاله بواقعة الدعوى ولزوم تحقيقه للفصل فيها. إخلال بحق الدفاع.




للمحكمة إخراج المتهم من قاعة الجلسة. إذا أحدث تشويشاً. اعتبار فترة إبعاده عن الجلسة كأنها حصلت في حضرته. النعي على حكمها بالبطلان والإخلال بحق الدفاع في ذلك. غير مقبول.




من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة وكيدية الاتهام هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.




محاولة الطاعنين التشكيك في أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح. غير جائز أمام النقض.




عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في مناحي دفاعه المختصة والرد على كل شبهة يثيرها. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.











لما كان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية.




تنازل المدافع عن الطاعن بجلسة المحاكمة عن سماع الشهود مكتفياً بتلاوة أقوالهم في التحقيقات النعي على الحكم بالإخلال بحق الدفع. غير مقبول.




نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.




نقض الحكم يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بالحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض. عدم امتداد هذه القاعدة إلى وسائل الدفاع.نعي الطاعن على محكمة الإعادة عدم استجابتها للطلبات المبداة في المحاكمة الأولى أو الرد عليها. غير مقبول. ما دام لم يتمسك بها أمامها.




الجدل الموضعي في تقدير الدليل المستمد من تقرير الخبير لا يقبل التصدي به أمام النقض. مثال لتسبيب سائغ للرد على طلب لجنة ثلاثية من الطب الشرعي والدفع بصدور الإذن بالقبض والتفتيش بعد الضبط.




حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم. تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم.




لما كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر أمام المحكمة دفاعه القائم على انتفاء عنصر السرعة أثناء قيادته السيارة إذ آثار الفرامل تخص السيارةالأخرى. على ما أورده بوجه طعنه.وكان من المقرر أنه لا يقبل من المتهم أن يطالب المحكمة بالرد على دفاع لم يبد أمامها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس.




حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم. تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم.




الدفع ببطلان إذن التفتيش. وجوب إبدائه في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه.مثال لقول مرسل لا يحمل على الدفع الصريح ببطلان إذن التفتيش.




لما كان الدفع بشيوع التهمة أو بأنها ملفقة على المتهم هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاءً بما تورده من أدلة الإثبات التي تطمئن إليها، وكانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة لا يماري الطاعن في أن لها أصلها الثابت في الأوراق.




لما كان يبين من مراجعة الأوراق أن الطاعن، وإن كان قد أثار في المحكمة الأولى أنه كان خارج البلاد، كما طلب ندب خبير في الدعوى، إلا أنه لم يثر في دفاعه لدى محكمة الإعادة شيئاً يتصل بهذين الأمرين، أو ما يشير إلى تمسكه بدفاعه السابق في شأنهما ومن ثم فإنه لا يكون له أن يطلب من المحكمة الأخيرة الاستجابة إلى تحقيق دفاع لم يبد أمامها أو الرد عليه.




مجلس نقابة المحامين يعاون المحاكم في تعيين من يلزم ندبه من المحامين ولا يسلبها الخيار بين ندبها من يقبل الدفاع عن المتهم منهم أو ندبها المحامي صاحب الدور عن طريق النقابة.




نعي الطاعن على الحكم عدم إيراده مفردات المبلغ المستولى عليه مجزأ. غير مجد. ما دام لم ينازع في المبلغ الذي دين بالاستيلاء عليه والوارد بأمر الإحالة.





لما كان البين من محاضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الأول لم يثر ما يدعيه من وجود نقص في تحقيقات النيابة العامة وإجراءات المضاهاة بسبب عدم القبض على هؤلاء الأشخاص واستكتابهم وعرضهم على أمينة الخزينة، ولم يطلب من محكمة الموضوع تدارك هذا القبض، فإنه لا يحق له من بعد أن يثير شيئاً ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.






لما كان الثابت من محضر الجلسة..ومدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قامت بفض الإحراز المحتوية علىالمستندات المزورة في حضور الطاعن الأول والمدافع عنه من ثم فقد كانت معروضة على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم وكان في مكنة الطاعن الاطلاع عليها إذا ما طلب من المحكمة ذلك فإن ما يثيره الطاعن بدعوى عدم إطلاعه على المستندات المزورة لا يكون له وجه.






من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام أو كيديته من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها.






ندب المحكمة محامياً عن المتهم لغياب محاميه الموكل. عدم اعتراض المتهم على هذا الإجراء وعدم تمسكه بالتأجيل لحضور محاميه لا يعد إخلالاً بحق الدفاع.






من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا الشأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير.






أخذ المحكمة بشهادة الضباط الثلاثة يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.






من المقرر أن قعود المتهم عن إبداء دفاعه الموضوعي أمام محكمة الموضوع يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة النقض نظراً لما يحتاجه من تحقيق يخرج عن وظيفتها.






عدم جدوى النعي بتعيير صفة الطاعن من فاعل إلى شريك دون لفت نظر الدفاع. ما دامت العقوبة المقضى بها عليه تدخل في حدود العقوبة المقررة للفاعل الأصلي.






لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنة وحاصله وأنها كانت تحت تأثير الإكراه والضرورة الملجئة عند توقيعها على الشيك وخلص في منطق سليم وتدليل سائغ إلى إطراحه وكان الفعل الذي يتوافر به الإكراه أو الضرورة هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب.






من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها استقلالاً إذ الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم وفي عدم إيرادها لهذا الدفاع ما يدل على أنها أطرحته اطمئناناً منها للأدلة التي عولت عليها في الإدانة.






لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة سماع شهادة مندوب خزينة البنك والجمعيات أو الانتقال إلى الجمعيات تحقيقاً لدفاعه بشأن القائم بالسداد فلا يصح له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة لإجرائه أو الرد على دفاع لم يثره أمامها.






خطأ الحكم فيما استطرد إليه من بيان أوجه الدفاع. لا يعيبه ما دام أنه لا يتعلق بجوهر الأسباب التي بني عليها ولا أثر له في منطقة أو في النتيجة التي انتهى إليها.






سكون الحكم عن التعرض لمستندات الطاعن للتدليل على تلفيق الاتهام. لا يعيبه. أساس ذلك.حسن الحكم إيراد الأدلة المنتجة على وقوع الجريمة من المتهم. تعقبه في كل جزئية من جزيئات دفاعه. غير لازم.






طلب الطاعن ضم بعض القضايا للتدليل على صحة دفعه بتلفيق الاتهام. دفاع موضوعي. لا تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه. ما دام قصد منه إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه.






النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره الطاعن أمامها. غير مقبول.الدفع ببطلان بأقوال الشهود للإكراه. إثارته لأول مره أمام النقض. غير جائز.






إيراد الحكم ما أثار الدفاع من وجود تناقض بين الدليلين القولي والفني. غير لازم. ما دام أن ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع.






من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً، بل إن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، ولا تلتزم المحكمة في هذا الصدد بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال.






التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع. مناطه.تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل متهم بمحام خاص يتولى الدفاع عنه. أساسه الواقع ولا ينبني على احتمال ما كان بوسع كل منهم أن يبديه من أوجه الدفاع ما دام لم يبده بالفعل.






انتهاء الحكم إلى أن إحراز المخدر كان مجرداً عن قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. كفايته للرد على الدفاع بأن الإحراز كان بقصد التعاطي.






الدفع بنفي التهمة. موضوعي. لا يستأهل رداً.استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.الجدل الموضوعي في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز. أمام النقض.






من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال طالما أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.






لما كان من المقرر أنه ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعن من وجود تناقض بين الدليلين ما دام ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع.






ندب المحكمة محامياً عن المتهمة. لعدم توكيلها محام للدفاع عنها أو طلب تأجيل الدعوى لتوكيل محام. لا إخلال بحق الدفاع.






لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعنة القائم على عدم وجودها على مسرح الجريمة وطرحه في قولة: "وحيث إنه عن قالة الدفاع بأن المتهمة لم تكن على مسرح الجريمة مردود عليه بأنه لا يشترط في جريمة القتل بالسم وجود المتهمة على مسرح الجريمة وقت تناول المجني عليه السم بعد وضعه في مشروب الشاي.






دفاع الطاعنة بشأن التناقض بين أقوالهم وتقرير المعمل الكيماوي. غير مقبول. ما دام مبهماً لم يبين وجه التناقض بينهما.






الطلب الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة. المقصود به إثارته الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة. دفاع موضوعي. عدم التزام المحكمة بإجابته.






عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي. استفادة الرد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.






الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه. دفاع ظاهر البطلان. ما دام لا يسانده واقع.إطراح الحكم لهذا الدفع لعدم وجود دليل على وقوع إكراه مادي أو معنوي كفايته رداً عليه.






من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وإذ ما كان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.






لما كان ما يثيره الطاعن في أسباب طعنه لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً، لا على المحكمة إن هي لم تتعقبه في كل جزئية منه إذ أن اطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها فإنه لا يقبل من الطاعن إثارته أمام محكمة النقض.






دفع الطاعن ببطلان إقراره بعبارة مرسلة دون أن يشير إلى نوع الإكراه ودليل وقوعه. إطراح الحكم للدفع في عبارة مجملة. صحيح.مثال لإطراح دفع ببطلان إقرار ورد في عبارة مرسلة.






نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه عدم رده على دفاعه بوجوده في وحدته العسكرية بعيداً عن مسرح الحادث. غير مجد. ما دامت المحكمة دانته على اشتراكه في الجريمة بطريق الاتفاق.






ندب محامياً للدفع عن المتهم لعدم توكيله محامياً عنه أو طلبه التأجيل لتوكيل محام. ترافع المحامي المنتدب وإبداء ما عن له من دفاع. لا إخلال بحق الدفاع.






إيراد الحكم ما أثاره الدفاع من وجود تناقض بين الدليلين القولي والفني. غير لازم. ما دام ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع.






التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن به في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه. شرط صحته.عدم إطلاع النيابة على التسجيلات الصوتية المأذون بإجرائها. لا ينال من صحة الإذن بالضبط والتفتيش.






عدم توكيل المتهمين محامياً للدفاع عنهم وندب المحكمة محامياً لهم ترافع في الدعوى. حسبما أوصى به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته. مفاده: تحقق الغرض الذي ابتغاه القانون من حضور محام مع كل متهم في جناية.






من المقرر أنه يشترط في الدفاع الجوهري كيما تلتزم المحكمة بالالتفات إليه والرد عليه، أن يكون مع جوهريته جدياً وأن يشهد له الواقع ويسانده، وأما إذا كان عارياً من دليله فلا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عنه لما ارتأته من عدم جديته وعدم استناده إلى واقع يظاهره.












لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن دفع أمام محكمة الموضوع بأنه كان فاقد الشعور وقت مقارفة الجريمة حتى كان يتعين عليها أن تحقق هذا الدفاع وتفصل فيه موضوعاً.






لما كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن وإن طلب في إحدى الجلسات سماع شهود نفي إلا أنه في الجلسة الختامية وبعد أن استمعت المحكمة إلى شهادة ضابط المباحث ترافع محامي الطاعن دون أن يصر - لا في صدر مرافعته ولا في ختامها - على سماع شهود النفي .






لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع الاتهام المسند إليه بما يثيره في طعنه من عدم اتساع جيب البنطال الذي كان يرتديه للمخدر المقول بضبطه به وشيوع الاتهام واحتمال دس المخدر المضبوط بمتجره عليه من خصومة وعدم انبساط سلطانه عليه.






انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بخصوص المخدر المضبوط بمتجره ما دام أن وصف التهمة التي دين بها يبقى سليماً لما أثبته الحكم من مسئوليته عن المخدر المضبوط ببنطاله الذي يرتديه.






عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.






خلو محضر الجلسة من إثبات الدفاع كاملاً. لا يعيب الحكم. ما دام لم يتمسك صراحة بإثباته.إدعاء الطاعن مصادرة حقه في الدفاع. لازمه. تقديم الدليل على ذلك وتسجيل المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم.






قيام سبب من أسباب الرد غير أسباب عدم الصلاحية. لا تقبل إثارته أمام المحكمة النقض. طالما لم يتخذ الطريق الذي رسمه القانون في مثل هذه الحالة - أمام محكمة أول درجة. ولا علي محكمة ثاني درجة. إن هي التفتت عن دفاع الطاعن في هذا الخوص.






حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه إيراد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على وقوع الجريمة من المتهم. تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. التفاته عنها. مفاده: إطراحها.






دفاع الطاعن بسبق إجراء جرد للمخزن عن ذات المدة التي أسند إليه الاختلاس خلالها. موضوعي لا يستأهل رداً من الحكم ما دام الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها وصحت لديه.تعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. التفاته. عنها. مفاده: إطراحها.






من المقرر إنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتتبعه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها.






تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح سبباً للطعن على الحكم. النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها. إثارته لأول مرة أمام النقض. غير جائز.






ثبوت وقوع التزوير أو الاستعمال. نزول المجني عليه عن حقوقه المدنية وطعنه بالتزوير ونزول المتهم عن التمسك بالسند المزور لا أثر له على وقوع الجريمة. أساس ذلك.عدم التزام محكمة الموضوع بالرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان.






لما كانت مسألة رضاء المجني عليها أو عدم رضائها في جريمة هتك العرض مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها في هذا الشأن طالما أن الأدلة والاعتبارات التي ذكرتها من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه الحكم.






لما كان يبين من مطالعه المفردات أن ما أورده الحكم مضموناً لاعتراف الطاعن بالتحقيقات له صداه وأصله الثابت في الأوراق فإن منعاه في هذا الخصوص لا يكون له محل.






الطعن بالتزوير في ورقة مقدمة في الدعوى. من وسائل الدفاع الموضوعي. خضوعه لتقدير المحكمة. مؤدى ذلك.الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز. أمام النقض.مثال لتسبيب سائغ للرد على دفاع الطاعن برفض الطعن بالتزوير في جناية اختلاس أموال عامة.






التفات المحكمة الرد على مستندات المتهم لنفي ارتكابه جريمة الاختلاس. لا يعيبه. متى اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات والموقف المالي للمتهم.






الدفع ببطلان التفتيش. من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته.






حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه إيراده الأدلة على وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم. تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه الموضوعي. غير لازم. التفاته عنها. مفاده: إطراحها.






لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن بتزوير تاريخ تحرير محضر الشرطة وأطرحه في قوله "كما أن ما أثاره بالنسبة لتزوير محضر الشرطة لم يقم الدليل عليه باعتباره مدعى التزوير فضلاً عن أنه لم يتمسك بالطعن بالتزوير صراحة على نحو ما يستلزم القانون حتى يتم تحقيقه".






لما كان نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة، بل يستفاد الرد عليه دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها، ومن ثم فإن نعي الطاعن على الحكم بالقصور لالتفاته عن المستندات التي قدمها لإثبات حسن نيته وامتناع المطعون ضده عن تنفيذ حكم قضائي مما يخوله حق الإبلاغ ضده لا يكون له محل.






مناط التعارض المخل بحق الدفاع.تعارض المصلحة بين المتهمين الذي يوجب إفراد محام لكل متهم يتولى الدفاع عنه. أساسه الواقع ولا ينبني على احتمال ما كان يسع كل منهم أن يبديه من أوجه دفاع.






عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي. والرد على كل شبهة يثيرها. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.






حضور محام عن المتهم والإدلاء بما رآه من أوجه دفاع. كفايته لتحقيق غرض الشارع. بصرف النظر عما تضمنه هذا الدفاع.






لمحكمة الموضوع الالتفات عن سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع وتحقيقه متى وضحت الواقعة لديها أو كان الأمر المطلوب غير منتج في الدعوى مع بيان العلة.






لما كان الطعن بالتزوير على ورقة من أوراق الدعوى المقدمة فيها من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع والتي لا تلتزم بإجابته لأن الأصل أن للمحكمة كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث.






لما كانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية تخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، ولا يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم ما دامت مطروحة على بساط البحث في الجلسة.






الدفع ببطلان عملية العرض التي أجرتها النيابة العامة لأول مرة أمام النقض. غير جائز. عدم قبول النعي على المحكمة عدم الرد على دفاع لم يثر أمامها.






حق المحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً. قيام المحكمة بحبس المتهم احتياطياً على ذمة الدعوى. لا يحول بين الدفاع وبين حقه في طلب تأجيل الدعوى.






قيام المحكمة بتعديل وصف التهمة المسندة إلى الطاعنين. بجعلها إقامتهم لخزان مياه دون مراعاة الأصول الفنية في التصميم وفي التنفيذ وفي الإشراف عليه أعلى البناء محل الدعوى. مجرد بيان لوجه من أوجه كيفية ارتكاب الجريمة تناوله الدفاع بالتفنيد والمناقشة. تنبيه الدفاع إليه. غير لازم.






الدفع بنفي التهمة. موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.تمسك الطاعنين بمساهمة آخرين في ارتكاب الجريمة. غير مجد. ما دام ذلك لا يحول دون مساءلتهم عنها.






لما كان ما يثيره الطاعنون في أسباب طعنهم لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً، لا على المحكمة إن هي لم تتعقبه في كل جزئية منه إذ أن اطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.






لما كان من المقرر عدم مساءلة الشخص جنائياً عن عمل غيره فلا بد لمساءلته أن يكون ممن ساهم في القيام بالعمل المعاقب عليه فاعلاً أو شريكاً وكان حقيقة أن الموكل لا يكتب للمحامي أعماله القانونية إلا أنه بالقطع يمده بكافة المعلومات والبيانات اللازمة لهذه الكتابة.






لما كان يبين من محضري جلستي المحاكمة أن محامي الطاعن لم يطلب تحقيقاً معيناً في شأن ما أثاره بسبب الطعن من السجل التجاري الخاص بشركة الطاعن هو سجل مزور من عدمه وأن التعامل قد تم مع الطاعن باسمه الحقيقي أم المزور - وهو ما تنتفي معه قالة الإخلال بحق الدفاع.






لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه - خلافاً لما يقول به الطاعن - لم يتخذ من تقرير الطب الشرعي دليلاً قبله على مقارفته الجرائم التي دانه بها فإن نعي الطاعن في هذا الشأن يكون غير صحيح.






من المقرر إن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً بل أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.






لما كان مجرد حضور المتهم بنفسه في جلسة المحاكمة يمنعه من التمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور على ما تقضي به المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية وكان البين من محاضر الجلسات أن الطاعن مثل بنفسه في جلسات المحاكمة الابتدائية فلا يكون مقبولاً ما يثيره بشأن دفعه بعدم قبول الدعوى لبطلان ورقة التكليف بالحضور.






من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على كل جزئية من دفاع المتهم الموضوعي لأن الرد عليه مستفاد ضمناً من قضائها بإدانته استناداً إلى أدلة الثبوت.






لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن النقيب..معاون مباحث مركز كفر الزيات قام بتنفيذ الإذن الصادر من النيابة العامة بتفتيش مسكن الطاعن وقد أسفر ذلك عن ضبط سلاح ناري في حيازته.






عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم. حقها في تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم.اقتصار التعديل على استبعاد ظرفي حمل السلاح والإكراه في السرقة.لا يقتضى تنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى هذا التعديل.






المواعيد الخاصة بتكليف المتهم بالحضور أمام مرحلة الإحالة وأمام محكمة الجنايات. شرعت لمصلحته عدم تمسكه بها أمام محكمة الموضوع. اعتباره متنازلاً عنها. إثارة ذلك لأول مرة أمام النقض. غير جائز.






للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات. متى قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً. لا يحول عدم سماعهم دون الاعتماد على أقوالهم متى كانت مطروحة على بساط البحث.النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها. غير مقبول.






انتهاء الحكم إلى اعتبار الطاعن شريكاً في جريمة تزوير في محرر رسمي. لا يعد تغييراً لوصف التهمة المحال بها. هو مجرد تصحيح لبيان كيفية ارتكاب الجريمة. إجراؤه. لا يستلزم تنبيه الدفاع إليه.






تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن. موضوعي. عدم التزام المحكمة بندب خبير آخر في الدعوى لإعادة المضاهاة ما دامت أن الواقعة وضحت لديها.المجادلة فيما اطمأنت إليه المحكمة من صحة المضاهاة وما انتهى إليه تقرير الخبير. غير مقبولة.






من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال ما دامت قد أوردت أدلة الإدانة بما يحمل عليه قضاءها.






اقتضاؤه لفت نظر الدفاع ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك. علته - عدم الافتئات على الضمانات القانونية التي تكفل لهذا حق الدفاع عن نفسيهما دفاعاً حقيقياً أمام سلطة القضاء مخالفة. إخلال بحق الدفاع.






استناد الحكم في إدانته للطاعن الثاني إلى كونه وكيلاً عن الطاعن الأول دون إقامة الدليل على ذلك وأنهما كانا يتداولان ركوب السيارة التي أخفى بداخلها المواد القائمين بنقلها. قصور.القصور والإخلال بحق الدفاع لهما الصدارة على وجه الطعن المتعلق بمخالفة القانون.






مثول الطاعن بالجلسة التي صدر فيها الحكم دون حضور محاميه. لا يخل بحقه في الدفاع. طالما استكملت الواقعة والدفاع عنه في جلسات سابقة.






الدفع ببطلان القبض لا جرائه قبل صدور الإذن. دفاع موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن.قرار المحكمة بضم دفتر الأحوال. تحضيري. لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتمية العمل على تنفيذه.






من المقرر أن دفاع الطاعن القائم على أن مرتكب الجريمة شخص آخر ليس من الدفوع الجوهرية التي يتعين على المحكمة أن تقوم بتحقيقه بغير موجب تراه، إذ هو في حقيقته نفي للتهمة يكفي لرده ما ساقته المحكمة من أدلة الثبوت.






اقتصار التعديل على استبعاد أحد عناصر الجريمة من جناية قتل عمد إلى ضرب أفضى إلى موت دون إسناد واقعة مادية أو عناصر جديدة لا يستلزم تنبيه الدفاع.












الطلب الذي لا يتجه إلى الفعل المكون للجريمة. ولا إلى استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل يقصد به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة. موضوعي. عدم التزامها بإجابته.






النعي على المحكمة نظرها الدعوى على نحو متسرع. غير مقبول متى تبين أنها نظرت في جلسات متتابعة واستغرقت الوقت الكافي لنظرها.






تناقض أقوال الشهود. لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها استقلالاً. استفادة الرد عليها من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.






وجوب أن يكون لكل متهم بجناية محام يدافع عنه. أمر الدفاع متروك للمحامي يتصرف فيه بما يرضي ضميره وما تهدى إليه خبرته.






لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر بها ما يدعيه من وجود نقص في تحقيقات النيابة العامة لعدم إحضار كشف بأسماء المرضى الأطفال الذين تم توقيع الكشف الطبي عليهم بمعرفة الطاعن في يوم 5/ 1/ 1994 وعرضهم على المجني عليه للتعرف على الطفلة الموجودة بحجرة الكشف ولم يطلب من المحكمة تدارك هذا النقض .






لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد أثار شيئاً حول عدم قدرة المجني عليه على الإدراك والتمييز لإصابته بالبكم أمام محكمة الموضوع فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها. ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد.






حق المتهم في اختيار محاميه. مقدم على حق المحكمة في تعيينه. شرط ذلك.للمحكمة الالتفات عن طلب الطاعن التأجيل لحضور محاميه الأصيل متى تبينت أن المقصود منه عرقلة سير القضية ودون مصلحة حقيقية للدفاع. شرطه. ألا يترك المتهم بلا مدافع.






لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن وإن نعى على التحقيقات الأولية أنها خلت من سؤال أصحاب البطاقات. إلا إنه لم يطلب من المحكمة استيفاء هذا النقص فليس للطاعن من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها.






ندب المحكمة محامياً للدفاع عن المتهم وحضوره جلسات المحاكمة من بدايتها وعدم طلبه التأجيل لتوكيل محام أو تحضير دفاعه . لا إخلال بحق الدفاع .






استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده. أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته .






جريمة التزوير في محرر رسمي. مناط تحققها . انتحال المتهم صفة كاهن في الكنيسة وتحريره عقد زواج بطريق الاصطناع واشتراك الطاعنة معه بالاتفاق والمساعدة تتوافر به جريمة التزوير في محرر رسمي ولو لم يتم توثيقه.






النعي على المحكمة قيامها بفض الحرزين دون بيان فحواهما. غير مقبول. ما دامت أنها أثبتت اطلاع الدفاع عليهما وترافع بعد ذلك في الدعوى .






الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .






الدفاع الموضوعي لا يستوجب رداً صريحاً. استفادة الرد من القضاء بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم.






عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند للمتهم لها تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني الصحيح. اقتصار التعديل على استبعاد قصد الاتجار باعتباره ظرفاً مشدداً في جريمة حيازة مواد مخدرة لا يستلزم تنبيه الدفاع .






متابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها. غير لازم. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.






الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناءً على الإذن. رداً عليه .






لا ينال من سلامة الحكم المطعون فيه التفاته عن الرد على دفاع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لعدم تسبيبه، لما هو مقرر من أن المحكمة غير ملزمة بالرد على الدفاع ظاهر البطلان والبعيد عن محجة الصواب .






لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع لم يثر شيئاً بشأن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لعدم تسبيبه، فلا يجوز له أن ينعى على الحكم عدم الرد على دفع لم يثره أمام المحكمة.






الدفع بشيوع التهمة. موضوعي. لا يستأهل رداً خاصاً استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.






النعي على المحكمة عدم إجابتها الطاعن إلى طلب ضم حرز المضبوطات التحديد نوع اللعبة التي كان يزاولها المحكوم عليهما الآخران غير مقبول. ما دامت انتهت في تدليل سائغ إلى أنها لعبة "الشيش بيش" المحظور لعبها في المحال العامة.






لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يثيروا شيئاً عما ينعوه في أسباب طعنهم عن بطلان استجوابهم بمحضر الضبط، فليس لهم من بعد أن يثيروا هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض .






لما كان الطاعنون لم يدفعوا أمام محكمة الموضوع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل الإذن بهما، فإن المحكمة لا تكون ملزمة بالرد على دفاع لم يثر أمامها.






عدم التزام المحكمة بالرد على الدفاع الموضوعي للمتهم. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. إثارة ذلك أمام النقض، غير جائز.






دفع الطاعن ببطلان اعترافه بالتحقيقات المكونة وليد إكراه معنوي تمثل في حبسه انفرادياً بالسجن باعتباره جدي باعترافه بالجريمة أمام المحكمة .






إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن الأول وإن طلب في مذكرة دفاعه المقدمة بجلسة...ضم دفتر أحوال قسم مكافحة المخدرات وسؤال باقي أفراد القوة المرافقة لضابط الواقعة وسؤال العاملين بالمحل الذي وقع الضبط أمامه .






الاختصاص يكون مشتركاً بين المحاكم العادية والمحاكم العسكرية ولا يمنع نظر أيهما فيها من نظر الأخرى إلا أن تحول دون ذلك قوة الأمر المقضي.






الدفع بتلفيق التهمة . دفاع موضوعي . الرد عليه صراحة . غير لازم . استفادته ضمناً من القضاء بالإدانة . استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .






لا تثريب على المحكمة التفاتها عن الرد على الدفع بعدم جدية التحريات. ما دام الطاعن لم يبين أساس هذا الدفع ومقصده ومرماه منه . الدفع ببطلان إذن التفتيش. وجوب إبدائه في عبارة صريحة .






لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين طلبا استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته، فليس لهما من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي جانبها لزوماً لإجرائه بما تنحسر معه عن الحكم في هذا الشأن قالة الإخلال بحق الدفاع.






تصرف الجاني في المال المسلم إليه على وجه الأمانة بنية إضاعته على ربه بتغيير الحيازة الناقصة إلى ملكيته كاملة مع بقاء الحال الذي تسلمه تحت يده. يوفر القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة.النعي على المحكمة إغفالها الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير مقبول.






النعي على المحكمة قعودها عن سماع شاهد الإثبات. غير جائز. ما دام أقواله طرحت على بساط البحث وتنازل المدافع عن الطاعنة - دون اعتراض منها - عن سماعه.






عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وكل شبه يثيرها والرد عليها . استفادة الرد ضمناً من القضاء بالإدانة .






لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن أبدى عذر مرضه في ميعاد الاستئناف واقتصر على طلب التأجيل، وكان من المقرر أن للمحكمة ألا تصدق دفاع المتهم الذي يبديه أمامها غير مؤيد بدليل .






من المقرر أن الجريمة لا تعد مستحيلة إلا إذا لم يكن في الإمكان تحقيقها مطلقاً ، كأن تكون الوسيلة التي استخدمت في ارتكابها غير صالحة البتة للغرض الذي يقصده الفاعل .






حسب الحكم إيراد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على مقارفة المتهم للجريمة. تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم.






حق المحكمة في الإعراض عن سماع ما يبديه المتهم من دفاع إذا كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى بشرط بيان العلة.






وجوب دعوة محام مع المتهم بجناية لحضور الاستجواب أو المواجهة. مادة 124 إجراءات. النعي ببطلان تحقيقات النيابة لعدم حضور محام مع المتهم. غير مقبول. ما دام أن الحكم قد أثبت حضوره التحقيق ثم مغادرته إياه .






عدم التزام محكمة الموضوع بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي . استفادة الرد عليها من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم . عدم إيراد الحكم لهذا الدفاع .






الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع إجراءات التسجيل والضبط والتفتيش بناء على الإذن رداً عليه .






إذ الحكم قد رد على ما أثاره المدافع عن الطاعنة من أن زوجها السابق قد طلقها بقوله: إن ذلك الدفاع مردود عليه بأن المتهمين الأولى والثالث ذكرا في تحقيقات النيابة أنهما ما زالا زوجين حتى تاريخ التحقيق معهما بالنيابة العامة .






إذ كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنة لم تطلب سماع شهود نفي ولم تسلك من جانبها الطريق الذي رسمه القانون في المادة 214 مكرراً/ 1 - 2 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن منعاها في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .






دفاع الطاعنة بأنه سيقت إلى ارتكاب الواقعة رغماً عنها . إثارته لأول مرة أمام النقض . غير مقبول .






لما كان الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية .






لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة الأخيرة أن الدفاع عن الطاعنين اختتم مرافعته طالباً الحكم ببراءتهم مما أسند إليهم دون أن يتمسك بإعادة المأمورية إلى لجنة تشكل تشكيلاً صحيحاً طبقاً للقانون فإن المحكمة لا تكون مخطئة إذا لم تعد المأمورية إلى لجنة أخرى .






تقديم المجني عليه بالشكوى إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي في الميعاد. أثره. بقاء حقه في الادعاء المباشر قائماً ولو تراخى تحقيقها أو التصرف فيها إلى ما بعد فواته. علة ذلك . عدم التزام المحكمة بالرد على الدفاع القانوني الظاهر البطلان .






لما كان الحكم المطعون فيه قد تناول بالرد على دفعي الطاعن الأول بشيوع تهمة حيازة المخدر ومخالفته إجراءات التحريز للقانون مما يضفي كثيراً من الشك في نسبة المخدر إليه .






اختيار المحقق لمكان التحقيق . متروك لتقديره حرصاً على صالح التحقيق وسرعة إنجازه . شرط ذلك . خشية المتهم من سلطان وظيفة رجال الشرطة . لا يعد إكراهاً مبطلاً للاعتراف .






عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي. استفادة الرد عليه ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.






إيراد الحكم ما أثاره الدفاع من تناقض بين الدليلين القولي والفني. غير لازم. متى أورد في مدوناته الرد على هذا الدفاع .












لما كان ما ينعاه الطاعنان من أن محكمة...الجزئية قبلت مذكرة من المدعي بالحقوق المدنية في فترة حجز الدعوى للحكم دون التصريح بمذكرات، فإن ذلك غير موجه إلى قضاء الحكم المطعون فيه .






لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب ضم دفتر أحوال القسم أو مكتب مكافحة المخدرات، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من الإخلال بحقه في الدفاع لعدم ضم دفتري الأحوال لا يكون له محل .






النعي على المحكمة قعودها عن سماع شاهدي الإثبات اللذين تنازل الدفاع عن الطاعن عن سماعهما. غير جائز. ما دام أن الدفاع والنيابة العامة اكتفيا بتلاوة أقوالهما وترافع الدفاع في موضوع الدعوى .






لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن عاب على النيابة العامة قعودها عن إجراء معاينة لمكان الضبط، دون أن يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الخصوص، فإنه ليس للطاعن أن ينعى عليها قعودها عن إجراء معاينة لم تطلب منها .






للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات. بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً .






حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة للطاعنين. ولا عليه تعقبهما في كل جزئية من جزئيات دفاعهما .






تقدير آراء الخبراء . موضوعي . اطمئنان المحكمة إلى التقرير الطبي الشرعي وإطراحها التقرير الطبي الشرعيين ما دامت الواقعة قد وضحت لديها .






الرد على الدفع ببطلان إجراءات المرافعة والتسجيل واستجواب الطاعن أمام النيابة العامة. غير لازم. ما دام أن المحكمة لم تعول في إدانة الطاعن على شيء مما أسفر عنه التصنت على المحادثات والمقابلات الخاصة .






الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن رداً عليه .






لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يطلب من المحكمة تحقيقاً معيناً في شأن ما ادعاه من عدم قدرة ضابط الواقعة على تمييز رائحة المخدر فإنه لا يكون للطاعن من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها.






لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يستند في الإدانة إلى إقرار الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات المدعى بتزويره وبنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أقوال الشهود واعتراف المتهم الآخر فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على أي دفاع يتصل بهذا المحضر.






عدم طلب الطاعن من المحكمة تحقيق الادعاء بالتزوير وتقديم ما يظاهره أو يسانده في الأوراق. النعي عليه في هذا الشأن. غير مقبول.






عدم التزام المحكمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي . كفاية استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم .






عدم التزام المحكمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي. كفاية قضائها بالإدانة رداً عليه.






للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات بقبول المتهم أو المدافع عنه صراحة أو ضمناً. دون أن يحول ذلك من الاعتماد على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات .






عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال. استفادة الرد عليها من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.






طلب سماع شهود النفي. موضوعي. وجوب أن يكون ظاهر التعلق بموضوع الدعوى ولازماً للفصل في ذات الموضوع. التفات المحكمة عن إجابته. مفاده.






تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم . النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه . غير جائز.






لما كان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً ولما كان الطاعن لم يبين في طعنه ماهية أوجه الدفاع والطلبات التي التفت الحكم المطعون فيه عن الرد عليها بل أرسل القول إرسالاً مما لا يمكن معه مراقبة ما إذا كان الحكم تناولها بالرد من عدمه .






التفات المحكمة عن طلب المحامي الحاضر مع المتهم تأجيل نظر الدعوى مرة أخرى لحضور المحامي الأصيل. لا إخلال بحق الدفاع. ما دام الطلب لم يقصد به سوى عرقلة السير في الدعوى وتحقق الدفاع عن الطاعن قانوناً .






لما كان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية .






لما كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن الأول يدفع ببطلان أمر إحالة الطاعنين للمحاكمة، وكان من المقرر أنه لا يقبل من الطاعن النعي على المحكمة بأنها أغفلت الرد على دفاع لم يتمسك به أمامها .






حق المحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك. صراحة أو ضمناً. عدم حيلولة ذلك دون استعانتها بأقوالهم في التحقيقات. ما دامت مطروحة على بساط البحث .






من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية .






من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي في كل جزئية يثيرها فإنه يكفي لسلامة الحكم أن يثبت أركان الجريمة ويبين الأدلة على وقوعها من المتهم .






وجوب اصطحاب قاضي التحقيق في جميع الإجراءات كاتباً يوقع معه المحضر. المادة 73 إجراءات. دفاع الطاعن ببطلان محضر التحقيق لعدم توقيع الكاتب على كل صفحة منه . غير مقبول . ما دام لم يدع مخالفة ما ورد به لحقيقة الواقع .






الدفع ببطلان إذن التفتيش . جوهري . وجوب تعرض الحكم له . ما دام قد استند إلى الدليل المستمد من التفتيش .






حق المحكمة في الإعراض عن أوجه دفاع المتهم. متى كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى .






عدم التزام المحكمة بإجابة طلب أو الرد عليه . إلا إذا أصر عليه مقدمه . التفات المحكمة عن إجابة طلب الطاعن ضم حرز ملابس المجني عليها المبدى أمام هيئة سابقة. لا يخل بحقه في الدفاع . طالما لم يتمسك به أمامها .






النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها أو إجراء تحقيق لم يطلب منها . غير مقبول .






التفات الحكم عن الصلح الذي تم بين عائلتي المجني عليه والمتهم . لا يعيبه . عدم التزام المحكمة إيراد أسباب ذلك .






النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها . لا يقبل إثارته لأول مرة أمام النقض .






عدم التزام المحكمة بندب خبير آخر أو إعادة المأمورية لذات الخبير أو الرد على الطعون الموجهة إليه . ما دامت لم تجد فيها ما يستحق الالتفات إليه .






ما كان ما يثيره الطاعن بأوجه الطعن من عدم سيطرته على الفرع وغلقه من تاريخ الجرد الأول حتى تاريخ الجرد الأخير وأن العجز في الجرد الأول يقل عنه في الجرد الأخير وأن الجرد الجشني الأول لم يسفر عن وجود عجز في عهدته .






طلب سماع شهود نفي . دفاع موضوعي . وجوب أن يكون الفصل فيه لازماً للفصل في موضوع الدعوى وإلا كانت المحكمة في حل من الاستجابة إليه أو الرد عليه في حكمها .






لمأمور الضبط القضائي الاستعانة بالغير في إجراء القبض والتفتيش . أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل لغيره من مأموري الضبط القضائي . لا يشترط أن يكون صادراً بالكتابة .






النعي على الحكم بالقصور لالتفاته عن الرد على الدفع بعدم صدور محضر الضبط ممن نسب إليه تحريره وتوقيعه منه . غير مقبول . ما دام لم يتساند في قضائه بالإدانة إلى ما جاء بمحضر الضبط .






الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه . ماهيته . النعي على المحكمة قعودها عن سماع الطبيب الكشاف . غير جائز . ما دام لم يتمسك به في طلباته الختامية .






إثبات وقوع تزوير المحرر من الطاعن يلزم عنه أن يتوفر في حقه ركن العلم بتزويره واستعماله . تعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي . غير لازم .






عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها .






من المقرر أنه يشترط في الدفاع الجوهري كيما تلتزم المحكمة بالالتفات إليه والرد عليه أن يكون مع جوهريته جدياً لا ينفك مقدمه عن التمسك به والإصرار عليه وأن يشهد له الواقع ويسانده .






عدم جدوى تمسك الطاعن بمساهمة آخر في ارتكاب الجريمة . ما دام ذلك لا يحول دون مساءلته فيها . بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاءه إيراده الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم .






عدم إصرار الطاعن على تقديم أصل الشيك أمام المحكمة الاستئنافية . أثره . عدم تقديم أصل الشيك لا ينفي جريمة إصدار شيك بدون رصيد . جواز الأخذ بالصورة الشمسية . إذا اطمأنت إليها المحكمة .






تقديم الشيك للصرف وإفادة البنك بعدم وجود رصيد . لا أثر لهما في شأن توافر أركان الجريمة .






من المقرر أن المحكمة غير ملتزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها .






تقديم النيابة العامة بجلسة المحاكمة مذكرة لرئيس النيابة مصدر الإذن بالتسجيل والضبط بأن التوقيع عليه صادر عنه في حضور الطاعن والمدافع عنه وطلب الأخير الفصل في الدعوى . النعي ببطلان الإجراءات . غير مقبول .






عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم . أساس ذلك . استبعاد قصد الاتجار في المخدر . باعتباره ظرفاً مشدداً . لا يقتضي تنبيه الدفاع .






لما كان الطاعن لم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق في شأن نسبة المضبوطات إليه، ولم تر هي لزوماً لكونه غير منتج في الدعوى بعد أن ثبت لها حيازة وإحراز الطاعن لها ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن في هذا الشأن .






عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في دفاعه الموضوعي والرد عليه . اطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها . المجادلة في ذلك أمام النقض . غير جائزة .






لما كان البين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعنين لم يطلبوا إلى المحكمة استدعاء شهود لمناقشتهم، ومن ثم فهي لا تلتزم بإجابة مثل هذا الطلب ما داموا لم يطلبوه منها قبل قفل باب المرافعة .












عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في دفاعه الموضوعي والرد عليه . اطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها . المجادلة في ذلك أمام النقض . غير جائزة .






لما كان البين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعنين لم يطلبوا إلى المحكمة استدعاء شهود لمناقشتهم، ومن ثم فهي لا تلتزم بإجابة مثل هذا الطلب ما داموا لم يطلبوه منها قبل قفل باب المرافعة .






عدم التزام المحكمة بإجابة طلب التحقيق المقدم من المتهم بعد حجز الدعوى للحكم أو الرد عليه .






تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات. موضوعي. عدم التزام المحكمة بالرد على الطعون الموجهة إلى تقرير الخبير التي أخذت به. علة ذلك. عدم التزام المحكمة باستدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته.






الدفع بنفي التهمة. موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم.






حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة التي صحت لديه على وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم. ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه. مفاد التفاته عنها إطراحها.






حق المحكمة في الاستغناء عن سماع شهود الإثبات بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك. صراحة أو ضمناً. عدم حيلولة ذلك من الاعتماد على أقوالهم بالتحقيقات. ما دامت مطروحة على بساط البحث. النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول.






النعي على المحكمة إغفالها الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير مقبول.






وجوب سماع المحكمة مرافعة المحامي الموكل عن المتهم. عدم إجابة المحكمة المحامي إلى طلب التأجيل. يوجب عليها تنبيهه إلى الرفض. علة ذلك. اقتصار المدافع عن الطاعن على طلب التأجيل دون المرافعة. إدانة المحكمة الطاعن دون تنبيهه إلى رفض ذلك الطلب. يعيب إجراءات المحاكمة.






وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحاً ومحدداً. الدفاع الموضوعي لا يستوجب رداً. استفادة الرد من القضاء بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها المحكمة.






الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن رداً عليه. مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع بصدور الأذن بعد الضبط والتفتيش.






مجادلة المتهم بإحراز مخدرات فيما اطمأنت إليه المحكمة من أن المخدر المضبوط هو الذي جرى تحليله. جدل في تقدير الدليل. إثارته أمام محكمة النقض. غير مقبول.






النعي على الحكم عدم رده على أوجه الدفاع دون بيانها. أثره: عدم قبوله.






النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير جائز.






توكيل المتهم أكثر من محام للدفاع عنه. عدم تقسيم الدفاع بينهم وحضور أحدهم دون الآخر. عدم اعتراض المتهم على هذا الإجراء وعدم تمسكه بالتأجيل لحضور محاميه. لا إخلال بحق الدفاع.






الدفاع المتعلق بحكم آخر غير الحكم المطعون فيه. أثره. عدم قبوله.






سكوت الدفاع عن التمسك باستخراج شهادة من وحدة الطاعن العسكرية وترافعه في موضوع الدعوى والانتهاء إلى طلب البراءة. يفيد تنازله الضمني عن طلبه.






الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. لا يستوجب رداً. استفادة الرد عليه من أدلة ثبوت التي أوردها الحكم.






عدم سؤال المتهم في التحقيق لا يترتب عليه بطلان الإجراءات. علة ذلك.






استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده، موكول إلى تقديره وضميره واجتهاده وتقاليد مهنته. عدم استيجاب قانون الإجراءات أو قانون المحاماة أية شروط أو إجراءات لندب محام للحضور مع متهم في جناية.






الدفع الذي تلتزم المحكمة بتحقيقه أو الرد عليه. ماهيته. إثارة الدفع في عبارات مرسلة لا تدل عليه. دفاع موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.






النعي على المحكمة إغفالها الرد على دفاع ما يثر أمامها. غير سديد.






الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن. رداً عليه.






عدم التزام المحكمة بالرد على كل دفاع موضوعي. كفاية إيراد الحكم الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه.






ليس للطاعن النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها.






الدفع بصدور أقوال شاهد نتيجة إكراه. لا يقبل لأول مرة أمام النقض. علة ذلك. النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفع لم يثر أمامها. غير مقبول.






حق محكمة الموضوع في تعديل وصف التهمة دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى.






الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. استفادة الرد عليه من اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن.






إيراد الحكم ما أثاره الدفاع من تناقض بين الدليلين القولي والفني. غير لازم. ما دام قد أورد ما يتضمن الرد عليه. عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.






للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات. بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً.






أخذ المحكمة بأقوال الشاهد. مفاده: إطراح جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. عدم جواز المجادلة في ذلك أمام النقض. منازعة الطاعن في استدلال الحكم بأقوال الضباط وشهود الإثبات لكيفية الضبط. غير مقبولة.






تشكيك الطاعن في إجراءات التحريز والتحليل وصولاً إلى أن المخدر المضبوط غير الذي تم تحليله. جدل في حق محكمة الموضوع في تقدير الدليل. غير جائز.






الدفع بنفي التهمة. موضوعي. لا يستلزم رداً صريحاً. استفادة الرد عليه من الأدلة التي أوردها الحكم. المجادلة في تقدير أدلة الدعوى. غير جائزة أمام النقض.






عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة. استفادة الرد عليها من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.






عدم التزام المحكمة بالرد على الدفاع الموضوعي. اطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها. مفاده.






للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها.






لما كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن طلب بجلسة 31/ 12/ 1986 احتياطياً انتداب مكتب خبراء وزارة العدل لمتابعة عمليات الجرد فأصدرت المحكمة حكماً تمهيدياً بندب مكتب خبراء وزارة العدل.






عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.






النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير جائز.






حق المحكمة الإعراض عن الطلب الذي لا يتجه مباشرة إلى نفي الفعل المكون للجريمة.






تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي. لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه كان وليد إكراه. ما دام سائغاً.






عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها استقلالاً. استفادة الرد عليها من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.






تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح سبباً للطعن على الحكم.






سماع الشهود ومناقشتهم في الجلسة. لم يرسم القانون طريقاً معيناً للسير فيه. إغفال المحكمة توجيه سؤال مما يقتضيه فن التحقيق. عدم جواز اتخاذه وجهاً للطعن في حكمها. علة ذلك: إجازة القانون للدفاع أن يوجه من جانبه ما يعن له من أسئلة.






اتهام الطاعن بعدة جرائم. مؤاخذته عنها بعقوبة تدخل في الحدود المقررة لإحداهما إعمالاً للمادة 32 عقوبات. عدم جدوى النعي بدعوى الإخلال بحقه في الدفاع لعدم لفت نظره إلى تعديل وصف تهمة منها.






نفي التهمة. دفاع موضوعي. لا يستلزم رداً صريحاً. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.






بحسب الحكم كيما يستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم. تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. التفاته عنها. مفاده: إطراحها.






الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. الرد عليه صراحة. غير لازم. استفادة الرد عليه ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.






النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر لزوماً لإجرائه. غير جائز.






الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم. طالما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.












دفاع الطاعن بأنه لم يكن مديناً بكل المبلغ المثبت بالشيك. لا أثر له على توافر القصد الجنائي والمسئولية الجنائية. إغفال الرد عليه. لا بطلان.






الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. الرد عليه صراحة. غير لازم. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم.






استناد الحكم المطعون فيه إلى ما جاء بتقرير خبير تفريغ الشرائط المسجلة كقرينة معززة للأدلة الأخرى التي بني عليها قضاءه. لا يعيبه. ما دام لم يتخذ من نتيجة هذه التسجيلات دليلاً أساسياً على ثبوت الاتهام قبل المتهم.






الدفع بنفي التهمة. موضوعي. الرد عليه صراحة. غير لازم. استفادة الرد عليه من القضاء بالإدانة.






ليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. تعييب التحقيق والإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصلح سبباً للطعن.






الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. الرد عليه صراحة. غير لازم. استفادة الرد عليه من الأدلة التي عولت عليها المحكمة. الجدل الموضوعي. غير مقبول أمام النقض.






النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها. غير مقبول.






للمحكمة الإعراض عن طلب سماع شهود الطاعن ما دام لم يتبع الطريق الذي رسمه القانون لإعلان الشهود أمام محكمة الجنايات.






سماع المحكمة شاهد ثم مرافعة المدافع عن الطاعن دون طلب سماع شهود آخرين. اعتباره متنازلاً عن سماعهم. للمحكمة التعويل على أقوالهم بالتحقيقات.






تلاوة أقوال الشاهد الغائب. من الإجازات. تكون واجبة إذا طلب المتهم أو المدافع عنه ذلك.






المنازعة في وقت الحادث وميعاده. دفاع موضوعي. كفاية أن يكون الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.






النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تر من جانبها حاجة لاتخاذه. غير مقبول.






عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة. كفاية أن يكون الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. تجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة. غير مقبول أمام النقض.






الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. لا يستوجب رداً صريحاً من المحكمة. ما دام الرد مستفاداً ضمناًً من قضائها بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم.






ليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها.






دفاع الطاعن بأن أقوال المجني عليه صدرت تحت تأثير من رجال الشرطة. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. علة ذلك.






النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر حاجة إلى إجرائه وعدم ردها على دفاع لم يثر أمامها. غير مقبول.






عدم جواز إثارة الطاعن دفاع موضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض.






الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش. بناء على الإذن رداً عليه.






طلب ضم أحكام البراءة السابق صدورها وما يفيد نهائيتها. عدم التزام المحكمة بإجابته أو الرد عليه. ما دام القصد منه إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها. استفادة الرد عليه دلالة من القضاء بالإدانة.






تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح سبباً للنعي على الحكم. ليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها.






عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي. والرد على كل جزئية يثيرها.






الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. متعلق بالنظام العام. وجوب رد المحكمة عليه بما يسوغه. إغفال ذلك. إخلال بحق الدفاع.






تقديم المتهم لظروف الاعتداء الذي استوجب عنده حق الدفاع الشرعي. أمر اعتباري. يجب أن يكون مبنياً على أسباب معقولة تبرر رد الاعتداء بالوسيلة التي تصل إلى يد المدافع.






عدم التزام محكمة الموضوع في حالة القضاء ببراءة المتهم بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت. إغفال التحدث عنها. مفاده ضمناً إطراحها.






النعي على الحكم إغفاله مستندات قدمها الطاعن لم يبين مضمونها ليتضح مدى أهميتها وما إذا كانت تتضمن دفاعاً جوهرياً من عدمه. غير مقبول.






النعي على المحكمة قعودها عن الرد على الدفاع لم يبد أمامها. غير جائز إثارته لأول مرة أمام النقض.






وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد عليها. ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم.






وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد عليها. ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم.






تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم. النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير جائز. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.






تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير. موضوعي. عدم التزام المحكمة بطلب مناقشة الطبيب الشرعي. متى كانت الواقعة قد وضحت لديها.






كفاية إيراد الحكم للأدلة التي استخلص منها الإدانة. تعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. مفاد التفاته عنها. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى. غير جائز أمام محكمة النقض.






محكمة ثاني درجة. تحكم على مقتضى الأوراق. عدم التزامها بإجراء تحقيق إلا ما ترى لزوماً له. عدم تمسك الطاعن أمام محكمة أول درجة بطلب سماع شاهد. اعتباره متنازلاً عن طلب سماعه.






عدم جواز النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها. المنازعة في التقرير الطبي الشرعي لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز.






كفاية إيراد الحكم الأدلة المنتجة التي صحت لديه على وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاءه. تعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. التفاته عنها. مفاده: إطراحها.






الدفع بارتكاب آخر للجريمة. موضوعي. الرد عليه استقلالاً. غير لازم. كفاية أخذ المحكمة بأدلة الثبوت رداً عليه. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.






رابطة السببية في المواد الجنائية. علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً. تقدير توافرها. موضوعي.






عدم تمسك الطاعن بإجراء تحقيق ما عن طريق المختص فنياً. إثارته أمام النقض. غير جائز. علة ذلك.






المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة.






نعى الطاعن على الحكم بالقصور بشأن قعود النيابة عن سؤال التلاميذ لبيان قدر مبلغ التربح. غير مجد. ما دام تحقيق الربح أو المنفعة ليس ركناً من أركان جريمة التربح. تعييب التحقيقات السابقة على المحاكمة. لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.






المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة.






الدفع بصدور التفتيش بعد الضبط. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن رداً عليه. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز. أمام النقض.






النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول.






الطلب الجازم الذي تلتزم المحكمة بإجابته والرد عليه. ماهيته. حق المحكمة في عدم إجابة المتهم إلى طلب سماع شهود النفي. ما لم يسلك السبيل الذي رسمه قانون الإجراءات الجنائية في المادة 214 مكرراً.






دفاع الطاعنين بعدم وجود آثار منوية بالمجني عليها تدل على المواقعة وانتهاء التقرير الطبي إلى أنها متكررة الاستعمال من زمن يتعذر تحديده. دفاع موضوعي. لا يستأهل رداً. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم.






الطلب الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود. ومقصوده إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة. دفاع موضوعي. لا تلتزم المحكمة بإجابته.






النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها. لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. تحديد وقت وقوع الحادث والتأخير في الإبلاغ. لا تأثير له في ثبوت الواقعة. حد ذلك.






الدفع بتعذر الرؤية وتحديد الضارب. موضوعي. لا يستوجب رداً صريحاً. ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة.






عدم التزام المحكمة بندب خبير في الدعوى تحديداً لمدى تأثير مرض الطاعن على مسئوليته الجنائية بعد وضوحها لها. تقدير حالة المتهم العقلية. موضوعي. ما دام سائغاً.






عدم التزام محكمة الموضوع بطلب استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته. ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر من جانبها حاجة إلى ذلك.












عدم التزام محكمة الموضوع بطلب استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته. ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر من جانبها حاجة إلى ذلك.






تظلم الطاعن في الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ. لا يرتب له حقاً في التمسك بقاعدة عدم إضارة الطاعن بطعنه. علة ذلك.






من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.






لما كان البين من الرجوع إلى محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين أو المدافعين عنهم لم يطلب أيهم من المحكمة استدعاء الطبيب الشرعي أو كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته، ومن ثم ليس لهم من بعد النعي عليها قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها حاجة لاتخاذه.






إيراد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعن من وجود تناقض بين الدليلين القولي والفني. غير لازم. ما دام ما أورده يتضمن الرد على ذلك الدفاع. أساس ذلك.






طلب سماع شهود النفي. دفاع موضوعي. وجوب أن يكون الفصل فيه لازماً للفصل في موضوع الدعوى وإلا فالمحكمة في حل من عدم الاستجابة إليه أو الرد عليه في حكمها.






عدم التزام المحكمة إجابة الطلب المقصود منه إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه. علة ذلك.






دفاع الطاعن بأن العيوب التي ظهرت بالمباني بسبب ارتفاع منسوب المياه بالحديقة المجاورة لها. لا يستوجب رداً ما دام الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي اطمأن إليها الحكم.






تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم. النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير جائز.






النعي على المحكمة عدم إجرائها تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول. مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع بعدم اتساع جيب صديري الطاعن للمخدر المضبوط.






طلب المدافع عن الطاعن إجراء تحقيق فيما أثاره من حصول عبث بحرز المخدر إذا رأت المحكمة ما يبرره. طلب غير جازم. أثر ذلك.






مجرد تغيير الحقيقة في المحرر الرسمي بطريق الغش بوسيلة مما نص عليه القانون. تتحقق به جريمة التزوير في المحررات الرسمية. الدفاع القانوني ظاهر البطلان. لا يستلزم رداً.






الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه. هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه في طلباته الختامية.






حق المحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة. أو ضمناً.






قرار المحكمة بتأجيل الدعوى لإعلان الشهود. تحضيري. لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب العمل على تنفيذه.






النعي على المحكمة قعودها عن سماع شاهدين لم يطلب سماعهما. غير مقبول.






توجيه المحكمة تهمة شهادة الزور إلى الطاعنين بالجلسة التي استمعت فيها إلى شهادتهما في حضورهما. لا إخلال بحق الدفاع. انتفاء مصلحة الطاعنين في النعي على الحكم بخصوص عدم إدانة شاهدة أخرى.






الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. لا يستوجب رداً صريحاً. ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة.






عدم التزام محكمة الموضوع بالرد على كل دفاع موضوعي للمتهم. اكتفاء بأدلة الإدانة. ليس على الحكم أن يتعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه. التفاته عنها. مفاده. إطراحها.






تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل متهم بمحام خاص يتولى الدفاع عنه. أساسه الواقع ولا يبنى على احتمال ما كان بوسع كل منهما أن يبديه من أوجه الدفاع ما دام لم يبده بالفعل.






دفاع الطاعن القائم على نفي التهمة. موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. حسب الحكم إيراد الأدلة المنتجة التي تحمل قضاءه. تعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم.






طلب ضم قضية بقصد إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة. لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة. أثر ذلك: لا على المحكمة إن أعرضت عنه ولم تجبه. رفضه صراحة غير لازم.






التفات المحكمة عن الطلب الذي يتجه إلى التشكيك في صحة الواقعة لا إلى إثبات استحالة حصولها وفق التصوير الذي انتهت إليه المحكمة. لا إخلال بحق الدفاع.






للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة.






عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.






حسب الحكم إيراد الأدلة المنتجة التي تحمل قضاءه. تعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى. غير جائز أمام النقض.






استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً. المنازعة حول تصوير المحكمة للواقعة. جدل موضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.






تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير. موضوعي. عدم التزام المحكمة بإجابة طلب استدعاء الطبيب الشرعي لإعادة الكشف على المجني عليه. ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها اتخاذ هذا الإجراء.






حق المحقق. مباشرة بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم. حد ذلك.






الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي لا يستوجب رداً صريحاً. كفاية أن يكون الرد مستفاداً من الأدلة التي عولت عليها المحكمة.






إعلان المتهم إعلاناً صحيحاً لجلسة المحاكمة. يوجب عليه الحضور مستعداً لإبداء دفاعه. حق المحكمة في رفض طلب التأجيل للاستعداد. حده.






سكوت المتهم بجنحة عن المرافعة لا ينبني عليه طعن ما دام لم يدع أن المحكمة منعته عن المرافعة.






الدفع بارتكاب آخر للجريمة. موضوعي. لا على المحكمة إن لم تعرض له اكتفاء بأدلة الثبوت التي أوردتها.






حق المحكمة في الفصل في الدعوى دون سماع الشهود الذين تنازل عنهم الطاعنان ودون سماع شهود النفي ما داما لم يطلبا سماعهم.






النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير جائز.






تداول الشيك بالطرق التجارية متى صدر لحامله أو لأمر شخص معين أو لإذنه. تظهيره تظهيراً صحيحاً ينقل ملكيته إلى المظهر إليه ويخضعه لقاعدة تطهيره من الدفوع. تحقق صفة المظهر إليه الأخير في الادعاء المباشر والمطالبة بالتعويض الناشئ عن جريمة إصدار شيك بدون رصيد. التفات الحكم عن الرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان. لا يعيبه.






حق المحكمة في الالتفات عن الدفاع القانوني ظاهر البطلان.






عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم. حقها في تعديله. متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم.






الدفع باستحالة حصول الواقعة على نحو معين. موضوعي. لا يستوجب رداً صريحاً. استفادة الرد عليه من القضاء بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم.






طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو إثبات استحالة حصولها. دفاع موضوعي. عدم التزام المحكمة بإجابته.






مطالبة المحكمة بالرد على دفاع لم يبد أمامها. غير مقبول.






عدم بيان الطاعن أوجه الدفاع والمستندات التي ينعى على المحكمة قعودها عن الرد عليها. أثره: عدم قبول هذا الوجه من الطعن.






عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي . استفادة الرد دلالة من أدلة الثبوت .






عدم اتخاذ الحكم من اعتراف المتهمين بمحضر الضبط دليلاً قبلهما . أثره . عدم التزامه بالرد على الدفع ببطلان الاعتراف .






الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. لا يستوجب رداً صريحاً. استفادة الرد من أدلة الثبوت السائغة .






القضاء في الدعوى دون سماع أقوال الشهود أمام محكمة الموضوع بدرجتيها. لا تثريب . ما دام الطاعن لم يطلب سماعهم بالجلسة وكانت أقوالهم مطروحة على بساط البحث .






من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد عليها مستفاد ضمناً من قضائها بالإدانة استناداً على أدلة الثبوت التي أوردتها .






جريمة التعدي على أرض فضاء مملوكة لإحدى الشركات المبينة بالمادة 119 مكرراً عقوبات. خلوها من أي قيد على حرية النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية عن الأفعال المبينة بها .






وجوب إعلان الشهود الذين لم تدرج أسماؤهم في القائمة. المادة 214/ 2 مكرراً ( أ ) إجراءات . عدم اتباع الطاعن ذلك الطريق. أثره: لا جناح على المحكمة إن لم تستجب إلى طلب سماع شهوده .






حق عضو النيابة كرئيس للضبطية القضائية الاستعانة بأهل الخبرة. دون حلف يمين .












اشتراط ثبوت أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل لغيره من مأموري الضبط القضائي كتابة. غير لازم .






النعي ببطلان إقرار الطاعنين قبل الآخر. غير مجد. ما دام الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد منه .






حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة التي صحت لديه على وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم. ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه .






من المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم بإجابة طلب ندب خبير في الدعوى ما دامت الواقعة قد وضحت لديها، وما دام في مقدورها أن تشق طريقها في المسألة المطروحة عليها .






عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي في كل جزئية يثيرها .






الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته والرد عليه . هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه في طلباته الختامية .






من المقرر أن القرار الذي تصدره المحكمة في مجال تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم حتماً للعمل على تنفيذها صوناً لهذه الحقوق .






التشكيك في أقوال الشهود . والدفاع بتلفيق التهمة . من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً . الرد عليها يستفاد من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم .






وجوب إعلان الشهود الذين لم يدرجوا في القائمة على يد محضر على نفقة الخصوم. المادة 214/ 2 مكرر "أ" إجراءات. إعلانهم من قبل المتهم لا يتوقف على تصريح من المحكمة. قعود المتهم عن سلوك السبيل الذي رسمه القانون في المادة سالفة الذكر. لا تثريب على المحكمة إن لم تستجب لطلب سماع الشهود.






تقدير آراء الخبراء والفصل فيها يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن. موضوعي. عدم التزام المحكمة بإجابة طلب مناقشة الطبيب الشرعي. ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي حاجة إلى ذلك.






عدم التزام المحكمة بإجابة طلب الدفاع استدعاء الطبيب الاستشاري لمناقشته. ما دامت الواقعة قد وضحت لديها. استناد الحكم إلى التقرير الفني المقدم في الدعوى. مفاده.






عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة.






النعي على المحكمة إغفالها الرد على دفاع لم يثر أمامها أو دفع ظاهر البطلان. غير مقبول.






إقرار الطاعن لضابط الواقعة بإحرازه المواد المخدرة بقصد الاتجار. لا يعد اعترافاً. بل مجرد قول. تقديره. موضوعي. عدم تساند الحكم إلى الاعتراف في إثبات الاتهام قبل الطاعن. الجدل في صحة ذلك الاعتراف. غير مجد.






طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة. دفاع موضوعي. عدم التزام المحكمة بإجابته.






التفات المحكمة عن الطلب المجهل من سببه ومرماه. لا عيب.






النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها. غير جائز.






لا تثريب على المحكمة عدم تحقيقها دفاع غير منتج في الدعوى.






إبداء المحامي رغبته في رد المحكمة ومعاودته الترافع في موضوع الدعوى بعد تنازله عن طلب الرد إخلال بحق الدفاع. علة ذلك.






حق محكمة الموضوع في رد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني الصحيح دون لفت نظر الدفاع. ما دامت الواقعة المبينة بأمر الإحالة. هي بذاتها التي اتخذت أساساً للوصف الجديد.






الدفاع القانوني ظاهر البطلان. لا يستأهل رداً.






صدور الإذن بالتفتيش استناداً إلى ما جاء بالتحريات من أن الطاعن وآخر يحوزان ويحرزان المواد المخدرة. الادعاء بأن الإذن صدر عن جريمة مستقبلة. غير صحيح.






ثبوت اطلاع المحكمة على حرز المحررات المزورة بمحضر الجلسة. لا إخلال بحق الدفاع.






عدم التزام المحكمة بطلب ضم قضية بقصد إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها. أساس ذلك.






إغفال الحكم الرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان. لا يعيبه. النعي على المحكمة عدم الرد على دفاع لم يثر أمامها غير مقبول.






الدفاع الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا استحالة حصول الواقعة، والمقصود به إثارة الشبهة في الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة. موضوعي. عدم التزام المحكمة بإجابته. علة ذلك.






امتناع محامي المتهم عن المرافعة وانسحابه من الجلسة. ندب المحكمة محام غيره للدفاع عن المتهم دون اعتراض الأخير. لا إخلال بحق الدفاع.






استعداد المحامي أو عدم استعداده. أمر موكول إلى تقديره حسبما يوحي إليه ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته.






النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها. غير مقبول.






ندب المحكمة محام للدفاع عن المتهم ترافع في الدعوى وأبدى ما عّن له من أوجه دفاع. لا إخلال بحق الدفاع.






وجوب دعوة محامي المتهم بجناية - إن وجد - لحضور الاستجواب أو المواجهة. شرط ذلك: أن يكون المتهم قد أعلن اسم محاميه بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو أمام مأمور السجن. المادة 124 إجراءات.






صحة استجواب المتهم في تحقيق النيابة دون دعوة محاميه. لا يغير من ذلك إغفال وكيل النيابة سؤاله عما إذا كان معه محامياً للدفاع عنه من عدمه. ما دام لم يعلن اسم المحامي سواء في محضر الاستجواب أو بتقرير في قلم الكتاب أو أمام مأمور السجن.






النعي على الحكم. عدم اتفاق ما حصله من أقوال شاهدي الإثبات وما قرره المبلغ. غير مجد. ما دام لم يعول على أقوال المبلغ.






عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد عليها صراحة. استفادة الرد عليها من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.






النعي على الحكم بالقصور لعدم بيانه مكان العثور على السلاح. غير مجد. ما دام الحكم المطعون فيه لدى تحصيله واقعة الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت قد خلا مما يفيد ضبط السلاح المستخدم في الحادث.






الدفع بنفي التهمة. موضوعي. لا يستأهل رداً. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي.






ترافع محام عن الطاعنة غير مقبول أمام المحاكم الابتدائية. لا يبطل الحكم. ما دام قد انضم إلى زميليه اللذين أدليا بمرافعتهما على الوجه المقرر قانوناً.






لما كانت المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت وقف الدعوى الجنائية إذا كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى إلا أنها لم تقيد حق المحكمة في تقدير جدية الدفع بالإيقاف .






إيراد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعن من وجود تناقض بين الدليلين القولي والفني . غير لازم . ما دام ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع .






الدفع بشيوع التهمة . موضوعي . لا يستلزم رداً خاصاً . كفاية إيراد أدلة الثبوت بما يفيد إطراحه .






من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمة ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية.






تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات. موضوعي. عدم التزام المحكمة بإجابة طلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته. ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة لاتخاذ هذا الإجراء.






حق محكمة الموضوع في الإعراض عن طلب الدفاع. متى كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى. شرطه: بيان العلة.






لمحكمة الموضوع الإعراض عن قالة شهود النفي. ما دامت لم تثق بما شهدوا به إشارتها إلى أقوالهم. غير لازم. ما دامت لم تستند إليها. قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها. دلالته: عدم اطمئنانها لأقوالهم فأطرحتها.






عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. مفاد التفاتها عنه: إطراحها له.






ندب المحكمة محامياً عن المتهم الذي لم يوكل محامياً للدفاع عنه . عدم تمسكه بالتأجيل لتوكيل محام . لا إخلال بحق الدفاع .






عدم التزام المحكمة بندب خبير آخر ولا بإعادة المهمة إلى ذات الخبير. ما دام ما انتهت إليه لا يجافي العقل والمنطق .






عدم التزام المحكمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي . كفاية أن يثبت الحكم أركان الجريمة ويبين الأدلة على وقوعها من المتهم .






التشكيك في أقوال شهود الإثبات وما ساقه الحكم من قرائن بقالة تلفيق التهمة . دفاع موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً من المحكمة . استفادة الرد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .






كفاية إيراد الحكم الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم. كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه. تعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. مفاد التفاته عنها. أنه أطرحها.












كفاية إيراد الحكم الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم. كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه. تعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. مفاد التفاته عنها. أنه أطرحها.






الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. الرد عليه صراحة غير لازم. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت .






التفات الحكم عن الرد على دفاع الطاعن ببطلان إذن الضبط والتفتيش لاستعماله أكثر من مرة ضده. لا يعيبه. ما دام أنه نفذ خلال مدة سريانه.






تحقق القصد الجنائي في جريمة التزوير بتعمد تغيير الحقيقة في المحرر بما يسبب ضرراً وبنية استعمال المحرر فيما غيرت الحقيقة من أجله.






النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير جائز.






حق محكمة الموضوع. تقدير القوة التدليلية لتقرير تلك اللجنة. مفاد أخذها به. إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.






دفاع الطاعنين بعدم صحة الواقعة. موضوعي. كفاية استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت السائغة التي عولت عليها المحكمة.






طاعة الرئيس لا تمتد إلى ارتكاب الجرائم. ليس على المرءوس أن يطيع الأمر الصادر له من رئيسه بارتكاب فعل يعلم أن القانون يعاقب عليه .






النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير جائز. ولا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .






النعي على الحكم قصوره في بيان مضمون تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ولجنة الجرد، غير مقبول. ما دام لم يعول عليهما في الإدانة .






لا يقدح في قيام جريمة الرشوة. أن تكون قد وقعت نتيجة تدبير لضبطها. وألا يكون الراشي جاداً فيما عرضه على المرتشي. متى كان عرضها جدياً في ظاهره. وقبله الموظف باعتباره جدياً ومنتوياً العبث بمقتضيات الوظيفة.






حق المحكمة في الاستغناء عن سماع شهود الإثبات. إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً. المادة 289 إجراءات .






لما كان من المقرر أن إجراءات التحريز المنصوص عليها في المواد 55، 56، 57 من قانون الإجراءات الجنائية إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه، ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل .






تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.






من المقرر أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه .






يشترط في حالة الضرورة التي تسقط المسئولية أن تكون الجريمة التي ارتكبها الطاعن هي الوسيلة الوحيدة لدفع الخطر الحال به .






حق المحكمة في الاستغناء عن سماع شهود الإثبات بتنازل المتهم صراحة أو ضمناً. عدم حيلولة ذلك دون استعانتها بأقوالهم في التحقيقات. ما دامت مطروحة على بساط البحث .






جريمة الرشوة. لا يشترط فيها أن يكون الموظف هو وحده المختص بجميع العمل المتعلق بالرشوة. كفاية أن يكون له علاقة به أو أن يكون له نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة.






النعي ببطلان تقرير تفريغ التسجيلات. غير مقبول. ما دام الحكم لم يتخذ من نتيجة هذه التسجيلات دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة قبل الطاعن .






الأصل أن تجرى المحاكمة باللغة العربية. ما لم يتعذر مباشرة التحقيق أو المحاكمة دون الاستعانة بمترجم أو يطلب المتهم ذلك. تحت تقدير سلطة التحقيق أو المحاكمة.






النعي على المحكمة إخلالها بسلامة إجراءات محاكمة الطاعنة بسماعها أقوال الشاهد دون ترجمة لأقواله: غير مقبول. متى كانت المحكمة لم تمنعها أو محاميها من إبداء هذا الطلب .






النعي على الحكم القصور في الرد على الدفع ببطلان استجواب المتهم بمحضر الضبط. غير مجد. ما دام لم يتساند الحكم في الإدانة إلى دليل مستمد منه.






لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن وإن أشار إلى أن أحد أعضاء لجنة الجرد لم يسأل أمام النيابة العامة، إلا أنه لم يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الخصوص، فإن ما أثاره الطاعن بوجه طعنه لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق .






لما كانت المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، فإنه لا محل لما ينعاه الطاعن من إغفال الحكم ما ورد بالتقرير الطبي الشرعي ودلالته على نفي التهمة عنه.






دفاع الطاعن بعدم تواجده على مسرح الحادث. موضوعي. الرد عليه صراحة. غير لازم. استفادة الرد عليه ضمناً من القضاء بالإدانة.






النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير جائز.






من المقرر أن عدم سؤال المتهم في التحقيق لا يترتب عليه بطلان الإجراءات، إذ لا مانع في القانون يمنع من رفع الدعوى الجنائية بدون استجواب المتهم .






طريقة تنفيذ إذن التفتيش. موكولة إلى رجل الضبط المأذون له. حقه في أن يتخذ من وسائل التحوط ما يمكنه من تنفيذ الإذن .






النعي بأن المحكمة لم تقم بضم أصول الفواتير. لا يعد إخلالاً بحق الدفاع. ما دام أن تلك الأصول أعدمت .






لما كان الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع التي لا تستأهل من المحكمة رداً خاصاً، إذ في قضائها بإدانة الطاعنين استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها ما يفيد إطراحها له .






تعييب التحقيقات السابقة على المحاكمة. لا يصح سبباً للنعي على الحكم. النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول .






لما كان القانون لا يوجب أن يكون مع كل متهم بجناية أكثر من محام واحد يتولى الدفاع عنه فإن ما تثيره الطاعنة بدعوى الإخلال بحق الدفاع وبطلان الإجراءات يكون في غير محله .






من المقرر أن التأديب حق للزوج ولكن لا يجوز أن يتعدى الإيذاء الخفيف فإذا تجاوز الزوج هذا الحد، فأحدث أذى بجسم زوجته، كان معاقباً عليه قانوناً، حتى ولو كان الأثر الذي حدث بجسم الزوجة لم يزد عن سحجات بسيطة .






محكمة الموضوع الأعراض عن قالة شهود النفي. ما دامت لا تثق بما شهدوا به. أشارتها إلى أقوالهم. غير لازم. طالما لم تستند إليها.






الدفع بنفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعي . استفادة الرد عليها من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .






تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصلح سبباً للطعن في الحكم . ولا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .






عدم التزام محكمة الموضوع بتعقب المتهم في كل جزئية من مناحي دفاعه الموضوعي . اطمئنانها إلى ما عولت عليه من أدلة . مفاده : إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .






إن البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر بها ما يدعيه من وجود نقص في تحقيقات النيابة بقالة أن المجني عليه لم يكن يعرف المتهم .






إعادة إجراءات المحاكمة أو سماع الشهود عند تغيير هيئة المحكمة. غير واجب. ما لم يصر المتهم أو المدافع عنه على ذلك أو ترى المحكمة محلاً لهذه الإعادة.






استناد الحكم إلى ما جاء بتقرير خبير تفريغ الشرائط المسجلة كقرينة معززة لأدلة الثبوت الأساسية التي انبنى عليها. لا عيب.






عدم التزام المحكمة بإجابة طلب ضم قضية بقصد إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها .






تقدير آراء الخبراء . موضوعي . عدم التزام المحكمة باستدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته . ما دامت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى .






وجوب إعلان الشهود الذين لم يدرجوا في القائمة على يد محضر على نفقة الخصوم . المادة 214/ 2 مكرراً إجراءات . إعلانهم من قبل المتهم لا يتوقف على تصريح من المحكمة .






نعى الطاعن عدم تعرض المحكمة على مستندات قدمها دون الكشف عن ماهية هذه المستندات ووجه استدلاله بها . غير مقبول .






الأصل أن الإجراءات قد روعيت أثناء نظر الدعوى . على صاحب الشأن إثبات أنها أهملت أو خولفت . خلو محضر الجلسة والحكم من ذكر العلانية . لا يصح أن يكون وجهاً لنقض الحكم .






من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً خاصاً ويستفاد الرد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم في قضاء الإدانة .






عدم التزام المحكمة بتعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه . مفاد التفاته عنها . إطراحها .






من المقرر أن الأصل في القانون أن حالة الضرورة التي تسقط المسئولية هي التي تحيط بالشخص وتدفعه إلى الجريمة وقاية لنفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل في حلوله .






من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بأن تتتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال ، إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم .






حق المحكمة في الاستغناء عن سماع الشهود بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً . المادة 289 إجراءات .












الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية . ليس لها قوة الشيء المحكوم فيه فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها .






النعي على المحكمة عدم ردها على دفاع لم يثر أمامها. غير جائز.






لما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن النعل الذي ضبطت به بعض المضبوطات إنما هو نعل الطاعن نفسه إذ ضبط معه وقد استقر في يقين المحكمة بما اطمأنت إليه من أقوال شاهدي الإثبات من أنه بتفتيش الطاعن عثر معه بالنعل الأيسر الذي كان ينتعله .






عدم التزام المحكمة بالرد على الدفاع الموضوعي . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي عولت عليها .






نفي التهمة . دفاع موضوعي . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .






لما كانت الطاعنة لا تدعي حقاً على القرط المضبوط ومن ثم لا صفة لها في الدفع ببطلان إجراءات ضبطه، فإن منعاها في هذا الشأن يكون غير سديد .






من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بالرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان .






عدم تعويل الحكم في إدانة المتهم على أقواله في محضر جميع الاستدلالات أو في تحقيقات النيابة العامة . النعي ببطلان استجوابه لعدم حضور محام معه . غير مقبول .






الدفع بكيدية الاتهام. موضوعي. لا يستوجب رداً صريحاً. استفادة الرد عليه ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.






اختصاص محاكم أمن الدولة الجزئية المنشأة بالقانون 105 لسنة 1980 بنظر المنازعات التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 دون غيرها .






تفسير الحكم للعقود المبرمة بين المتهم والمجني عليه بأنها عقود إيجار. فصل في العلاقة القانونية بينهما ورد على دفاع الطاعن من أنها عقود تمويل إنشاء وحدات سكنية . لا عقود إيجار .






مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع: أن لا يترتب على القضاء بإدانة أحدهما تبرئة الآخر .






حق محكمة الموضوع في رد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني الصحيح دون لفت نظر الدفاع. ما دامت الواقع المادية المبينة بأمر الإحالة هي ذاتها التي اتخذت أساساً للوصف الجديد .






لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب من المحكمة استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته في إمكانية زوال الآثار الاصابية التي لحقت بالمجني عليها .






اقتصار التعديل على استبعاد أحد عناصر الجريمة التي رفعت بها الدعوى . تنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى هذا التعديل . غير لازم .






لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بشيوع التهمة ومن ثم فلا يجوز النعي عليها إغفالها الرد على دفاع لم يثر أمامها .






لما كان تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم، كما أنه من المقرر أنه لا يحق للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها .






نعى الطاعن بأن التفتيش تم في مسكن مغاير لما ورد بالإذن. غير مجد. طالما أنه المسكن المقصود في الإذن. التفات الحكم عن الدفاع القانوني ظاهر البطلان. لا يعيبه.






الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. دفاع موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن. رداً عليه.






الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير مقبول أمام النقض .






لما كان ما يثيره الطاعن بشأن منع المحقق محاميه من حضور التحقيقات معه مردوداً بما يبين من محضري جلستي المحاكمة من عدم إبداء هذا الدفاع صراحة أمام محكمة الموضوع فليس له النعي عليها .






النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي لزوماً لإجرائه . غير مقبول .






النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان اعتراف الطاعن. غير مجد. طالما لم يتساند الحكم في الإدانة إلى دليل مستمد عنه.






الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. الرد عليه صراحة. غير لازم. استفادة الرد عليه ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.






من المقرر الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويشتمل على بيان ما يرمي إليه، ويصر عليه مقدمه في طلباته الختامية .






النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها غير مقبول.






تعييب التحقيق السابق على المحاكمة. لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.






تنفيذ الإذن بتفتيش الطاعنة دون الاستعانة بأنثى. لا يعيب أجراءته. طالما اقتصر على مواضع لا تعتبر من عورات المرأة التي لا يجوز لرجل أن يطلع عليها.






لما كان ما تثيره الطاعنة في شأن قعود النيابة عن إجراء معاينة لمكان الضبط للوقوف على مدى خضوعه لسيطرتها ، لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة بما رأته من نقض في تحقيق النيابة .






حرمة السيارة الخاصة مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها . وجود السيارة في حيازة الطاعن وتحت سيطرته قبيل الضبط. يجعل له صفة أصلية عليها ويضحى تفتيشها سليماً في القانون .






عدم التزام محكمة الموضوع بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي . اطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها . مفاده: إطراحها الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .






النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. ولم تر هي حاجة لإجرائه. غير جائز.






حق المحكمة في الإعراض عن سماع ما يبديه المتهم من دفاع. إذا كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى . بشرط بيان العلة .






الدفاع الذي لا ينصرف إلا لمجرد التشكيك في التدليل. موضوعي. استفادة الرد عليه من الحكم بالإدانة.






مناط التعارض المخل بحق الدفاع: أن يكون القضاء بإدانة أحد المتهمين يترتب عليه القضاء ببراءة الآخر .






تلاوة أقوال الشهود. جوازها إذ تعذر سماعهم أو بقبول المتهم صراحة أو ضمناً.






ترافع المحامين في الدعوى وتناولهم أوجه الدفاع التي عنت لهم عن الطاعنين وطلبهم القضاء لهم بالبراءة . مفاده: حضورهم عن جميع الطاعنين . عدم إثبات ذلك بمحضر الجلسة . لا تثريب .






الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه. هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمة في طلباته الختامية .






إغفال المحكمة الطلب المقصود به مجرد التشكيك في حصول الواقعة وإثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها. لا عيب.






الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمة ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه .






الخطأ المادي في اسم الطاعن الوارد في مدونات الحكم . لا يعيبه . متى كان الطاعن لا يماري. أنه المعنى بالاتهام والمحاكمة .






حق محكمة الموضوع في رد الواقعة إلى وصفها الصحيح. دون تنبيه المتهم. ما دامت الواقعة المادية المبينة بأمر التكليف بالحضور هي بذاتها التي اتخذت أساساً للوصف الذي دين به .






طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة. دفاع موضوعي . لا تلتزم المحكمة بإجابته كفاية استفادة الرد عليه من الحكم بالإدانة .






عدم التزام المحكمة بإجابة طلب مناقشة الخبير . ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر من جانبها اتخاذ هذا الإجراء .






عدم التزام المحكمة بإجابة طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل أو إثبات استحالة حصوله .






حق المحكمة في الاستغناء عن سماع الشهود . إذ قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً . المادة 289 إجراءات .






النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفع لم يبد أمامها . غير مقبول .






الدفع بتلفيق التهمة . موضوعي . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .






تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصلح سبباً للنعي على الحكم.






عدم التزام المحكمة بإجابة الطلب الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصولها .












عدم التزام محكمة الموضوع بالرد استقلالاً على الدفع ببطلان الاعتراف . ما دام أنها لم تستند إليه في قضائها .






لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد طلب من المحكمة إجراء معاينة لمكان الضبط، فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشهود .






عدم التزام محكمة الموضوع بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي استفادة الرد عليه ضمناً من القضاء بالإدانة من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .






لما كان دفاع المتهم باحتمال دس المخدر عليه إنما قصد به إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ويعتبر من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم من المحكمة رداً صريحاً فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون على غير سند .






لما كان ما يثيره الطاعنان بشأن كبر سنهما وأنهما من أرباب الأسر وأن أحدهما موظف والآخر علي المعاش- مردوداً - بأنه وإن كان من المسلمات في القانون أن مثول المتهم أو تخلفه أمام محكمة الموضوع لإبداء دفاعه الأمر فيه مرجعه إليه .






لما كان الدفاع عن الطاعنين لم يوضح في مرافعته - بل وبأسباب طعنه عندما طلب ضم التحقيقات التي أشار إليها، سبب هذا الطلب ومرماه فإنه يغدو طلباً مجهلاً لا تثريب علي المحكمة إن هي سكتت عنه إيراداً له أورداً عليه .






عدم التزام المحكمة بطلب ضم قضايا بقصد إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها .






مناط المسئولية في جريمة إحراز وحيازة الجواهر المخدرة: ثبوت اتصال الجاني بالمخدر بالذات أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة . عن علم وإرادة .






اطمئنان المحكمة إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت إلى التحليل وأخذها بالنتيجة التي انتهى إليها. عدم جواز مجادلتها فيه .






عدم التزام المحكمة بطلب ضم ملف السيارة. ما دام الهدف منه إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها .






تعيين الحكم تاريخ الجريمة . ليس تغييراً في التهمة ولا تعديلاً لوصفها مما يقتضي تنبيه الدفاع .






المقرر قانوناً أن البحث في تجاوز حدود الدفاع الشرعي لا يكون إلا بعد نشؤ الحق وقيامه ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد .






من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .






قعود المتهم عن سلوك السبيل الذي رسمه القانون في المادة سالفة الذكر. لا تثريب على المحكمة إن لم تستجب لطلب التأجيل لسماع شهود .






لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع الاتهام المسند إليه بما يثيره في أسباب طعنه من احتمال أن يكون المخدر المضبوط قد دس عليه من خصومه وكان من المقرر أنه لا يقبل من الطاعن النعي على المحكمة أنها أغفلت الرد على دفاع لم يتمسك به أمامها .






مجادلة المتهم بإحراز مخدرات فيما اطمأنت إليه المحكمة من أن المخدر المضبوط هو الذي جرى تحليله . جدل في تقدير الدليل . لا على المحكمة أن تلتفت عنه . ما دام أنه دفاع ظاهر البطلان .






لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات سلطة عامة وشاملة في ضبط جميع الجرائم المنصوص عليها من القانون 182 لسنة 1960 .






النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه . غير جائز .






من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بتتبع المتهم في كافة مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها استقلالاً إذ أن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .






من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي بصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية .






عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة . استفادة الرد دلالة من أدلة الثبوت .






التفات المحكمة عن طلب ضم قضاياً أو دفاتر بقصد إثارة الشبهة في أدلة الثبوت . لا عيب .






عدم التزام محكمة الموضوع. بإجابة طلب مناقشة الطبيب الشرعي. متى كانت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي حاجة لاتخاذ هذا الإجراء .






مناط الارتباط في المادة 32 عقوبات. وهي بأن تكون الجرائم المرتبطة قائمة. لم يجر على إحداها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب .






لما كان الثابت بمحضر الجلسة أن الطاعن لم يطلب توكيل محامٍ للدفاع عنه وكان المحامي المنتدب قد ترافع في الدعوى حسبما أملته عليه واجبات مهنته ورسمته تقاليدها ، فإن دعوى بطلان الإجراءات أو الإخلال بحق الدفاع لا يكون لها وجه .






وجه الطعن . قبوله رهن بأن يكون واضحاً ومحدداً .






عدم التزام المحكمة بإجابة طلب أبدي أمام هيئة سابقة أو الرد عليه. ما دام مقدمه لم يصر عليه أمامها.






الدفع ببطلان إذن التفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع. إثارته لأول مرة أمام النقض. غير جائز ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته. علة ذلك. الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش أو ببطلان إذن التفتيش. وجوب إبدائه في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه.






مجادلة الطاعن فيما اطمأنت إليه المحكمة أن المخدر المضبوط هو الذي جرى تحليله. جدل في تقدير الدليل غير جائز أمام النقض.






انتفاء جدوى طلب استدعاء الطبيب الشرعي. ما دامت الواقعة قد وضحت لدى المحكمة ولم تر من جانبها حاجة إلى ذلك.






الدفع بعدم الوجود على مسرح الحادث. موضوعي. لا يستأهل رداً. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز. أمام النقض.






لما كان الحكم قد عرض لما أثاره الدفاع عن الطاعن من فقدانه الشعور والتركيز في أداء عمله بسبب مرض عصبي ورد عليه بقوله "وحيث إنه بشأن ما دفع به الحاضر مع المتهم عن عدم مسئوليته لإصابته باضطراب عقلي.






كفاية إيراد الحكم الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه. تعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. مفاد التفاته عنها أنه أطرحها.






- من المقرر أن المحكمة متى أمرت بإقفال باب المرافعة في الدعوى وحجزها للحكم فهي بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه المتهم في مذكرته التي يقدمها في فترة حجز القضية للحكم أو الرد عليه سواء قدمها بتصريح منها أو بغير تصريح ما دام هو لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة وقبل إقفال باب المرافعة في الدعوى.






الدفع بشيوع التهمة. موضوعي. لا يجوز إثارته لأول مرة أمام النقض.






الدفع بارتكاب الجريمة بمعرفة آخر. موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.






المادة 309 عقوبات. تطبيق لمبدأ حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه مرتبطاً بالضرورة الداعية إليه. تقدير ما إذا كانت عبارات القذف والسب مما يستلزمه الدفاع. موضوعي.






دفاع الطاعن بأنه كان في حالة من حالات الاستفزاز ألجأته إلى فعلته وأنه لم يقصد قتلاً دون سبق إصرار أو ترصد. يعد نفياً للقصد الخاص لهذه الجريمة والظروف المشددة المقترنة بها. ويؤذن بتوافر عذر قضائي مخفف يخضع لتقدير المحكمة.






الدفع ببطلان إذن التفتيش. من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته. علة ذلك. وجود إبداء الدفع ببطلان إذن التفتيش في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد فيه.






من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، ولما كان الطاعن لا يبين أوجه الدفاع التي أبداها المدافع عنه بالجلسة وأغفلها الحكم وذلك لمراقبة ما إذا كان هذا الدفاع جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أم هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم في الأصل رداً بل يعتبر الرد عليه مستفاداً من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً.






النعي على الحكم قصوره في الرد على الدفع ببطلان التسجيل والتفتيش. غير مجد. ما دام لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد منهما.






إن مفاد ما أورده الحكم أن دخول الضابط كشخص عادي، ومعه المرشد السري في مسكن الطاعن الثالث.... يوم الضبط تنفيذاً لاتفاق سابق بينهما قد حصل بناء على إذن منه بالدخول غير مشوب بما يبطله إذ لم يعقبه قبض ولا تفتيش، وإنما وقع القبض على الطاعنين وضبط الشهادات المزورة ومبلغ الرشوة - بعد ما كانت جنايتي تزوير هذه الشهادات وتقاضي مبلغ الرشوة متلبساً بهما بتمام الاتفاق الذي تظاهر فيه الضابط بحاجته إلى شهادات تسنين سبع فتيات قاصرات.






لمحكمة الموضوع الإعراض عن سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع إذا كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى.






استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدان المحكمة. موضوعي. عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه. كفاية قضائها بالإدانة رداً عليه.






عدم التزام المحكمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي. اطمئنانها إلى الأدلة التي عول عليها. يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.






الأصل في الإجراءات الصحة. عدم جواز الادعاء بما يخالف الثابت بمحضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير. فقدان تقرير التلخيص بعد تلاوته. لا يبطل الإجراءات.






قبول النعي على الحكم المطعون فيه بمصادرة حق الطاعنين في الدفاع. رهن بتقديم الدليل على ذلك في طلب مكتوب قبل صدوره.






نفي التهمة. دفاع موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.






عدم التزام المحكمة بالإشارة إلى أقوال شهود النفي. ما دامت قد أطرحتها ولم تستند إليها في قضائها.






لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الدفاع عن الطاعن مناقشة الطبيب الشرعي ورد عليه بقوله "... فإن المحكمة تطمئن إلى أن المتهم استطال بقضيبه إلى فرج المجني عليها دون إيلاج وأن الاحتكاك الخارجي لا يترك أثراً ينم عنه كما ورد بالتقرير الطبي الشرعي، فضلاً عن أن المحكمة تطمئن إلى أقوال المجني عليها في هذا الخصوص بالإضافة إلى أن جريمة هتك العرض بالقوة تتوافر في حق المتهم متى استطال موضع العفة في المجني عليها كرهاً عنها دون ما حاجة لأن يترك ذلك أثراً.










نقض الحكم وإعادة المحاكمة. أثره: إعادة الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض. عدم تقيدها في تقدير وقائع الدعوى بحكم محكمة النقض ولا بالحكم المنقوض. مطالبة محكمة الإعادة بالرد على أسباب الحكم المنقوض أو المجادلة في حقها في إعادة تقدير وقائع الدعوى. غير مقبول.






خلو محضر الجلسة من إثبات الدفاع كاملاً. لا يعيب الحكم. علة ذلك.






عدم جواز الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض. إلا إذا كان عدم حضوره حاصلاً بغير عذر. قيام عذر قهري حال دون حضور المعارض. يعيب إجراءات المحاكمة. محل نظر العذر يكون عند الطعن في الحكم. انطباق ذلك سواء كان الحكم الصادر في المعارضة بعدم قبولها شكلاً أو بعدم جوازها.






يشترط في الدفاع الجوهري كيما تلتزم المحكمة بالتعرض له والرد عليه أن يكون مع جوهريته جدياً يشهد له الواقع ويساعده، فإذا كان عارياً عن دليله وكان الواقع يدحضه، فإن المحكمة تكون في حل من الالتفات عنه دون أن تتناوله في حكمها، ولا يعتبر سكوتها عنه إخلالاً بحق الدفاع ولا قصوراً في حكمها.






ندب المحكمة محامياً للمتهم لعدم توكيله محام عنه. عدم اعتراض المتهم على هذا الإجراء أو إبدائه طلباً ما في هذا الشأن. مؤداه. صحة إجراءات المحاكمة.






النعي على المحكمة قعودها عن تحقيق لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير جائز.






مجادلة المتهم بإحراز مخدرات فيما اطمأنت إليه المحكمة من أن المخدر المضبوط هو الذي جرى تحليله. جدل في تقدير الدليل. إثارته أمام النقض. غير مقبولة.






من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة. وكان ما انتهى إليه من نفي قصد الاتجار عن الطاعن لا يتعارض مع ما حصله الحكم من أقوال ضابطي الواقعة.






من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة دفع موضوعي لا يستوجب رداً على استقلال ما دام الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.






النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول.






فض المحكمة أحراز المستندات المزورة في حضور الطاعن والمدافع عنه. نعيه بعدم الاطلاع عليها. لا جدوى منه.






من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.






تنازل المدافع عن الطاعن بجلسة المحاكمة عن سماع الشهود مكتفياً بتلاوة أقوالهم في التحقيقات. النعي على الحكم في هذا الخصوص. غير مقبول.






الدفع بنفي التهمة. موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.






عدم التزام المحكمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي. اطمئنانها للأدلة التي عولت عليها. مفاده.






اختيار مكان التحقيق. متروك للمحقق. إثارة الدفاع أن التحقيق أجري في دار الشرطة. دفاع ظاهر البطلان. مؤدى ذلك.






طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل. أو استحالة وقوعه بالصورة التي رواها الشهود. موضوعي. لا تلتزم المحكمه بإجابته.






قعود المتهم عن سلوك السبيل الذي رسمته المادة 214 مكرر ( أ ) إجراءات بالنسبة لطلب شهود النفي. لا تثريب على المحكمة إن قضت في الدعوى بغير سماعهم.






التعديل في مواد القانون دون تعديل في وصف التهمة أو الواقعة المرفوعة بها الدعوى الجنائية. يدخل في سلطة محكمة الموضوع دون حاجة إلى لفت نظر الدفاع. مثال في جريمة قتل عمد بقصد تسهيل ارتكاب جنحة سرقة.






المحامون المقيدون أمام المحاكم الابتدائية. لا يصح حرمانهم من المرافعة أمام محاكم الجنايات أو سلبهم هذا الحق. أساس ذلك. إجراءات محاكمة المتهم في جناية. عدم بطلانها إلا إذا كان من تولى الدفاع عنه محامياً تحت التمرين.






الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى أمام محكمة النقض. غير جائز.






لما كان مكان الضبط صار بفعل الطاعنين محلاً عاماً، فإن دفاعهما بأن حظر تقديم الخمور مقصوراً على المحال العامة دون النادي الخاضع لإشرافهما يعد دفاعاً ظاهر البطلان ولا على الحكم إن هو لم يعرض له.






قيام المحاكمات الجنائية على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود. ما دام ذلك ممكناً. تلاوة أقوال الشهود. جوازها إذا تعذر سماعهم أو بقبول المتهم صراحة أو ضمناً. المادة 289 إجراءات.






اختصاص المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية. دون غيرهم. بالمرافعة أمام محكمة الجنايات. المادة 377 إجراءات. حضور محام مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية مدافعاً عن الطاعن أمام محكمة الجنايات. لا بطلان في الإجراءات.






من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم، مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات، مرجعة إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة عليها من محكمة النقض.






من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من الأدلة التي أوردها الحكم والتي من شأنها أن تؤدي إلى صحة ما رتبه عليها.






كفاية إيراد الحكم الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم. كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه. تعقب كل جزئيه من جزئيات دفاع المتهم. لا يلزم. مفاد التفاته عنها. أنه أطرحها.






إحالة الطاعن في دفاعه إلى ما أبداه من دفاع في قضية أخرى. عدم انسحاب أثره إلى الدعوى المطروحة. إلا إذا كانت تلك القضية منظورة أمام المحكمة مع الدعوى الحالية في ذات الجلسة.






عدم طلب الطاعن ضم قضايا بدعوى الارتباط أمام محكمة الموضوع. يحول بينه وبين إبداء ذلك أمام محكمة النقض. علة ذلك.






النعي على المحكمة قعودها عن إجراء معاينة لم يطلب منها. غير مقبول.






عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد عليه.






النعي على المحكمة عدم ندبها خبيراً زراعياً. عدم قبوله ما دام لم يطلب منها ذلك. عدم جواز إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام النقض.






كفاية إثبات النيابة في جرائم الزنا أن المرأة التي زنى بها متزوجة. إثبات علم شريكها. غير لازم علة ذلك. نفى الشريك العلم بأن الزوجة الزانية متزوجة. شرطه.






الدفع بعدم العلم بيوم البيع. محله أن تكون المحجوزات موجودة لم تبدد. عدم التزام المحكمة بالرد على دفع قانوني ظاهر البطلان.






قرار المحكمة بتأجيل الدعوى لإعلان محرر المحضر لمناقشته. تحضيري لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب العمل على تنفيذه.






الحماية الجنائية لجرائم التزييف والترويج. شمولها جميع أنواع العملة. وطنية وأجنبية. حد ذلك. لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على دفاع ظاهر البطلان.






وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم. موضوعي. أخذ المحكمة بأقوال الشهود. مفاده.






اطمئنان المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات واعتراف الطاعن والمحكوم عليه الآخر وما ثبت من تقرير أبحاث التزييف والتزوير. كفايته لإطراح دليل النفي والقضاء بالإدانة. الخوض في بطلان الاعتراف وتعارض أقوال الشهود. جدل في تقدير الدليل. تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب.






حق المحكمة في الاستغناء عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً. اكتفاء دفاع الطاعنين بأقوال شهود الإثبات في التحقيقات. وتلاوتها. لا إخلال بحق الدفاع.






الطعن بالتزوير في ورقة مقدمة في الدعوى. من وسائل الدفاع. خضوعه لتقدير المحكمة. أثر ذلك.






محكمة ثاني درجة. تحكم على مقتضى الأوراق. لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه. نعى الطاعن على المحكمة قعودها عن سماع أقوال المجني عليه غير مقبول. ما دام قد سكت من مطالبتها به.






النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير جائز. التحدي بالدفاع الموضوعي لأول مرة أمام النقض. غير مقبول.






من المقرر أنه لا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد على ذلك الدفاع طالما أنه دفاع ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب.






عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي.






لا يعيب الحكم سكوته عن التعرض لشهادة النفي لأن مؤدى السكوت أن المحكمة أطرحتها اطمئناناً منها لأدلة الثبوت.






اتباع شكل خاص لتنبيه المتهم إلى تغيير الوصف أو تعديل التهمة. غير لازم. كفاية التنبيه بأي كيفية تراها المحكمة.






تمسك الطاعن بوجود متهمين آخرين في الدعوى. عدم جدواه. طالما أنه لا يحول دون مساءلته عن الجرائم التي دين بها.






الدفع بنفي التهمة. دفاع موضوعي. لا يستوجب رداً صريحاً.






النعي على المحكمة قعودها عن تحقيق لم يطلب منها. غير جائز.






التعديل بإضافة مادة تعريفية دون تعديل في وصف التهمة أو الوقائع المرفوعة بها الدعوى يدخل في سلطة محكمة الموضوع دون حاجة إلى لفت نظر الدفاع. حق المحكمة في إسباغ الوصف الصحيح على الواقعة. دون لفت نظر الدفاع. ما دامت الواقعة المادية التي اتخذتها أساساً لوصفها هي بذاتها الواقعة الواردة بأمر الإحالة.









التعديل بإضافة مادة تعريفية دون تعديل في وصف التهمة أو الوقائع المرفوعة بها الدعوى يدخل في سلطة محكمة الموضوع دون حاجة إلى لفت نظر الدفاع. حق المحكمة في إسباغ الوصف الصحيح على الواقعة. دون لفت نظر الدفاع. ما دامت الواقعة المادية التي اتخذتها أساساً لوصفها هي بذاتها الواقعة الواردة بأمر الإحالة.






حق محكمة الموضوع في تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. تقدير ما إذا كان الاعتراف منبت الصلة عن الإجراءات الباطلة السابقة عليه. موضوعي.






المحكمة الاستئنافية. تحكم على مقتضى الأوراق. لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه.






عدم التزام المحكمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي. اطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها. مفاده إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.






التفات المحكمة عن دفاع الطاعن ببطلان إجراءات الاستدلالات. التي لم يستند الحكم إلى أي منها. لا عيب.






حق مأمور الضبط القضائي في القيام بإجراءات الاستدلالات دون إذن. عدم التزام المحكمة بالرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان.






النعي بأن الواقعة جنحة سرقة وليست جناية سرقة بإكراه. منازعة مقطوعة من الصورة التي اعتنقتها المحكمة. غير مقبول. عدم التزام محكمة الموضوع بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي. كفاية قضائها بالإدانة رداً عليه.






قرار المحكمة في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة. تحضيري. جواز العدول عنه.






عقوبة المادة 234/ 2 عقوبات يكفي لتطبيقها. ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جريمة القتل وتميزها عنها. وقيام المصاحبة الزمنية بينها. المصاحبة الزمنية. مقتضاها. تقدير تحققها. موضوعي.






الطلب غير الجازم هو الطلب الذي لم يصر عليه الدفاع في ختام مرافعته.






مناط المسئولية في جريمة إحراز وحيازة الجواهر المخدرة. تحدث الحكم عن الركن المادي لإحراز وحيازة المخدر - استقلالاً. غير لازم. متى كان ما أورده كافياً في الدلالة عليه.






عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد عليه. ما دام الرد عليه يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة.






الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي توردها المحكمة.






تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح سبباً للطعن.






عدم جواز الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض ما لم يكن تخلفه عن الحضور بغير عذر قهري. محل نظر العذر القهري وتقديره يكون عند الطعن في الحكم.






تداول الشيك بالطرق التجارية. متى صدر لحامله أو لأمر شخص معين أو لإذنه. انتقال ملكية الشيك بطريق التظهير. أثره: انتقال ملكية قيمته للمظهر إليه والتطهير من الدفوع. تظهير الشيك: لا يحول دون وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 عقوبات.






إيضاح وصف التهمة بديباجة الحكم لتتوافق مع ما ورد بصحيفة الإدعاء المباشر. لا يعد تعديلاً للتهمة.






تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم لأول مرة أمام النقض.






حضور محام مقبول للمرافعة أمام محكمة الجنايات مع المتهم بجناية. وتولى المرافعة عنه كفايته قانوناً لتحقيق الضمان المقرر له. اقتصار المحامين الموكلين عن الطاعنين ولو كانوا تحت التمرين في إنابة محام ذي صفه في المرافعة عن الطاعنين وقيامه بذلك. مقتضاه: استيفاء كل منهم حقه في الدفاع.






عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي. استفادة الرد عليها من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم. الجدل الموضوعي. غير مقبول. أمام النقض.






تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من مطاعن. موضوعي.






عدم التزام المحكمة بالرد على أوجه الدفاع الموضوعية. استفادة الرد عليه دلالة من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.






عدم التزام الحكم بالرد على دفاع يتصل بدليل لم يأخذ به.






من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً.






متى يحق للمحكمة الإعراض عما يبديه المتهم من دفاع. الطعن بالتزوير على ورقة من أوراق الدعوى. من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع.






عدم التزام المحكمة بالرد إلا على الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمة في طلباته الختامية.






النعي على الحكم التفاته عن دفاع الطاعن باستحالة جريمة الرشوة. غير مقبول. طالما أن الثابت توافر اختصاصه بالعمل الذي طلب من أجله الرشوة بما يسمح له بتنفيذ الغرض منها. دفاع الطاعن باستحالة استلام الرشوة بموجب الشيكات المحررة لعدم قابليتها للصرف. مردود بطلبه استلامها نقداً.






النعي على الحكم أخذه بتصوير معين للحادث وإطراحه تصويراً آخر. كفاية تدليل الحكم على التصوير الذي اقتنع به. رداً عليه.






من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمة ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية.






عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد عليها على استقلال. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.






عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم. حقها في تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم. استبعاد المقابل كظرف مشدد في جريمة إدارة وتهيئ مكان لتعاطي المخدرات. لا يستلزم تنبيه الدفاع. أساس ذلك.






تعارض المصلحة في الدفع. مقتضاه: أن يكون لكل متهم من الدفاع ما يلزم عنه عدم صحة دفاع الآخر. بما يتعذر معه على محام واحد أن يترافع عنهما معاً. أساس هذا التعارض الواقع ولا ينبني على احتمال ما كان يسع كل منهما أن يبديه ما دام لم يبده بالفعل.






لما كان الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى شهادة شاهد الإثبات بأن ضبط الواقعة كان بعد استئذان النيابة العامة بالتفتيش، فإن النعي ببطلان إذني التفتيش يكون غير سديد.






من المقرر أنه بحسب الحكم كيما يستقيم قضاءه أن يثبت أركان الجريمة ويبين الأدلة على وقوعها من المتهم، وليس ملزماً أن يتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي في كل جزئية يثيرها إذ مفاد التفاته عنها أنه أطرحها.






لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه .






وجه الطعن وجوب أن يكون واضحاً ومحدداً.النعي على الحكم وجود خلاف بين ما أورده وما جاء بأوراق الدعوى دون أن يكشف الطاعن عن وجه هذا الخلاف. أثره: عدم قبول النعي.






حق محكمة الموضوع في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها. عدم التزامها بندب خبير آخر ما دامت الواقعة وضحت لديها ولم تر من جانبها موجباً لاتخاذ هذا الإجراء.






الدفاع الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة كما رواها شهود الإثبات وإنما إلى إثارة الشبهة في الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة. موضوعي.






النعي على المحكمة إغفالها الرد على دفاع لم يثر أمامها. أو إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول.






للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك. لا يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم. متى كانت مطروحة على بساط البحث.






تولي محام واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة. شرطه: ألا تؤدي ظروف الواقعة إلى القول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم.






استناد الحكم إلى وجود بصمة للطاعن الأول على نظارة المجني عليها. كقرينة معززة لأدلة الثبوت الأساسية التي انبنى عليها. لا عيب.






لما كان ما يثيره الطاعنون من احتمال قيام آخر بقتل المجني عليها عقب مغادرتهم مسكنها، مردوداً بأنه في حقيقته جدل موضوعي في تصوير الحكم للحادث وتقديره لأدلة الثبوت التي استنبطت منها المحكمة معتقدها في الدعوى مما لا يجوز مصادرتها فيه أو الخوض بشأنه لدى محكمة النقض .






عدم تقديم الطاعن دليل عذر المرض الذي زعم أنه حال دون حضوره جلسة المعارضة. النعي على الحكم الإخلال بحق الدفاع. في غير محله.






لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه على الأساس الذي يتحدث عنه في وجه طعنه باقتصار التحريات على مخدر الحشيش رغم ضبط الحبوب المخدرة أيضاً، وتلاحق الإجراءات بما يثير الشك في صحة التحريات. فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض .






لا يعيب الحكم خلوه من مواقيت تحرير محضر التحريات والإذن وساعة صدوره من النيابة العامة ووقت الضبط والتفتيش طالما أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً في خصوصها، ومن ثم ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.






لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن أحداً من الطاعنين لم يطلب ضم المحضر رقم......، فلا يجوز - من بعد - النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها.






الأصل في الإجراءات أنها روعيت. المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959.إثبات عكس ما أثبت بمحضر الجلسة أو بالحكم لا يكون إلا بالطعن بالتزوير.ثبوت فض المحكمة المظروف المحتوي على المحرر المزور في حضور الطاعن والمدافع عنه. اعتبار المحرر معروضاً على بساط البحث.






لما كان البين من الاطلاع على محضر المحاكمة أن الضابط شاهد الإثبات في الدعوى تخلف عن الحضور وتليت شهادته بالجلسة بموافقة النيابة العامة والدفاع، ويبين كذلك أن المدافع عن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة في مرافعته أو في ختامها سماع شهادته فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها.






الدفع ببطلان إذن التفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته.












سكوت الدفاع عن طلب مناظرة المجني عليه لإثبات خلوه من الإصابات أمام محكمة أول درجة. اعتباره تنازلاً عن هذا الطلب في المراحل التالية.






من المقرر أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها .






التفات المحكمة عن طلب المدافع عن الطاعن سماع أقوال من شارك في التحريات من الضباط. لا عيب. ما دام لم يصر عليه في ختام مرافعته.






حق المحكمة في الإعراض عن طلب الدفاع إذا كانت الواقعة قد وضحت لديها وكان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى. بشرط بيان العلة.






لما كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن وكيل الطاعن الثالث لم يضمن دفاعه ما يثيره بوجه النعي أن الأسلاك المضبوطة مما يباع مثلها في الأسواق فإنه لا يكون له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثيره أمامها ولا يقبل منه التحدي بذلك الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض.






لما كان ما يثيره الطاعن من أن النيابة العامة فصلت بين الجنايتين رغم قيام الارتباط بينهما لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.






محكمة الموضوع غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي. والرد على كل شبهة يثيرها ما دام لقضائه وجه مقبول.






من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.






تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصلح سبباً للنعي على الحكم.النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير جائز.






للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً. لا يحول عدم سماعهم دون الاعتماد على أقوالهم متى كانت مطروحة على بساط البحث.






توافر قصد من القصود الخاصة يوجب على المحكمة التدليل عليه. خلو الأوراق مما يدل على توافر قصد خاص. إقامتها الدليل على نفي توافر هذا القصد. غير لازم.






لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر في دفاعه ما ذهب إليه في أسباب طعنه من عدم قدرته على الاعتداء فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها.






لما كان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية .






لما كان ما أثاره المدافع عن الطاعن الأول من أنه كان على علم بخروج العمل عن دائرة اختصاص وظيفته وعدم اعتقاده خطأ اختصاصه به إنما هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً صريحاً ما دام فيما أوردته في حكمها من وقائع .






لما كان لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى، وكانت المحكمة قد اطمأنت للأدلة السائغة التي أوردتها في حكمها إلى أن المسكن الذي صدر إذن النيابة بتفتيشه وأسفر التفتيش عن ضبط المخدر به هو مسكن الطاعن وأطرحت في حدود سلطتها التقديرية دفاع الطاعن في هذا الصدد فإن منعى الطاعن يضحى لا محل له .






مجادلة المتهم بإحراز مخدر فيما اطمأنت إليه المحكمة من أن المخدر المضبوط هو الذي جرى تحليله جدل في تقدير الدليل. إثارته أمام محكمة النقض غير مقبول.






الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. استفادة الرد عليه من اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن.






من المقرر أن قعود المتهم عن إبداء دفاعه الموضوعي أمام محكمة الموضوع يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة النقض نظراً لما يحتاجه من تحقيق يخرج عن وظيفتها، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم ينازع في وصف السلاح المضبوط، أو في أنه من الأسلحة البيضاء المؤثمة حيازتها، فإن ما يثيره في هذا المقام لا يكون مقبولاً.






الجدل الموضوعي. غير جائز أمام النقض.الدفاع الموضوعي. لا يلزم الرد عليه استقلالاً. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.






انتفاء مصلحة الطاعن في القول بأن مكان الضبط وزمانه والمبلغ المضبوط معه لا ينبئ بذاته عن توافر قصد الاتجار في المخدر لديه. ما دام أن الحكم أثبت مسئوليته عن إحراز المخدر بغير قصد من القصود.






من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.






الدفع ببطلان القبض والتفتيش للالتجاء إليه من ضباط مباحث الميناء. موضوعي. لا تقبل إثارته لأول مرة أمام النقض.






تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم. موضوعي. عدم جواز مجادلة المحكمة في ذلك أو مصادرة عقيدتها فيه أمام النقض.عدم التزام المحكمة بإجابة طلب إعادة المأمورية للخبير. ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها اتخاذ هذا الإجراء.






لما كان الحكم المطعون فيه لم يعول في إدانة الطاعنين على اعتراف الطاعنة الثانية ولم يشر إليه في مدوناته فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد.






عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة. استفادة الرد عليها من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.






من المقرر أن سكوت الطاعن أو المدافع عنه لا يصح أن يبنى عليه طعن ما دامت المحكمة لم تمنعه من مباشرة حقه في الدفاع.






من المقرر أن المحكمة متى أمرت بإقفال باب المرافعة في الدعوى وحجزتها للحكم فهي من بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه الطاعن في مذكرته التي يقدمها في فترة حجز القضية للحكم أو الرد عليه - سواء قدمها بتصريح منها أو بغير تصريح .






لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تعديل وصف التهمة المسندة إلى الطاعنة باستبعاد ظرف التحيل من جريمة الخطف المسندة إليها ودانتها بمقتضى المادة 289/ 1 من قانون العقوبات بدلاً من المادة 288 التي طلبت النيابة العامة تطبيقها وكان التعديل على هذه الصورة لا يخرج عن الواقعة ذاتها التي تضمنها أمر الإحالة .






من المقرر أنه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على دفاع ظاهر البطلان.






مجادلة المتهم بإحراز المخدر فيما اطمأنت إليه المحكمة من أن المخدر المضبوط هو الذي جرى تحليله. جدل في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.






لما كان الطاعن يثير بأسباب طعنه أنه يعمل سائقاً بشركة النيل للنقل بالسيارات "قطاع عام" فإن ما تسبغه الفقرة الثالثة من المادة 63 سالفة الذكر من حماية الموظف العام أو المستخدم العام بعدم جواز رفع الدعوى الجنائية لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة لا تنطبق عليه .






تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصلح سبباً للنعي على الحكم.النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول.






محكمة الموضوع غير ملزمة بعد حجز الدعوى للحكم بإجابة طلب فتح باب المرافعة.






من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال، إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم .






عدم التزام المحكمة بالرد على دفع بعدم الدستورية لم يبد في عبارة صريحة تشتمل على المراد منه.






من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية.






كفاية إيراد الحكم الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه.تعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. مفاد التفاته عنها. أنه أطرحها.






من المقرر أن الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية .






لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن القائم على نفي التهمة واكتشافه وقوع سرقة بالخزينة فقد رد الحكم على ذلك بقول سائغ في إطراح هذا الدفاع، هذا فضلاً عن أن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بتعقبه والرد عليه .






من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بندب خبير إذا هي رأت من الأدلة المقدمة في الدعوى ما يكفي للفصل فيها دون حاجة إلى ندبه.






خلو محضر الجلسة من ذكر مَنْ مِن المحامين اللذين حضرا مع الطاعن هو الذي قدم حافظة المستندات. لا يعيبه. ما دام الثابت من مناقشة المحكمة لشاهدي الإثبات أن هذه الحافظة قد قدمت بالفعل وكانت مطروحة على بساط البحث والمناقشة.






من المقرر أنه يشترط في الدفاع الجوهري كيما تلتزم المحكمة بالتعرض له والرد عليه أن يكون مع جوهريته جدياً يشهد له الواقع ويسانده، فإذا كان عارياً عن دليله وكان الواقع يدحضه فإن المحكمة تكون في حل من الالتفات إليه دون أن تتناوله في حكمها ولا يعتبر سكوتها عنه إخلالاً بحق الدفاع ولا قصوراً في حكمها.






عدم التزام المحكمة بإجابة طلب ضم أصل القائمتين مثار الاتهام ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر من جانبها اتخاذ هذا الإجراء.






الدفع بعدم ارتكاب الجريمة وأن مرتكبها شخص آخر. موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي.






لما كانت المحكمة الاستئنافية لا تلتزم عند إلغائها الحكم الابتدائي القاضي بالبراءة بأن تناقش أسباب هذا الحكم ما دام حكمها بالإدانة مبنياً على أسباب كافية تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون على غير سند.






إن سماع شهود النفي هو دفاع موضوعي يجب أن يكون كسائر الدفوع الموضوعية ظاهر التعلق بموضوع الدعوى أي أن يكون الفصل فيه لازماً للفصل في الموضوع ذاته، وإلا فالمحكمة في حل من عدم الاستجابة إليه كما أنها ليست ملزمة بالرد عليه صراحة.






الدفع بعدم وجود الطاعن على مسرح الجريمة. موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت أوردها الحكم.






عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد عليها صراحة. استفادة الرد عليها من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.






سكوت الحكم عن التحدث عن توافر ركن العلانية في جريمة القذف والسب. لا يعيبه. ما دام الطاعن لم يدفع بتخلفه وكانت الوقائع تقطع بتوافره.






لما كان لا يبين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعن أو المدافع عنه قد طلب سماع شهوده، وكان يجوز للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك.












ليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها أو الرد على دفاع لم يثره أمامها.






حق المحكمة في الاستغناء عن سماع شهود الإثبات. بتنازل المتهم صراحة أو ضمناً. عدم حيلولة ذلك دون استعانتها بأقوالهم في التحقيق الابتدائي. ما دامت قد طرحت على بساط البحث.






لما كان الطاعن لم يطلب توكيل محام للدفاع عنه، وكان المحامي المنتدب قد ترافع في الدعوى حسبما أملته عليه واجبات مهنته ورسمته تقاليدها فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع أو بطلان الإجراءات لا يكون لها وجه.






من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية.






التفات المحكمة عن إجابة طلب أُبدي أمام هيئة سابقة أو الرد عليه. لا إخلال بحق الدفاع. ما دام مقدمه لم يصر عليه أمامها.






لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على طلب الطاعن ضم دفتر الأمانات بقوله: "أما عن طلب دفتر الأمانات فهو غير منتج في الدعوى لأن وجود نقود للمتهمين بأمانات القسم ليس دليل نفي لارتكابهما جريمة السرقة".






اطمئنان المحكمة إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت إلى التحليل وأخذها بالنتيجة التي انتهى إليها. عدم جواز مجادلتها فيه.التفات المحكمة عن الرد على دفاع ظاهر البطلان، لا عيب.






النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه. غير جائز.






لما كان الحكم قد أطرح استجواب الطاعنة واعترافها بمحضر جمع الاستدلالات ولم يأخذ بالدليل المستمد منه وبنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت الأخرى التي قام عليها فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على أي دفاع يتصل بهذا الاعتراف .






لما كان الحكم قد استند في إثبات التهمتين في حق الطاعنة إلى أقوال المجني عليها وشهود الإثبات وإقرار المتهم..وما جاء بتحريات الشرطة وتقريري المعمل الجنائي والطب الشرعي ولم يعول في ذلك على ما تضمنه محضر المعاينة الذي لم يشر إليه في مدوناته فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير قويم.






عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم، حقها في تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم.






حضور المعارض بالجلسة وتمكينه من إبداء دفاعه. يسقط حقه في التمسك بوجوب إعلانه.






من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه، ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية.






تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل متهم بمحام للدفاع عنه أساسه الواقع. لا ينبني على احتمال ما كان يسع كل منهم أن يبديه من دفاع ما دام لم يبده بالفعل.






وجوب بناء الأحكام على العناصر والأدلة المستمدة من أوراق الدعوى المطروحة أمام المحكمة.اعتماد الحكم على دليل مستقى من أوراق قضية أخرى غير مطروحة على بساط البحث. يبطله.






عدم التزام المحكمة بالرد على كل شبهة يثيرها المتهم في دفاعه الموضوعي. استفادة الرد عليها من قضاء المحكمة بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت.






لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يثر شيئاً مما ذهب إليه بوجه طعنه من أنه ليس المقصود بالاتهام، فلا يسوغ له أن يثير مثل هذا الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض .






سكوت دفاع الطاعنين عن إبداء طلب سماع الشهود أمام محكمة أول درجة اعتباره متنازلاً عنه. أثر ذلك.






من المقرر أن استحالة تحقيق بعض أوجه الدفاع لا يمنع من القضاء بالإدانة ما دامت الأدلة في الدعوى كافية للثبوت.






حسب الحكم إيراد الأدلة المنتجة والتي تحمل قضاءه. تعقب المتهم في كل جزئية من دفاعه. غير لازم.






من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بأن تتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة بالرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم .






البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان الاعتراف المنسوب إلى المتهم الثاني على الأساس الذي يتحدث عنه في وجه طعنه لكونه وليد وعد وإغراء فليس له أن ينعى على المحكمة عدم ردها على دفاع لم يثر أمامها.






لما كانت أوجه الدفاع التي يثيرها الطاعن في أسباب طعنه في مجال نفيه التهمة ومحاولة جعلها شائعة، لا يعدو أن يكون كل منها دفاعاً موضوعياً لا يستأهل من الحكم رداً طالما أن الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها.






تعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال. غير لازم. استفادة الرد عليها من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.






تعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال. غير لازم. استفادة الرد عليها من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.






عدم التزام المحكمة بالرد استقلالاً على دفاع متعلق بدليل لم تبن قضاءها عليه.النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير جائز أمام النقض.






استناد الوصف الذي دين به الطاعن على ذات الوقائع المرفوع بها الدعوى عليه دون إضافة جديد عليها لا يستأهل لفت نظر الدفاع.






ليس للمتهم أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور. ما دام قد حضر في الجلسة بنفسه أو بوكيل عنه. حقه في طلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص فيه والتأجيل لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى. عدم إجابة المحكمة طلبه دون بيان العلة. إخلال بحق الدفاع. أساس ذلك.






إغفال المحكمة دفاع الطاعن بطلب ندب لجنة خبراء ثلاثية من قسم أبحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعي. لا عيب. ما دامت قد عولت في إدانته على الأدلة الفنية الأخرى بما يفصح عن أنها لم تكن بحاجة إلى ندب خبير آخر.






لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح الدفع بعدم جدية التحريات استناداً إلى اطمئنان المحكمة إلى صحة الإجراءات التي أجراها الشاهد الأول وجديتها، وهو ما يعد كافياً للرد على ما أثاره الطاعن في هذا الخصوص فإن معناه في هذا الشأن لا يكون له محل.






لما كان ما يثيره الطاعن من إغفال الحكم لدفاعه في شأن عدم إتقان عبارات التزوير بالأوراق المزورة، ودلالتها على نفي صدور التزوير فيه أو إسهامه فيه، لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً.






حق محكمة الموضوع في الإعراض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق في أقوالهم - عدم التزامها بالإشارة إلى هذه الأقوال طالما لم تستند إليها.






لما كان تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم كما أنه لا يحق للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلبه منها .






وجوب دعوة محامي المتهم في جناية لحضور الاستجواب أو المواجهة. شرطه: أن يكون قد أعلن اسم محاميه بالتقرير في قلم كتاب المحكمة أو أمام مأمور السجن.






نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم وبحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه .






النعي على المحكمة إغفالها الرد على دفاع لم يُتمسك به أمامها. عدم قبوله.عدم جواز إثارة الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام النقض. علة ذلك.






عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد عليها استقلالاً. كفاية أن يكون الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردتها.






عدم إثارة الطاعن دفعاً بعدم دستورية أحكام القانون 122 لسنة 1989 لبطلان تشكيل مجلس الشعب الذي وافق عليه. النعي على الحكم تطبيقه أحكام ذلك القانون على الدعوى. غير مقبول.






عدم التزام المحكمة بإجابة طلب تحقيق أُبدي أمام هيئة سابقة أو الرد عليه. ما دام مقدمه لم يصر عليه أمامها.






إن ما يتعلق بوعي المجني عليه وقدرته على السير والتكلم بتعقل بعد الحادث والإرشاد عن قاتليه فإن البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً بشأنها أمام محكمة الموضوع .






رفض المحكمة طلب التأجيل إذا رأت أنه غير جدي ولم يقصد منه سوى عرقلة الفصل في الدعوى. لا إخلال بحق الدفاع.






مجادلة المتهم بإحراز مخدرات فيما اطمأنت إليه المحكمة من أن المخدر المضبوط هو الذي جرى تحليله. جدل في تقدير الدليل. إثارته أمام محكمة النقض. غير مقبول.






النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق أو الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير مقبول. إثارة الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام النقض. غير جائز.






من المقرر أن الدفاع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها.






طلب إجراء المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة. دفاع موضوعي. عدم التزام المحكمة بإجابته.






المحاكمة الجنائية. قيامها على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود. عدم جواز الخروج عن هذا الأصل إلا إذا تعذر سماع الشهود أو قبل المتهم ذلك.






دفاع الطاعن بانتفاء الزعم بالاختصاص لعلم الشاهد المسبق بعدم اختصاصه. موضوعي. كفاية الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.






عدم التزام المحكمة باستدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته. ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها أو أن المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى.






عدم تبيان الطاعن سبب طلبه سؤال الطبيب. لا تثريب على المحكمة أن هي التفتت عن إجابة هذا الطلب. ما دامت قد اطمأنت إلى تقرير الصفة التشريحية المقدم للأسانيد الفنية التي بني عليها.






الدفع بتلفيق التهمة أو احتمال دس بذور النبات المخدر. موضوعي. استفادة الرد عليه ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.












لما كان الدفاع عن الطاعن لم يطلب سماع أقوال المجني عليها أو مواجهة طبيب مستشفى..بالطبيب الشرعي فيما اختلفوا فيه أو استدعاء كبير الأطباء الشرعيين، فليس له أن يعيب على المحكمة سكوتها عن إجابته إلى طلب لم يبده .






لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب أيهما الاستماع إلى شريط تسجيل المحادثات، فليس للطاعن من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه.






من المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد عليه على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.






لما كان قيام ضابط الواقعة بتسجيل المحادثات التليفونية بناءً على ندبه لذلك من النيابة العامة فإنه لا ينال من سلامة الحكم التفاته عن الرد على ما دفعت به الطاعنة الثانية في هذا الشأن لأنه دفاع قانوني ظاهر البطلان.






للمحامي أن يتولى واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة. شرط ذلك .التعارض المخل بحق الدفاع. مناطه.






لما كان يبين من مطالعة محضر جلسة 9/ 10/ 1989، أن من بين ما أبداه الدفاع عن الطاعن وجود قصور في تحقيقات النيابة لعدم ترقبها نتيجة فحص الأحراز التي قرر الطبيب الشرعي أنه سوف يرسلها في حرز مستقل، بيد أن الدفاع لم يطلب إلى المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الخصوص.






من المقرر أن البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافى عقلاً مع ذلك الاستنتاج.






النعي على المحكمة عدم الرد على دفاع لم يتمسك به أمامها. غير مقبول. عدم التزام المحكمة بالرد على الدفاع الموضوعي.






لما كانت المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه لا يجوز لرجال السلطة الدخول في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون أو في حالة طلب المساعدة من الداخل أو في حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك، ومن ثم فإن إيجاب إذن النيابة العامة في تفتيش الأماكن مقصور على حالة تفتيش المساكن وما يتبعها من الملحقات لأن القانون إنما أراد حماية المسكن فحسب.






الأصل في القانون أن حالة الضرورة التي تسقط المسئولية هي التي تحيط بشخص وتدفعه إلى الجريمة ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل في حلوله.






سكوت الطاعن أو المدافع عنه. لا يصح أن يبنى عليه الطعن. ما دام لا يدعي أن المحكمة منعته من إبداء دفاعه.






من المقرر أن عدم سؤال المتهم في التحقيق لا يترتب عليه بطلان الإجراءات إذ لا مانع في القانون يمنع من رفع الدعوى العمومية بدون استجواب المتهم.






استغناء المحكمة عن سماع الشهود بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك. النعي على المحكمة الإخلال بحق الدفاع في هذه الحالة. غير مقبول.






من المقرر أن الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع باجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والاصرار عليه فى طلباته الختامية.






لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يذكر أن تزوير المحررات لا يقع الا من الموظفين ذوى الشأن بها، ولم يطلب استكتابهم للمضاهاه، فإنه ليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع موضوعى لم يبد أمامها.






تعديل المحكمة الوصف من شروع فى قتل إلى اعتبار ما وقع من المتهم من اعتداء على المجنى عليها عنصراً من عناصر الاكراه فى جريمة السرقة ومؤاخذته عن هذه الجريمة. دون تنبيه المتهم أو المدافع عنه. لا إخلال بحق الدفاع.






المحكمة لا تلتزم بتعقب المتهم فى كل جزئية يثيرها فى مناحى دفاعه الموضوعى للرد عليها استقلالاً إذ فى قضائها بالادانة استناداً إلى الأدلة التى أوردتها ما يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها.






من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بالرد صراحة على أوجه الدفاع الموضوعية لان الرد عليها يستفاد من الحكم بالادانة استنادا الى أدلة الثبوت التى أخذت بها.






لما كان الدفع بصدور الاذن بالتفتيش بعد الضبط هو دفاع موضوعى يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة الى وقوع الضبط بناء على الاذن أخذاً بالادلة التى أوردته أو كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات.






عدم جواز النعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها.






إن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها استقلال إذ الرد يستفاد من ادلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم.






طلب المحامى الحاضر مع المتهم تأجيل نظر الدعوى لحضور محاميه الموكل التفات المحكمة عن هذا الطلب ومضيها فى نظر الدعوى دون افصاح عن علة التفاتها عن هذا الطللب إخلال بحق الدفاع.






لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يثيرا منازعة ما لدى محكمة الموضوع بشأن مكان حصول الواقعة، فليس لهما - من بعد - أن ينعيا عليها قعودها عن الرد على دفاع لم يثيراه أمامها.






لما كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة مطروحة بالجلسة وهى بذاتها الواقعة التى دارت عليها المرافعة ولم تجر المحكمة تعديلا فى وصف التهمة فإن ما يثيره الطاعن من دعوى الإخلال بحق الدفاع يكون فى غير محله.






إن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش هو دفاع موضوعى يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التى توردها.






إن النعى بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بعدم ارتكابه الجريمة مردود بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفادا من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم.






إن سكوت الطاعن أو المدافع عنه لا يصح أن يبنى عليه طعن ما دامت المحكمة لم تمنعه من مباشرة حقه فى الدفاع ومن ثم يكون منعاه فى هذا الصدد غير سديد.






من المقرر أن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل ردا طالما كان الرد عليها مستفادا من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم.






لما كان ما أثاره الطاعن فى طعنه بشأن وجود نقض فى الأمر الصادر ضده وأن من قام بتنفيذه غير مختص مكانياً فهو أساس جديد لم يسبق له أن دفع أو محاميه أمام محكمة الموضوع - كما يبين من محاضر جلسات المحاكم.






لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الحاضر مع الطاعن اقتصر فى دفاعه على القول بأن هناك تناقض بين التقرير الطبى وأقوال المجنى عليه دون بيان ماهية هذا التناقض، فإن دفاعه بهذه الصورة يكون مجهلا.






إن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل ردا طالما كان الرد عليها مستفادا من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم والتى من شأنها أن تؤدى إلى صحة ما رتبه عليها من إدانة.






لما كان ما يثيره الطاعن من أن الحكم أعرض عن دفاعه بأن العبارة التى وجهها للمجنى عليه قد صدرت منه ردا على ما وجهه إليه المجنى عليه من قول بأن حديثه (كلام فارغ) مردودا.






من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى جميع مناحى دفاعه الموضوعى وفى كل شبهة يثيرها والرد على ذلك ما دام الرد يستفاد ضمنا من القضاء بالادانة استنادا إلى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم.






من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعى يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة بالأدلة السائغة التى أوردتها.






لما كان طلب المعاينة الذى لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود، بل كان المقصود منه اثارة الشبهة فى الدليل الذى اطمأنت إليه المحكمة، يعد من قبيل الدفاع الموضوعى الذى لا تلتزم المحكمة باجابته.






طلب إجراء المعاينة الذى لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة ولا إلى اثبات استحالة حصول الواقعة. دفاع موضوعى. لا تلتزم المحكمة باجابته.






لما كان البين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام الهيئة التى أصدرت الحكم أن الطاعن لم يطلب من تلك الهيئة سماع الطفلة..... التى سبق أن سمعتها المحكمة بهيئة سابقة.






القانون لا يمنع من تولى محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين فى جريمة واحدة ما دام لا يوجد تعارض حقيقى بين مصالحهم.






لا على المحكمة أن هى التفتت عن دعوة طبيب التخدير أو ضم أوراق علاج المجنى عليه لتحقيق دفاع المتهمين. ما دام أنه غير منتج فى نفى التهمة.






ندب محامياً للدفاع عن المتهم لعدم توكيله محامياً عنه أو طلبه التأجيل لتوكيل محام. ترافع المحامى المنتدب وابداء ما عن له من دفاع. لا اخلال بحق الدفاع.






لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد أثار شيئا حول عدم قدرة الشاهد........ على الإدراك والتمييز لاصابته بالصم والبكم أمام محكمة الموضوع فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها. ويكون منعى الطاعن فى هذا الشأن غير سديد.






استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده. أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوحى به ضميره واجتهادة وتقاليد مهنته.






النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير جائز.






عدم التزام المحكمة بتعقب المتهم فى كل جزئية من جزئيات دفاعه الموضوعى والرد عليها استقلالا. كفاية إيراد الأدلة المنتيجة التى صحت لديها على وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم.






ايراد الحكم ما أثاره الدفاع بوجود تناقض بين الدليلين القولى والفنى. غير لازم. مادامت مدوناته تضمنت الرد على ذلك.






النعى على المحكمة قعودها عن القيام باجراء لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر امامها. غير مقبول.






خلو محضر جمع الاستدلالات من مكان تحريره. ليس من شأنه اهدار قيمته فى الاثبات. حق محكمة الموضوع فى تقدير النقض أو العيب الذى يعترى محضر جمع الاستدلالات. عدم التزام المحكمة بالرد على الدفاع القانونى ظاهر البطلان.






كفاية ايراد الحكم الادلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم تعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم.






اعراض المحكمة عن طلب تمسك به أحد المدافعين عن الطاعن ونزل عنه المدافع الآخر لا اخلال بحق الدفاع. مادام الطاعن لم يشر إلى انقسام الدفاع على وكيليه ولم يشيراهما إلى ذلك فى مرافعتهما.






اغفال المحكمة من رواية الشاهد قوله أن الطاعن أعقب ضربه للمجنى عليه على رقبته بخنقه بواسطة شال. لا عيب. مادامت لم تعتمد فى قضائها على تلك الواقعه.












اغفال المحكمة من رواية الشاهد قوله أن الطاعن أعقب ضربه للمجنى عليه على رقبته بخنقه بواسطة شال. لا عيب. مادامت لم تعتمد فى قضائها على تلك الواقعه.








النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير مقبول.








من المقرر أن الطلب الجازم الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية.








ليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها أو الرد على دفاع لم يثره أمامها.








إدانة الحكم للطاعن بناء على أدلة الثبوت التي اطمأن إليها. عدم تعويله على دليل مستمد مما أثاره دفاع الطاعن. إنحسار إلتزامه بالرد على هذا الدفاع.








عدم التزام المحكمة بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه المتهم في مذكرته المقدمة منه سواء قدمها بتصريح منها أو بغير تصريح . ما دام لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة وقبل إقفال باب المرافعة .








من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع التي يقول أنه أثارها ومضمون المستندات التي قدمها وأغفل الحكم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة .








إنكار كل من المتهمين الاتهام وعدم تبادلهما إياه . قيام محام واحد بالدفاع . لا إخلال بحق الدفاع . أساس ذلك .








الرد على الدفع بأن المحكمة اعتمدت على أقوال الشاهد المستقاة من التسجيلات . غير لازم ما دام أن المحكمة لم تعول على هذه التسجيلات .








لما كانت المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها والرد على ذلك ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الإثبات التي أوردها الحكم .








عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها.








مطالبة المدعي بالحقوق المدنية بتسليم الجهاز أو رد قيمته من الطاعن أمام المحاكم المدنية لا يحول دون حقه في مداعاته بالطريق المباشر أمام المحاكم الجنائية بطلب التعويض على تبديدها. أساس ذلك .








ليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها أو الرد على دفاع لم يثره أمامها .








لما كانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية، ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى .








من المقرر أن الدفع بارتكاب آخر للجريمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.








عدم التزام المحكمة بتتبع أوجه دفاع المتهم الموضوعي والرد عليها رداً صريحاً. كفاية استفادته من أدلة الثبوت.








حق محكمة الموضوع في تعديل وصف التهمة. دون حاجة إلى لفت نظر الدفاع . شرط ذلك . لا مصلحة للطاعن في المجادلة من تغيير صفته من فاعل أصلي في جريمة الاختلاس إلى شريك فيها. علة ذلك .








من المقرر أنه ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعن من وجود تناقض بين الدليلين ما دام ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع، إذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة .








ليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها .








نفي التهمة . دفاع موضوعي . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . المجادلة في تقدير الدليل . موضوعي .








الدفع ببطلان إجراءات التفتيش لوقوعه على أنثى على مرأى من مأموري الضبط القضائي. دفع قانوني مختلط بالواقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته .








الدفع بنفي التهمة . موضوعي . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . عدم التزام المحكمة بتعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه .








الدفع باستحالة الرؤية بسبب الظلام. موضوعي. الرد عليه صراحة غير لازم. استفادة الرد عليه ضمناً من القضاء بالإدانة.








سكوت الطاعن أو المدافع عنه . لا يصح أن يبني عليه طعنه . ما دامت المحكمة لم تمنعه من مباشرة حقه في الدفاع .








إتيان المحامي لخصم موكله فعلاً مما نص عليه في المادة 80 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983. مخالفة مهنية لا يترتب عليها البطلان. ولا يجرد العمل الذي قام به المحامي من آثاره . مثال لعدم وجود إخلال بحق الدفاع لقيام محام بالترافع عن خصمين في دعوى واحدة .








إصدار محكمة الجنايات أمراً بالقبض على المتهم وحبسه. ولا يمنع من التمسك بطلب سماع أقوال شاهد الإثبات ولو أبدي قبل اتخاذها هذا الإجراء . علة ذلك .








عدم التزام المحكمة بالرد على دفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لم يبد في عبارة صريحة تشتمل على المراد منه .








سلطة محكمة الموضوع في الالتفات عما تضمنه محضر الصلح بعدول المجني عليه من اتهام المتهم دون بيان العلة . أخذها بأدلة الثبوت يؤدي دلالة إلى إطراحه .








عدم التزام المحكمة بإجابة طلب مناقشة الطبيب الشرعي . ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي حاجة لاتخاذ هذا الإجراء .








لما كان ما يثيره الطاعن من أن الحكم لم يرد استقلالاً على ما أثاره من أن الحادث إنما وقع بخطأ المجني عليهما فمردود إذ أنه لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بمتابعته في مناحيها المختلفة إذ الرد عليها يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.








تعذر سماع الشاهد لعدم الاستدلال عليه. لا يمنع من القضاء بالإدانة. ما دامت الأدلة القائمة في الدعوى كافية للثبوت.








الطلب الجازم . ماهيته . حق المحكمة في الاستغناء عن سماع الشاهد . إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً .








الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض .








من اللازم لقبول الطعن أن يكون واضحاً محدداً بأن يفصح الطاعن عن أوجه الوقائع التي ذهب إلى أن الحكم أغفل إيرادها، وعن الوقائع غير الموجودة التي قال بأن الحكم أضافها وذلك حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى.








الدفع باستحالة الرؤية بسبب الظلام . موضوعي . لا يستأهل في الأصل رداً صريحاً من المحكمة .








تقدير أراء الخبراء والمفاضلة بينها. موضوعي . عدم التزام محكمة الموضوع باستدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته. ما دام أن الواقعة وضحت لديها . القرار الذي تصدره المحكمة في مجال تجهيز الدعوى. قرار تحضيري. لا تتولد عنه حقوق الخصوم .








الطلب الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة. ولا إلى استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود. بل يقصد به إثارة الشبهة في الدليل الذي أطمأنت إليه المحكمة. موضوعي.








طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة. ولا إلى استحالة حصول الواقعة. موضوعي. عدم التزام المحكمة بإجابته. ما دام المقصود به إثارة الشبهة في الدليل.








خلو محضر الجلسة من إثبات الدفاع كاملاً . لا يعيب الحكم . طالما لم يتمسك بإثباته في محضر الجلسة .








عدم تقديم أصل الشيك. لا ينفي وقوع الجريمة. جواز استخلاص بيانات الشيك المثبتة في محضر جمع الاستدلالات. عدم جواز النعي على المحكمة عدم استجابتها لطلب لم يطرح عليها أو الرد عليه.








من المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعي يبديه المتهم اكتفاء بأدلة الثبوت التي عولت عليها في قضائها بالإدانة، وأنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله .








من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً، إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته بالمحضر ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الخصوص يكون في غير محله .








ندب المحكمة محامياً عن المتهم لغياب محاميه الموكل. عدم اعتراض المتهم على هذا الإجراء وعدم تمسكه بالتأجيل لحضور محاميه. لا إخلال بحق الدفاع.








لما كانت المادة 4 مكرراً من القانون رقم 133 لسنة 1981 بشأن الضريبة على الاستهلاك المضافة بالقانون رقم 102 لسنة 1982 قد نصت على إلزام المستوردين وتجار الجملة والتجزئة والموزعين بتقديم بيان إلى مصلحة الضرائب على الاستهلاك بالرصيد الموجود لديهم من السلع التي تم إخضاعها للضريبة على الاستهلاك .








لما كان البين من مطالعة محضر المرافعة أمام محكمة الموضوع أن الطاعن لم يثر شيئاً بخصوص خلو معاينة النيابة من إحاطة الأرض محل الضبط بسور، فليس له أن ينعى على المحكمة - من بعد - قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها.








الدفع بتلفيق التهمة أو كيديتها. موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً. ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة .








إجراءات فرض الحراسة لا توقف السير في إجراءات الدعوى الجنائية. المادة 24 من القانون رقم 34 لسنة 1971.








الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط . موضوعي . اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن . كفايته رداً عليه .








لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن النقيب...والمقدم...قد انتقلا معاً لتنفيذ الإذن وأنه كان كله تحت مرأى وسمع المقدم...المأذون له بالتفتيش أصلاً ومن ثم فقد وقع التفتيش صحيحاً ويكون النعي بمخالفته للقانون هو دفاع قانوني ظاهر البطلان .








الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه. هو الطب الجازم الذي يصر عليه مقدمه إلى ما قبل قفل باب المرافعة .








عدم التزام المحكمة بإجابة طلب سماع شاهد قدم في مذكرة بعد حجز الدعوى للحكم أو الرد عليه . مثال: ما لا يفيد معه الطلب الجازم الذي تلتزم المحكمة بإجابته .






صحة تفتيش المزارع بغير إذن. مشروط بأن تكون غير متصلة بالمساكن . المادة 45 إجراءات . لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان .






من المقرر أن السهو الواضح لا يغير من الحقائق المعلومة لخصوم الدعوى وكان ما ينعاه الطاعنين على الحكم في هذا الصدد هو من قبيل هذا السهو الواضح الذي لا ينال من صحة الحكم ويكون النعي غير سديد.






استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده. أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته.






من المقرر أن الدفع الذي تلتزم المحكمة بتحقيقه والرد عليه هو الذي يبدى صراحة أمامها دون غيره من القول المرسل الذي لم يقصد به سوى مجرد التشكيك فيما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت .






وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم . موضوعي . عدم التزام المحكمة بأن تورد روايات الشاهد المتعددة. حقها الأخذ بقوله في أي مرحلة دون بيان علة ذلك أو موضعه. ما دام له أصله في الأوراق .






عدم التزام المحكمة بالتحدث إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها. لها أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة.






لضابط المباحث صفة الضبط القضائي بصفة عامة. المادة 23 إجراءات. أثر ذلك. إضفاء صفة الضبط القضائي على موظف ما في صدد جرائم معينة. لا يعني سلب تلك الصفة في شأن هذه الجرائم من مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام.






تصحيح الحكم لبيان تاريخ التهمة . لا يعد تعديلاً لها . مما يستوجب لفت نظر الدفاع إليه .






عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي . والرد على كل شبهة يثيرها .






إن ما أثاره الطاعن من دفاع بأن المجني عليها جاوزت الستين من عمرها ومثيلتها لا تكون محلاً لرغبة جنسية إنما هو من قبيل الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل بحسب الأصل رداً صريحاً بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من الأدلة التي عولت عليها المحكمة .






من المقرر أنه إذا كان دفاع المتهم غير منتج في الدعوى فلا تثريب على المحكمة إن هي لم تحققه أو أغفلت الرد عليه .






من المقرر أن القرار الذي تصدره المحكمة في مجال تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق .






حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم. تعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه لا يلزم. مفاد التفاته عنها أنه أطرحها.






من المقرر أن الطعن بالتزوير على ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوى هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير المحكمة فيجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير وألا تحيله للنيابة العامة لتحقيقه وألا توقف الفصل في الدعوى الأصلية إذا ما قدرت أن الطعن غير جدي وأن الدلائل عليه واهية.






لما كانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 113 لسنة 1957 تخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، ويستوي أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه .






من المقرر أن المحكمة متى أمرت بإقفال باب المرافعة في الدعوى وحجزتها للحكم فهي بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب إعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها الدعوى للحكم من الطاعنين - ما داما لم يطلبا ذلك بجلسة المحاكمة وقبل إقفال باب المرافعة وحجزها للحكم .






ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة في شأن إجراءات المحاكمة . الأصل في الإجراءات أنها روعيت . عدم جواز جحد ما أثبته الحكم من تلاوة تقرير التلخيص إلا بالطعن بالتزوير .






من المقرر أن حصول التفتيش بغير حضور المتهم أو من ينيبه عنه لا يترتب عليه البطلان. ومن ثم فحضوره هو أو من ينيبه عنه ليس شرطاً جوهرياً لصحة التفتيش .






الدفع بشيوع التهمة أو تلفيقها أو بعدم السيطرة على مكان الضبط. موضوعي كفاية إيراد أدلة الثبوت التي تطمئن إليها المحكمة رداً عليه .






لما كان البين من محضر جلسة...في المحاكمة الأولى أمام محكمة ثاني درجة أن المحكمة رفضت توجيه سؤال المدافع عن الطاعن إلى محرر المحضر بشأن من قام بتجريف الأرض محل الاتهام. إلا أنه لم يثر في دفاعه لدى محكمة الإحالة شيئاً يتصل بهذا الأمر، ومن ثم فإنه لا يجوز له أن ينعى على المحكمة الأخيرة مصادرة حقه في دفاع لم يطلبه منها .






من المقرر أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم. وأن المحكمة لا تلتزم بأن تتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة بالرد على كل شبهة يثيرها على استقلال .






لما كان الدفع بعدم ارتكاب الجريمة وأن مرتكبها هو شخص آخر مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً .






سكوت الطاعن أو المدافع عنه. لا يصح أن يبنى عليه طعن. متى كانت المحكمة لم تمنعه من مباشرة حقه في الدفاع.






دفاع الطاعن بأن مساحة الأرض المقول بحيازة المدعي بالحقوق المدنية لها تقل عن مساحة الأرض محل النزاع. موضوعي. عدم التزام المحكمة بالرد عليه. اكتفاء بأدلة الثبوت التي عولت عليها في الإدانة.






الدفع بكيدية الاتهام. موضوعي. لا يستوجب رداً صريحاً. ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة.






إن المحكمة ليست ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل جزئية يثيرها .






من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام أو كيديته من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها.






حق المحكمة في الإعراض عن سماع ما يبديه المتهم إذا كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى .






لما كان نعي الطاعنين الأول والثاني بالتفات المحكمة عما ساقاه من أوجه دفاع تشهد بعدم تداخلهما في العمل الذي نسب إليهما الإخلال به لا يعدو أن يكون دفاعاً بنفي التهمة - هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً .






من المقرر أنه بحسب الحكم كيما يستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهمين ولا عليه أن يتعقبهما في كل جزئية من جزئيات دفاعهما لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها.






عدم التزام محكمة الموضوع بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها. كفاية استفادة الرد من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم.






مجادلة المتهم بإحراز مخدرات فيما اطمأنت إليه المحكمة من أن المخدر المضبوط هو الذي جرى تحليله. جدل في تقدير الدليل. إثارته أمام النقض. غير مقبول.






عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد عليه. ما دام الرد مستفاداً من القضاء بالإدانة .






إحالة الحكم في بيان شهادة الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.






إطراح المحكمة الدفاع غير المنتج بعد وضوح الواقعة لديها . لا إخلال بحق الدفاع . إعراض المحكمة عن سماع شهود لم يطلبوا وفق المادة 214 مكرر 1 إجراءات لا تثريب عليها .






من المقرر أن النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بأن مرتكب الجريمة شخصاً آخر مردود بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .






استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده. أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوصي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته.






عدم التزام المحكمة بتتبع مناحي دفاع المتهم والرد عليها استقلالاً. طالما أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها.






من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.






جريمة تبوير أرض زراعية. من الجرائم المستمرة استمراراً تجددياً ويظل المتهم مرتكباً لها في كل وقت ما دام التبوير مستمراً. أثر ذلك: عدم بدء المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بالنسبة لها إلا عند انتهاء حالة الاستمرار.لا على الحكم. إغفاله الرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان.






طلب ضم قضايا بقصد إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة. الالتفات عنه. لا عيب.






ندب المحكمة محامياً ترافع في الدعوى لعدم حضور محام عن المتهم. لا إخلال بحق الدفاع. ما دام الطاعن لم يبد اعتراضاً ولم يتمسك بطلب التأجيل لحضور محاميه الموكل.






استعداد المدافع أو عدم استعداده. أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوصي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته.






لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أطرح التسجيلات التي تمت ولم يأخذ بالدليل المستمد منها وبنى قضاءه على ما اطمأن إليه من اعتراف الطاعن بالتحقيقات إلى جانب باقي أدلة الثبوت التي قام عليها فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على أي دفاع يتصل بهذه التسجيلات.






خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم. لا يعيب الحكم. إذ كان عليه أن يتمسك بإثباته فيه.






دفاع الطاعنة بتجاوز وكيلها حدود وكالته بتأجيره العين للمجني عليه وتقاضيه منه مبالغ خارج نطاق العقد جوهري.






للخصم أن يطلب صراحة تدوين دفاعه في المحضر فإن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل قفل باب المرافعة. عليه أن يقدم الدليل على ذلك ويسجل هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل الحكم. إغفال ذلك. أثره. عدم جواز المحاجة به أمام النقض.






وجوب أن يكون لكل متهم بجناية محام يدافع عنه. أمر الدفاع متروك للمحامي يتصرف فيها بما يرضي ضميره وما تهدي إليه خبرته.






تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن. موضوعي.عدم التزام المحكمة بإجابة طلب مناقشة الطبيب الشرعي. ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي حاجة إلى ذلك.












حق محكمة الموضوع في تعديل وصف التهمة. حده. التزام الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة.






اطمئنان المحكمة إلى ما جاء بتقرير الطبيب الشرعي من أن الطاعن هو المحرر لبيانات الشيك والموقع عليه. النعي عليها بالإخلال بحق الدفاع لعدم إعادة القضية إلى الخبير في غير محله.






إعادة إجراءات المحاكمة أو سماع الشهود عند تغير هيئة المحكمة. غير واجب ما لم يصر المتهم أو المدافع عنه على ذلك.






عقوبة المادة 234/ 2 عقوبات. يكفي لتطبيقها ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جريمة القتل وغيرها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما.المصاحبة الزمنية مقتضاها. تقدير تحققها. موضوعي.






الدفاع بارتكاب الجريمة بمعرفة آخر. موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.






عدم تساند الحكم إلى الاعتراف في إثبات الاتهام قبل الطاعن. الجدل في صحة ذلك الاعتراف. غير مجد.






الدفاع الجوهري الذي تلتزم المحكمة بالتعرض له والرد عليه. شرطه.






نعي الطاعن عدم جواز إثبات حالة السكر البين بغير تحليل للدم. جدل موضوعي إثارته أمام النقض. غير جائزة.النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها. غير جائز.






للساحب طبقاً لنص المادتين 60 عقوبات و148 من قانون التجارة أن يتخذ في حالات ضياع الشيك أو سرقته أو الحصول عليه بطريق التهديد أو النصب أو تبديده من الإجراءات ما يصون به ماله. مناط ذلك .






للساحب طبقاً لنص المادتين 60 عقوبات و148 من قانون التجارة أن يتخذ في حالات ضياع الشيك أو سرقته أو الحصول عليه بطريق التهديد أو النصب أو تبديده من الإجراءات ما يصون به ماله. مناط ذلك .






إن المحكمة لا تلتزم بإجابة طلب استدعاء الخبير لمناقشته ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها اتخاذ هذا الإجراء.






من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بأن تتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد مستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.






عدم تمسك الطاعن أمام محكمة أول درجة بسماع شاهدي الإثبات. يفيد تنازله عن سماعه. التفات المحكمة الاستئنافية عن ذلك الطلب. لا تثريب.






لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بخصوص ما ينعاه في شأن جرد عهدته أو النتيجة التي انتهى إليها ولا في شأن ما يثيره عن إجراءات المضاهاة التي تمت .






من المقرر أن حصول التفتيش في غير حضور المتهم لا يترتب عليه البطلان ذلك بأن القانون لم يجعل حضور المتهم شرطاً جوهرياً لصحته.






إثبات ساعة صدور الإذن بالتفتيش. لزومه لمعرفة أن تنفيذه تم في خلال الأجل المحدد به. إغفال إثبات ساعته. لا يؤثر في صحته ما دام الطاعن لا يجادل في ذلك. التفات المحكمة عن الرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان. لا عيب.






استحالة تحقيق بعض أوجه الدفاع. لا يمنع من القضاء بالإدانة متى كانت أدلة الدعوى كافية.






حق المحكمة في الإعراض عن طلب الدفاع إذا كانت الواقعة قد وضحت لديها أو مكان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى بشرط بيان العلة.طلب إجراء المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل أو استحالة حصوله. دفاع موضوعي. لا تلتزم المحكمة بإجابته.






لما كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد سأل العميد. عن سبب اختياره مقر فرق قوات أمن الشرقية مكاناً للتجمع ولوضع خطة الضبط بدلاً من الاجتماع بمقر مكتب مخدرات الشرقية فرفضت المحكمة توجيه هذا السؤال إلى الشاهد المذكور.






عدم جواز الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بغير عذر. قيام عذر حال دون حضور المعارض يعيب إجراءات المحاكمة والحكم.






عدم التزام المحكمة بندب خبير ما دامت قد رأت في الأدلة المقدمة في الدعوى ما يكفي للفصل فيها دون حاجة إلى ندبه.






سلطة المحكمة في إسباغ الوصف القانوني الصحيح على الواقعة المعروضة عليها. تعديل محكمة أول درجة الوصف. دون لفت نظر الدفاع. حتى لا يترتب عليه بطلان حكم المحكمة الاستئنافية.






من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سماع المحكمة ويصر عليه مقدمة .






لما كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع.على ما هو ثابت بمحضر الجلسة.بأن تحريات الشرطة لم تتناوله، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة إمساكها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها, فضلاً عن أن الثابت بذلك المحضر أن المدافع عن الطاعن قد أشار إلى أن التحريات لم تحدد دور الطاعن في الجريمة وهو ما ينطوي على التسليم بأنها قد تناولته.






النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها. لا يقبل.






جريمة الرشوة. لا يؤثر في قيامها وقوعها نتيجة تدبير لضبطها وألا يكون الراشي جاداً فيما عرضه على المرتشي. متى كان عرض الرشوة جدياً في ظاهره. وكان الموظف قد قبله بقصد تنفيذ ما اتجه إليه في مقابل ذلك من القيام بعمل من أعمال وظيفته.الدفع في هذه الحالة بأن الجريمة تحريضية. ظاهر البطلان.






الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم .






لما كان قضاء محكمة النقض جرى على أن المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 113 لسنة 1957 تخول المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ولا يحول عدم سماعهم أمام المحكمة من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم في التحقيقات ما دامت مطروحة على بساط البحث في الجلسة.






من المقرر أن الدفع بتعذر تحديد الضارب يعد من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي يوردها الحكم .






لما كان الحكم قد عرض لطلب الدفاع ندب خبير ورد عليه في قوله "وحيث إنه عن طلب الدفاع ندب مكتب خبراء وزارة العدل لبيان المراحل التي تمر بها المستخلصات وهل للمتهم دور فيها وكذلك بيان جملة المستحق للمجني عليه .






من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن لأقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها.






من المقرر أن الدفاع القانوني ظاهر البطلان لا يستأهل رداً.






من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها كما هو الحال في الدعوى .






لما كان الدفع بتلفيق الاتهام من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها.






ندب المحكمة محامياً عن المتهم لغياب محاميه الموكل. عدم اعتراض المتهم على هذا الإجراء وعدم تمسكه بالتأجيل لحضور محاميه. لا إخلال بحق الدفاع.






الدفع بعدم ارتكاب الجريمة. موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.






الدفع بانقطاع رابطة السببية بين اعتداء الطاعن على المجني عليه ووفاته - للتدخل الجراحي - يجب أن يكون صريحاً. وإلا فلا يعد مطروحاً على المحكمة. ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.






عدم جدوى التمسك بمساهمة آخرين في ارتكاب الجريمة. ما دام ذلك لا يحول دون مساءلة الطاعن فيها .






لما كان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر أيهما شيئاً بشأن قعود النيابة العامة عن معاينة محل الواقعة فور إبلاغها بوقوع الجريمة .






الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق. هي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه.






عدم التزام محكمة الموضوع بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي. والرد على كل شبهة يثيرها. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم.






من المقرر أن طلب استجواب المتهم أمام المحكمة موكول إليه شخصياً ولا يصح إلا بناء على طلب من المتهم نفسه يبديه في الجلسة بعد تقديره لموقفه وما تقتضيه مصلحته لأنه صاحب الشأن الأول في الإدلاء بما يريد الإدلاء به لدى المحكمة .






عدم التزام المحكمة بطلب ضم دفتر زيارات المستشفى بقصد إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها .






ليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها أو الرد على دفاع لم يثيره أمامها.






لما كان من المقرر أنه لا يصح أن يبنى الطعن على ما كان يحتمل أن يبديه المتهم أمام محكمة الموضوع من دفاع لم يبده بالفعل ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير مقبول .






حق المحكمة في الإعراض عن طلب الدفاع إذا كانت الواقعة قد وضحت لديها. أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى .






حق المحكمة في الإعراض عن طلب الدفاع إذا كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى. بشرط بيان العلة.






للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً. الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق. ولا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه.






إثبات وقوع تزوير المحرر من الطاعن يلزم عنه أن يتوفر في حقه ركن العلم بتزويره واستعماله. تعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي. غير لازم.






عدم التزام المحكمة بإجابة طلب مناقشة شاهد أو الرد عليه لتعلقه بدفاع ظاهر البطلان ولانعدام أثره على قيام المسئولية الجنائية. فضلاً عن أنه لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو استحالة حصول الواقعة.












لا جدوى من نعي الطاعن من أنه شريك في الجريمة وليس فاعلاً لها. ما دامت العقوبة المقررة للفاعل الأصلي هي بذاتها المقررة للشريك. المادة 41 عقوبات.






المحكمة لا تلتزم بمنح الطاعنين أجلاً لتقديم محضر الصلح المحرر بينهما وبين المجني عليه ما دام قد كان في استطاعتهما تقديمه.






الإجراءات السابقة على المحاكمة لا تصلح سبباً للطعن. عدم جواز النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها.






لما كان الثابت من الاطلاع على المفردات المنضمة أن الطاعن طلب من محكمة أول درجة في مذكرة دفاعه المقدمة بجلسة...أصلياً الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطياًً سماع أقوال شهود الواقعة إلا أنه مثل بجلسة...أمام محكمة ثاني درجة وطلب سماع شاهد نفي فاستدعته المحكمة وسألته بتلك الجلسة.






انتفاء مصلحة الطاعنة فيما أثارته بشأن انطباق القانون رقم 61 لسن 1968 في شأن حالتها بدلاً من القانون رقم 17 لسنة 1983. متى ثبت أن المادة 80 من القانون 61 لسنة 1968 تشترط لقبول طلب القيد بجدول المحامين أمام النقض أن يكون المحامي قد اشتغل بالمحاماة لمدة سبع سنوات على الأقل أمام محاكم الاستئناف.






تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. النعي على المحكمة عدم ردها على دفاع لم يثر أمامها. غير جائز.






من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها والرد عليها ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.






عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة. الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة. غير جائز أمام النقض.






لما كان الثابت من مراجعة محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن ترافع في الدعوى طالباً البراءة ولم يبد للمحكمة أي طلبات فإنه لا يكون للطاعن من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الاستجابة إلى طلب سماع شهود نفي .






لما كان قرار المحكمة التي تصدره في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق.






لما كان الثابت من الاطلاع على محضري جلستي المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة باقي الطلبات التي أوردها في أسباب طعنه، فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها.






لما كان طلب الاستعلام من قلم المرور عن مالك السيارة التي ضبط بها المخدر لأنها غير مملوكة له غير منتج في الدعوى بعد أن ثبت حيازة المتهم لها على ما سلف بسطه - ومن ثم فلا يعيب الحكم عدم تحقيق الدفاع غير المنتج أو الرد عليه.






من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع المتهم كاملاً، إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر.






عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي. كفاية الاستناد إلى أدلة الثبوت رداً على هذا الدفاع.






محكمة الموضوع غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة تثيرها ما دام لقضائها وجه مقبول.






عدم التزام محكمة الموضوع بإجابة طلب استدعاء الطب الشرعي لمناقشته ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر في جانبها حاجة إلى ذلك.






من المقرر أن قرار المحكمة الذي تصدره في صدد تجهيز الدعوى جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق.






الاستجواب المحظور قانوناً ماهيته.تسجيل مأمور الضبط مما يبديه المتهم أمامه من أقوال في حق نفسه وغيره من المتهمين. لا يعد استجواباً.






انتهاء الحكم إلى عدم إجابة طلب الإنابة القضائية مع عدم استناده إلى أدلة تتصل بشيء من الجزئيات المطلوب الإنابة فيها. لا إخلال بحق الدفاع.






لما كان الدفع بتلفيق التهمة دفعاً موضوعياً لا يستوجب رداً على استقلال ما دام الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.






الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. استفادة الرد عليه من اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن.






لما كان البين من مراجعة محاضر الجلسات أن الطاعن وإن أثار أمر بطلان أعمال اللجنة لتشكيلها من موظفين مشرفين على أعماله أمام هيئة سابقة إلا أنه لم يتمسك بذلك أمام الهيئة الجديدة التي أصدرت الحكم في الدعوى بهذا الدفاع.






لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين قد طلبوا إلى المحكمة إجراء معاينة لمكان الحادث، فليس لهم بعد أن ينعوا عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها شهود الإثبات.






حق المتهم في سماع الشاهد. تعلقه بما يبديه في جلسة المحاكمة ويسع الدفاع مناقشته. علة ذلك.القضاء المسبق على دليل لم يطرح. غير جائز. أثر ذلك .






الطلب الذي تلتزم به محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه .ماهيته. طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل أو إثبات استحالة حصوله. عدم التزام المحكمة بإجابته.






من المقرر أن تعييب الإجراءات السابقة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم، كما أنه لا يحق للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها.






أن يكون المحامي الحاضر قد أبدى دفاعاً حقيقياً يتحقق به الغرض الذي استهدفه الشارع. طلب التأجيل دون إبداء مرافعة حقيقية.عدم تنبيه المدافع إلى رفض طلبه. إخلال بحق الدفاع.






من المقرر أن المحكمة لا تلتزم أن تتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد مستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.






جريمة التزوير في المحررات الرسمية. صدورها فعلاً عن الموظف المختص بتحرير الورقة. غير لازم. يكفي إعطاء الأوراق المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها ولو نسب صدورها كذباً إلى موظف عام للإيهام برسميتها. التفات الحكم عن دفاع ظاهر البطلان. لا يعيبه.






عدم التزام المحامي بخطة الدفاع التي يرسمها المتهم لنفسه. وله أن يسلك في القيام بهذه المهمة الخطة التي يرى هو بمقتضى شرف مهنة المحاماة وتقاليدها أن في اتباعها ما يحقق مصلحة من وكل إليه الدفاع عنه.






القرار الذي تصدره المحكمة في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة. لا تتولد عنه حقوق للخصوم. حق المحكمة في العدول عنه.






الفصل فيما إذا كانت عبارات القذف مما يستلزمه الدفاع أمر متروك لمحكمة الموضوع تقدره على حسب ما تراه من العبارات التي أبديت والغرض الذي قصد منها.






إن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمر موكل إلى تقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد المهنة.






ندب المحكمة محامياً عن المتهم لغياب محاميه الموكل. عدم اعتراض المتهم على هذا الإجراء وعدم تمسكه بالتأجيل لحضور محاميه. لا إخلال بحق الدفاع.






العبرة في المحاكمة هي بملف القضية الأصلي. خلو الصورة المنسوخة من بعض الأوراق المطروحة على بساط البحث. لا إخلال بحق الدفاع.






تقديم الطاعنة ما يدحض قرينة وصول ورقة الإعلان إليها أثره: اعتبار تخلفها عن حضور جلسة المعارضة الاستئنافية راجعاً لعذر قهري.قبول عذر الطاعنة يجعل الحكم المطعون فيه غير صحيح لقيامه على إجراءات معيبة.






لما كان عدم توجيه الاتهام إلى الطبيب الذي قيل أنه قام بإجهاض المتهمة الأخرى، ليس من شأنه أن يحول دون مساءلة الطاعنة عن الجرائم التي دينت بها، فإن منعى الطاعنة بهذا الوجه لا يكون مقبولاً.






عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال.






طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته. المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة.






الطعن بالتزوير في ورقة مقدمة في الدعوى. من وسائل الدفاع الموضوعية. خضوعه لتقدير المحكمة.النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها. غير مقبول.






عدم التزام محكمة الموضوع بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها. كفاية استفادة الرد من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم.






حق المحكمة في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها واطراح ما يخالفها من صور أخرى. شرط ذلك.






طلب إجراء المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود. لا تلتزم المحكمة بإجابته.عدم التزام المحكمة إجابة الدفاع مناقشة الطبيب الشرعي. علة ذلك.






التفات المحكمة عن إجابة طلب أبدى أمام هيئة سابقة أو الرد عليه. لا إخلال. ما دام مقدمه لم يصر عليه أمامها.






طلب إحالة الدعوى للتحقيق الذي لا يتجه إلى نفي الفعل أو إثبات استحالة حصوله بل بقصد إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة. دفاع موضوعي لا تلتزم المحكمة بإجابته.






القانون لا يمنع أن يتولى محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدي إلى القول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم.مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع أن يكون القضاء بإدانة أحدهم يترتب عليه القضاء ببراءة الآخر.






خلو مدونات الحكم مما يفيد تعويله على ما جاء بتقرير الخبير. مفاده: التفات الحكم عنه. لا يقدح في ذلك إشارة الحكم إليه في معرض بيان الأدلة التي تساندت إليها النيابة العامة في إسناد الاتهام إلى الطاعن.






من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.






من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه وفي كل جزئية يثيرها واطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها يدل على اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطراحها.






الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط. موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردها الحكم.












الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط. موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردها الحكم.






من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته والرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية.






من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بندب خبير إذا هي رأت من الأدلة المقدمة في الدعوى ما يكفي للفصل فيها دون ما حاجة إلى ندبه.






لما كان لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى، وكانت المحكمة قد اطمأنت للأدلة السائغة التي أوردتها في حكمها إلى أن المسكن الثاني الذي صدر إذن النيابة بتفتيشه وأسفر التفتيش عن ضبط المخدر به هو مسكن الطاعن وفي حيازته وأطرحت في حدود سلطتها التقديرية دفاع الطاعن في هذا الصدد فإن منعى الطاعن يضحى ولا محل له.






الدفع بنفي التهمة موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها للمحكمة. عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي.






لما كان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى آخذت بشهادتهم، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.






عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال. علة ذلك؟.






عدم ورود نص تشريعي لاحق بإلغاء المادة 48 من قانون الأحكام العسكرية. مفاده.التفات الحكم عن دفاع قانوني ظاهر البطلان. لا يعيبه.






لضباط الشرطة صفة مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام. انبساط ولايتهم على جميع أنواع الجرائم.التفات الحكم عن دفاع قانوني ظاهر البطلان. لا يعيبه.






مناط التعارض المخل بحق الدفاع: أن يكون القضاء بإدانة أحد المتهمين يترتب عليه القضاء ببراءة الآخر. تعارض المصلحة بين المتهمين الذي يوجب إفراد محام لكل يتولى الدفاع عنه. أساسه الواقع ولا ينبني علىاحتمال ما كان يسع كل منهم أن يبديه من أوجه دفاع.






عدم التزام محكمة الموضوع بإجابة طلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته. ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر من جانبها حاجة إلى ذلك.






إن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.






لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعنة لم يدفع بالجهل بالقانون كذريعة لنفي القصد الجنائي بل اقتصر على القول بأن هذه القضية بها مزج كبير بين الخيال والواقع وأن بها تجهيل في القانون ، في عبارة عامة مرسلة لا تشتمل على بيان مقصده منها.






طلب إجراء المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إثبات استحالة حصول الواقعة دفاع موضوعي لا تلتزم المحكمة بإجابته.






إن الدفع بتعذر الرؤية وعدم الوجود على مسرح الحادث، يعد من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً، ما دام الرد مستفاداً ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.






انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن المطواة المضبوطة ما دام أن الحكم قد أثبت مسئوليته عن المخدر المضبوط.






جواز تولي محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة. شرط ذلك. مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع أن يترتب على القضاء بإدانة أحدهما تبرئة الآخر.






لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعنين القائم على أنهم كانوا ينفذون أوامر رؤسائهم وأن ما وقع مجرد إهمال فأطرحه اطمئناناً منه لأدلة الثبوت السائغة التي أوردها، فهذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه طالما أنه أورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهمين .






عدم جواز الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض. ما لم يكن تخلفه بغير عذر ثبوت أن تخلفه كان لعذر قهري. يعيب إجراءات المحاكمة. محل نظر العذر وتقديره يكون عن الطعن في الحكم. أساس ذلك.






لما كان الثابت من المفردات المضمومة أن كتاب منطقة تجنيد القاهرة الذي قدمه الطاعن إلى المحكمة تبريراً لحجزه المجني عليه .والمشار إليه في أسباب طعنه.هو مجرد استعلام من قسم الشرطة.






لما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدتي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة، فلا تجوز مجادلتها في ذلك، أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض، ومن ثم فلا محل لما تثيره الطاعنة في شأن استناد الحكم في إدانتها على أقوال شاهدتي الإثبات وإطراح ما ساقته من دفاع بغية التشكيك في هذه الأقوال إذ أنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.






إيجاب تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى. مجاله: أن يكون إجراؤه في المواضع الجسمانية التي تعد من العورات. عدم التزام الحكم بالرد على الدفاع القانوني. ظاهر البطلان.






الاستجواب المحظور في مرحلة المحاكمة. ماهيته.حظر الاستجواب مقرر لمصلحة المتهم. له التنازل عنه صراحة أو ضمناً. عدم اعتراضه على الأسئلة التي وجهت إليه وإجابته عليها. يعد تنازلاً.






ثبوت أن الرضاء بالتفتيش كان صريحاً غير مشوب وأنه سبق إجراء التفتيش مع العلم بظروفه. استناد الحكم إلى الدليل المستمد منه لا محل للنعي عليه.






ثبوت أن الرضاء بالتفتيش كان صريحاً غير مشوب وأنه سبق إجراء التفتيش مع العلم بظروفه. استناد الحكم إلى الدليل المستمد منه لا محل للنعي عليه.






لما كان الطعن بالتزوير، هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع بما لها من كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة عليها.






لما كان من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفوع الموضوعية فإن ما يثيره الطاعنون بشأن عدول المجني عليها عن اتهامهم ثم إصرارها على هذا الاتهام بعد أن بررت سبب العدول وتأخرها في الإبلاغ عن الحادث وتلفيق التهمة.






المحكمة غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي. كفاية أن يكون الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.






لا يعيب الحكم إغفاله الرد على دفاع ظاهر البطلان بعيد عن محجة الصواب.






لما كان الطاعنون لا يدعون أنهم طلبوا إلى المحكمة تحقيقاً في شأن صدور قرار إداري بإزالة العقار، فإنه لا يقبل منهم النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها.






علاقة السببية في المواد الجنائية. علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً، تقدير توافرها. موضوعي.






تقدير أراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها موضوعي. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز. أمام النقض.






لا يجدي الطاعن النعي بعدم إقامة الدعوى الجنائية قبل متهم آخر وعدم إنزال العقاب به، ما دام أنه بفرض إسهامه في الجريمة، لم يكن ذلك ليحول دون مساءلة الطاعن عنها.






لما كان ما يثيره الطاعن في شأن عدم رد الحكم على نفيه الاتهام في التحقيقات، هو من أوجه الدفاع الموضوعي التي لا تستأهل من الحكم رداً، ما دام الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم وصحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة ونسبتها إلى الطاعن.






من المقرر أن الطعن بالتزوير في ورقة من أوراق الدعوى هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لا تلتزم بإجابته فيجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير وإلا تحيله للنيابة العامة لتحقيقه .






عقوبة المادة 234/ 2 عقوبات. يكفي لتطبيقها. ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جريمة القتل وتميزها عنها. وقيام المصاحبة الزمنية بينهما.






لما كان ما أثاره المحكوم عليه...بمحضر الشرطة المؤرخ...وبالمذكرة المقدمة منه بتاريخ...والإقرار المنسوب إلى المحكوم عليه الثاني من أن اعتراف الأول كان وليد إكراه مادي وقع عليه من الثاني وأن الأخير هو الذي طعن المجني عليها الأولى بالمطواة بما تتناقض مع اعترافه.






الدفاع القانوني ظاهر البطلان. عدم التزام المحكمة بالرد عليه.الدفع بسقوط حق المدعي بالحقوق المدنية في اختيار الطريق الجنائي غير متعلق بالنظام العام. سقوطه بعدم إبدائه قبل الخوض في الموضوع.






لما كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص صورة الدعوى كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل والمنطق، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي حول تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومصادرتها في عقيدتها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض.






الدفع التي تلتزم المحكمة بتحقيقه أو الرد عليه. ماهيته.الدفاع الذي لا ينصرف إلا لمجرد التشكيك في الدليل. موضوعي. استفادة الرد عليه من الحكم بالإدانة.






حق عضو النيابة كرئيس للضبطية القضائية الاستعانة بأهل الخبرة. دون حلف يمين. المادة 29 إجراءات.حق المحكمة في الأخذ بشهادة صيدلي عن وزن المخدر المضبوط ولو لم يحلف يميناً. شرط ذلك.عدم التزام المحكمة بالتعرض لدفاع ظاهر البطلان.






نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.






تمسك الطاعن بوجود متهم آخر في الدعوى. عدم جدواه. طالما أنه لا يحول دون مساءلته عن الجريمتين. اللتين دين بهما.






عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال.






لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يشر إلى أن المجني عليها لم تكن في استطاعتها الكلام بعد إصابتها فلا يقبل منه أن يثير هذا الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض.






عدم تقيد المحكمة بالوصف المسبغ على الواقعة. تعديل المحكمة الوصف من قتل عمد مع سبق الإصرار مقترن إلى قتل عمد مقترن. دون تنبيه المتهم أو المدافع عنه. لا إخلال بحق الدفاع.






ندب المحكمة محامياً عن المتهم لغياب محاميه الموكل. عدم اعتراض المتهم على هذا الإجراء وعدم تمسكه بالتأجيل لحضور محاميه. لا إخلال بحق الدفاع.






عدم تعويل الحكم على صور أحكام قبل بإرفاقها ملف الدعوى. النعي على الحكم في هذا الشأن لا محل له.






تقدير آراء الخبراء. موضوعي.إثارة عدم دعوة الخبير للمتهم لأول مرة أمام النقض. غير جائزة. علة ذلك .






للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة.












عدم التزام المحكمة بطلب ضم شكوى طالما لم يتمسك به الطاعن أو المدافع عنه.






تنفيذ الإذن بتفتيش الطاعنة دون الاستعانة بأنثى لا يعيب إجراءات التفتيش. طالما اقتصر على مواضع لا تعتبر من عورات المرأة التي لا يجوز لرجل أن يطلع عليها.






إثارة الطاعن عدم مسئوليته عن إصابة المجني عليه الواردة بالتقرير الطبي. دفاع موضوعي للتشكيك في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة.






إن الدفع باختلاف وزن ما جرى تحليله عما أرسل إلى التحليل اختلافاً ملحوظاً. هو دفاع جوهري، إذا كان الواقع يشهد له ويظاهره.






النعى على الحكم وجود خلاف بين ما أورده وما جاء بأوراق الدعوى دون أن يكشف الطاعن عن وجه هذا الخلاف. أثره: عدم قبول النعى.






طلب إجراء المعاينة الذى لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة. دفاع موضوعى لا تلتزم المحكمة باجابته.






النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير جائز.






مطالبة المحكمة بالرد على دفاع لم يبد أمامها. عدم قبوله.






وجوب حضور محام للدفاع عن المتهم أمام محكمة الجنايات. يستلزم حضوره اجراءات المحاكمة من بدايتها الى نهايتها.






دفاع المتهم بان حالة المجنى عليه الصحية لم تكن تسمح له بالتحدث بتعقل. يتضمن طلب دعوة الطبيب الشرعى لسؤاله بشأن تلك الواقعة.






عدم التزام المحكمة بتتبع أوجه دفاع المتهم والرد عليها رداً صريحاً. كفاية استفادته من ادلة الثبوت.






عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى.






عدم إلتزام المحكمة بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى والرد عليه.






العبرة فى المحاكمات الجنائية. هى باقتناع القاضى. عدم جواز مطالبته بالأخذ بدليل معين. الا فى الأحوال التى نص عليها القانون.






عدم التزام المحكمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها.






ندب المحكمة محاميا عن المتهم لغياب محاميه الموكل. عدم اعتراض المتهم على هذا الاجراء وعدم تمسكه بالتأجيل لحضور محاميه. لا اخلال بحق الدفاع.






تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه اليها. موضوعى. عدم التزام المحكمة بإجابة الدفاع الى طلب ندب خبير فى الدعوى.






عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم فى كل جزئية من دفاعه. كفاية إيراد الأدلة المنتجة التى صحت لديها.






عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى على كل شبهة يثيرها. اطمئنانها لأدلة الثبوت التى عولت عليها.






عدم بيان ماهية الدفاع الذى التفت الحكم المطعون فيه عن الرد عليه. اثره: عدم قبول النعى.






ابداء دفاع مجرد من الدليل. حق المحكمة ألا تصدقه.






عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة. مشروط بأن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى






الالتفات عن الدفاع القانونى ظاهر البطلان لا ينال من سلامة الحكم.






من المقرر أن الطلب الذى تلتزم المحكمة باجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يقرع سمع المحكمة ويشتمل على بيان ما يرمى إليه






المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم من مناحى دفاعه المختلفة.






عدم تمسك الطاعن بأن الدفاع انقسم على وكيليه. اعراض المحكمة عن طلب تمسك به أحد المدافعين عنه ونزل عنه المدافع الآخر. لا اخلال بحق الدفاع.






عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم فى مناحى دفاعه الموضوع.






للمحكمة أن لا تصدق دفاع المتهمة المرسل وغيره المؤيد بدليل.






إنكار كل من المتهمين الاتهام وعدم تبادلهما إياه. قيام محام واحد بالدفاع. لا إخلال بحق الدفاع.






ليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها أو الرد على دفاع لم يثيره أمامها.






من المقرر أن الطعن بالتزوير على ورقة من أوراق الدعوى هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لا تلتزم باجابته






عدم التزام المحكمة بإجابة الدفاع الى طلب ندب خبير آخر فى الدعوى. ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هى من جانبها اتخاذ هذا الاجراء.






عدم التزام المحكمة بتعقب المتهم فى شتى مناحى دفاعه الموضوعى.






إن الوصف الصحيح الذى نزلت اليه المحكمة حين اعتبرت نقل المخدر الذى هو من قبيل الاحراز مجردا من أى قصد لم يكن يستلزم تنبيه الدفاع.






حضور المدافع عن الطاعن بجلسة المحاكمة وتنازله عن سماع الشهود مكتفيا بتلاوة أقوالهم من التحقيقات. النعى ببطلان الاجراءات بعد ذلك ليس له محل.






من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها






من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال






نعى الطاعن بأن المحكمة لم تحقق دفاعه المؤيد بالمستندات. دون الافصاح عن ماهية هذه المستندات أو ذلك الدفاع. غير مقبول.






تأثيم إنسان. بناء على اعترافه شفاهة أو كتابة. لا يصح. إذا كان مخالفا للحقيقة. دفاع المتهم بتجارية العلاقة. جوهرى. يوجب تحقيقه.






ليس للطاعن ان ينعى على المحكمة قعودها عن القيام باجراء لم يطلبه منها أو الرد على دفاع ما يثره أمامها






عدم التزام المحكمة بتعقب المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى. إطمئنانها إلى الأدلة التى عول عليها.






لما كانت محاضر المحاكمة قد خلت مما يثيره الطاعن في أسباب طعنه من أوجه دفاع موضوعية فإنه ليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يبد أمامها ولا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.






لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أطرح أقوال شهود النفي بما فيها من أن الخبز المضبوط غير صالح للاستهلاك، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بأسباب هذا الحكم فإن مفاد ذلك أنه أطرح دفاع الطاعن بما ينأى به عن القصور في التسبيب.






متى تختص المحكمة الجنائية بدعوى الحقوق المدنية .الدفع بسقوط حق المدعي المدني في المطالبة بالتعويض أمام القضاء الجنائي لسبق التجائه للقضاء المدني. محله. اتحاد الدعويين موضوعاً وسبباً.






الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه. هو الدفاع الجازم الذي يصر مقدمه عليه. عدم جواز النعي على المحكمة التفاتها عن دفاع أبدي أمام هيئة سابقة.






تولي أحد المحامين الدفاع عن الطاعنين معاً .ثم انفراد محام لكل طاعن فيها بالدفاع عنه في نطاق مصلحة موكله الخاصة دون غيرها. تنتفي معه مظنة الإخلال بحق أيهما في الدفاع.






المحكمة ملزمة بتحقيق الدليل الذي رأت لزومه للفصل في الدعوى. أو تضمين حكمها أسباب عدولها عن هذا التحقيق قعودها عن دفاع قدرت جديته ثم سكتت عنه إيراداً ورداً عيب يوجب النقض والإحالة.






الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية. ليس لها قوة الشيء المحكوم فيه فيما يتعلق بوقوع الجريمة نسبتها إلى فاعلها. أساس ذلك.






المحكمة غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي للرد عليها صراحة. كفاية أن يكون الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي عولت عليها في حكمها.






أوجه البطلان المتعلقة بالإجراءات السابقة على المحاكمة. وجوب إبدائها أمام محكمة الموضوع. حضور المتهم بنفسه جلسة المحاكمة. سقوط حقه في التمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور.












لما كانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية تخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، ولا يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم ما دامت مطروحة على بساط البحث في الجلسة، وكان البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع .خلافاً لما ذهب إليه الطاعنان في أسباب الطعن .






استعداد المدافع أو عدم استعداده. موكول إلى تقديره وضميره واجتهاده وتقاليد مهنته.






من المقرر أن قعود المتهم عن إبداء دفاعه الموضوعي أمام محكمة الموضوع يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة النقض نظراً لما يحتاجه من تحقيق يخرج عن وظيفتها.






متى كان تنفيذ إذن التفتيش موكولاً إلى القائمين به يجرونه بالقدر اللازم لتحقيق الغرض المقصود منه، فإنه لا يعيب الإجراءات أن يكون تنفيذ الإذن قد بدأ بدخول ضابط متنكر أعلى رتبة من الصادر له الإذن منزل الطاعن، ويضحى تعييب الحكم في هذا الصدد على غير أساس.






لما كان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بعدم ارتكابه الجريمة مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.






ما يثيره الطاعن من إدانته بجريمة شراء أتربة ناتجة عن عملية تجريف لم يتناولها الدفاع في مرافعته وجريمة تجريف أرض زراعية بدون ترخيص. لا جدوى منه. طالما أن المحكمة عاقبته من الجريمة الأخيرة فقط.






لما كان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها فلا يعيب الحكم عدم إيراده مضمون أقوال الوكيل المالي التعاوني بمنطقة الإصلاح الزراعي ومراجع الحسابات بها.






تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن. موضوعي.أخذ المحكمة بتقرير الخبير. مفاده: أن ما وجه إليه من مطاعن لا يستحق الالتفات إليها.






عدم جواز الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان عدم حضوره حاصلاً بغير عذر. قيام عذر قهري حال دون حضور المعارض يعيب إجراءات المحاكمة. محل نظر العذر يكون عند الطعن في الحكم.






وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحاً محدداً.النعي على الحكم عدم رده على أوجه الدفاع الجوهرية المبدأة من الطاعنين في مذكرتهم. دون الإفصاح عن ماهية هذه الأوجه أو تحديدها. أثره: عدم قبول النعي .علة ذلك .






عدم التزام المحكمة بإجابة طلب مناقشة شهود قدم في مذكرة، بعد حجز الدعوى للحكم أو الرد عليه. أساس ذلك وعلته .






لما كان ما يثيره الطاعن بصدد عدم تنبيه المحكمة عليه بفوات ميعاد الطعن بالاستئناف فإن ذلك مردود بأن المحكمة غير ملزمة بأن ترسم للمتهم الطريق الذي يسلكه في دفاعه.






تأجيل الدعوى أو قبول مذكرة في الموضوع لا يحول دون القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً لما يفرضه القانون على المحكمة الاستئنافية من وجوب التحقيق من حصول الاستئناف وفقاً للقانون قبل النظر في موضوعه.






لما كان الدفع باستحالة الرؤية من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي يوردها الحكم، فإن ما ينعاه الطاعنان من ذلك يكون في غير محله.






انتهاء دفاع الطاعنين واختتامهم المرافعة بإحدى الجلسات، ثم قيام المحكمة بتعديل وصف التهمة بالنسبة لمتهم آخر في الدعوى - ليس من بين الطاعنين - وتأجيلها نظر الدعوى لاستكمال مرافعة هذا المتهم لجلسة أخرى استمعت فيها إلى دفاعه، ثم أصدرت حكمها المطعون فيه بعد ذلك. لا بطلان، ولا إخلال بحق الدفاع.






اطمئنان المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.






حق المحكمة الجنائية في الأخذ بأقوال المجني عليها وحدها متى اطمأنت إليها. تقدير أقوال الشهود موضوعي. عدم التزام المحكمة بالتحدث إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها.






استجواب الطاعن بجلسة المحاكمة وعدم اعتراضه على الأسئلة التي وجهت إليه وإجابته عليها. مفاده التنازل.






لما كان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد عليها استقلالاً، إذ الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.






التفات المحكمة الاستئنافية عن طلب المستأنف سماع شهود لم يتمسك بسماعهم أمام محكمة أول درجة. لا إخلال بحق الدفاع. أساس ذلك .






القانون لا يمنع من تولي محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جريمة واحدة. ما دام لا يوجد تعارض حقيقي بين مصالحهم.






الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه. هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه في طلباته الختامية.






عدم التزام المحكمة بطلب ضم قضية بقصد إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها. أساس ذلك.






دفاع المتهم بأن اعتراف المتهم الآخر عليه كان وليد إكراه ودون التمسك به أمام محكمة الموضوع. دفاع قانوني ظاهر البطلان. لا يستوجب رداً.






تعذر سماع الشاهد لعدم الاستدلال عليه. لا يمنع من القضاء بالإدانة استناداً إلى الأدلة القائمة في الدعوى.






من المقرر أن المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 113 لسنة 1957 - تخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ولا يحول عدم سماعهم أمام المحكمة من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم في التحقيقات ما دامت مطروحة على بساط البحث .






النعي على الحكم إغفاله مستندات قدمها الطاعن ولم يبين مضمونها لتتضح مدى أهميتها وما إذا كانت تتضمن دفاعاً جوهرياً من عدمه. غير مقبول.






عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها.






خلو محضر الجلسة من إثبات الدفاع. كاملاً. لا يعيب الحكم. طالما لم يتمسك بإثباته في محضر الجلسة.






العبرة في المسائل الجنائية باقتناع القاضي أن إجراء يصح أو لا يصح أساساً لكشف الحقيقة.حق القاضي في التعويل على الدليل المستمد من إجراء المضاهاة على صورة فوتوغرافية للعقد المزور دون الأصل.






لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع الاتهام المسند إليه بما يثيره في أسباب طعنه من احتمال أن يكون المخدر المضبوط في سيارته قد دس عليه من خصومه، وعدم انبساط سلطانه على هذا المخدر، وكان من المقرر أنه لا يقبل من الطاعن النعي على المحكمة أنها غفلت الرد على دفاع لم يتمسك به أمامها .






النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بعدم ارتكاب الجريمة وأن مرتكبها هو شخص آخر مردود بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .






الطلب الجازم الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه. هو الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية.






متى كان القرار الذي تصدره المحكمة في مجال تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق ومن ثم فإن النعي على الحكم بالإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل.






لما كانت المحكمة الاستئنافية لا تلتزم عند إلغائها الحكم الابتدائي القاضي بالبراءة، بأن تناقش أسباب هذا الحكم، ما دام حكمها بالإدانة مبنياً على أسباب كافية تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها - كالحال في الدعوى القائمة، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون على غير سند.






الدفع بشيوع التهمة أو تلفيقها دفع موضوعي لا يستوجب رداً على استقلال ما دام الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم وذلك فضلاً عن أن المحكمة قد عرضت لما يثيره الطاعن في هذا الشأن وأطرحته في منطق سائغ.






توكيل المتهم أكثر من محام للدفاع عنه. عدم تقسيمهم الدفاع بينهم. حضور البعض دون الآخر. استئجال الدعوى لحضور الغائب. التفات المحكمة عن هذا الطلب. لا إخلال بحق الدفاع.






الدفع ببطلان إذن التفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته.وجوب بيان الدفع ببطلان إذن التفتيش في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه.






لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة استقاها من أقوال المجني عليهم ومن التقارير الطبية.






لما كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين لم يثيروا شيئاً في خصوص عدم قدرتهم على الضرب ولم يطلبوا تحقيقاً في هذا الشأن فإن منعاهم في هذا الصدد يكون غير مقبول لما هو مقرر من أنه لا يقبل النعي على المحكمة إغفال الرد على دفاع لم يثر أمامها أو إجراء تحقيق لم يطلب منها.






متى كان السكن الذي تم ضبط الطاعنين به غير خاص وكانت المحكمة لا تلتزم في الأصل بالرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله.






للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. طالما كان سائغاً في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة.






من المقرر أن المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية تخول المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، وأنه لا يقبل من الطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها ولم تر هي من جانبها حاجة إليه.






استغناء المحكمة عن سماع الشهود. بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك. النعي على المحكمة الإخلال بحق الدفاع. في هذه الحالة. غير مقبول.






من المقرر أنه يشترط في الدفاع الجوهري كيما تلتزم المحكمة بالالتفات إليه والرد عليه، أن يكون مع جوهريته جدياً وأن يشهد له الواقع ويسانده، أما إذا كان عارياً من دليله فلا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عنه لما ارتأته من عدم جديته .






النعي على المحكمة عدم استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته في التقرير المقدم منه. لا محل له ما دام الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب ذلك.






لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن وأطرحه في قوله "إن الأمر في خصوص هذه الغرامة يدخل في اختصاصه فهو الذي يبدي الرأي فيه ويجب عليه إبداء هذا الرأي بما يتفق والقانون دون أن يقتضي عن ذلك أي مبلغ من ذوي الشأن وإن فعل كان مقتضياً لرشوة وهو ما ارتكبه المتهم باعترافه.






لما كان ما أورده الحكم في مدوناته تتوافر به جناية السرقة مع آخر في طريق عام مع حمل سلاح بكافة أركانها كما هي معرفة به في القانون، وكان النعي بأن الواقعة مجرد جنحة شروع في سرقة أو جناية شروع في سرقة بظروفها المشددة لتخلي الطاعن عن الحافظة بإلقائها على الأرض قبل ضبطه لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة .






لما كان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة، وهي غير ملزمة من بعد بإجابة طلب مناقشة الطبيب الشرعي ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها .






من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر كما أن عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل قفل باب المرافعة، وحجز الدعوى للحكم فيها أن يقدم الدليل على ذلك .












من المقرر أنه يشترط في الدفاع الجوهري كيما تلتزم المحكمة بالتعرض له والرد عليه أن يكون مع جوهريته جدياً يشهد له الواقع ويسانده، فإذا كان عارياً عن دليله وكان الواقع يدحضه فإن المحكمة تكون في حل من الالتفات عنه دون أن تتناول الرد عليه في حكمها ولا يعتبر سكوتها عن ذلك إخلالاً بحق الطاعن في الدفاع ولا قصوراً في حكمها.






لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة والحكم كليهما أن الطاعن لم يثر شيئاً عن قدرة المجني عليه الكلامية، فإنه لا يسوغ له أن يثير هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه دفاع موضوعي يتطلب تحقيقاً تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة.






اقتصار التعديل على استبعاد أحد عناصر الجريمة التي رفعت بها الدعوى. تنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى هذا التعديل. غير لازم.






لما كان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بالرد صراحة على أوجه الدفاع الموضوعية لأن الرد عليها يستفاد من الحكم. بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أخذت بها، فإن ما يثيره الطاعن من شأن التقرير الفني أو أوجه الدفاع التي أبداها بمذكرته المقدمة إلى محكمة ثاني درجة - بفرض صحته - يكون في غير محله.






لما كان أمر الرصيد من الأمور الموضوعية، وكانت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية قد استخلصت طلب البنك الرجوع على الطاعن لعدم وجود حساب جار له لديه، أن الشيك يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وكان الطاعن لا ينازع في عدم وجود رصيد له ولم يدع أنه طلب من محكمة الموضوع إجراء تحقيق في هذا الشأن.






من المقرر أن طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو استحالة وقوع الواقعة على الصورة التي رواها الشهود، وإنما مجرد إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة فإن مثل هذا الطلب يعتبر من قبيل الدفاع الموضوعي كالحال في الطعن الماثل ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم بالإخلال بحق الدفاع.






دفاع الطاعن بأن الاتهام ملفق له من الضابط الذي قام بضبط الواقعة لخلافات سابقة بينهما وهو متزوج من ابنة عمته. جدل موضوعي. التفات المحكمة عن الرد عليه. لا تثريب.






محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق ولا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه ولا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة.التفاتها عن طلب سماع الشاهد. لا إخلال ما دام الطاعن قد عد نازلاً عن سماعه بعدم التمسك بذلك أمام محكمة أول درجة.






لا مصلحة للطاعن الذي لم توجه إليه جريمة التزوير النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق هذه الجريمة.






لما كان القانون قد أباح للمحقق أن يباشر بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم مع السماح لهؤلاء بالاطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات وكان الطاعن لم يدع أمام محكمة الموضوع أنه منع من الاطلاع على ما أثبته المحقق في التحقيقات بشأن إجراءات وزن المخدر فإن ما أثاره في هذا الصدد لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان .






من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بالرد صراحة على أوجه الدفاع الموضوعية لأن الرد عليها مستفاد من الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أخذ بها، ولما كان ما يثيره الطاعن من عدم وجود مخزن بمحله لم يقصد به سوى إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه سكوته عن الرد صراحة على هذه الجزئية .






وجوب إعلان شهود النفي الذين لم يدرجوا في القائمة قبل الجلسة بثلاثة أيام. المادة 187 إجراءات. مناط ذلك. تكليف المتهم بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام كاملة. مادة 374 إجراءات حتى يتسنى له إعلان شهوده في الميعاد.






لا يجدى الطاعن ما يثيره من اغفال النيابة ادخال المجنى عليه متهما فى الدعوى طالما أن ادخال المذكور لم يكن ليحول دون مساءلة الطاعن عن الجريمة التى دين بها فان منعاه فى هذا الشأن يكون غير سديد.






لما كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يطلب من المحكمة سماع شهود فليس له من بعد ان ينعى على المحكمة قعودها عن القيام باجراء لم يطلب منها.






تطلب الفصل فى الدعوى تحقيق دليل بعينه. على المحكمة تحقيقه مادام ذلك ممكنا. استغناؤها عن تحقيق هذا الدليل وتضمينها حكمها أسبابا سائغة دعتها الى العدول عن تنفيذ ما سبق ان أمرت به من تحقيق هذا الدليل. لا تثريب.






الاعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الاثبات، ولها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو اليه قد انتزع منه بطريق الاكراه، ومتى تحققت أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت اليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها.






من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم، مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من شبهات، مرجعه الى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذى تطمئن اليه دون رقابة عليها من محكمة النقض.






الدفع ببطلان تسجيل واقعة عرض الرشوة. دفع قانونى مختلط بواقع. عدم جواز اثارته لأول مرة أمام النقض.






لما كان من المقرر أن الطلب الذى تلتزم المحكمة باجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يقرع سمع المحكمة ويشتمل على بيان ما يرمى اليه به، ويصر عليه مقدمه فى طلباته الختامية .






لما كان ذلك، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها ان الطاعن طلب الاستعانة بخبير لترجمة البيانات التى ينعى الطاعن على الحكم عدم الاستعانة بخبير لترجمتها - فلا يكون له النعى على المحكمة قعودها عن اجراء تحقيق لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها .






الأصل فى طلب التحقيق الذى تلتزم المحكمة باجابته أن يكون لازما للفصل فى الموضوع ذاته ومنتجا فيه.






الأصل أن نقض الحكم واعادة المحاكمة يعيد الدعوى الى محكمة الاعادة بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض فلا تتقيد بما ورد فى الحكم الأول فى شأن تقدير وقائع الدعوى ولا يقيدها حكم النقض فى اعادة تقديرها بكامل حريتها، فيصبح الحكم المنقوض لا وجود له .






من المقرر أن تقدير أراء الخبراء والفصل فيما يوجه الى تقاريرهم من مطاعن مرجعه الى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه فى ذلك شأن سائر الأدلة.






من المقرر ان المحكمة متى أمرت باقفال باب المرافعة فى الدعوى وحجزتها للحكم فهى بعد لا تكون ملزمة باجابة طلب التحقيق الذى يبديه المتهم فى مذكرته التى يقدمها فى فترة حجز القضية للحكم او الرد عليه سواء قدمها بتصريح منها او بغير تصريح .






من المقرر أن الطلب الذى تلتزم المحكمة باجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والاصرار عليه فى طلباته الختامية.






تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير. تختص به محكمة الموضوع.عدم التزام المحكمة باستدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته. مادام أن الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج.






سكوت الطاعن أو المدافع عنه. لا يصح أن يبنى عليه الطعن. مادام لا يدعى أن المحكمة منعته من ابداء دفاعه.






الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع تقديرها.






استحالة تحقيق طلب المتهم ضم أوراق. لا تمنع من ادانته. متى كانت الأدلة القائمة فى الدعوى كافية.






من المقرر أن تعارض المصلحة فى الدفاع يقتضى أن يكون لكل متهم دفاع يلزم عنه عدم صحة دفاع المتهم الاخر بحيث يتعذر على محام واحد ان يدافع عنهم معا .






تولى ثلاثة محامين الدفاع عن الطاعن وطلب أولهم اجراء تحقيق ومعاينة. نزول الثانى صراحة عن هذا الطلب. واكتفاء الثالث بطلب القضاء بالبراءة دون اعتراض من الطاعن أو تعقيب من المحامى الأول. اعراض المحكمة عما طلبه الأول. لا اخلال بحق الدفاع.






عدم جدوى النعى على الحكم بالقصور فى الرد على دفع ببطلان القبض والتفتيش طالما لم يتساند الحكم فى الادانة إلى دليل مستمد منها.






عدم التزام المحكمة بتعقب المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى. اطمئنانها الى الأدلة التى عولت عليها يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.






لما كان ارتباط الجنحة بالجناية المحالة إلى محكمة الجنايات هو من الأمور الموضوعية التي تخضع لتقدير محكمة الجنايات استناداً إلى حكم المادة 383 من قانون الإجراءات الجنائية التي أجازت لتلك المحكمة إذا أحيلت إليها جنحة مرتبطة بجناية ورأت قبل تحقيقها أن لا وجه لهذا الارتباط أن تفصل الجنحة وتحيلها إلى المحكمة الجزئية المختصة للفصل فيها .






تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل متهم بمحام للدفاع عنه. أساسه الواقع. لا ينبني على احتمال ما كان يسع كل منهم أن يبديه من دفاع ما دام لم يبده بالفعل.






وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحاً محدداً.النعي على الحكم عدم رده على أوجه دفاع دون الإفصاح عن ماهية هذه الأوجه أو تحديدها. أثره عدم قبول النعي. علة ذلك؟






من المقرر قانوناً أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات الأولية .






من حق محكمة الموضوع أن تجزم بما لم يستطع الخبير الجزم به ما دامت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها.






الدفع بتلفيق التهمة من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها.






للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات. متى قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً ولا يحول عدم سماعهم دون الاعتماد على أقوالهم ما دامت مطروحة على بساط البحث.






فصل المحكمة الاستئنافية في الدعوى على أساس التعديل الذي أجرته محكمة أول درجة في عناصر الخطأ والذي انصب عليه الاستئناف وكان الطاعن على علم به عند استئناف الحكم. لا إخلال بحق الدفاع.






ومن المقرر أيضاً أن المحكمة لا تلتزم بمنح المتهم أجلاً لتقديم مستندات ما دام قد كان في استطاعته تقديمها وإذ كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المحامي الحاضر معه قد دفع بأن إعلان المتهم بالجلسة لم يكن حاصلاً في الميعاد الذي قرره القانون أو أن عذراً قهرياً قد طرأ فمنعه من تحضير الدفاع .






ثبوت فض المحكمة المظروف المحتوى على المحرر المزور في حضور الطاعن والمدافع عنه. اعتبار المحرر معروضاً على بساط البحث.






لما كان قضاء النقض قد جرى على أن لا يمنع من أن يتولى محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة، ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدي إلى القول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم .






طلب إعادة الدعوى للمرافعة لسماع شهود. أبدى في مذكرة مقدمة بعد حجز الدعوى للحكم. عدم التزام المحكمة بإجابته.






من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بأن تتبع المتهم من مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد مستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم .






من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وتقصيها في كل جزئية منها للرد عليها رداً صريحاً وإنما يكفي أن يكون الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي عولت عليها في حكمها كما هو الحال في الدعوى.






لما كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة مطروحة بالجلسة وهي بذاتها الواقعة التي دارت عليها المرافعة، ولم تجر المحكمة تعديلاً في وصف التهمة فإن ما يثيره الطاعن من دعوى الإخلال بحق الدفاع يكون في غير محله.






لما كانت جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة لأنها تقتضى التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً وهي الزوجة، ويعد الثاني شريكاً وهو الزاني، فإذا انمحت جريمة الزوجة فإن التلازم الذهني يقتضي محو جريمة الشريك أيضاً، وكانت هذه الجريمة قد انمحت في الدعوى لوقوع الوطء بغير اختيار من الزوجة .






سقوط الحكم الغيابي وإعادة المحاكمة في مواجهة المتهمة. لا يهدر الأدلة في أوراق الدعوى. للمحكمة أن تستند إليها في قضائها. ولها أن تورد في حكمها الحكم الغيابي.












نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.






بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها.






طلب التحقيق والتأجيل لتقديم مستندات المبدى في مذكرة قدمت بعد حجز الدعوى للحكم عدم التزام المحكمة بإجابته أو الرد عليه.






يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها، أن الطاعن لم يدفع الاتهام المسند إليه بما يثيره في طعنه من أنه طلب ندب خبير لتقدير قيمة الأعمال محل الاتهام، كما أن تقديمه ترخيصاً بالبناء عن طابقين مغايرين للبناء محل الاتهام تقل تكلفة كل منهما عن خمسة آلاف جنيه، لا يعد طلباً صريحاً بندب خبير أو إجراء تحقيق في هذا الشأن .






الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية.






لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم طالما لم تستند إليها في قضائها وفي قضائها بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لا تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها .






لما كان ما يثيره الطاعن في شأن خلو الملف المطبوع من صورة التقرير المقدم من الطبيب المعالج فإنه - بفرض ثبوته - مردود بأنه لا إخلال في ذلك بحق الدفاع، ذلك لأنه كان في وسع محامي المتهم وقد لاحظ هذا النقض أن يستوفيه بطلب الاطلاع على أصل التقرير المودع ملف القضية.






اختتام المرافعة بطلب البراءة أصليا. واحتياطيا طلب سماع شاهد. يعد طلبا جازما. يوجب على المحكمة اجابته. اذا لم تنته الى القضاء بالبراءة: ثبوت أن المطلوب سماع شهادته شاهد اثبات على طاعن لم يقبل طعنه شكلا.






لما كان الطاعن لم يثر شيئا أمام محكمة الموضوع بخصوص اشتهاره بالاسم الوارد باقوال المتهم الثانى فانه لا يجوز له ان يثير ذلك لاول مرة امام محكمة النقض.






عدم سؤال المتهم فى التحقيق لا يترتب عليه بطلان الاجراءات لا مانع فى القانون يمنع من رفع الدعوى العمومية بدون استجواب المتهم بل يجوز رفعها فى مواد الجنح والمخالفات مباشرة بدون تحقيق ما.






تخلف المتهم أو مثوله أمام محكمة الموضوع بدرجتيها. مرده اليه. قعوده عن ابداء دفاعه أمامها. يحول دون ابداءه أمام النقض.






افادة البنك أن الرصيد لا يسمح بصرف الشيك. مفادها: عدم كفاية الرصيد للوفاء بكامل قيمة الشيك. أثر ذلك: قيام جريمة اعطاء شيك بدون رصيد المادة 337 عقوبات.






لا على الحكم اغفاله الرد على دفاع قانونى ظاهر البطلان. مثال فى جريمة. أقامة مبان فى أرض زراعية بغير ترخيص.






من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بندب خبير اذا هى رأت من الأدلة المقدمة فى الدعوى ما يكفى للفصل فيها دون حاجة الى ندبه - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة فان ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون مقبولا.






الدفع ببطلان التفتيش. من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع. عدم جواز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.






الدفع بأن الطاعن مفوض من المجنى عليه فى صرف قيمة الشيك وأنه المستحق لقيمته، من الدفوع الموضوعية. وجوب التمسك بها أمام محكمة الموضوع، اثارتها امام النقض. لأول مرة لا تقبل.






المحكمة غير ملزمة بعد حجز القضية للحكم باعادتها للمرافعة لاجراء تحقيق فيها، أو بالنظر فى مستند لم تصرح بتقديمه.






لما كان من المقرر انه وان كان القانون قد أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه الا أن للمحكمة أن كانت قد وضحت لديها الواقعة أو كان الامر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى ان تعرض عن ذلك بشرط بيان علة عدم اجابة هذا الطلب .






من المقرر أن القانون لا يتطلب اتباع شكل خاص لتنبيه المتهم الى تغيير الوصف أو تعديل التهمة، وكل ما يشترطه هو تنبيهه الى ذلك التعديل بأية كيفية تراها المحكمة محققة لهذا الغرض سواء أكان هذا التنبيه صريحا أو ضمنيا أو باتخاذ اجراء ينم عنه فى مواجهة الدفاع وينصرف مدلوله اليه.






محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعى للمتهم اكتفاء بأدلة الثبوت التى عولت عليها فى قضائها بالادانة وكأن بحسب الحكم كيمأ يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة الى المتهم ولا عليه أن لم يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها.






من المقرر أن الدفع باستحالة الرؤية هو من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة ردا صريحا ما دام الرد مستفادا ضمنا من القضاء بالادانه - استنادا الى أدلة الثبوت التى يوردها الحكم .






عدم التزام المحكمة باجابة طلب ندب خبير فى الدعوى اذا رأت فى الأدلة المقدمة فى الدعوى ما يكفى للفصل فيها.






عدم التزام المحكمة باجابة طلب ندب خبير فى الدعوى اذا رأت فى الأدلة المقدمة فى الدعوى ما يكفى للفصل فيها.






وجود ورقة الأذن الصادر بالتفتيش بيد مأمور الضبط القضائى المنتدب للتفتيش وقت اجرائه. غير لازم.لا جناح على المحكمة ان هى التفتت عن دفاع قانونى ظاهر البطلان.






من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بالرد صراحة على أوجه الدفاع الموضوعية لأن الرد عليها مستفاد من الحكم بالادانة استنادا الى أدلة الثبوت التى أخذت بها.






لما كانت محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعى للمتهم اكتفاء بأدلة الثبوت التى عولت عليها فى قضائها بالادانة، وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة التى صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة الى المتهم .






اذ كانت المحكمة لا تلتزم بأن تتبع المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة والرد على كل شبهه يثيرها على استقلال اذ الرد يستفاد دلاله من أدلة الثبوت السائغة التى اوردها الحكم فان ما يثيره الطاعن من التفات الحكم عن الرد على دفاعه بعدم رؤية بعض الشهود للمطواة فى يد الطاعن لا يكون له محل.






عدم جواز الحكم فى المعارضة بغير سماع دفاع المعارض. ما لم يكن تخلفه بغير عذر. ثبوت أن تخلفه كان لعذر قهرى. يعيب الاجراءات. محل نظر العذر وتقديره يكون عند الطعن فى الحكم. علة ذلك؟عدم تقديم دليل عذر المرض. مفاده: قيام المنعى على غير سند.






الدفع بتلفيق الاتهام أو كيديته من الدفوع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل ردا صريحا من الحكم ما دام الرد مستفادا ضمنا من القضاء بالادانة استنادا الى أدلة الثبوت التى أوردها.






الدفع بشوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة ردا خاصا اكتفاء بما تورده من أدلة الاثبات التى تطمئن اليها بما يفيد اطراحه.






لمحكمة الموضوع وزن أقوال الشاهد والتعويل عليها مهما وجه اليها من مطاعن، ومتى أخذت بشهادته، فان ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.






الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع باجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والاصرار عليه فى طلباته الختامية.






اذ كان ماأورده الحكم فيما تقدم يستقيم به اطراح دفاع الطاعن بشأن طلب اجراء المعاينة وكان هذا الدفاع لا يتجه الى نفى الفعل المكون للجريمة ولا الى استحالة حصول الواقعة بل كان المقصود به اثارة الشبهة فى الادلة التى اطمأنت اليها المحكمة ويعتبر دفاعا موضوعيا لا تلتزم بأجابته.






لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى بأن طلب ضم قضية بقصد اثارة الشبهة فى ادلة الثبوت التى اطمأنت اليها المحكمة - فضلا عن أن الحكم قد رد عليه بما يبرر اطراحه - هو طلب لا يتجه مباشرة الى نفى الفعل المكون للجريمة .






اذا كان دفاع المتهم غير منتج فى الدعوى فلا تثريب على المحكمة ان هى لم تحققه أو اغفلت الرد عليه.






حق المحكمة، متى وضحت الواقعة لديها، أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج. ان تعرض عنه، مع بيان العله، عدم التزامها باجابة طلب معاينة لا يتجه الى نفى الفعل أو اثبات استحالة حصوله.استحالة تحقيق بعض أوجه الدفاع، لا يمنع من القضاء بالادانة، مادامت الأدلة كافية.






حق المحكمة، متى وضحت الواقعة لديها، أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج. ان تعرض عنه، مع بيان العله، عدم التزامها باجابة طلب معاينة لا يتجه الى نفى الفعل أو اثبات استحالة حصوله.استحالة تحقيق بعض أوجه الدفاع، لا يمنع من القضاء بالادانة، مادامت الأدلة كافية.






حضور محام مع المتهم بجنحة أو مخالفه. غير واجب. النعى بعدم سماع دفاع المتهم. غير مقبول. مادام قد حضر بالجلسة وأمسك عن ابداء دفاعه.






يشترط فى الدفاع الجوهرى كيما تلتزم المحكمة بالتعرض له والرد عليه ان يكون مع جوهريته جديا يشهد له الواقع ويسانده فاذا كان عاريا عن دليله وكان الواقع يدحضه فان المحكمة تكون فى حل من الالتفات عنه دون أن تتناوله فى حكمها ولا يعتبر سكوتها عنه اخلالا بحق الدفاع ولا قصورا فى حكمها.






لما كان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بتعقب المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى فى كل جزئية يثيرها فأنه يكفى لسلامة الحكم أن يثبت أركان الجريمة ويبين الادلة على وقوعها من المتهم.






لما كان تعييب الاجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح ان يكون سببا للطعن على الحكم، كما انه لا يحق للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن اجراء لم يطلبه منها .






الدفع بان الشيك مزور ويحمل تاريخين. وأنه ليس شيكا. موضوعى. عدم جواز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.






لما كانت محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعى للمتهم، اكتفاء بأدلة الثبوت التى عولت عليها فى قضائها بالادانة.






استفسار المحكمة من الطاعن عن صلته بباقى المتهمين وظروف توجهه الى مكان تواجدهم. استيضاح. لايمس حق الدفاع.






المحكمة غير ملزمة بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى. كفاية أن يكون الرد مستفادا من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم.






الاصل ان من حق محكمة الموضوع ان تستخلص من اقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها وأن تطرح مايخالفه من صور أخرى مادام استخلاصها سائغا مستندا الى ادلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها اصلها فى الأوراق .






انه وان كان القانون قد أوجب سماع مايبديه المتهم من أوجه دفاع وتحقيقه الا أن للمحكمة اذا كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى أن تعرض عن ذلك بشرط أن تبين علة عدم اجابتها هذا الطلب.






جريمة احراز سلاح بدون ترخيص. قيامها بمجرد انتهاء مفعول الترخيص وعدم تجديده أو عدم تقديم طلب التجديد فى الموعد المقرر.اتخاذ المتهم بعد ذلك لدى جهة الادارة الاجراءات لاستصدار ترخيص جديد. لا يؤثر فى قيامها.






لايصح ان يبنى الطعن على ما كان يحتمل ان يبديه المتهم أمام محكمة الموضوع من دفاع لم يبده بالفعل.






عدم ادعاء الطاعن أنه أضير بسبب عدم ضم مفردات الدعوى الى ملف المعارضة. لا مصلحة له فى النعى على الحكم فى هذا الشأن.












طلب ضم القضية الذى يتصل بالباعث على الجريمة. للمحكمة الالتفات عنه عدم التزامها بالرد عليه صراحة واستقلالا، طالما أن الدليل الذى يستمد منه ليس من شأنه أن يؤدى الى البراءة .






النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير جائز. عدم جواز النعي على الحكم بسبب عيب شاب التحقيق السابق على المحاكمة.






ادانة المتهم بجرائم التزوير فى محرر رسمى وتقليد ختم احدى جهات الحكومة واستعماله. معاملته بالرأفة ومعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وعزله من وظيفته لمدة سنة واحدة. صحيح. العزل من الوظيفة. عقوبة تبعية. تطبيقها مع العقوبة الأصلية عند قيام مقتضاها. دون حاجة الى لفت نظر الدفاع.






عدم التزام محكمة الموضوع باجابة طلب استدعاء الخبير لمناقشته, مادامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر من جانبها حاجة الى ذلك.






تقدير اراء الخبراء. موضوعى. اطمئنان المحكمة الى التقرير الطبى الشرعى. عدم التزامها. من بعد. باستدعاء كبير الاطباء الشرعيين لمناقشته.






من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم لها والفصل فيما يوجه اليه من اعتراضات دون أن تلتزم باستدعاء الخبير لمناقشته ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هى من جانبها حاجة الى اتخاذ هذا الاجراء .






عدم التزام محكمة الموضوع بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي. والرد على كل شبهة يثيرها. كفاية استفادة الرد من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم.






من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بأن ترد في حكمها على كل جزئية من جزئيات الدفاع فضلاً عن أنها ليست بحاجة إلى الرد استقلالاً على دفاع أفاد حكمها ضمناً الرد عليه.






إسناد الحكم للطاعن وحده ارتكاب القتل المقترن بشروع في قتل على خلاف ما جاء بأمر الإحالة من ارتكابه الجريمة مع آخر - قضي ببراءته - لا يعيبه.






من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق.






محكمة ثاني درجة. تحكم بحسب الأصل على مقتضى الأوراق. لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه. إبداء دفاع أمامها دون طلب إجراء تحقيق. عدم جواز النعي عليها بالإخلال بحق الدفاع.






لما كان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية .






من المقرر أنه يشترط في الدفاع الجوهري كيما تلتزم المحكمة بالتعرض له والرد عليه أن يكون مع جوهريته جدياً يشهد له الواقع ويسانده، فإذا كان عارياً من دليله وكان الواقع يدحضه - كما هو واقع الحال في الدعوى المطروحة - فإن المحكمة تكون في حل من الالتفات عنه دون أن تتناول الرد عليه في حكمها .






حضور محام مع المتهم. بجنحة. غير واجب قانوناً. إلا أنه متى عهد المتهم إلى محام بالدفاع عنه. فعلى المحكمة سماعه. أو إتاحة الفرصة له للقيام بمهمته. مخالفة ذلك إخلال بحق الدفاع.






إطراح المحكمة طلب استطلاع رأي كبير الأطباء الشرعيين بشأن مقدرة المجني عليه على التكلم بتعقل إثر إصابته استناداً إلى اطمئنانها إلى ما جاء بتقرير الصفة التشريحية من أن المجني عليه كان يمكنه التكلم بتعقل إثر إصابته. لا عيب.






من المقرر أن سكوت المدافع عن التمسك بإعادة مناقشة الشهود في حضرته ومواصلة المرافعة دون إصرار على طلب سماعهم إنما يفيد أنه قد تنازل عن ذلك ضمناً.






تولي محام المرافعة عن موكله فقط. مفاده؟إثبات حضوره مع آخر في بعض محاضر جلسات المحاكمة. خطأ مادي لا يعيب إجراءات المحاكمة.






حق المحكمة في الإعراض عن طلب الدفاع إذا كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى. بشرط بيان العلة.






وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحاً محدداً.النعي على الحكم عدم رده على أوجه الدفاع الجوهرية. دون الإفصاح عن ماهية هذه الأوجه أو تحديدها. أثره: عدم قبول النعي.






لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المدعي بالحقوق المدنية إنما يسمع كشاهد ويحلف اليمين إذا طلب ذلك أو طلبته المحكمة - سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم .






لما كان نص المادة السابعة والستين من الدستور في فقرتها الثانية قد جرى على أنه: "وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه". وكان مؤدى نص المادتين 188، 375 من قانون الإجراءات الجنائية أن ندب محام للدفاع عن المتهم بجناية. في حالة عدم توكيله محامياً للدفاع ع نه .






الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال. للمحكمة كامل الحرية في تقديره. متى كان سائغاً.سلطة محكمة الموضوع في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق. وإن عدل عنه بعد ذلك.






لما كان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم إذ عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في هذا المحضر .






الدفع بارتكاب الجريمة بمعرفة آخر . موضوعي . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في مناحي دفاعه الموضوع .






حق محكمة الموضوع في رد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني الصحيح، دون لفت نظر الدفاع، ما دامت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة. هي بذاتها التي اتخذت أساساً للوصف الجديد .






الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية .






محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته، ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر من جانبها حاجة إلى ذلك . الاعتداء بالفأس لا يستتبع حتماً أن تكون الإصابة الناتجة عنه قطعية . جواز أن تكون رضية .






الجريمة المستحلية. ماهيتها . الدفع باستحالة جريمة اغتصاب سند بالقوة. لقابلية السند للإبطال. دفاع قانوني ظاهر البطلان. التفات الحكم عن الرد عليه. لا عيب .






عدم التزام المحكمة بطلب ضم قضية بقصد إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها. أساس ذلك . إشارة الدفاع إلى أن طلب الضم للاستدلال على الخصومة السابقة. مفاده أن القصد منه إثارة الشبهة في أدلة الثبوت .






عقوبة المادة 234/ 2 عقوبات. يكفي لتطبيقها. ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جريمة القتل، وتميزها عنها. وقيام المصاحبة الزمنية بينهما .






عدم التزام المحكمة بتعقب المتهم في دفاعه الموضوعي. اكتفاء بأدلة الثبوت التي عولت عليها .






خلو مدونات الحكم مما يفيد تعويله على ما جاء بمذكرة قدمها المدعي بالحق المدني. مفاده: التفات المحكمة عن هذه المذكرة. لا يقدح في ذلك إشارة الحكم إليها في معرض بيانه وقائع الدعوى وما تم فيها من إجراءات .






تطلب الفصل في الدعوى تحقيق دليل بعينه . على المحكمة تحقيقه ما دام ذلك ممكناً . استغناؤها عن تحقيق هذا الدليل وتضمينها حكمها أسباباً سائغة دعتها إلى العدول عن تنفيذ ما سبق أن أمرت به من تحقيق هذا الدليل. لا تثريب .






لما كان حصول التفتيش بغير حضور الطاعنة لا يترتب عليه البطلان ذلك أن القانون لم يجعل حضور المتهم التفتيش الذي يجرى في مسكنه شرطاً جوهرياً لصحته ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على الدفع الذي أبدته الطاعنة ببطلان التفتيش لإجرائه في غيبتها .






شروط صحة الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه . اتحاد الموضوع والسبب والأشخاص في محاكمة نهائية سابقة . مع المحاكمة التالية . مثال لتسبيب سائغ في رفض الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه .






تحصيل حكم أول درجة لدفاع الطاعن، والرد عليه، تأييد محكمة ثاني درجة للحكم المذكور لأسبابه دون التعرض لهذا الدفاع . مفاده . إطراحه .






من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعها إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم .






لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن وإن طلب إجراء معاينة ليلية لمكان الحادث إلا أن هذا الطلب جاء في سياق مرافعته بقصد التشكيك في أقوال الشهود منتهياً إلى طلب البراءة .






النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ، ولم تر حاجة لإجرائه غير مقبول .






محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات الشاهد وبيان ما أخذت به، حسبها إيراد ما اطمأنت إليه منها . حق محكمة الموضوع في الأخذ بأقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق . دون بيان العلة .






سكوت الدفاع عن التمسك بسماع الشهود . ومواصلته المرافعة دون الإصرار على ذلك . مفاده . تنازله الضمني عن سماعهم .






توكيل المتهم أكثر من محام للدفاع عنه. عدم تقسيمهم الدفاع بينهم. حضور البعض دون الآخر. استئجال الدعوى لحضور الغائب. التفات المحكمة عن هذا الطلب. لا إخلال بحق الدفاع .






بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاءه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتتبعه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها .






إغفال المحكمة مذكرة للطاعن قدمها بغير إذن منها بعد انتهاء المرافعة . لا عيب .






النعي على الحكم إغفاله مستندات قدمها الطاعن ولم يبين مضمونها لتتضح مدى أهميتها وما إذا كانت متضمنة دفاعاً جوهرياً من عدمه . غير مقبول .






إعلان المتهم لحضور جلسة المحاكمة أمام محكمة الجنايات لأقل من الأجل المحدد قانوناً . لا أثر له في صحة الإعلان . للمتهم أن يطلب أجلاً لتحضير دفاعه. وعلى المحكمة إجابته وإلا كانت إجراءات المحاكمة باطلة .






عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم، حقها في تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم .






تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني . غير لازم . كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق .






محكمة الموضوع لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد عليه على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم .






جريمة تحرير أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو لوحدة منه. لا تستلزم قصداً خاصاً. توافر أركانها بتحقق الفعل المادي والقصد الجنائي العام . عدم التزام المحكمة التحدث استقلالاً عن القصد الجنائي في هذه الجريمة .












لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن في شأن التأخير في الإبلاغ عن الواقعة وعدم إتمام الجرد الفعلي لمستودعات البترول فأطرحه والتفتت عنه اطمئناناً منه لأدلة الثبوت السائغة التي أوردها .






عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي . كفاية أن يكون الرد مستفاداً من القضاء بالإدانة . استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم .






ثبوت أن الطاعن قرر في جميع مراحل التحقيق أن سنه تسعة عشر عاماً . إثارة دفاعه بجلسة المحاكمة أن الطاعن كان حدثاً يوم الحادث . دون دليل . إحالة الطاعن إلى مفتش الصحة الذي جاء رده أن الطاعن كان قد تجاوز الثامنة عشر من عمره يوم ارتكاب الحادث . مفاد ذلك أن الدفع ظاهر البطلان . لا يستأهل رداً .






من المقرر أن تعييب التحقيق الذي تجريه النيابة لا تأثير له على سلامة الحكم، فإذا ما أجرت النيابة تحقيقاً في غيبة المتهم فذلك من حقها ولا بطلان فيه .






طلب إجراء المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان المقصود منه إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة .






عدم إبداء الطاعن طلب سماع الشهود أمام محكمة أول درجة وإبداؤه أمام محكمة ثاني درجة. اعتباره متنازلاً عنه بسكوته عن التمسك به أمام محكمة أول درجة. النعي بالإخلال بحق الدفاع في غير محله .






بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزيئات دفاعه .






لما كان الحكم المطعون فيه قد تصدى لما أثاره الطاعن من استماع وكيل النيابة المحقق للشهود في حضورهم مجتمعين ورد عليه، وكان القانون قد أباح للمحقق أن يباشر بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم مع السماح لهؤلاء بالاطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات .






لما كان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال طالما أن الرد مستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .






النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . غير جائز . عدم التزام محكمة ثاني درجة بطلبات التحقيق التي لم يطالب بها أمام محكمة الدرجة الأولى .






طلب الدفاع إجراء المعاينة وتجربة ضوئية - بفرض التمسك به - للتدليل على عدم إمكان رؤية الشهود للواقعة لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود .






حسب الحكم إيراد الأدلة المنتجة والتي تحمل قضاءه . تعقب المتهم في كل جزئية من دفاعه . غير لازم . الجدل في سلطة محكمة الموضوع . عدم قبوله أمام النقض .






من المقرر أنه يشترط في الدفاع الجوهري كيما تلتزم المحكمة بالالتفات إليه والرد عليه أن يكون مع جوهريته جدياً لا ينفك مقدمه عن التمسك به والإصرار عليه وأن يشهد له الواقع ويسانده .






متى كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة تحقيقاً معيناً في شأن ما ادعاه من وجود تناقض بين أقوال شاهدي الإثبات فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها .






من المقرر أن المحكمة متى أمرت بإقفال باب المرافعة في الدعوى وحجزتها للحكم فهي بعد، لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه المتهم في مذكرته التي قدمت في فترة حجز القضية للحكم .






لما كان الدفاع وإن طلب بجلسة ... ضم القضاياً التي أشار إليها بأسباب طعنه إلا أنه لم يعد إلى التحدث عن هذا الطلب في ختام مرافعته التي استمرت إلى اليوم التالي والتي اقتصر فيها على طلب البراءة .






مجرد تغيير الحقيقة في المحرر الرسمي . بطريق الغش . بوسيلة مما نص عليه القانون تحقق به جريمة التزوير في المحررات الرسمية. توقيع المتهم باسم الغير على المحرر الرسمي. تتوافر به جريمة التزوير في الأوراق الرسمية .






التكليف بالحضور هو الإجراء الذي يتم به الادعاء المباشر. ويترتب عليه كافة الآثار القانونية. عدم إعلانه. أثره. عدم دخول الدعوى حوزة المحكمة .






تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها . موضوعي . عدم التزام المحكمة بإجابة الدفاع إلى طلب تقديم تقرير خبير استشاري ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر من جانبها ما يدعو لاتخاذ هذا الإجراء .






ما تثيره الطاعنة بعدم ثبوت التهمة قبلها لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي الذي لا يقبل التمسك به أمام محكمة النقض .






من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته والرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية .






لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة ضم عقد البيع المسجل برقم..... لسنة 1971 توثيق القاهرة المشار إليه بأسباب الطعن فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها أو الرد على دفاع لم يثره أمامها.






من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملتزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها وبيان العلة فيما أعرضت عنه من شواهد النفي أو أخذت به من أدلة الثبوت ما دام لقضائها وجه مقبول.






متى كان الأصل أن الدفاع المبني على تعذر الرؤية بسبب الظلام حيث لا يستحيل عادة بقوة الأشياء هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي بحسب الحكم رداً عليها أخذه بأدلة الثبوت في الدعوى.






لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة من محكمة النقض.






لما كان الثابت من الاطلاع على محاضر الجلسات أمام محكمة الدرجة الأولى أن المدافع عن الطاعن - وإن كان قد طلب في جلسة 24 يناير سنة 1978 سماع شاهدي نفي - إلا أنه لم يعد إلى هذا الطلب في جلسات المرافعة التالية كما خلت صورة المذكرة المرفقة بأسباب الطعن .






المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم، بل هي مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها، وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون حاجة إلى أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك ما دام أن الواقعة المادية التي اتخذتها المحكمة أساساً للتغيير الذي أدخلته على الوصف القانوني المعطى لها من النيابة العامة هي بذاتها الواقعة المبينة بأمر الإحالة.






من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلوه من مواقيت تحرير محضر التحريات أو صدور الإذن أو واقعة الضبط أو التفتيش.






اقتصار الحكم الابتدائي على الفصل في موضوع الدعوى. قضاء المحكمة الاستئنافية. وفقاً للقانون بسقوط الاستئناف. حيازة الحكم الابتدائي. قوة الأمر المقضي. عدم جواز تعرض محكمة النقض لما شاب هذا الحكم من عيوب .






متى كان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين وإن استهل مرافعته بطلب سماع شهود الإثبات ومناقشتهم إلا أنه عاد وتنازل عن طلبه بعد أن أطلعته المحكمة على ما جاء بالأوراق من عدم الاستدلال عليهم.






المقرر أنه متى أخذت المحكمة بأقوال شاهد، فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطمئنانها إلى أقواله.






تولي محام واحد الدفاع عن متهمين متعددين في جريمة واحدة. متى يصح؟ تعارض المصلحة الذي يوجب أفراد كل متهم بمحام خاص للدفاع عنه. أساسه الواقع لا احتمال ما كان يسع كل من المترافعين إبداءه ما دام لم يبده بالفعل.






من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي له بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وكان الحكم قد بين أسانيد البراءة ورفض الدعوى المدنية قبل المطعون ضده بما يحمل قضاءه.






من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه، ولا ينفك عن التمسك به، والإصرار عليه في طلباته الختامية، ومن ثم فليس للطاعن أن ينعى على المحكمة التفاتها عن مناقشة الطبيب الشرعي وعدم إجابتها إلى طلب سماع شهود النفي أو الرد عليه.






الأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل.






من المقرر أن علاقة السببية. في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذي قارفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذ ما أتاه عمداً، وثبوت قيام هذه العلاقة من المسائل الموضوعية التي ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها، فمتى فصل في شأنها، إثباتاً أو نفياً.






من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.






لما كان الثابت من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن وإن كان قد طلب بجلسة 23/ 10/ 1977 سماع أقوال النقيب...... إلا أنه اكتفى بجلسة 5/ 2/ 1978 بتلاوة أقواله بالجلسة وتليت ولم يثبت أن الطاعنين اعترضوا على ذلك فإن النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون له وجه.






لا يعيب الحكم سكوته عن التعرض لشهادة شهود النفي لأن مؤدى السكوت أن المحكمة أطرحتها اطمئناناً منها لأقوال شاهدة الإثبات.






إدراك معاني إشارات المجني عليه الأصم الأبكم. موضوعي. عدم التزام المحكمة بالاستجابة إلى طلب تعيين وسيط ما دام المتهم لم يدع أن ما فهمته المحكمة يخالف ما أراده.






تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها. موضوعي. عدم التزام المحكمة بإجابة الدفاع إلى طلب ندب كبير الأطباء الشرعيين لإعادة الكشف على المجني عليه. ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها اتخاذ هذا الإجراء.






المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أوجه الدفاع الموضوعية. الرد عليها مستفاد من الحكم بالإدانة.






عدم التزام المحكمة الاستئنافية. بمناقشة أسباب الحكم الابتدائي الصادر بالبراءة. متى كان تسبيبها للإدانة سائغاً.






طلب تحقيق دفاع لا يتجه إلى نفي الفعل أو استحالة حصوله. إعراض المحكمة عنه. لا عيب. انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن المخدر المضبوط في جيبه. ما دام أن الحكم قد أثبت مسئوليته عن المخدر المضبوط في متجره.






طلب إعادة تحليل المواد المضبوطة لبيان نسبة الجوهر المخدر فيها، وما إذا كان مضافاً إليها أم نتيجة عوامل طبيعية، لا يستلزم عند رفضه. رداً صريحاً.






مجادلة المتهم بإحراز مخدرات فيما اطمأنت إليه المحكمة من أن المخدر المضبوط هو الذي جرى تحليله. جدل في تقدير الدليل. إثارته أمام محكمة النقض. غير مقبولة.






عدم التزام المحكمة بطلب ضم محضر بقصد إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي أطمأنت إليها. أساس ذلك.






تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل متهم بمحام خاص. أساسه الواقع. لا احتمال ما كان يسع كل منهم إبداؤه من دفاع.






عدم التزام محكمة ثاني درجة أن تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه. ليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولا تلتزم هي بإجرائه.






من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً ولما كان الطاعن لم يبين في طعنه ماهية الدفاع الذي التفت الحكم المطعون فيه عن الرد عليه كما لم يبين ما حوته المستندات التي أغفلها الحكم بل أرسل القول إرسالاً مما لا يمكن معه مراقبة ما إذا كان الحكم قد تناوله بالرد من عدمه وهل كان دفاعاً جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أو هو من قبيل الدفاع الموضوعي.












كفاية إيراد الحكم الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم كي يتم تدليله ويستقيم قضاؤه. تعقب كل جزئية من جزيئات دفاع المتهم. لا يلزم. مفاد التفاته عنها أنه أطرحها.






للمحكمة الالتفات عما يثيره الطاعن من اتهام لآخر لتعلقه بموضوع الدعوى. عدم التزامها بالرد عليه استقلالاً. شرط ذلك.






تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن. مرجعه محكمة الموضوع.






عدم التزام المحكمة بالتحدث إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها. لها أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة.






مسئولية المتهم. في جريمة الضرب. عن جميع النتائج المألوفة لفعله ولو كانت عن طريق غير مباشر. كالتراخي في العلاج. ما لم تكن وليدة تعمد من جانب المجني عليه.






حق المحكمة في الاعتماد على أقوال المجني عليه وهو يحتضر متى اطمأنت إليها وقدرت الظروف التي صدرت فيها. عدم جواز النعي على المحكمة قعودها عن تحقيق لم يطلب منها.






للمحكمة الالتفات عن طلب مناقشة الخبير ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر من جانبها حاجة إلى ذلك.






عدم جواز تولي محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين. مناطه. قيام تعارض حقيقي بين مصالحهم لا ما كان يسع كل منهم أن يبديه من أوجه دفاع ما دام لم يبده بالفعل.






عدم جواز إثارة الدفوع الموضوعية. لأول مرة أمام محكمة النقض.






اتباع شكل خاص لتنبيه المتهم إلى تعديل التهمة. غير لازم. كفاية التنبيه بأية كيفية تراها المحكمة.






الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه. هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه في طلباته الختامية.






استناد المحكمة إلى التقرير الفني المقدم في الدعوى. مفاده إطراح التقرير الاستشاري المقدم فيها. دون إلزام عليها بالرد عليه استقلالاً.






عدم التزام المحكمة بالرد على أوجه الدفاع الموضوعية. استفادة الرد دلالة من أدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها.






بدء المتهم تنفيذ جريمة الخطف في دائرة قصر النيل واصطحابه المجني عليها وزوجها إلى الجيزة حيث أتم جريمة الخطف وهتك عرض المحني عليها. اختصاص نيابة قصر النيل بتحقيق الجريمتين لارتباطهما. التفات الحكم عن الدفع بعدم اختصاصها لا عيب.






سؤال المتهم عن تهمته. واجب أمام محكمة أول درجة فحسب. وهو إجراء تنظيمي لا يترتب البطلان على إغفاله.






النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها. لا يقبل. خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الطاعن كاملاً. لا يعيب الحكم. إذ كان عليه أن يتمسك بإثباته فيه.






اطمئنان المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. وزن أقوال الشهود. وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم. موضوعي.






تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه. موضوعي. المحكمة غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي. كفاية أن يكون الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي عولت عليها. مثال لتسبيب سائغ على توافر ركن الخطأ.






الطلب الذي قصد به تعييب التحقيق الحاصل قبل المحاكمة. لا يصلح سبباً للطعن على الحكم.






من المقرر أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق. وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى هي لزوماً لإجرائه.






وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهاداتهم موضوعى اطمئنان المحكمة لاقوال شهود الإثبات يفيد اطراحها لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.






مجرد قول المتهم ببطلان اعترافه لصدوره أمام الشرطة الذين لم يسبق له المثول أمامها عدم كفايته ما دام لم يستطل سلطانهم إليه بالأذى.






الدفاع الجوهرى الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه يجب أن يكون جدياً يشهد له الواقع.






توقيع المعارض على التقرير بالمعارضة المحدد به تاريخ الجلسة يغنى عن إعلانه بها كونه مجنداً ليس لذاته عذراً يبرر تخلفه عن حضورها.






عدم التزام المحكمة بإجابة طلب معاينة لا يتجه إلى نفى الفعل أو إثبات استحالة حصوله.






مثول المتهم أمام المحكمة وإبداء دفاعه بغير هيئة المحكمة من بعد وحضوره أمامها دون أن يتمسك بدفاع جديد إعتبار دفاعه السابق مبدى أمام الهيئة الجديدة.






طلب المعاينة الذى يقصد منه إثارة الشبهة موضوعى عدم التزام المحكمة بإجابته أو الرد عليه صراحة علة ذلك.






إلتفات المحكمة عن طلب تحقيق أبدى فى مذكرة بعد سماع المرافعة وحجز الدعوى للحكم لا إخلال.






عدم جواز النعى على المحكمة قعودها عن تحقيق لم يطلب منها.






إستناد المحكمة إلى التقرير الفنى مفاده إطراحها التقدير الاستشارى الرد عليه استقلالاً غير لازم.






محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع المتهم فى مناحى دفاعه كفاية القضاء بالإدانة رداً عليه.






محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع المتهم فى مناحى دفاعه كفاية القضاء بالإدانة رداً عليه.






إمتناع الوالد عن تسليم الصغير لوالدته المحكوم لها نهائياً بضمه كفايته لإدانته بالمادة 292 ع مجادلته من بعد فى أحقيتها فى الحضانة دفاع ظاهر البطلان.






تقدير الحاجة للاستعانة بخبير لتفهم دفاع المتهم الأصم الأبكم موضوعى حضور محام معه كفايته لكفالة الدفاع عنه.






حضور محام مع المتهم بجنحة أو مخالفة غير لازم سكوت المتهم بجنحة عن المرافعة لا إخلال ما دام أن المحكمة لم تمنعه من المرافعة.






عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة.






الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط موضوعى إطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن كفايته ردا عليه.






استهلال الدفاع مرافعته بطلب سماع الشهود الغائبين تنازله عن طلبهأثره صحة القضاء فى الدعوى دون سماعهم.






تمسك الطاعن بأن ذراعه كان مصاباً فى تاريخ معاصر لوقوع الاتهام المسند إليه عدم جدواه طالما لم يكن من شأنه نفى جرائم الإختلاس والتزوير المسندة إليه.






نص قانون المحاماة على أن ندب المحامى يكون عن طريق النقابة عدم سلبه المحكمة حقها فى ندب من يقبل الدفاع عن المتهم من المحامين.






الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش موضوعى استفادة الرد عليه من اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن.






تمسك الطاعن بإدخال شخص آخر فى الدعوى عدم جدواه طالما أنه لا يحول دون مساءلته عن الجريمة التى دين بها.






صاحب العمل فى حكم القانون 91 لسنة 1959 هو صاحب الأمر فى الإشراف الإدارى على المنشأة بحسب نظامها مالكا كان أم غير مالك .






الدفع بتعذر الرؤية موضوعى كفاية الرد عليه أخذا بأدلة الثبوت فى الدعوى.






عدم التزام محكمة ثانى درجة بإجراء تحقيق إلا ما ترى لزومه وما فات أول درجة إجراءه.






عدم تقيد القاضى الجنائى بالحكم الصادر فى الدعوى المدنية ولو كان نهائيا.






الطعن بالتزوير فى ورقة مقدمة فى الدعوى من وسائل الدفاع الموضوعية خضوعه لتقدير المحكمة.






عدم قبول إثارة طلب عرض المتهم على شهود الإثبات لأول مرة أمام النقض.






حق محكمة الموضوع فى الاعراض عن أقوال شهود النفى كفاية القضاء بالإدانة ردا عليها.






للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود بقبول المتهم أو المدافع عنه.












حضور محام مع المتهم بجنحة غير واجب تكليفه محامياً بالدفاع عنه يوجب على المحكمة سماعه إن كان حاضرا.






النعى على الحكم عدم رده على دفاع الطاعن بمساكنة والدته بالمسكن الذى ضبط فيه عدم جوازه ما دام الضابط قد دخله تنفيذاً لأمر بضبطه وإحضاره.






التفات الحكم عن الرد على الدفع ببطلان التفتيش لا يعيبه طالما لم يعول على ما أسفر عنه من المضبوطات.






إعتبار السلاح ظرفاً مشدداً فى جريمة المادة 40 من القانون 182 لسنة 1960 رهن بكونه سلاحاً بحسب طبيعته معدا فى الأصل للاعتداء أو سلاحاً عرضياً تبين أن حمله كان لهذا الغرض مثال.






عدم جواز إبداء موجبات الرأفة لأول مرة أمام النقض أساس ذلك مثال كبر سن المتهم والسداد اللاحق على تمام التبديد لا أثر لهما على المسئولية الجنائية.






النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها غير جائز.






الوفاء بقيمة الشيك قبل تاريخ استحقاقه لا ينفى جريمة إعطائه بدون رصيد طالما لم يسترد الوفاء اللاحق لا ينفى تلك الجريمة.






إحالة الحكم فى بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال أحدهم لا يعيبه ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.






الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى موضوعى إثارته لأول مرة أمام النقض مشروطة بأن ترشح مدونات الحكم لقيامه.






لا محل للقول بسقوط الدعوى الجنائية متى صدر حكم غيابى من محكمة الجنايات فى جناية السقوط فى هذه الحالة وروده على العقوبة المقضى بها غيابياً المادة 529 إجراءات.






القضاء برفض المعارضة فى جلسة تدخل فى فترة المرض الذى سبق للمحكمة قبوله بطلان وإخلال.






عدم التزام المحكمة بالرد على كل دفاع موضوعى اكتفاء بأخذها بأدلة الثبوت.






التفات المحكمة الاستئنافية عن طلب المستأنف سماع شهود لم يتمسك بسماعهم أمام محكمة أول درجة لا إخلال أساس ذلك .






النعى على المحكمة عدم استجابتها لطلب لم يطرح عليها غير مقبول.






عدم قبول النعى لأول مرة أمام النقض بأن التخلف عن جلسة المحاكمة الابتدائية كان لعذر قهري ما دامت المحكمة الإستئنافية قد مكنت الطاعن من ابداء دفاعه.






إثبات الحكم أن الطاعن وآخر دون غيرهما قد أحدثا إصابات المجنى عليه جميعها وأنها كلها ساهمت فى إحداث الوفاة كفايته لمساءلة الطاعن عن الضرب المفضى إلى الموت ورفض طلب استدعاء الطبيب الشرعى.






إلتفات المحكمة عن أقوال شاهد مفاده إطراحها لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.






حق المحكمة الإعراض عن قالة شهود نفى لم تثق فى أقوالهم عدم التزامها بالإشارة إلى أقوالهم طالما لم تستند إليها.






لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد طلب إلى المحكمة إجراء معاينة لمكان الضبط، فليس له بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هى حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها شاهد الإثبات.






عدم التزام المحكمة باجابة طلب مناقشة الخبير ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر من جانبها إتخاذ هذا الإجراء رفض طلب مناقشة الطبيب الشرعى عن قدرة المجنى عليه على الحديث سائغ متى كانت المحكمة لم تعول على دليل نقلى عنه.






قول المدافع عن المتهم "إذا رأت المحكمة تحويل المتهم إلي الطبيب الشرعي لإيضاح ما به من أمراض بناء علي الشهادات الطبية المقدمة" ليس طلباً جازماً.






تقدير مدى العاهة ليس بلازم كفاية اطمئنان المحكمة إلى ثبوت إصابة المجني عليه بعاهة نتيجة اعتداء مباشر عليه.






حق محكمة الموضوع أن تجزم بما لا يجزم به الخبير مناطه.






ثبوت أن الطاعن أعلن بالتهمة إثارته دعوى الإخلال بحق الدفاع لا أساس لها.






تولى محام واحد الدفاع عن متهمين في دعوى واحدة جائز متى انحسر التعارض الحقيقى بين مصالحهم فيها.






من المقرر أن المحكمة متى أمرت بإقفال باب المرافعة في الدعوى وحجزتها للحكم فهي بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه المتهم في مذكرته التي يقدمها في فترة حجز القضية للحكم .






إدانة الطاعن بتهمة عرض أغذية مغشوشة للبيع. المسندة إليه. قول الحكم. في معرض إثبات علمه بالغش. أن الطاعن هو المنتج. عدم اعتبار ذلك تعديلاً للتهمة .






ندب المحكم محامياً عن المتهم لغياب محاميه الموكل . عدم اعتراض المتهم على هذا الإجراء وعدم تمسكه بالتأجيل لحضور محاميه . لا إخلال بحق الدفاع .






لا وجه لما يتحدى به الطاعن من أن المحامي المنتدب لم يكن عالماً بوقائع الدعوى إذ أن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده تقاليد مهنته .






تخلف المتهم أو مثوله أمام محكمة الموضوع بدرجتيها. مرده إليه. قعوده عن إبداء دفاعه أمامها. أثره: سقوط حقه في إبداء هذا الدفاع أمام محكمة النقض .






التفات المحكمة عن طلب الطاعن إعادة الدعوى للمرافعة لإبداء ما أمسك عنه من دفاع بعد أن سمعت الدعوى في حضوره. لا إخلال بحق الدفاع .






عدم اطمئنان محكمة النقض لعذر الطاعن. في التخلف عن حضور الجلسة التي أجلت لها معارضته الاستئنافية وصدر فيها الحكم المطعون فيه برفض المعارضة، رغم علمه بها، أثره: صحة إجراءات المحاكمة .






إثبات الحكم. اشتمال استمارة التشغيل الموقعة من الطاعن. على أمر صريح بوضع سلك عازل للكهرباء بموقع العمل. نفايته رداً على طلب ضم التعليمات المنظمة لذلك.






وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحاً محدداً . النعي على الحكم عدم رده على أوجه الدفاع الجوهرية المبداة من الطاعن في مذكرته. دون الإفصاح عن ماهية هذه الأوجه أو تحديدها. أثره. عدم قبول النعي .






الدفع بعدم العلم بالحجز وباليوم المحدد لبيع المحجوزات ومكانها . موضوعي . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .






من المقرر أن المحكمة لا تلتزم في الأصل بالرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان .






الدفاع الجوهري الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه . يجب أن يكون جديا يشهد له الواقع .






عدم التزام المحكمة بتعقب المتهم في دفاعه الموضوعي. اكتفاء بأدلة الثبوت التي عولت عليها. نعي الطاعن على المحكمة التفاتها عن دفاع موضوعي له. جدل في تقدير الدليل .






التفات المحكمة عن تحقيق دفاع الطاعن من أعمال إقامة البناء وتشطيبه كانت نتيجة قصد جنائي واحد ونشاط إجرامي متصل. قبل صدور الحكم نهائياً في الدعوى الأولى. قصور .






متى كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع الاتهام المسند إليه بما يثيره في طعنه من عدم علمه باليوم المحدد للبيع، وإذ كان هذا الدفع من الدفوع الموضوعية التي كان يتعين عليه التمسك بها أمام محكمة الموضوع لأنها تتطلب تحقيقاً .






بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتتبعه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها .






الدفع بارتكاب الجريمة . بمعرفة آخر . موضوعي . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .






عدم التزام المحكمة يتتبع المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي . النعي على الحكم . إغفاله مستندات قدمها الطاعنان ولم يبينا مضمونها لتتضح مدى أهميتها وما إذا كانت تتضمن دفاعاً جوهرياً من عدمه . غير مقبول .






حسب الحكم تدليلاً على تحقق جريمة القتل الخطأ. ثبوت توافر صورة من صور الخطأ المبينة بالمادة 238 عقوبات. ولو انتفت صورة أخرى .






لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة التي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن الدفاع عن الطاعن طلب التأجيل لسماع شاهد الإثبات الغائب، وبعد أن سمعت المحكمة أقوال شاهدي الإثبات الحاضرين وناقشهما الدفاع، وأشارت النيابة إلى اكتفائها بتلاوة أقوال الشاهد الغائب .






لما كان الدفاع عن الطاعن لم يوضح في مرافعته - بل وبأسباب طعنه - عندما طلب ضم التقرير الخاص بالبلطة وملابس المجني عليه، سبب هذا الطلب ومرماه فإنه يغدو طلباً مجهلاً لا تثريب على المحكمة إن هي سكتت عنه إيراداً له أو رداً عليه .






الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال . للمحكمة كامل الحرية في تقديره. أخذ المحكمة به . مفاده : إطراح جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لعدم الأخذ به .






إن الدفع بتعذر الرؤية وتحديد الضارب من الدفوع الموضوعية ومن ثم فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية لأقوال المجني عليه بدعوى تعذر رؤيته لضاربه من الخلف ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل .






تخلف المتهم أو مثوله أمام محكمة الموضوع بدرجتيها لإبداء دفاعه. أمر مرجعه إليه. قعوده عن إبداء دفاعه الموضوعي أمامها يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة النقض.






ابتناء الطعن على ما كان يحتمل إبداؤه من دفاع موضوعي. غير جائز.














تخلف المتهم أو مثوله أمام محكمة الموضوع بدرجتيها لإبداء دفاعه. أمر مرجعه إليه. قعوده عن إبداء دفاعه الموضوعي أمامها يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة النقض.






ابتناء الطعن على ما كان يحتمل إبداؤه من دفاع موضوعي. غير جائز.






الدفع ببطلان إذن التفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته. وجوب بيان الدفع ببطلان إذن التفتيش في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه.






عدم التزام المحكمة بطلب ضم قضايا بقصد إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة. أساس ذلك.






إن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية.






إطراح المحكمة لدفاع المتهم لا يستلزم رداً خاصاً. الرد يستفاد ضمناً من الحكم بالإدانة.






عدم التزام المحكمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي. اطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع. لحملها على عدم الأخذ بها.






عدم جواز الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض. ما لم يكن تخلفه بغير عذر مقبول.






لما كان الطاعن لم يبين ماهية الدفاع التي أبداها أمام مستشار الإحالة وأغفلت المحكمة الرد عليها، فإنه لا يقبل منه النعي على الحكم لذلك، لما هو مقرر من أنه يشترط لقبول الطعن أن يكون واضحاً محدداً.






عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة. شرطه أن تضمن حكمها ما يدل على مواجهة عناصر الدعوى والإلمام بها. قعودها عن ذلك قصور في البيان.






إطراح المحكمة الدفاع غير المنتج. بما يسوغه. بعد وضوح الواقعة لديها. لا إخلال بحق الدفاع. مثال في طلب ضم تقارير طبية وتحليل فصائل دماء وضم دفتر السجن وسماع شهود نفي وإجراء معاينة. عدم التزام المحكمة بإجابة طلب معاينة. لا يتجه لنفي الفعل أو إثبات استحالة حصوله.






الادعاء بالتزوير في ورقة من أوراق الدعوى. من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير المحكمة.






الأدلة في المواد الجنائية. ضمائم متساندة. اشتراط ورود الدليل على كل جزئية من عناصر الدعوى. غير لازم.






حضور محام مع المتهم بجنحة. غير واجب. الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة. لأول مرة أمام النقض. غير جائز.






الدفع ببطلان إذن التفتيش. لعدم جدية التحريات. جوهري. إبداؤه. يوجب على المحكمة الرد عليه. مثال لرد قاصر.






عدم اطمئنان المحكمة إلى رواية الشاهد للتناقض. التفاتها من بعد عن طلبه مناقشة الطبيب الشرعي لتأييد أقواله. لا عيب.






سكوت الطاعن أو المدافع عنه. لا يصح أن يبنى عليه الطعن. ما دام لا يدعي أن المحكمة منعته عن إبداء دفاعه.






النعي على المحكمة إغفالها التعرض لدفاع الطاعن. غير مقبول. ما دام لم يفصح عن مضمونه.






اطمئنان المحكمة لأقوال شاهد. مفاده إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.






ادعاء أحد الأشخاص. بعد صدور الحكم المطعون فيه. أنه مرتكب الحادث. لا أثر له. علة ذلك.






تحدث محكمة الموضوع عن أدلة لا أثر لها في تكوين عقيدتها. غير لازم. عدم التزامها بالأخذ بدليل معين في غير الأحوال التي يقررها القانون.






طلب إعادة الدعوى للمرافعة لسماع الشهود الغائبين بجلسة المحاكمة بعد سابقة التنازل عن سماعهم حتى إقفال باب المرافعة. التفات المحكمة عنه. لا إخلال بحق الدفاع.






أخذ المحكمة بأقوال شاهد معين. مفاده إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.






القرار الذي يصدر في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة. لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً. لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب العمل علي تنفيذه.






عدم التزام مستشار الإحالة. بعد حجز القضية. بإجابة طلب فتح باب المرافعة لتحقيق دفاع لم يطلب منه بالجلسة. ما لم ير محلاً لإجرائه.






عدم إثارة مقتضى التحقيق أمام مستشار الإحالة. تنازل ضمني يحول دون إثارة شيء عنه من بعد.






النعي على المحكمة إغفالها الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير مقبول. السداد اللاحق لوقوع جريمة تبديد المحجوزات. لا يؤثر في قيامها.






لا ينال من سلامة الحكم المطعون فيه التفاته عن الرد على ما دفعت به الطاعنة عن بطلان إجراءات وضع جهاز التليفون الخاص بها تمت المراقبة لعدم ولاية مصدره، لأنه دفاع قانوني ظاهر البطلان.






عدم التزام المحكمة بالرد على أوجه الدفاع الموضوعية. استفادة الرد دلالة من أدلة الثبوت التي أوردتها.






إعلان المتهم إعلاناً صحيحاً لجلسة المحاكمة يوجب عليه الحضور مستعداً لإبداء أوجه دفاعه.






حق المحكمة في رفض طلب التأجيل للاستعداد. إذا ما رأت ألا عذر للمتهم أو محاميه في عدم تحضير دفاعه.






تقديم المدافع للمحكمة ما طرأ من عذر حال بينه وبين تحضير دفاعه في الميعاد لها أن تمهله الوقت الكافي لتحضير دفاعه.






التفات المحكمة عن طلب الدفاع استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته فإن اختلف فيه التقرير الطبي الشرعي والتقرير الاستشاري أخذاً بالتقرير الأول وما سانده من أدلة أخرى. لا عيب.






عدم التزام المحكمة بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه المتهم في مذكرته المقدمة خلال فترة حجز الدعوى للحكم أو الرد عليه. ما دام لم يطلب بجلسة المحاكمة وقبل إقفال باب المرافعة.






من المقرر أن المحكمة متى أمرت بإقفال باب المرافعة في الدعوى وحجزتها للحكم فهي بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه الطاعنون في مذكرتهم التي يقدمونها في فترة حجز القضية للحكم أو الرد عليه.






لما كان البين من مطالعة محضر الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن المتهم قدم للمحكمة مخالصة أشر عليها بالنظر والإرفاق.






إن المحكمة لا تلتزم بالرد صراحة على أوجه الدفاع الموضوعية لأن الرد عليها مستفاد من الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أخذت بها.






لما كان يبين من مطالعة محضر جلسة 6/ 2/ 1975، أن من بين ما أبداه الدفاع عن الطاعنين أن جيوبهم قد لا تتسع لكمية المخدر الكبيرة المضبوطة مع كل منهم.






لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه - بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل الخطأ التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها.






من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها.






متى اطمأنت المحكمة إلى أقوال الشهود إلى المستندات المقدمة في الدعوى من مقارفة الطاعن للجريمتين المسندتين إليه وأطرحت دليل النفي الذي تحمله الأوراق الرسمية المقدمة منه.






ولما كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن لم يطلب سماع شهود، فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولا تلتزم هي بإجرائه.






الدفاع الجوهري الذي تلتزم المحكمة بالالتفات إليه. شرطه أن يكون جدياً وأن يشهد له الواقع ويسانده وأن يصر عليه مقدمه أمام درجتي التقاضي.






الدفع باستحالة الرؤية بسبب الظلام والدفع بشيوع التهمة هما من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي يوردها الحكم.






المادة 275 إجراءات جنائية توجب أن يكون المتهم آخر من يتكلم. المادة 275 إجراءات ترافع النيابة بعد إبداء المتهم دفاعه. لا بطلان .






من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات .






التفات الحكم عن تمحيص مستند قدمه الطاعن تدليلاً على انتفاء مسئوليته. قصور.






فصل المحكمة الاستئنافية في الدعوى على أساس الوصف المعدل من محكمة أول درجة من تبديد إلى نصب عدم جواز النعي عليه طالما كان الطاعن على علم بهذا التعديل .






ندب محام واحد للدفاع عن متهمين لا تعارض بين مصالحهم. لا عيب.استعداد المدافع أو عدم استعداده أمر موكول إلى تقديره. وتقاليد مهنته.






للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود. إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحةً أو ضمناً.












طلب ضم القضية لا يستلزم رفضه رداً صريحاً. ما دام لا يترتب عليه القضاء بالبراءة أو نفي القوة التدليلية القائمة في الدعوى.






قعود الطاعن عن الادعاء في طعنه أنه كان قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن أقواله وأقوال اللاعبين في محضر الضبط كانت وليدة الإكراه والتهديد .






إن ما يتطلبه القانون من سؤال المحكمة للمتهم عن الفعل المسند إليه هو من الإجراءات التنظيمية التي لا يترتب البطلان على إغفالها.






خلو محضر الجلسة من إثبات الدفاع. كاملاً. لا يعيب الحكم. طالما لم يتمسك بإثباته في محضر الجلسة.






النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير جائز.






قول المتهم أنه رأى أحد اثنين يهم بالإمساك بزوجته فأطلق النار بقصد إنهاء الوضع وتفريق الجمع. لا يعد تمسكاً بقيام حالة الدفاع الشرعي.






إن الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحكمة الاستئنافية أن الطاعن أبدى دفاعه دون أن يطلب إجراء أي تحقيق أو سماع شهود .






متى كان ما أطرح به الحكم دفاع الطاعن بشأن أثار المواد البترولية العالقة بملابسه سائغاً وسديد وكافياً لإطراحه.






تعديل الوصف عن اشتراك في قتل عمد إلى فاعل أصلى فيه. لا يستوجب لفت نظر الدفاع.






وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم. موضوعي.






تطابق الدليلين القولي والفني. ليس بلازم. كفاية أن يكونا غير متناقضين تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.






ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعن من بعد وتناقض بين الدليلين ما دام ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع .






قرارات تجهيز الدعوى. قرارات تحضيرية. لا تلتزم المحكمة بتنفيذها.






النعي على المحكمة قعودها عن تنبيه الطاعن بإضافتها المادة 185 عقوبات. لا يعيب الحكم. طالما كان يعلم بحصول هذا التعديل قبل نظر الاستئناف .






عدم التزام المحكمة بالرد إلا على الدفع الذي يبدى صراحة أمامها. دون المرسل من القول.






من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بالرد على الدفاع القانوني الظاهر البطلان.






دفاع المتهم أن سنه يقل عن ثماني عشرة سنة. دون دليل. تنازله عن هذا الدفاع. دفاع قانوني ظاهر البطلان. لا يستوجب رداً.






الطلب الصريح الجازم الذي يصر عليه مقدمه إلى ما قبل قفل باب المرافعة هو الذي تلتزم المحكمة بإجابته.






كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تطابق الدليلين ليس بلازم.






إن المحكمة لا تلتزم بأن تتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذا الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة.






إن المحكمة ليست ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال .






حق المتهم في إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق طالما أن باب المرافعة ما زال مفتوحاً.






لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون.






عدم تمسك الطاعن أمام محكمة أول درجة بسماع شاهد الإثبات. يفيد تنازله عن سماعه.






يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً وإذ كان الطاعن لم يفصح عن أوجه الدفاع التي ضمنها مذكرته المقدمة منه حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة .






الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته. هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه في طلباته الختامية.






حق محكمة الموضوع في رد الواقعة بعد تمحيصها. إلى الوصف القانوني الصحيح. دون لفت نظر الدفاع.






لا يعيب الحكم التفاته عن دفاع المتهم الموضوعي. حسبه إيراد الأدلة المنتجة التي صحت لديه.






حق المحكمة في الإعراض عن تحقيق دفاع الطاعن ما دامت الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى قد وضحت لديها.






وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه .






عدم جواز الحكم في المعارضة. بغير سماع دفاع المعارض. إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بغير عذر. مخالفه ذلك إخلال بحق الدفاع.






الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية من الدفوع الجوهرية. وجوب تعرض المحكمة له.






إحالة الحكم في بيان شهادة الشاهد إلى ما أورده شاهد آخر. لا تثريب ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.






للمحكمة الالتفات عما يثيره الطاعن من اتهام لآخر. لتعلقه بموضوع الدعوى.






عدم جواز النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها.






اقتصار التعديل على استبعاد أحد عناصر الجريمة التي رفعت بها الدعوى. لا يستتبع ضرورة تنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى هذا التعديل.






خطأ الحكم في تحديد إصابة لا دخل لها في إحداث الوفاة. لا أثر له.






عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي، كفاية الاستناد إلى أدلة الثبوت رداً على هذا الدفاع.






عدم التزام المحكمة بإعادة تحليل المادة المضبوطة. متى وضحت الواقعة لديها.






أخذ المحكمة بأدلة الثبوت كفايته رداً على دفع المتهم بنفي التهمة.






النعي على المحكمة نعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير جائز.






ادعاء الطاعن أن امتناعه عن تسليم مستندات مودعة أمانة لديه. مردة. عدم تنفيذ المدعي بالحقوق المدنية التزامه بالتوقيع.






النعي على المحكمة عدم مواجهة الطاعن بإضافة فقرة خاصة بظرف مشدد.






تأجيل المحكمة الدعوى من تلقاء نفسها لإعلان شاهد ثم عدولها عن قرارها. لا إخلال بحق الدفاع.






عدم التزام المحكمة بالرد على دفع ببطلان التفتيش لم يعد في عبارة صريحة تشتمل على المراد منه.






عدم جدوى النعي على الحكم بالقصور في الرد على دفع ببطلان التفتيش طالما لم يتساند الحكم في الإدانة إلى دليل مستمد من هذا التفتيش.






حق محكمة الموضوع في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها. عدم التزامها بندب خبير آخر ما دامت الواقعة قد وضحت لديها .






استفادة الرد على الدفع بشيوع التهمة من أدلة الإثبات التي عول عليها حكم الإدانة.






حق المحكمة في عدم إجابة المتهم إلى طلب سماع شهود النفي ما دام لم يسلك السبيل الذي رسمه قانون الإجراءات الجنائية في المادتين 186 و187.






كفاية إثبات ضبط المخدر يجيب جلباب الطاعن وصديريه. غناء عن إجراء معاينة منزله.












أخذ المحكمة بأقوال شاهد. مفاده إطراح جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.






عدم التزام المحكمة استجابة ورداً إلا بالطلب الجازم ما دام مقدمه مصراً عليه في طلباته الختامية.






قول الدفاع أن "دفتر الأحوال غير ثابت به أية مأمورية رسمية". لا يعتبر طلباً بضم هذا الدفتر. عدم ضمه. لا إخلال بحق الدفاع.






من المقرر أن الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة .






استحالة تحقيق بعض أوجه الدفاع. لا يمنع من القضاء بالإدانة ما دامت الأدلة كافية.






الادعاء بالجهل بإجراءات الحصول على الترخيص وأن قانون المباني لا يعد من القوانين الجنائية دفاع قانوني ظاهر البطلان.






وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم. موضوعي.






المنازعة في سلامة ما استخلصه الحكم من أوراق التحقيق وأقوال الشهود. جدل موضوعي. لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.






عدم تمسك الطاعن بطلب إجراء تحليل للعينة المحفوظة لديه أمام محكمة أول درجة.






عدم اشتراط إخطار المعلن إليه بكتاب مسجل باسم من سلمت إليه الصورة. متى كان التسليم في موطنه. وجوب هذا الإجراء عند الإعلان لجهة الإدارة.






تسليم الإعلان يمكن المعلن إليه. لمن وجد به. وقرر أنه يتابعه. الادعاء بأن الصفة التي قررها هذا الأخير غير صحيحة.






اطمئنان المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات. يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.






عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها.






إعادة الدعوى للمرافعة لمناقشة الخصوم. قرار تحضيري. حق المحكمة. العدول عنه. دون إجراء المناقشة.






الرد على كل جزئية من جزئيات الدفاع. غير لازم. تعويل المحكمة على أقوال المتهم والشاهد. مفاده أنها أطرحت ما وجه إلى أقوالهما من اعتراضات.






الأصل في الإجراءات أنها قد روعيت. عدم جواز جحد ما أثبته الحكم من تمام هذه الإجراءات إلا بالطعن بالتزوير.






النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير جائز.






إن الدفع بتلفيق الاتهام - بفرض إثارته - من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم .






جواز تلاوة أقوال الشهود بالجلسة. متى قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك.






قعود المتهم عن سلوك السبيل الذي رسمته المواد 185 و186 و187 إجراءات بالنسبة لطلب شهود النفي.






ميعاد الاستئناف من النظام العام. جواز التمسك به أمام محكمة النقض لأول مرة. ما دام لا يتطلب تحقيقا موضوعيا.






عدم التزام المحكمة بالرد على دفع قانوني ظاهر البطلان.






تحقق الارتباط بين جريمة القتل الخطأ وباقي التهم المسندة إلى المتهم. عدم لزوم التحدث عن كل من هذه التهم استقلالا.






استغناء المحكمة عن سماع الشهود. بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنا.






الدفع بإقامة الدعوى الجنائية ممن لا يملكها. متعلق بالنظام العام. يسوغ إبداءه لأول مرة أمام محكمة النقض.






الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته. هو الطلب الجازم.






عدم التزام المحكمة بإجابة طلبات التحقيق. متى كانت غير منتجة أو كانت الواقعة قد وضحت لديها.






إطمئنان المحكمة لأقوال الشهود. مفاده. إطراح جميع الإعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.






مجادلة المتهم بإحراز مخدرات فيما اطمأنت إليه المحكمة من أن المخدر المضبوط هو الذي جرى تحليله. جدل في تقدير الدليل. إثارته أمام محكمة النقض. غير مقبول.






حق التصدي المقرر لمحكمة الجنايات. وفقا للمادة 11 إجراءات. انحصاره في تحريك الدعوى الجنائية. فحسب.






لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير. ما دامت وقائع الدعوى تسوغه.






نقض الحكم وإعادته. يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض.






عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي.






تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها موضوعي.






حق المتهم في الكلمة الأخيرة. عدم مطالبته بهذا الحق. إعتباره متنازلا عنه. أساس ذلك؟.






متى لا تلتزم المحكمة بإجابة طلب استدعاء الخبير لمناقشته.






تولي المحامي المنتدب للدفاع عن المتهم. الدفاع عن المدعي بالحق المدني لا عيب، متى تولى الدفاع عن المتهم. محام آخر موكلا.






عدم التزام المحكمة بالرد على الدفاع ظاهر البطلان.






لا يقبل من الطاعن النعي علي المحكمة إغفال الرد علي دفاع لم يتمسك به أمامها.






عدم التزام المحكمة بالرد على الدفاع الظاهر بالبطلان.






وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم. موضوعي.






محكمة ثاني درجة تحكم على مقتضي الأوراق. لا تجري من التحقيقات إلا ما تري لزوما لإجرائه.






عدم التزام المحكمة بإجابة طلب تحقيق أبدي لأول مرة بمذكرة قدمت بعد قفل باب المرافعة ولو كانت قد صرحت بتقديمها.






كفاية حكم الإدانة. ردا على طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل. أو استحالة حصوله على نحو ما قرر الشهود.






حق المحكمة في الإعراض عن طلب الدفاع إذا كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى بشرط بيان العلة.






عدم التزام المحكمة بتتبع مناحي دفاع المتهم والرد عليها استقلالا.






حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها.






عدم التزام المحكمة بالرد على كل شبهة يثيرها المتهم على استقلال.






حق المحكمة في الإعراض عن الدفاع أو طلبات التحقيق غير المنتجة. متى وضحت لديها الواقعة. بشرط بيان العلة.






النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول.












النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول.






الشيك كأداة وفاء وجوب اشتماله على تاريخ واحد وجود تاريخين يفقد الورقة طبيعتها كأداة وفاء.






الدفع باستحالة الرؤية بسبب الظلام موضوعي عدم إلتزام المحكمة بالرد عليه صراحة.






الطعن بالتزوير في ورقة من أوراق الدعوى من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع.






من المقرر أنه ليس بشرط لاعتبار التزوير واقعا في محرر رسمي أن يكون هذا المحرر قد صدر من موظف عمومي من أول الأمر إذ قد يكون عرفيا في أول الأمر ثم ينقلب إلى محرر رسمي بعد ذلك إذا ما تداخل فيه موظف عمومي في حدود وظيفته.






توقيع المتهم بإسم الغير على المحرر الرسمي تتوافر به جريمة التزوير في الأوراق الرسمية ولو ثبت أن الغير فوضه في التوقيع باسمه.






خلو محضر جمع الاستدلالات من مواجهة المتهم بغيره من المتهمين والشهود لا يبطله.






عدم التزام المحكمة بإجراء تحقيق في مذكرة مصرح بها ما دام سبقه دفاع شفوي لم يبد فيه هذا الطلب.






إشارة الحكم إلى ما طرأ على أقوال الشهود من إضافة في تحقيق النيابة وما لم يطرأ.






التفات الحكم عن الرد على الدفع ببطلان التفتيش لا يعيبة ما دام لم يعول على نتيجة هذا التفتيش.






الأخذ بأقوال المتهم في محضر الشرطة دون تحقيق النيابة من حق محكمة الموضوع.






عدم التزام المحكمة بتحقيق دفاع لم يثر أمامها. النعي عليها في هذا الخصوص غير مقبول.






إن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع باجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويصر عليه مقدمه.






محكمة ثاني درجة تحكم على مقتضى الأوراق. عدم التزامها بإجراء تحقيق إلا ما ترى لزوما له.






عدم جواز النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يطرح عليها. إثارة هذا الدفاع أمام النقض لأول مرة. غير سائغ.






الأصل في الإجراءات الصحة وأنها قد روعيت ما لم يقم دليل خلاف ذلك - وأنه لما كان الطاعنان لم يتمسكا أمام محكمة الموضوع بأن أمرا لم يصدر من مستشار الإحالة بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات، فإنه لا يجوز لهما إثارة ذلك، والدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض.






الأصل أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي ترى هي أنه الوصف القانوني السليم.






الأصل أن سلطان الوظيفة في حد ذاته لا يعد إكراها ما دام لم يستطل بالأذى ماديا أو معنويا إلى المدلى بالأقوال.






النعي على المحكمة عدم ردها على الدفاع لم يثر أمامها. غير جائز.






الحكم في المعارضة لا يصح بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه بدون عذر.






عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد عليها ردا صريحا. كفاية أن يكون مستفادا من أدلة الثبوت التي أوردتها.






صحة قيام المحقق ببعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم ما دام قد سمح لهم بالاطلاع عليها.






عدم التزام المحكمة بأن ترسم للمتهم الطريق الذي يسلكه في دفاعه.






إنه يشترط في الدفاع الجوهري كيما تلتزم المحكمة بالالتفات إليه والرد عليه أن يكون مع جوهريته جدياً يشهد له الواقع ويسانده.






عدم التزام محكمة ثاني درجة إجراء تحقيقات ما دام أن محكمة أول درجة حققت شفوية المرافعة بسماع الشاهد.






النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يبد أمامها غير مقبول.






الأخذ بالاعتراف في أي دور من أدوار التحقيق حق لمحكمة الموضوع النعي على المحكمة التفاتها عن تحقيق تردد الطاعنين بين الاعتراف والإنكار غير مقبول.






الاستغناء عن سماع الشاهد بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك المادة 289 إجراءات. عدم جواز النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها.






استفادة الرد على دفاع المتهم الموضوعي من قضاء الإدانة مستنداً إلى ما أورده من أدلة.






المقصود بالجرائم المرتبطة. الواجب نظرها أمام محكمة واحدة. في حكم المادة 182 إجراءات. هي تلك التي تتوافر فيها شروط المادة 32 عقوبات. غير ذلك من الجرائم. نظره أمام محكمة واحدة. جوازي. تقدير قيام الارتباط. يدخل في سلطة محكمة الموضوع. لا تثريب عليها إعراضها عن ضم دعوى غير مرتبطة بتلك المنظورة أمامها.الدفاع القانوني الظاهر البطلان. لا يستأهل رداً.






النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها غير مقبول.






تعقب المتهم في كل جزئية من دفاعه غير لازم.






استغناء المحكمة عن سماع الشهود بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك النعي على المحكمة الإخلال بحق الدفاع في هذه الحالة غير مقبول.






إثارة الدفاع تعارض وقت الوفاة كما صوره الشاهدان وما جاء بتقرير الصفة التشريحية عن حالة التيبس الرمي دفاع جوهري يوجب تحقيقه عن طريق المختص فنيا.






أخذ المحكمة بأقوال شاهد معين مفاده إطراح جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها النعي على ذلك جدل موضوعي لا يقبل أمام النقض.






المحكمة غير ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي.






عدم جواز الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بجلسة المعارضة بدون عذر.






الطلب الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة بل إلى مجرد التشكيك في حصولها أو إسنادها عدم التزام المحكمة بإجابته.






النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها غير مقبول.






الاتهام بترويج عملة أجنبية متداولة قانوناً في الخارج انطواؤه في مدلوله على عنصر حيازتها حق المحكمة عند عدم ثبوت الوصف الأول أن تعدله إلى الوصف الثاني دون لفت نظر الدفاع.






تعديل المحكمة وصف التهمة من الاشتراك في اختلاس سند واستعمال سند مزور إلى سرقة سند واستعمال سند مزور مع لفت نظر الدفاع لا خطأ أو إخلال بحق الدفاع.






النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها عدم جوازه.






تعييب إجراءات الضبط لعدم رفع البصمات دفاع موضوعي عدم التزام المحكمة بالرد عليه صراحة.






القرار الذي تصدره المحكمة في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا تتولد عنه حقوق للخصوم حق المحكمة في العدول عنه.






لما كان الثابت من التحقيقات أن خطأ المتهم متصل بالحادث اتصال السبب بالمسبب فإن رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الذي وقع تكون متوافرة مما يتعين معه الالتفات عن دفاع المتهم والشركة المدعى عليها في هذا الشأن.






الدفاع الموضوعي عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.






لما كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة إجراء تحقيق معين فإنه ليس له من بعد أن ينعي عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها.






كفاية اقتناع المحكمة بحصول التزوير في صحيفة إعلان الدعوى والاشتراك فيه بما يسوغه الدفاع الظاهر البطلان لا يستوجب الرد عليه.






متى يكون إيراد وصف التهمة الذي عدل عنه بديباجة الحكم مجرد خطأ مادي غير مؤثر في الحكم.






حضور محامي عن متهم بجنحة غير واجب أصلاً إلا إذا عهد بمحامي للدفاع عنه فيتعين سماعه إلا إذا تخلف عن الحضور بغير عذر.












النعي بخلو محضر الجلسة من إثبات الدفاع بالكامل عدم قبوله ما دام الطاعن لم يطلب صراحة تدوين هذا الدفاع.






الدفع بعدم العلم بيوم البيع محله أن تكون المحجوزات موجودة لم تبدد.






لما كان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الصريح الجازم الذي يصر عليه مقدمه في طلباته الختامية.






اقتصار الطاعن في دفاع خلال فترة حجز الدعوى للحكم على الدفع بانقضاء الدعوى بمضي المدة دون تناوله موضوعها الحكم في الدعوى بحالتها في هذه الحالة لا إخلال.






التفات المحكمة عن الطلب المجهل الخالي من سببه ومرماه لا تثريب.






اطمئنان المحكمة إلى تقرير الطبيين الشرعي والأخصائي كفايته لإطراح طلب عرض المجني عليه على كبير الأطباء الشرعيين.






الدفاع الذي يدحضه الواقع الرد عليه صراحة غير لازم.






الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه، ولا ينفك عنه في طلباته الختامية.






التفات الحكم عن تناول دفاع غير منتج لا إخلال.






من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.






متى كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة وعلى المذكرة المقدمة من وكيل الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية أنه لم يضمن دفاعه. الدفع ببطلان الاعتراف الصادر منه، فإنه لا يكون له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها.






لما كان الحكم المطعون فيه قد انصب على إصابة بعينها نسب إلى الطاعن على سبيل الانفراد إحداثها - وهي إصابة المجني عليه بالجدارية اليمنى التي أثبت التقرير الطبي وجودها واطمأنت المحكمة إلى أن الطاعن هو محدثها فلا يضير الحكم التفاته عن باقي الإصابات هذا إلى أن المحكمة غير ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعية.






النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. أو الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير مقبول.






عدم التزام محكمة ثانى درجة إجراء تحقيق أو سماع شهود. إلا إذا رأت لزوم ذلك. أو لاستكمال ما كان يجب على أول درجة إجراؤه.






حق المحكمة فى الاعراض عن تحقيق دفاع المتهم. مشروط بوضوح الواقعة أو كون التحقيق المطلوب غير منتج. وان تبين علة أعراضها.






الطعن بالتزوير. من وسائل الدفاع التى تخضع. فى الأصل لتقدير محكمة الموضوع.






حق المحكمة فى الاستغناء عن سماع الشهود بقبول المتهم أو المدافع عن ذلك صراحة أو ضمنا.






قصر الطاعن مرافعته على الدفع دون موضوع الدعوى. عدم جواز اتخاذه سندا للنعى على الحكم الإخلال بحقه فى الدفاع.






عدم تمسك الطاعن. أمام محكمة ثانى درجة. بطلب إعادة التحليل المبدى منه أمام محكمة أول درجة. اعتباره متنازلا عنه.






النعى بأن محكمة أول درجة رفضت طلب نظر الدعوى مع أخرى. غير سديد. ما دام الطاعن لم يطلب من ذلك من المحكمة الاستئنافية.






تقدير صحة الاعتراف وقيمته فى الإثبات. موضوعى.






عدم إلتزام المحكمة بندب خبير. متى وضحت لديها واقعة الدعوى.






الدفع الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه. هو الدفع الصريح دون غيره من القول المرسل.






الدفع بقيام حالة الضرورة. عدم جواز أبدائه لأول مرة أمام محكمة النقض. أساس ذلك ؟ طاعة الرئيس لا تمتد بأى حال إلى ارتكاب الجرائم.






الدفع بتلفيق التهمة موضوعى بيان المحكمة الأدلة التى عولت عليها. كفايته ردا على الدفع بتلفيق التهمة.






إذا كان الطاعن لم يثر أمام المحكمة أن اعترافه كان وليد إكراه وقع عليه فانه لا يقبل منه القول أنها أغفلت الرد على دفاعه فى هذا الشأن .






تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير. موضوعى. استناد الحكم إلى رأى الطبيب الشرعى. فى قدرة المجنى عليها الكلامية.






إقامة الحكم قضاءه بأن الزنا قد وقع بالفعل. استنادا إلى العبارات الدالة على حصول الوطء نقلا من مكاتيب بخط المتهمة الأولى.






سكوت الدفاع عن طلب سماع الشهود ومواصلته المرافعة. اعتباره تنازلا عن طلب سماعهم محكمة ثانى درجة.






لئن كان الطاعن قد أبدى عذر المرض – الذى قرر أنه حال بينه وبين التقرير بالاستئناف فى الميعاد – إلا أنه لم يقدم ما يؤيد دفاعه .






ادانة المتهم استنادا إلى أدلة الثبوت. كفايتها ردا على دفاعه الموضوعى.






عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى والرد عليه.






محكمة ثانى درجة. قضاؤها فى الأصل على مقتضى الأوراق. التفاتها عن طلب سماع الشاهد. لا إخلال.






عدم إجابة المحكمة طلب إعادة الدعوى للمرافعة – بعد حجزها للحكم – لتحقيق دفاع لم يبد به الطالب أمامها بالجلسة. لا إخلال.






النعى على المحكمة عدم إجرائها تحقيق لم يطلبه منها أو الرد على دفاع لم يثره أمامها.






الدفع الذى تلتزم المحكمة بتحقيقه أو الرد عليه. هو الذى يبدى صراحة أمامها.






دفع الطاعن بانتفاء مسئوليته لأن الفترة بين تاريخ أخذ العينة وتاريخ تحليلها كافية لتوالد السوس فيها، دفاع جوهرى .






ندب المحكمة محاميا ترافع فى الدعوى. لتخلف المحامى الموكل عن الطاعن. لا اخلال. ما دام الطاعن لم يبد اعتراضا.






من المقرر أن المادة 289 من قانون الاجراءات الجنائية تخول المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك .






تحديد الحكم تاريخ الجريمة أو إضافتة بيانا بنسبة العاهة إلى وصف التهمة. ليس تغييرا فى التهمة .






تقدير القوة التدليلية لآراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات. من إطلاقات محكمة الموضوع.






إعادة إجراءات المحاكمة أو سماع الشهود عند تغيير هيئة المحكمة. غير واجب. ما لم يصر المتهم أو المدافع على ذلك .






النعى على المحكمة تعديلها وصف التهمة من شروع فى قتل عمد إلى ضرب أحدث عاهة.






عدم جواز النعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها.






لا على الحكم إغفاله الرد على دفاع قانونى ظاهر البطلان. مثال فى جريمة إحراز سلاح.






ليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثره أمامها.






عدم التزام المحكمة بندب خبيرا آخر باعادة المأمورية إلى الخبير ذاته.






النعى على محكمة الإحالة عدم استجابتها للطلبات المبداة فى المحاكمة الأولى أو الرد عليها فى غير محله ما دام الطاعن لم يتمسك بها أمام محكمة الإحالة.






مجرد القول بأن الطاعنة والمجنى عليها كلاهما بدأ بالتعدى لا يفيد الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى ولا يستوجب من المحكمة ردا.






السهو الواضح لا يغير من الحقائق المعلومة لخصوم الدعوى. مثال فى خصوص إغفال ذكر صفة أحد الخصوم.










السهو الواضح لا يغير من الحقائق المعلومة لخصوم الدعوى. مثال فى خصوص إغفال ذكر صفة أحد الخصوم.






النعى على المحكمة عدم تمكينها الدفاع مناقشة شهود الإثبات. فى غير محله.






عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى على كل شبهه يثيرها.






من المقرر أنه إذا كان دفاع المتهم غير منتج فى الدعوى فلا يترتب على المحكمة إن هى لم تحققه أو أغفلت الرد عليه .






عدم تمسك المدافع عن الطاعن أمام المحكمة بتوافر حالة الدفاع الشرعي.






سماع دفاع المتهم وتحقيقه مناطه أن يكون هذا الدفاع منتجا فى الدعوى.






إعادة المحاكمة لسقوط الحكم الغيابي في الجنايات. لا يترتب عليه إهدار الأقوال والشهادات المبداه فى المحاكمة الغيابية.






سماع المحكمة بعض شهود الإثبات ثم مرافعة المدافع عن الطاعن دون طلب سماع شهود آخرين اعتباره متنازلاً عن سماعهم.






التغيير في التهمة المحظور على المحكمة هو الذي يقع في الأفعال المؤسسة عليها التفصيلات التي يكون الغرض من ذكرها إلمام المتهم بموضوع الاتهام وكيفية ارتكاب الجريمة.






تخلف المتهم أو مثوله أمام محكمة الموضوع بدرجتيها لإبداء دفاعه الأمر فيه مرجعه إليه.






عدم إبداء الطاعن طلب سماع الشهود أمام محكمة أول درجة وإبداؤه أمام محكمة ثاني درجة.






عدم جواز مطالبة المحكمة بالرد على دفاع لم يبد أمامها.






طلب سماع شهود النفي دفاع موضوعي وجوب أن يكون الفصل فيه لازماً للفصل في موضوع الدعوى.






الطعن بالتزوير من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع.






من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع دون التزام منها بإجابته.






من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي تؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع.






عدم التزام المحكمة بإجابة طلب نظر الدعوى مع قضية أخرى إذا كان القصد منه تجريح أقوال للشاهد.






إجراءات تحريز المضبوطات. المواد 55 و56 و57 إجراءات. لا بطلان على مخالفتها الأمر فيها متروك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل، التفات المحكمة عن دفاع الطاعن في هذا الصدد. لا عيب.






تولى أحد المحامين الدفاع عن الطاعن ومتهم آخر مع انفراد كل منهما بالدفاع عنه أكثر من محام تسنى له أن يبدى ما يعن له من أوجه الدفاع.






النعي على المحكمة إغفالها الرد على دفاع لم يتمسك به أمامها.






عدم التزام المحكمة بتعقب الدفاع الموضوعي والرد عليه.






التعديل في مواد القانون دون تعديل في وصف التهمة أو الواقعة المرفوعة بها الدعوى الجنائية يدخل في سلطة محكمة الموضوع .






الدفع بتلفيق التهمة موضوعي لا يستأهل رداً صريحاً.






عدم التزام المحكمة بالرد على الدفاع ظاهر البطلان البعيد عن محجة الصواب.






متابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفى كل شبهة يثيرها والرد على ذلك.






الدفاع المبنى على تعذر الرؤية موضوعي كفاية الرد عليه بالأخذ بأدلة الثبوت في الدعوى.






وجوب سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع وتحقيقه متى يجوز للمحكمة الإعراض عنه .






طلب التأجيل بقصد عرقلة سير القضية دون مصلحة حقيقية للدفاع.






اطمئنانها إلى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير لأسباب سائغة والتفاتها عن طلب إعادة إجراء المضاهاة.






حق المحكمة فى الاستغناء عن سماع الإثبات شهود إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنا. إكتفاء المتهم بأقوال الشهود فى التحقيقات وتلاوتها. لا إخلال بحق الدفاع. لا ينال من ذلك ما أمرت به المحكمة من حبس الطاعن احتياطيا على ذمة الدعوى.






وجوب بناء المحاكمة الجنائية على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة فى الجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكنا. ما لم يتنازل الخصوم عن ذلك صراحة أو ضمنا.






حق الدفاع فى سماع الشاهد لا يتعلق بما أبداه فى التحقيقات بما يطابق أو يخالف غيره من الشهود، بل بما يبديه فى جلسة المحاكمة. ويسمع مناقشته إظهارا لوجه الحقيقة.






الدفاع المكتوب فى مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوى المبدى بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها.






الأصل أن المحكمة الاستئنافية لا تجرى تحقيقا بالجلسة وإنما تبنى قضاءها على ما تسمعه من الخصوم وما تستخلصه من الأوراق المعروضة عليها.






النعى على الحكم التفاته عن دفاع الطاعن القائم على خلو المحاسبة المبرمة بينه وبين المدعى المدني من الإشارة إلى مبلغ خلو الرجل. غير سديد. إذ قصد به التشكيك في أقوال الشهود التى يرجع تقديرها إلى المحكمة بلا معقب.






تغير الهيئة. عدم تمسك الطاعن. أمام الهيئة الجديدة. بطلب سماع الشهود. يفقده خصائص الطلب الجازم.






لا ينال من سلامة الحكم مناقشة المحكمة للطبيب الشرعى فى غيبة بعض المحامين عن الطاعنين، ذلك بأن ما أراده القانون بالنص على أن كل متهم بجناية يجب أن يكون له من يدافع عنه يتحقق بحضور محام بجانب المتهم أثناء المحاكمة يشهد إجراءاتها ويعاون المتهم بكل ما يرى إمكان تقديمه من وجه الدفاع.






الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إتمام البيع خلال الثلاثة أشهر التالية لتوقيعه. دفع جوهرى. وجوب تحقيقه أو الرد عليه. إغفال ذلك. يعيب الحكم.






سلطة محكمة الموضوع فى وزن أقوال الشهود. اطمئنانها لأقوال الشاهد يفيد إطراحها ما ساقه الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.






الدفع ببطلان التفتيش وجوب إبدائه فى عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه وإلا فلا تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه.






وجوب إعلان شهود النفى الذين لم يدرجوا فى القائمة قبل الجلسة بثلاثة أيام. المادة 87 إجراءات. إعلانهم من قبل المتهم لا يتوقف على تصريح من المحكمة. قعود المتهم عن سلوك السبيل الذى رسمته المواد 185 و186 و187 إجراءات. لا تثريب على المحكمة إن لم تستجب لطلب التأجيل لسماع شهوده.






طلب المعاينة الذى لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة. دفاع موضوعى لا تلتزم المحكمة بإجابته ما دام المقصود به إثارة الشبهة فى الدليل.






تخول المادة 289من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957، المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، ويستوى أن يكون القبول صريحا أو ضمنيا.






حق المحكمة فى الاستغناء عن سماع شهود الإثبات بتنازل المتهم صراحة أو ضمنا. عدم حيلولة ذلك دون استعانتها بأقوالهم فى التحقيق الابتدائى. ما دامت مطروحة على بساط البحث.






النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. أو الرد على دفاع لم يثر أمامها. لا يقبل. عدم إثارة الطاعن – أمام المحكمة ـ دفاعه المؤسس على أن التقرير الطبى الشرعى أثبت شفاء المجنى عليه دون تخلف عاهة. لا أساس لنعيه فى هذا الشأن.






عدم التزام المحكمة بالرد على كل دفاع موضوعى إكتفاء بأخذها بأدلة الإدانة. دفاع الطاعن باحتمال أن تكون إصابة المجنى عليه فى جريمة هتك عرض من آلة قاطعة. دفاع قصد به إثارة الشبهة فى أدلة الثبوت. التفات المحكمة عنه. لا إخلال بحق الدفاع.






عدم جواز النعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يتمسك به الطاعن أمامها.






الاستجواب المحظور فى مرحلة المحاكمة. تعريفه. متى يصح . حظره مقرر لمصلحة المتهم. له التنازل عنه صراحة أو ضمنا. عدم اعتراضه على الأسئلة التى وجهت إليه وإجابته عليها مفاده التنازل.






تعيب التحقيق الابتدائى. أمام النقض. غير جائز. مثال. العبرة فى الأحكام بالإجراءات والتحقيقات التى تحصل أمام المحكمة.






الدفع بتعذر الرؤية وتحديد الضارب. موضوعى. لا يستوجب فى الأصل ردا صريحا.







تأخير التبليغ وتلفيق الاتهام. دفاع موضوعى. لا يستوجب ردا صريحا.






خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملا. لا يعيب الحكم. على الخصم. إن شاء أن يطلب صراحة تدوين دفاعه فى المحضر.






عدم التزام المحكمة بالتصريح للخصم بتقديم مذكرة بدفاعه. ما دامت قد يسرت له إبداءه بجلسة المحاكمة.






تنبيه المتهم إلى تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة. لا يتطلب القانون له شكلا خاصة يستوى أن يكون التنبيه صريحا أو ضمنيا أو باتخاذ إجراء ينم عنه فى مواجهة الدفاع.






الالتزام بدعوى محامى المتهم بجناية. إن وجد. لحضور الاستجواب أو المواجهة. مشروط بأن يكون المتهم قد أعلن اسم محاميه بتقرير فى قلم كتاب المحكمة أو أمام مأمور السجن. المادة 124 إجراءات.






تقدير آراء الخبراء. موضوعى. إطمئنان المحكمة إلى التقرير الطبى الشرعى وإطراحها التقرير الاستشاري. من حقها. عدم التزامها من بعد. بإجابة طلب استدعاء كبير الأطباء الشرعيين.






محكمة ثانى درجة تحكم على مقتضى الأوراق. لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى هى لزوما لإجرائه. إبداء الطاعن دفاعه دون طلب إجراء تحقيق. ليس له النعى على المحكمة الإخلال بحقه فى الدفاع.






إغفال المحكمة مذكرة للطاعن قدمها بغير إذن منها بعد انتهاء المرافعة. لا عيب.






التفات المحكمة الاستئنافية عن طلب ضم حافظة مستندات سبق تقديمها إلى محكمة أول درجة. لا يعيب الحكم. لعدم تمسك الطاعن بالطلب فى الجلسة الأخيرة أمام المحكمة الاستئنافية.






طلب سماع محرر المحضر. إبداؤه أمام محكمة أول درجة على سبيل الاحتياط وعدم الاصرار عليه فى ختام المرافعة أمام محكمة ثانى درجة. الالتفات عنه وعدم الرد عليه لا يعيب الحكم.






المادة 23 من قرار التموين 90 سنة 1957 المعدل بالقرار 282 سنة 1965 بما حددته من نسبة الرطوبة لا شأن لها بما أوجبته المادة 24 من أوزان للرغيف لا ينقص عنها. التفات الحكم عن طلب تحليل عينات من الخبز المضبوط البيان نسبة الرطوبة لا يعيبه.






طلبات إجراء تجربة رؤية وضم قضية ومعاينة لا تتجه إلى نفى الفعل بل لإثارة الشبهة فى أدلة الثبوت. إعراض المحكمة عنها والتفاتها عن إجابتها. لا يعيب الحكم.






وجوب سماع دفاع المتهم وتحقيقه. للمحكمة الاعراض عنه إذا كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى بشرط بيان العلة.






التخالص اللاحق لا تأثير له على قيام الجريمة. التفات الحكم عن تحقيق صحة المخالصة لا يعيبه.






عدم جواز النعى على المحكمة الاستئنافية التفاتها عن دفاع لم يطرح أمامها. مثال لقضاء سليم بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد دون التعرض لشهادة مرضية وجدت ضمن الأوراق غير معلاة ولم يشر إليها الدفاع.






رفض طلب معاينة حرز المضبوطات. لا إخلال بحق الدفاع. ما دام الحكم قد برر رفضه بأسباب سائغة. عدم التزام المحكمة بإجابة طلب المعاينة الذى لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة أو استحالة حصول الواقعة.






حق المحكمة فى الإعراض عن طلب الدفاع إذا كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى بشرط بيان العلة.






الطلب الذى لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة. دفاع موضوعى لا تلتزم المحكمة بإجابته.






حرية المتهم فى اختيار محاميه. حق أصيل. تقدمه على حق المحكمة فى ندب مدافع عنه. قبول محام أردنى الجنسية للمرافعة أمام محكمة الجنايات.شرطه.






تجريح أقوال الشاهد إشارة إلى تلفيق التهمة. من أوجه الدفاع. الموضوعية التى لا تستوجب ردا.






النعى على المحكمة الاستئنافية عدم سماعها ما لم تسمعه محكمة أول درجة من المحادثات التليفونية المسجلة. فى غير محله. ما دام القدر الذى سمعته منها وأقرت به الطاعنة كافيا وقاطعا فى الدلالة.






استغناء المحكمة عن سماع شهود الإثبات بقبول المتهم أو المدافع عنه صراحة أو ضمنا، لا يحول دون اعتمادها على أقوالهم فى التحقيقات الأولية ما دامت طرحت بالجلسة.






إغفال المحكمة الاستنئافية الرد على الدفع المبدى من المطعون ضدها بعدم الاختصاص. لا يعيب حكمها لظهور بطلانه.






المادة الأولى من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 152 لسنة 1966 .






النعي عليها عدم إجرائها تحقيق لم يطلب منها غير جائز مثال في شيك بدون رصيد.






الضرب بقبضة اليد على العين إمكان حدوثه ممن يقف أمام المجني عليه أو إلى جواره.






حق محكمة الموضوع في الجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره عدم جواز مجادلتها في ذلك.






اعتماد المحكمة في قضائها بالإدانة على شهادة المجني عليه سائغ ما دام الطاعن لا يجادل في أن ما حصله الحكم منها له أصل في الأوراق.






استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى و إطراح ما يخالفها من صور أخرى من سلطة محكمة الموضوع.






الدفاع الموضوعي لا يستأهل من المحكمة رداً مستقلاً كفاية إيراد الحكم أدلة الثبوت السائغة التي اعتمد عليها.






لمحكمة الموضوع الإعراض عن ما يبدي من أوجه دفاع متى كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى مع بيان العلة.






عدم التزام المحكمة بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه المتهم في مذكرته المقدمة في فترة حجز القضية للحكم.






خلو التحقيق الابتدائي من مواجهة المتهم بالشهود وبباقي المتهمين لا يبطله.






لا على المحكمة التفاتها عما أثاره الطاعن بشأن تجاوز هذا الحق ما دامت قد نفت قيام حالة الدفاع الشرعي بأسباب كافية وسائغة.






الفصل في صحة توقيع المتهم على محضر تأجيل البيع، وفى مكان تحرير محضر التبديد موضوعي لا إشراف لمحكمة النقض عليه.






محكمة ثاني درجة تحكم على مقتضي الأوراق ولا تجري من التحقيقات إلا ما تري لزوماً لإجرائه.






استغناء دفاع الطاعن عن سماع شاهد الإثبات وتلاوة أقواله لا يحول دون اعتماد الحكم على هذه الأقوال.






الشهادة المرضية دليل من أدلة الدعوى تخضع لتقدير المحكمة كسائر الأدلة.






كفاية إيراد الحكم الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم كي يتم تدليله ويستقيم قضاؤه.






سكوت الدفاع عن التمسك بإعادة مناقشة الشهود في حضرته ومواصلته المرافعة دون الإصرار على طلب سماعهم يفيد تنازله الضمني عن سماعهم.






جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 عقوبات تحققها متى كان المال مسلماً إلى الموظف العام أو من في حكمه طبقاً للمادتين 111 و119 من هذا القانون .






محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل على مقتضي الأوراق لا تجري من التحقيقات إلا ما تري هي لزوماً لإجرائه.






المادة 289 إجراءات تخويلها المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك سواء كان القبول صريحاً أو ضمنياً.






حضور محام عن المتهم غير واجب قانوناً على المحكمة سماع المحامي إن كان حاضراً متى عهد المتهم إليه بالدفاع عنه.






استبعاد المحكمة قصد الاتجار من واقعة إحراز المخدر المبينة بأمر الإحالة لا يخول الطاعن إثارة دعوى بطلان الإجراءات أو الإخلال بحق الدفاع.






لا تثريب على المحكمة إعراضها عن طلب سماع شاهد النفي الذي طلب سماعه بالجلسات السابقة على جلسة المحاكمة.






الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابتة أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويصر عليه مقدمه.






أخذ المحكمة بأقوال شاهد مفاده اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها مثال في مواد مخدرة.






الدفع بشيوع التهمة لا يستأهل من المحكمة رداً خاصاً قضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها يفيد اطراحها له.






تنازل المدافع عن الطاعن عن سماع شاهدي الإثبات وعدم دفعه ببطلان أقوالهما تعويل المحكمة على أقوالهما في التحقيقات دون سماعهما.












تنازل المدافع عن الطاعن عن سماع شاهدي الإثبات وعدم دفعه ببطلان أقوالهما تعويل المحكمة على أقوالهما في التحقيقات دون سماعهما.






محكمة الموضوع حقها في رفض طلب المعاينة إذا لم ترفيه إلا إثارة الشبهة حول أدلة الثبوت التي اقتنعت بها .






طلب ضم قضية لا تلتزم المحكمة بإجابته متي كان لا يتجه مباشرة إلى نفي الأفعال المكونة للجريمة أو استحالة حصول الحادث بالكيفية التي رواها شاهدا الإثبات بل المقصود منه هو تجريح أقولهما.






لا إخلال بحق الدفاع إذا كان الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب إلى محكمة الموضوع إجراء معاينة منزل شقيق الطاعن ولا عرض رجال الشرطة المرافقين لشاهدي الإثبات.






إذا كان ما تغياه الطاعن فيما أثاره هو التشكيك في الدليل المستمد من أقوال شاهدي الإثبات التي أطمأنت إليها المحكمة وأخذت بها فهو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بالرد عليها.






حرية محكمة الموضوع في تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات لها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه وليد إكراه.






لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق وأن عدل عنه متى اطمأنت إلى صحته.






الطعن بعدم قيام النيابة العامة بإحالة المتهم المقال بأن الاعتراف المعزو إليه وليد إكراه إلى الكشف الطبي.






دفاع الطاعن باعتبار الواقعة جنحة لأن مكان الحريق ليس مسكوناً أو معداً للسكني.






حق محكمة الموضوع في الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً.






لا يعيب الحكم إغفاله طلب الطاعن إرسال الورقة محل الطعن بالتزوير إلى قسم أبحاث التزييف لتحقيق ما يدعه من أنه لم يكتب صلب الإقرار بخطه أو رده على الطلب رداً صريحاً.






جواز استغناء المحكمة عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً المادة 289 إجراءات.






عدم التزام محكمة الموضوع بتعقيب المتهم فى كل جزئية من مناحي دفاعه الموضوعي.






وجوب إعلان المعارض بجلسة المعارضة لشخصه أو في محل إقامته.






قيام عذر قهري حال دون حضوره جلسة الحكم في المعارضة يجعل الحكم غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمانه من استعمال حقه في الدفاع.






وجوب حضور المتهم بنفسه في جنحة معاقب عليها بالحبس لا يصح حضور وكيل عنه لإبداء دفاع في الدعوى المادة 237 إجراءات.






اطمئنان محكمة النقض إلى العذر القهري الذي حال بين الطاعن وبين حضور جلسة معارضته الاستئنافية والمقدم دليله إلى محكمة الإشكال.






القضاء باعتبار المعارضة كأن لم تكن أو برفضها بغير سماع دفاع المعارض إخلال بحقه في الدفاع.






النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها غير جائز.






استغناء المحكمة عن سماع الشهود بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً.






محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل على مقتضي الأوراق عدم إجرائها من التحقيقات إلا ما ترى من جانبها لزوماً لإجرائه.






جريمة التجمهر أركانها المادتان 2 و3 من القانون رقم 10 لسنة 1914 عدم اشتراط قيام اتفاق سابق بين المتجمهرين لتوافرها.






مناط العقاب على التجمهر وشرط تضامن المتجمهرين في المسئولية الجنائية.






تأييد الحكم المطعون فيه للحكم الابتدائي لأسبابه مفاده إطراح هذا الدفاع هو دفاع موضوعي لا يستلزم رداً.






طلب إجراء المعاينة الذي لا يتجه إلي نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود.






حق المحكمة في الإعراض عن طلب الدفاع إذا وضحت لديها الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى.






عدم جواز النعى على المحكمة قعودها عن اجراء تحقيق لم يطلب منها.






من المقرر أن الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه






النعى على المحكمة عدم استجابتها لطلب أو تحقيقها دفاع لم يتمسك به. غير جائز.






تعديل وصف التهمة من عاهة مستديمة إلى ضرب زادت مدة علاجه على عشرين يوما. عدم تنبيه المتهم إلى ذلك التعديل. لا إخلال فيه بحق الدفاع






عدم رد الحكم على دفاع الطاعن بخلو جيبه من آثار المخدر لا يعيبه.






كفالة حرية الدفاع. بوجوب استماع المحكمة إلى ما يبديه المتهم من أقوال وطلبات وأوجه دفاع. مشروطة بابدائها قبل قفل باب المرافعة.






سكوت الطاعن أو المدافع عنه لا يصح أن ينبنى عليه طعن. ما دامت المحكمة لم تمنعه من مباشرة حقه فى الدفاع.






إذا لم تر محكمة ثانى درجة حاجة إلى سماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وكان دفاع الطاعن قد سكت عن التمسك بسماعهم أمامها. لا إخلال بحق الدفاع.






عدم التزام المحكمة باجابة طلب التحقيق المبدى من الدفاع بعد حجز الدعوى للحكم ولو تضمنته مذكرة مصرح له بتقديمها






ترافع المحامى فى الجلسة المؤجلة إليها الدعوى وعدم إبدائه ما يدل على عدم التمكن مع الاستعداد. لا إخلال بحق الدفاع.






لمحكمة الموضوع مطلق تقدير إعماله أو إطراحه. لا يعيب الحكم عدم الرد على هذا الدفاع الظاهر البطلان.






إيراد الحكم لما أثاره الدفاع من التناقض بين الدليلين القولى والفنى. ليس بلازم ما دام أن ما أورده يتضمن الرد على ذلك الدفاع






عدم إطلاع المحكمة على الأوراق المتضمنة طلب ترخيص السيارة فى جريمة إثبات بيان غير صحيح فى هذا الطلب. لا يعيب الحكم.






طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة يعتبر دفاعا موضوعيا لا تلتزم المحكمة بإجابته.






تزيد الحكم فيما لا أثر له في منطقة أو على النتيجة التي انتهى إليها لا ينال من سلامته. مثال في رد على طلب إجراء معاينة.






القانون لا يمنع أن يتولى محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدي إلى القول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم.






عدم تقيد محكمة الموضوع بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة على الفعل. حقها في رد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم الذي ترى انطباقه.






الدفاع غير المنتج في الدعوى لا تلتزم المحكمة بتحقيقه.






الدفاع الجوهري, متى تلتزم المحكمة بالتعرض له والرد عليه؟ أن يكون مع جوهريته جديا يشهد له الواقع ويسانده.






للمحامي أن يتولى واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة.






المحكمة الاستئنافية تقضي على مقتضى الأوراق عدم التزامها بسماع إلا من ترى لزوما لسماعه من شهود الإثبات لها الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك.






القعود عن طلب سماع الشاهد أمام محكمة أول درجة. عدم جواز النعي على الحكم الاستئنافي بالإخلال بحق الدفاع لعدم سماعه. المحكمة الاستئنافية تقضي على مقتضى الأوراق. هي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوما لإجرائه.






شروط الدفاع الجوهري الذي تلتزم المحكمة بالتعرض له والرد عليه.






الدفاع الموضوعي الذي يقصد به مجرد التشكيك في صحة تصوير الشاهد للواقعة حسبما اطمأنت إليها المحكمة والذي ليس من شأنه أن يؤدي بالضرورة إلى نفي وقوع الحادث أو استحالة حصوله وفقا لهذا التصوير. عدم التزام المحكمة بالرد عليه.












إثارة الطاعن أن جانبا كبيرا من المواد المضبوطة لم يرسل للتحليل وبالتالي لم يثبت أنه مادة مخدرة فلا يجوز الاستناد إلى مقداره في تقدير العقوبة.






النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول.






عدم التزام المحكمة بتعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه.






حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها وإطراح ما يخالفها من صور أخرى. شرط ذلك؟






للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنا. حقها في الاعتماد على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت مطروحة على بساط البحث.






حضور محام عن المتهم بجنحة غير واجب قانونا. قصر المحامي مرافعته على موكله المتهم بالجناية دون موكله الآخر المتهم بالجنحة لا يوفر الإخلال بحق الدفاع ما دام لم يقع من المحكمة ما يمنعه من القيام بواجب المرافعة عن موكليه كليهما.






سكوت المتهم بجنحة عن المرافعة لا يجوز أن ينبني عليه الطعن على الحكم ما دامت المحكمة لم تمنعه من مباشرة حقه في الدفاع.






إذا كان الطاعن لم يتمسك أمام المحكمة الاستئنافيه بطلب سماع الشاهد الذي كان قد طلب سماع شهادته أمام محكمة أول درجة ولم يشر إلى هذا الطلب فإنه لا يحق له بعد ذلك أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء سكت هو عن المطالبة بتنفيذه.






سقوط الدفع ببطلان إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيق في الجنح والجنايات إذا حصل الإجراء الباطل في حضرة محامي المتهم ما دام لم يبد اعتراضا عليه.






النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول.






الشهادة المرضية دليل من أدلة الدعوى خضوعها لتقدير محكمة الموضوع.






عدم التزام المحكمة بالقيام بإجراء تحقيق لم يطلب منها.






عدم التزام المحكمة بالرد على دفاع لم يثر أمامها أو كان غير متعلق بموضوع الدعوى.






أخذ المحكمة بشهادة الشاهد. مفاده اطراحها ما ساقه الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.






عدم التزام محكمة الموضوع تعقب المتهم في مناحي دفاعه المختلفة.






النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها. غير جائز.






متى كان طلب الدفاع ضم ميزانية بنك التسليف عن سنة 1966 أو ندب خبير للإطلاع عليها, ليس من شأنه أن ينفي الاختلاس الواقع فعلا.






تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات. موضوعي.






عدم تقيد محكمة الموضوع بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة على الفعل المسند إلى المتهم.






تناقض أقوال الشهود. لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الإدانة استخلاصا سائغا لا تناقض فيه.






وزن أقوال الشهود. وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم. موضوعي.






حق محكمة الموضوع الأخذ بقول للشاهد في مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة. واطراح قول آخر له في مرحلة أخرى.






عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم.






الاستئناف يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية التي لها إسباغ الوصف القانوني الصحيح على الوقائع التي سبق طرحها على محكمة أول درجة.






ركن العلم في جريمة إخفاء أشياء متحصلة من سرقة. إثباته؟ تحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال. غير لازم. ما دامت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توفره.






المحكمة ليست ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل جزئية يثيرها والرد على ذلك, ما دام الرد يستفاد ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.






لا يقبل من الطاعن أن ينعى على المحكمة أنها أغفلت الرد على دفاع لم يتمسك به أمامها.






المحكمة الاستئنافية تقضي في الأصل على مقتضى الأوراق. هي لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه.






الأصل في المحاكمات الجنائية أن يحصل التحقيق فيها أمام المحكمة.






لا يعيب الحكم سكوته عن الرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب.






طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود. لا يستلزم ردا صريحا. كفاية الحكم بالإدانة ردا عليه.






تشكيك الطاعن في أقوال الشهود واستنباطه قرائن تشير إلى تلفيق التهمة. من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب ردا صريحا.






متى يحق للمحكمة أن تعرض عن سماع أوجه دفاع المتهم وتحقيقها؟ عليها أن تبين في حكمها علة عدم إجابتها هذه الطلبات.






متى كان الحكم المطعون فيه وهو في معرض التصدي للدفع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة .






من المقرر أنه إذا كان دفاع المتهم الذي تمسك به أمام محكمة الموضوع غير منتج في الدعوى فلا تثريب على المحكمة إن هي لم تحققه وأغفلت الرد عليه.






المحكمة الاستئنافية تقضي في الأصل على مقتضى الأوراق. عدم التزامها بإجراء تحقيق أو سماع شهود إلا إذا رأت هي لزوما لذلك.






من المقرر قانونا أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله.






من المقرر أن استحالة تحقيق بعض أوجه الدفاع, لا تمنع من الإدانة, ما دامت الأدلة القائمة في الدعوى كافية للثبوت.






فصل المحكمة في الدعوى دون سماع الشاهد لتعذر الاهتداء إليه.






الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوما لإجرائه.






الدفع بعدم العلم بيوم البيع أو بعدم الالتزام بنقل المحجوزات. دفع موضوعي. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.






محل الدفع بعدم العلم بيوم البيع أن تكون الأشياء المحجوزة موجودة ولم تبدد.






مطالبة المحكمة بالرد على دفاع لم يبد أمامها أو إجراء تحقيق لو يطلب منها. غير مقبول.






إذا كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة إجراء تحقيق معين في صدد سبب إصابته فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها.






إن ما يثيره الطاعن في شأن إصابته وكيفية حصولها واتخاذ المحكمة منها دليلا على اقترافه واقعة القتل لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بغير معقب من محكمة النقض.






من المقرر أن جريمة إصدار شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلي المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق.






إن عدم تقديم الشيك في الميعاد المنصوص عليه في المادة 191 من القانون التجاري لا يترتب عليه زوال صفته.






لا عبرة بالأسباب التي دعت صاحب الشيك إلي إصداره في قيام الجريمة.






دفع الطاعن بأنه أوفى بجزء من قيمة الشيك إلي المدعى المدني. لا جدوى منه. ما دام أنه لم يسترد الشيك من المستفيد.






عدم التزام المحكمة بالرد علي أوجه الدفاع القانونية ظاهرة البطلان.












عدم تقديم الشيك للمحكمة لا ينفي وقوع جريمة إصداره بغير رصيد ولا يمنع المحكمة من تكوين عقيدتها في شأنها بطرق الإثبات كافة ومنها بيانات الشيك المثبتة بمحضر الاستدلالات.






لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع المتهم إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر.






اقتراف الفحشاء فعلاً غير لازم للعقاب على جريمة التحريض على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو المساعدة فيها أو تسهيلها أو استغلالها.






عدم اشتراط القانون وقوع جريمة تسهيل البغاء بطريقة معينة.






كفاية علم المتهمة بتعديل وصف التهمة وإبداء الدفاع عنها على هذا الأساس أمام المحكمة الاستئنافية.






حق المحكمة في تعديل وصف التهمة دون لفت نظر الدفاع.






وزن أقوال الشهود وتقديرها موضوعي.






حق محكمة الموضوع التعويل على أقوال شهود الإثبات والإعراض عن أقوال شهود النفي دون بيان علة ذلك.






كفاية كون الدليلين القولي والفني غير متعارضين بما يستعصي على الملاءمة والتوفيق.






عدم التزام المحكمة بالرد على الدفاع الموضوعي قضاء الإدانة يستفاد منه ضمناً الرد على هذا الدفاع.






محكمة ثاني درجة إنما تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق، وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه ولا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة.






يخول نص المادة 289 إجراءات بعد تعديله بالقانون رقم 113 لسنة 1957 للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك يستوي في ذلك أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه.






من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بإجابة طلب استدعاء الخبير لمناقشته ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها اتخاذ هذا الإجراء ومن ثم فإن النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يضحي غير مقبول.






متى كان البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن السيد رئيس الجلسة قد تلا تقرير التلخيص وكان ما يتطلبه قانون الإجراءات الجنائية في المادة 271 منه من سؤال المتهم عن الفعل المسند إليه هو من قبيل تنظيم الإجراءات في الجلسة ولا يترتب البطلان على مخالفته .






لئن كان ميعاد الاستئناف ككل مواعيد الطعن في الأحكام من النظام العام ويجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أن إثارة أي دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم وأن لا تقتضي موضوعياً.






متى كان الطعن بالبطلان لخلو الحكم من البيانات الجوهرية اللازمة لصحته قد ورد على الحكم الابتدائي الذي اقتصر وحده على الفصل في موضوع الدعوى دون الحكم الاستئنافي المطعون فيه والذي قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً، وقضاؤه في ذلك سليم فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائي من عيوب سواء ما تعلق ببيانات الحكم أو لأية أسباب أخرى .






الأصل أن حضور محام عن المتهم بجنحة غير واجب قانوناً إلا أنه متى عهد المتهم إلى محام بالدفاع عنه فإنه يتعين على المحكمة أن تسمعه متى كان حاضراً فإذا لم يحضر فإن المحكمة لا تتقيد بسماعه ما لم يثبت أن غيابه كان لعذر قهري.






الأصل أن حضور محام عن المتهم بجنحة غير واجب قانوناً إلا أنه متى عهد المتهم إلى محام بالدفاع عنه فإنه يتعين على المحكمة أن تسمعه متى كان حاضراً فإذا لم يحضر فإن المحكمة لا تتقيد بسماعه ما لم يثبت أن غيابه كان لعذر قهري.






متى كان الدفاع لم يطلب من المحكمة استدعاء زوجة المجني عليه وسماع أقوالها بل اقتصر دفاعه على التحدث عن خلو التحقيقات من تكليفها بالحضور للنيابة العامة ومناقشتها فيما شهدته من اعتداء على زوجها المجني عليه، فإنه لا محل لما يثيره الطاعن في هذا النعي من قالة الإخلال بحق الدفاع.






الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث، الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى, حسبما يؤدى إليه اقتناعها, وأن تطرح ما يخالفه من صور أخرى, ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.






ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني، تناقضاً يستعصى على الملائمة والتوفيق.






متى كان ما يثيره الطاعن لا يخرج عن كونه جدلاً في تقدير الدليل ومصادرة للمحكمة في عقيدتها، فإنه لا يجوز له إثارة ذلك أمام محكمة النقض.






إذا كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك بسماع أقوال الطبيب الشرعي الذي أجرى الكشف الطبي على المجني عليه وقام بتشريح جثته، فإنه ليس له من بعد أن ينعي على المحكمة عدم سماعه، ولا عليها إن هي استمعت - على سبيل الاستئناس وفي مسائل فنية بحتة.






متي كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يشر إلي أن المجني عليه لم يكن في استطاعته الكلام بعد إصابته ولم يطلب استيضاح هذا الأمر من الطبيب الشرعي فإنه لا يجوز له أن ينعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولا يقبل منه أن يثير هذا الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام النقض.






من المقرر أنه ليس بلازم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزيئات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلي ما قصده الحكم منها.






إن المحكمة ليست ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي في كل جزئية يثيرها واطمئنانها إلي الأدلة التي عولت عليها يدل على إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها.






متى كان الثابت من الرجوع إلي محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد تنازل صراحة عن سماع شهادة الشهود فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماعهم.






من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنا دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث.






من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلي ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.






لا جناح على المحكمة إن هي التفتت عن دفاع قانوني ظاهر البطلان.






من المقرر أنه لا يلزم وجود ورقة الإذن بالتفتيش بيد مأمور الضبط القضائي المنتدب للتفتيش وقت إجرائه إذ لا يشترط القانون إلا أن يكون الإذن بالتفتيش ثابتا بالكتابة.






مناط التعارض في المصلحة أن يكون لأحد المتهمين دفاع يلزم عنه عدم صحة دفاع الآخر، بحيث يتعذر على محام واحد أن يترافع عنهما.






حضور أكثر من محام مع كل متهم بجناية. غير واجب.






دفاع المتهم بعدم مسئوليته عن العجز في وزن الخبز لانقطاع صلته بالمخبز بتأجيره للغير. دفاع يؤثر في مسئولية المتهم. وجوب تمحيصه أو الرد عليه بما يدحضه. مخالفة هذا النظر. إخلال بحق الدفاع وقصور في التسبيب.






من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بندب خبير في الدعوى ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء.






الخطأ في اسم المأذون بتفتيشه أو إغفال ذكره كلية في الإذن ليس من شأنه مع تعيين المسكن أن يبطل الإجراء متى ثبت للمحكمة أن الشخص الذي تم تفتيش مسكنه هو بذاته المقصود بأمر التفتيش.






عدم التزام المحكمة الاستئنافية بإجراء تحقيق إلا ما ترى هي لزومه لتنويرها. مثال لإجراءات سليمة.






النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها. غير مقبول.






عدم جواز إثبات ما يخالف ما ثبت بمحضر الجلسة أو الحكم. إلا بطريق الطعن بالتزوير. الأصل في الإجراءات الصحة.






الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه، هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه.






إنسباغ قوة الأمر المقضي على الأحكام النهائية الباتة. فحسب. البحث في كذب البلاغ أو صحته. موكول لمحكمة الموضوع.






عدم التزام المحكمة بتعقب المتهم في كل جزئية من دفاعه. أخذ المحكمة بالأدلة. مؤداه إطراح ما ساقه الدفاع لحملها على عدم الأخذ بتلك الأدلة.






الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تقضي، على مقتضى الأوراق ولا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه.






لا محل للنعي على المحكمة بأنها أسقطت النظر في عذر لم يطرح عليها أو في دليل لم يقدم إليها.






متى كان الثابت أن الدفاع عن الطاعن طلب إعادة فحص حالته العقلية على ضوء الكشوف الطبية والتذاكر العلاجية المودعة بملف خدمته، والمرفقة بأوراق الدعوى والتي تحوي ما يقطع بمرضه العقلي فترة وقوع الجريمة، فقد كان متعيناً على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهري الذي يسانده الواقع عن طريق المختص فنياً.






كفاية حضور محام موكلاً كان أو منتدباً مع المتهم بجناية.






استعداد المدافع عن المتهم. موكول إلى ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته. عدم جواز النعي على الحكم بقالة إن المحامي المنتدب لم يوفق في الدفاع عن المتهم.






أخذ محكمة الموضوع بأقوال طاعن على طاعن آخر. جائز. ولو لم يكن في الدعوى دليل غيرها.






عدم التزام محكمة ثاني درجة بإجراء تحقيق أو سماع شهود. نطاقه. سكوت المتهم عن التمسك بسماع الشهود أمام محكمة أول درجة. اعتباره نازلاً عن سماعهم.






تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى. واجب على المحكمة. ما دامت لم تخرج عن حدود الواقعة المطروحة. عدم لفت نظر الدفاع إلى ذلك. لا إخلال بحقه في الدفاع.












أخذ محكمة الموضوع بأقوال طاعن على طاعن آخر. جائز. ولو لم يكن في الدعوى دليل غيرها.






عدم التزام محكمة ثاني درجة بإجراء تحقيق أو سماع شهود. نطاقه. سكوت المتهم عن التمسك بسماع الشهود أمام محكمة أول درجة. اعتباره نازلاً عن سماعهم.






تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى. واجب على المحكمة. ما دامت لم تخرج عن حدود الواقعة المطروحة. عدم لفت نظر الدفاع إلى ذلك. لا إخلال بحقه في الدفاع.






نقض الحكم. أثره: مخالفة محكمة الموضوع لقضاء النقض. لا تصح بذاتها وجهاً للطعن. إلا إذا كانت المخالفة المدعاة تصلح وجهاً للطعن على الحكم عدم التزام المحكمة بالرد على الدفاع المرسل غير المؤيد بدليل.






من المقرر أن الدفع ببطلان إجراء من الإجراءات السابقة على المحاكمة، لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.






كون عضو الرقابة المصاحب للمأذون له بالتفتيش. قد اختير بمعرفة رئيسه. لا يعيب الإجراءات. الاختيار أمر تنظيمي. لا خروج فيه على مضمون الإذن بالتفتيش.






النعي على المحكمة عدم استجابتها لطلب أو تحقيق دفاع لم يطرح عليها. غير جائز.






اطمئنان المحكمة إلى أن العينة المضبوطة هي التي صار تحليلها وإلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل. لا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك.






الادعاء بأن الشيك كان يحمل تاريخين مختلفين أحدهما لإصداره والآخر لاستحقاقه ثم إجراء تعديل في أحدهما ليتفق مع التاريخ الآخر. دفاع موضوعي. لا يجوز التحدث عنه لأول مرة أمام النقض.






تأخير تقديم الشيك عن الميعاد المنصوص عليه في المادة 191 تجاري. لا يزيل صفته كشيك. ولا يخول الساحب استرداد مقابل الوفاء. كل ما للسحاب أن يثبت أن مقابل الوفاء كان موجوداً ولم يستعمل لمصلحته.






حضور الخصم جلسة المحاكمة وسماع البينة في حضرته. وكونه أتم دفاعه أو كان في وسعه إتمامه. الحكم الصادر قبله. يكون حضورياً. بصرف النظر عن موقف غيره من المتهمين.






جواز تجزئة الدعوى الموجهة بإجراء واحد إلى عدة دعاوى. تنفرد كل منها بمتهم. بالنسبة لما وجه إليه من اتهام. استقلال جريمة المتهم بالاستيلاء على المال بغير وجه حق عن جريمة المتهم بإخفاء هذا المال.






طلب وقف نظر الطعن لتحري وصف حكم الجنايات المطعون فيه. لا محل له أمام النقض. تحري هذا الوصف من القانون الذي تبينه محكمة النقض وتفصل أحكامه دون انتظار قضاء لسواها.






إسناد النيابة للمتهم أثناء المحاكمة. واقعة إحراز ما ضبط معه من مخدر بقصد التعاطي وهي جزء من كل ما كان منسوباً إليه جلبه. دخول الواقعة المسندة في نطاق تهمة جلب المخدر الموجهة أصلاً للمتهم. لا إخلال بحق الدفاع ولا بطلان في الإجراءات.






فض الحرز في حضرة المتهم والدفاع دون اعتراض. لا بطلان. عدم قبول النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها.






إقامة الحكم قضاءه على ما له أصل صحيح في الأوراق. انحسار الخطأ في الإسناد عنه.






سكوت الدفاع عن التمسك بإعادة مناقشة الشاهد في حضرته ومواصلته المرافعة دون إصرار على طلب سماعه. مفاده: تنازلُه عنه. عدم التزام المحكمة بالرد أو التعقيب على هذا الطلب.






للمحكمة الأخذ بقول الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة والالتفات عما عداه.






عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال.






حق محكمة الموضوع في تجزئة الدليل ولو كان اعترافاً والأخذ منه بما تطمئن اليه وإطراح ما عداه.






الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الحيلة أو الإكراه.






سقوط حق الطاعن في الدفع ببطلان استجوابه إذا حصل بحضور محاميه ودون اعتراض منه.






تصحيح الحكم بيان تاريخ التهمة استخلاصاً من العناصر المطروحة. عدم اعتباره تعديلاً في التهمة يستوجب لفت نظر الدفاع.






تعديل الحكم في مقدار المبلغ موضوع جريمة عرض الرشوة قاصراً إياه على المبلغ المدفوع يوم ضبط الواقعة دون المبلغ جميعه الذي تظاهر الموظف بطلبه. دون إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة للواقعة المطروحة. لفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل. غير لازم.






خطأ الحكم في تحديد عدد الجناة. لا يعيبه. متى كان غير مؤثر في ثبوت الجريمة أو وصفها القانوني.






عدم جواز النعي على المحكمة قعودها عن إجراء سكت الطاعن عن المطالبة به.






إثبات الحكم في ورقته. صدوره علناً. عدم قبول ادعاء عكس ذلك. إلا بسلوك إجراءات الادعاء بالتزوير. ولو أثبت في محضر الجلسة جريان المحاكمة في سرية.






عدم صحة الالتجاء في تقدير السن إلى أهل الخبرة. إلا إذا كانت السن غير محققة بأوراق رسمية. إفادة المدرسة الملحق بها المجني عليه بتاريخ ومحل ورقم ميلاده. تفيد أخذ هذه البيانات من دليل رسمي مودع بملفه. صحة إطراح تقدير السن الوارد بالتقرير الطبي. ما دام أن الطاعن لم ينازع في تلك البيانات.






عدم التزام المحاكم الجنائية بترسم الطريق المرسوم للطعن بالتزوير أمام المحاكم المدنية. عدم تقيد القاضي الجنائي بسلوك طريق خاص في تحري الأدلة.






الجدل الموضوعي في مسائل واقعية. استقلال محكمة الموضوع بتقديره بلا معقب عليها من محكمة النقض.






عدم التزام المحكمة بإجابة طلب ندب خبير في الدعوى ما دامت الواقعة قد وضحت لديها.






الجدل حول تقدير قيمة الدليل المستمد من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير. استقلال محكمة الموضوع به. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.






محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق. هي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه.






عدم التزام المحكمة الاستئنافية عند تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بنى عليها بإعادة ذكر تلك الأسباب في حكمها. كفاية الإحالة إليها.






عدم تبيان الطاعن سبب طلب مناقشة الطبيب الشرعي أو الاعتراضات الموجهة إلى تقريره وأوجه النقص فيه. لا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن إجابة طلب مناقشته أو ندب خبير آخر في الدعوى، ما دامت قد اطمأنت إلى التقرير المقدم.






كفاية ارتكاب الجريمة عن إرادة حرة. متابعة الطاعن في دفاعه الموضوعي والرد عليه استقلالاً. غير لازم.






عدم التزام الحكم بالتحدث استقلالاً عن القصد الجنائي. مثال في جريمة التصرف في المواد التموينية لغير مستحقيها. مصادرة محكمة الموضوع في عقيدتها أو المجادلة فيها. غير مقبولة.






إن محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب المتهم في كل جزئية يثيرها في مناحي دفاعه الموضوعي إذ في اطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها ما يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها.






تولي محام الدفاع عن المتهم. سواء كان هذا المحامي موكلاً أو نيابة عن المحامي الموكل أو منتدباً من المحكمة أو حضر من تلقاء نفسه. كفايته. ما دام لم يبد من المتهم أي اعتراض.






النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير جائز.






الدفع الذي تلتزم المحكمة بتحقيقه أو الرد عليه هو الذي يبدى صراحة أمامها دون غيره من القول المرسل الذي يقصد به مجرد التشكيك في مدى ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت.






لمحكمة الموضوع التعويل على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق وإطراح ما عداها. عدم التزامها بأن تعرض لكل من القولين أو تذكر العلة لأخذها بأحدهما دون الآخر.






آلة الاعتداء ليست من أركان الجريمة. لا تثريب على المحكمة إن هي لم تفض الحرز المحتوي على السلاح وتعرضه على الشاهد. ما دام المتهم لم يطلب ذلك.






الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الصريح الذي يقرع سمع المحكمة ويصر عليه مقدمه، أما مجرد تعييب الطاعن لتحقيقات النيابة بما يراه من نقض فيها دون أن يتمسك بطلب استكماله فلا يصح أن يكون محل طعن.






التناقض في أقوال الشهود لا يعيب الحكم، ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.






إذا كان لا يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة، أن تقرير الصفة التشريحية، قد حوي تناقضاً بين ما أثبت في صلبه وبين النتيجة التي انتهى إليها، سواء من حيث عدد الإصابات أو مكانها من رأس المجني عليه.






لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقدير الخبير المقدم إليها، ومتى اطمأنت إلى التقرير الطبي ورأت التعويل عليه، فإنه لا يقبل من الطاعن ما ينعاه عليها من التفاتها عن مناقشة الطبيب الشرعي.






النعي على الحكم خطؤه في الإسناد في خصوص رواية شاهد عن عدد الضربات التي أحدثها برأس المجني عليه. عدم جدواه. ما دام الثابت أن إصابات الرأس مجتمعة. ساهمت في إحداث الوفاة. وكان أحد غير الطاعن لم يشترك في ضرب المجني عليه على رأسه.






للمحكمة الاستئنافية في حالة تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها أن تحيل على تلك الأسباب دون إعادة ذكرها في حكمها.






محكمة ثاني درجة تقضي في الأصل على مقتضى الأوراق. هي لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه أو استكمال ما كان يجب على محكمة أول درجة إجراؤه.












متى يكون رد الحكم على ما أثاره الدفاع بشأن ضعف إبصار الشاهد وتعذره الرؤية سائغاً.






الدفاع المبني على تعذر الرؤية لحلك الظلام، حيث لا يستحيل عادة بقوة الأشياء من أوجه الدفاع الموضوعية التي بحسب الحكم رداً عليها، أخذه بأدلة الثبوت في الدعوى.






من المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم بإجابة طلب ندب خبير في الدعوى ما دامت الواقعة قد وضحت لديها .






قعود الدفاع عن طلب إجراء تحقيق معين. عدم إجراء المحكمة لهذا التحقيق لا إخلال.






صحة رفض تأجيل نظر الدعوى لتقديم شهادة مرضية. ما دام لهذا الرفض ما يسوغه.






ادعاء الطاعن أثناء محاكمته بأنه لم يبلغ يوم مقارفة الجريمة الخمس عشرة سنة.






حضور محام عن المتهم غير محاميه الموكل. ترافعه في الدعوى دون اعتراض من المتهم أو طلبه التأجيل لحضور المحامي الموكل.






انتهاء الحكم إلى أن إحراز المخدر كان مجرداً عن قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.






متى كان الطاعن لم يبين ماهية الدفاع الذي ينعى على الحكم إغفاله الرد عليه، ولم يحدده.






قرارات تجهيز الدعوى. تحضيرية. حق المحكمة في العدول عنها. أساس ذلك.






بيان الحكم وسيلة القتل بالاستناد إلى ذلك التقرير الفني وكونه تم باسفكسيا الخنق وكتم النفس معاً دون الاجتزاء بأحدهما لا يعتبر تعديلاً في التهمة مما تلتزم المحكمة بلفت نظر الدفاع إليه.






صحة الحكم الصادر في تاريخ لاحق لتاريخ مرض الطاعن. ما دام أن الطاعن قد حضر إحدى الجلسات بعد مرضه.






متى لا تلتزم المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي.






استبعاد المحكمة لمذكرة وردت لها بعد الميعاد المحدد لتقديمها. لا عيب.






محكمة ثاني درجة. لا تلتزم بإجراء تحقيق. إلا إذا رأت لزوماً لإجرائه. متى لا تلتزم المحكمة بطلب سماع الشهود.






تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات. من سلطة محكمة الموضوع.






سكوت الحكم عن الرد صراحة على جزئية أثارها الدفاع. لا يعيبه. قضاؤه بالإدانة استناداً لأدلة سائغة.






إن تقدير ضرورة سماع شاهد النفي، أمر تستقل به محكمة الموضوع، إذ هو يتعلق في تقدير الدليل.






تحصيل حكم أول درجة لدفاع الطاعن والرد عليه. تأييد محكمة ثاني درجة للحكم المذكور لأسبابه دون التعرض لمذكرة الطاعن التي قدمها لها .






تحقيق جريمة إنتاج ورق اللعب بدون ترخيص. رهن بتمام عملية الإنتاج. دون إخطار ودفع رسم الإنتاج المستحق. لا عقاب على الشروع في هذه الجريمة.






عدم التزام المحكمة بالرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان.






العلم بيوم البيع. وقيام الحجز. وطلب ضم أصل محضر الحجز. ومطابقة صورة محضر الحجز مع أصل محضره.






الاستغناء عن سماع شهادة الإثبات التي سمعت في التحقيق. جائز. إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك.






طلب الدفاع حجز الدعوى للحكم مع التصريح له بتقديم مذكرة. إجابة المحكمة هذا الطلب. عدم قبول النعي عليها أنها لم تسمع دفاعه الشفوي.






تعديل محكمة أول درجة لوصف التهمة دون لفت نظر المتهم. لا يؤثر في صحة الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية ما دام المتهم - عند استئنافه حكم محكمة أول درجة - كان على علم بهذا التعديل.






متى كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنين وإن طلب من محكمة أول درجة بإحدى الجلسات سماع شاهد نفي إلا أنه لم يتمسك بهذا الطلب في الجلسات التالية ولا أمام محكمة ثاني درجة.






رد الحكم على هذا الدفاع بقوله إن المتهم الثاني لم يثر فور الضبط أي نزاع حول نوع الخبز.






ثبوت أن الوصف الذي أجرته المحكمة قد ترافع الدفاع على أساسه وتناوله بالتفنيد في مذكرته. لا إخلال بحق الدفاع.






عدم التزامها كذلك بإعادة الدعوى للمرافعة لإجراء المزيد من تحقيق المسألة الفنية المطروحة. ما دامت قد وضحت لديها.






عدم ترتب البطلان كجزاء على ما يشوب تقرير التلخيص من نقض أو خطأ. النعي بقصور تقرير التلخيص لأول مرة أمام النقض. غير جائز.






كفاية قضاء الإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها، رداً على هذا الطالب.






محظور بغير ترخيص على محال البقالة بيع الدقيق بكافة أنواعه عادي وفاخر نمرة (1) استخراج 72% سواء المنتج محلياً أو المستورد.






إسناد دفاع للمتهم لم يكن له أثر في الإدانة ولا تعلق له بجوهر الأسباب. لا يؤثر في سلامة الحكم.






شروط صحة الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه. اتحاد السبب والموضوع والأشخاص في محاكمة نهائية سابقة.






النعي على المحكمة بأنها لم تطلع على الشيك المطعون عليه بالتزوير. عدم جوازه. متى ثبت أن الشيك كان بداخل مظروف مفتوح ضمن أوراق الدعوى.






ليس للمتهم النعي على المحكمة عدم سماعها شهود أمسك عن المطالبة بسماعهم.






عدم التزام المحكمة بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه الدفاع أو الرد عليه بعد حجز الدعوى للحكم. ولو طلب ذلك في مذكرة مصرح له بتقديمها.






وصف دفاع المتهم بالاصطناع. يفيد عدم الاطمئنان إلى أدلة النفي التي ساقها وأشار إليها الحكم.






وجوب أن يكون الدفاع الجوهري - كيما تلتزم المحكمة بالرد عليه - جدياً يشهد له الواقع ويسانده.






حق المحكمة في تعديل وصف التهمة. ما دام أن الواقعة الواردة بأمر الإحالة هي ذاتها أساس الوصف الجديد.






عدم التزام المحكمة بتنبيه الدفاع عند تعديل وصف التهمة بما ينطبق عليه المادة 109 مكرراً عقوبات. بدلاً من الوصف المنطبق عليه المادة 106 مكرراً عقوبات.






حق المحكمة في الإعراض عن دفاع المتهم وعن تحقيقه متى كان غير منتج. وبشرط بيان علة إعراضها.






الطعن بالتزوير في أوراق الدعوى. من وسائل الدفاع. خضوعه لتقدير المحكمة. عدم التزامها بإجابته.






عدم التزام المحكمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي . اطمئنان المحكمة إلى الأدلة. يفيد إطراحها ما ساقه الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.






الدفاع القانوني الظاهر البطلان. لا يستوجب رداً.






حق محكمة الموضوع في تكوين اعتقادها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى اطمئنانها إلى أن المنزل الذي فتش هو للطاعن. لا عيب.






من المقرر أنه وإن كان القانون قد أوجب على محكمة الموضوع سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه، إلا أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى، فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة.






متى كانت المحكمة قد بررت رفض طلب المعاينة بأسباب سائغة، وكان الأمر المراد إثباته من المعاينة لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة بل المقصود منه إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة.






إن الدفع بتلفيق التهمة هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً، ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.






الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط. يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن مستندة في ذلك إلى أدلة سائغة.












الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط. يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن مستندة في ذلك إلى أدلة سائغة.






الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط. يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن مستندة في ذلك إلى أدلة سائغة.






الدفاع بأن الخبز لم يكن معروضاً للبيع. دفاع ظاهر البطلان. عدم التزام المحكمة بالرد عليه.






متى خلصت المحكمة إلى سلامة الدليل المستمد من الاعتراف، فإن مفاد ذلك أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، مما لا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض.






حق محكمة الموضوع في الأخذ باعتراف المتهم في محضر الضبط وإن عدل عنه بعد ذلك.






إذا كان الحكم المطعون فيه قد استند في إثبات التهمة في حق الطاعنين إلى شهادة الشهود، ولم يعول في ذلك على ما تضمنه شريط التسجيل، فإنه لم يكن بحاجة إلى أن يرد على الدفع بعدم مشروعية التسجيل.






مجرد إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة دون طلب إجراء تحقيق معين جدل موضوعي في تقدير الدليل استقلال محكمة الموضوع به.






قعود المتهم من طلب سماع شاهد الإثبات وتنازل المدافع عنه في مرافعته عن سماعه. تلاوة أقوال الشاهد بالجلسة. لا إخلال بحق الدفاع.






انحسار دعوى مخالفة الثابت بالأوراق عن الحكم. متى كان لقضائه سند منها.






انحسار دعوى مخالفة الثابت بالأوراق عن الحكم. متى كان لقضائه سند منها.






تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل متهم بمحام خاص للدفاع عنه. أساسه الواقع لا احتمال ما كان يسع كل من المدافعين إبداءه ما دام لم يبده بالفعل.






أخذ المحكمة بتقرير الخبير. مفاده أن ما وجه إليه من مطاعن لا يستحق الالتفات إليها.






الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي. دفع جوهري. على المحكمة مناقشته والرد عليه.






تغيير وصف التهمة أو تعديله. لفت نظر الدفاع إليه. صراحة أو ضمناً أو بإجراء ينم عنه.






عدم التزام المحكمة بإعادة الدعوى للمرافعة لسماع دفاع كان في مقدور المتهم إبداؤه.






لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على دفاع ظاهر البطلان.






عدم التزام المحكمة بالرد صراحة على الدفاع الموضوعي. كفاية الأخذ بأدلة الثبوت رداً عليه.






متى لا تلتزم المحكمة بالتصريح للدفاع بتقديم مذكرة ويحق لها الالتفات عن الرد على طلبه تقديم مذكرة.






إثارة أمر بطلان قرار الإحالة لأول مرة أمام النقض غير مقبولة.






إثارة أمر بطلان قرار الإحالة لأول مرة أمام النقض غير مقبولة.






من المقرر أن طلب المعاينة متى كان لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود، بل كان المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة، فإن هذا الطلب يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته.






إن طلب معاينة حجرة الخزينة وضم التحقيقات الإدارية الخاصة بالمبلغ الذي ضبط بمكتب الطاعن على ما يبين مما أوضحه الطاعن في وجه طعنه لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة.






من المقرر أن طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان مقصوداً به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة، فإن مثل هذا الطلب يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته.






حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث.






من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب.






أخذ المحكمة بأقوال الشاهد مفاده: اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.






عدم جواز مصادرة محكمة الموضوع في عقيدتها أو مجادلتها أمام محكمة النقض فيما اطمأنت إليه مما يدخل في سلطتها في تقدير الدليل.






إن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يكون واقعاً بين أسبابه بحيث أن بعضها ينفي ما يثبته البعض الآخر فلا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة.






تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش مرجعه إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع عدم جواز مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها لجدية التحريات أمام محكمة النقض.






المحكمة الاستئنافية تقضي في الأصل على مقتضى الأوراق هي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه.






إذا كان دفاع المتهم الذي تمسك به أمام محكمة الموضوع غير منتج في الدعوى فلا تثريب على المحكمة إن هي لم تحققه أو أغفلت الرد عليه.






عدم جدوى النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء أمسك صاحب المصلحة عن المطالبة بتنفيذه.






تسبيب حكم الإدانة في جريمة عدم عرض المتهم ما في حوزته من أوراق النقد الأجنبي عدم اقتضائه التحدث صراحة عن القصد الجنائي في الجريمة.






الاستغناء عن سماع الشهود جواز حصوله صراحة أو ضمناً.






النعي على المحكمة عدم سماعها شهود الإثبات عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض.






التفات المحكمة عن الرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان لا يعيب حكمها. مثال في شأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال في المنشآت الصناعية متى تجاوزوا الثامنة عشرة سنة.






متى كان الواضح من الأدلة التي استند إليها الحكم أن كلاً من الطاعنين قد أنكر التهمة، وكان ثبوت الفعل المكون للجريمة في حق أي متهم لا يؤدي إلى تبرئة الآخر عن التهمة التي نسبت إليه، فإن مصلحة كل منهم في الدفاع لا تكون متعارضة مع مصلحة الآخر.






لما كان الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع بانقطاع صلته بالمبنى كلية وقدم ما يشهد لذلك من المستندات، وطلب تحقيقه بضم "ملف البلدية".






عدم اعتراض المتهم على ندب المحكمة محامياً للدفاع عنه وطلبه تأجيل نظر الدعوى لحضور محامي موكل عنه لا إخلال بحق الدفاع.






عدم التزام المحكمة أن تورد في حكمها من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها.






عدم التزام المحكمة أن تورد في حكمها من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها.






عدم التزام محكمة الموضوع بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي في كل جزئية يثيرها.






عدم التزام المحكمة بعد إقفالها باب المرافعة وحجزها القضية للحكم بإجابة طلب إعادتها إلى المرافعة لتحقيق طلب ضمنه الدفاع في مذكرة بشأن مسألة يريد تحقيقها بالجلسة.






القرار الذي تصدره المحكمة في مجال تجهيز الدعوى وجمع الأدلة طبيعته: تحضيري للمحكمة العدول عنه.






استناد القاضي الجنائي في ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذي يقتنع به وحده عدم جواز تأسيس حكمه على رأي غيره.






إثارة الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام النقض غير مقبولة.






ليس من شأن تخوف المتهم وخشيته من مأمور الضبط محو الأثر القانوني لقيام حالة التلبس.






تنازل المتهم أو المدافع عنه عن سماع الشهود أثره: الاستغناء عن سماعهم والاكتفاء بتلاوة أقوالهم بالتحقيقات عدم جواز النعي على المحكمة قعودها عن سماعهم.






النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها غير جائز.






النعي على المحكمة سكوتها عن طلب لم يبده الدفاع أو عدم الرد على دفاع ظاهر البطلان غير جائز.












النعي على المحكمة سكوتها عن طلب لم يبده الدفاع أو عدم الرد على دفاع ظاهر البطلان غير جائز.






من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي بحسب الحكم رداً عليها أخذه بأدلة الثبوت في الدعوى.






الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي من الدفوع الموضوعية التي يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع.






نطاق حق محكمة الموضوع في تكييف الواقعة وإسباغ الوصف القانوني عليها؟






متى كان الثابت بوجه النعي أن المتهم لم يصر على منازعته في قيام علاقة السببية أمام المحكمة الاستئنافية، فإن المحكمة لم تكن ملزمة بالرد على دفاع لم يثر أمامها، ولا يكون لما ينعاه المتهم بهذا السبب محل.






التعارض بين مصلحة المتهمين مناطه: أن يلزم عن دفاع أحدهم عدم صحة دفاع الآخر بحيث يتعذر على محام واحد الترافع عنهما معاً.






إن المحكمة لا تلتزم بأن تتتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.






عدم اعتراض المتهم على قبول محاميه تلاوة أقوال الشاهد حق المحكمة الاستغناء عن سماع الشاهد.






النعي على المحكمة عدم إجرائها تحقيقاً لم يطلب منها، غير جائز.






علم المتهم بغش ما يصنعه يستفاد ضرورة من كونه منتجاً له اعتباراً بأن الصانع يعلم كنه ما يصنعه ونسبة المواد الداخلة في تكوينه عدم قبول التذرع بجهله.






علم المتهم بغش ما يصنعه يستفاد ضرورة من كونه منتجاً له اعتباراً بأن الصانع يعلم كنه ما يصنعه ونسبة المواد الداخلة في تكوينه عدم قبول التذرع بجهله.






حق المحكمة في الاستغناء عن سماع الشهود مشروط بقبول المتهم أو المدافع عنه.






وجوب تلاوة أقوال الشهود الغائبين إذا طلب المتهم أو المدافع عنه ذلك.






حجز المحكمة القضية للحكم عدم التزامها بإعادة الدعوى للمرافعة لإجراء تحقيق فيها.






وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليهم من مطاعن وحام حولهم من الشبهات كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه.






لا يسوغ من المتهم القول باضطراره إلى ارتكاب الجرم انصياعاً لرغبة رؤسائه في العمل حتى يتستروا على ما ارتكبه ما دام أن أفعال الاختلاس والتزوير والاستعمال التي أتاها من قبل عمداًهي أعمال غير مشروعة ونية الإجرام فيها واضحة مما لا يشفع للمتهم ما يدعيه من عدم مسئوليته.






لا يقبل من المتهم أن يطالب المحكمة بالرد على دفاع لم يبد أمامها أو ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها.






إن قول المتهم أن حالة العمل في المحلج إدارته كانت تجعل من العسير الاستغناء عن العمال الذين لم يستوفوا مسوغات تعيينهم دفعة واحدة - لا تشكل حالة ضرورة تبيح له مخالفة القانون خصوصاً وأن العامل المعني بالمخالفة.






لم يعين القانون للمحاكم الجنائية طرقاً مخصوصة للاستدلال لابد منها، فلم يوجب عليها تعيين خبراء لكشف أمور وضحت لديها .






مناط احتساب مدة العمل السابق عند احتساب مدة التمرين أو الاشتغال بالمحاماة أمام المحاكم الابتدائية أو الاستئنافية .






عاهة مستديمة. النزول بنسبتها إلى القدر المتيقن لا يستوجب لفت نظر الدفاع.






عدم التزام المحكمة بالرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان.






التزام محكمة الموضوع بالإجابة أو الرد على الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه. عدم ادعاء المتهم أن المحكمة منعته من مناقشة الشاهد .






تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل متهم بمحام خاص. أساسه الواقع، لا احتمال ما كان بوسع كل مدافع أن يبديه.






تعديل المحكمة الوصف من قتل عمد مع سبق إصرار مقترن إلى شروع في قتل مقترن دون تنبيه المتهم أو المدافع عنه. لا إخلال بحق الدفاع.






لا تلتزم المحكمة بإجابة طلب بإجراء المعاينة طالما أنه لا يتجه أصلاً إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود .






كفاية إثبات الحكم صفة الوظيفة بالطاعنين وقت ارتكابهما جريمة الاختلاس المسندة إليهما.






جواز الاستغناء عن سماع شهود الإثبات إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة ضمناً.






النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير جائز.






إذا كان ما قاله الحكم في شأن استظهار نية القتل وقيامها في حق المتهم سائغاً وصحيحاً في القانون ويتضمن الرد على ما أثاره في شأن تكييفه للواقعة .






يكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي له بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل .






وجوب حضور محام مع كل متهم بجناية سواء أكان موكلاً أم منتدباً. حضور أكثر من محامي مع المتهم غير لازم.






أخذ المحكمة شاهد يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.






محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب المتهم في كل جزئية يثيرها في مناحي دفاعه الموضوعى .






إذا كان لا يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن المتهم قد طلب عرض هذا الأخير على الطبيب الشرعي أو وضعه تحت الملاحظة بمستشفى الأمراض العقلية .






الدفع بعدم جواز نظر الدعوى في جريمة التبديد - أو عدم قبولها - لرفعها قبل الأوان، لا يستأهل رداً طالما أن المتهم لا يدعي وجود المنقولات.






الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية.






ليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن ضم مستند لم يطالب بضمه.






طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود .






لا تلتزم المحكمة بالرد على الدفاع الموضوعي رداً صريحاً بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت التي عول عليها الحكم.






إجراء وزن الخبز عند ضبطه على ميزان المخبز. غير لازم قانوناً.






عدم منازعة المتهم في أن ما ضبط معه هو من الذهب. ليس له بعد ذلك أن ينعى على المحكمة عدم إجراء تحليل كيماوي للمادة المذكورة، ما دام لم يطلب منها ذلك.






الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم.






الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الصريح الجازم.






متى لا تلتزم المحكمة بسماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه؟ إذا كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى.






إذا كان الحكم قد أطرح التسجيل ولم يأخذ بالدليل المستمد منه وبني قضاءه على ما اطمأن إليه من اعتراف المتهمين الآخرين في التحقيقات .






التزام محكمة الموضوع بالإجابة أو الرد على الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به.






إذا كان الحكم قد أثبت مخالفة البيان المدرج بشهادة الوفاة للحقيقة وأقام قضاءه في هذا الشأن على أسباب منتجة .






متى كان الظاهر من أسباب الطعن إن طلب الطاعن إجراء المعاينة لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو استحالة حصول الواقعة .






عدم التزام محكمة ثاني درجة بإجراء تحقيق. إلا ما ترى لزوماً لإجرائه.












إذا كان المتهم ينعي على الحكم بالقصور في بيان عنصر التسليم الوظيفي في جانبه .






وجوب سماع أوجه دفاع المتهم وتحقيقها - إلا إذا وضحت الواقعة لدى المحكمة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى.






متى تلتزم محكمة الموضوع بالرد على أوجه الدفاع؟ إذا كانت ظاهرة التعلق بموضوع الدعوى.






دفاع المتهم غير المنتج - لا يستأهل تحقيقاً من محكمة الموضوع أو رداً.






طلب المضاهاة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود. حقيقته. دفاع موضوعي.






الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع شأنها شأن سائر الأدلة.






لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على الدفع الذي أبداه المتهم بعدم قبول الدعوى طالما أنه دفع ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب.






محكمة الموضوع. التزامها بإجابة الطلب الجازم أو الرد عليه. شرط ذلك؟ إصرار مقدم الطلب عليه في طلباته الختامية.






تعديل المحكمة لوصف التهمة من قتل عمد إلى ضرب أفضى إلى الموت دون تنبيه المتهم أو المدافع عنه. لا إخلال بحق الدفاع.






النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير جائز. إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. غير مقبول.






طلب المعاينة الذي لا تلتزم المحكمة بإجابته؟ الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود.






عدم التزام محكمة الموضوع بتتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة.






استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته.






ابتناء الوصف الذي دين به الطاعن على ذات الوقائع المرفوعة بها الدعوى عليه دون إضافة جديد إليها لا يستأهل لفت نظر الدفاع.






مؤدى استناد الحكم لأدلة الإدانة التي أوردها هو إطراح دفاع المتهم ينفي التهمة.






نزول المحكمة بالجريمة إلى وصف أخف من الواقعة المبينة في أمر الإحالة ودون إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الواقعة الأولى.






إيراد الحكم للأدلة المنتجة التي صحت لديه على وقوع الجريمة - يكفي لاستقامة قضائه دون حاجة لتعقب المتهم في مناحي دفاعه.






أخذ المحكمة بأدلة الثبوت يفيد أنها أطرحت الاعتبارات التي ساقها الدفاع لعدم الأخذ بها.






حق المحكمة في رد الواقعة المسندة إلى المتهم إلى وصفها القانوني الصحيح. عدم تقيدها في ذلك بوصف النيابة لها.






لمحكمة الموضوع ألا تصدق دفاع المتهم الذي يبديه أمامها غير مؤيد بدليل.






لمحكمة الموضوع تقدير طلب التأجيل المقدم إليها فتجيبه إذا ما رأت موجبا لإجابته وترفضه إن لم تر موجبا له.






ليس من شأن تخوف المتهم وخشيته من الضباط أن يمحو الأثر القانوني لحالة التلبس.






حق المحكمة في الاستغناء عن سماع الشهود. شرطه: إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنًا.






تمسك الطاعن بلسان محاميه بكذب الشهود فيما قرروه من أن الحقيبة الحاوية للمخدر ضبطت معه؛ وطلبه تحقيق هذا الدفاع عن طريق الخبير الفني.






تصحيح الحكم لبيان تاريخ التهمة لا يعد تعديلاً لها يستوجب لفت نظر الدفاع إليه.






قرار المحكمة التي تصدره في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة. طبيعته؟ قرار تحضيري. للمحكمة العدول عنه.






نعي الطاعن على المحكمة الاستئنافية عدم ردها على دفاع لم يبده أمامها. غير مقبول.






للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود. شرط ذلك؟ قبول المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنا.






تعديل المحكمة وصف التهمة من قتل عمد إلى ضرب أفضى إلى الموت دون تنبيه المتهم أو المدافع عنه. لا إخلال بحق الدفاع.






النعي على المحكمة قعودها عن اتخاذ إجراء لم يطلب منها. غير جائز.






إجابة طلب التأجيل للإستعداد. من إطلاقات محكمة الموضوع. عدم التزامها بالرد عليه صراحة في حكمها.






لا يقبل من الطاعنة أن تنعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها.






تمسك الدفاع عن الطاعنة بطلب مناقشة شاهد الإثبات أمام محكمة الدرجة الأولى وتصميمه عليه أمام محكمة ثاني درجة.






لمحكمة الموضوع استمداد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه. طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق.






لا تثريب على المحكمة إن هي فصلت في الدعوى دون سماعهم. لا يصح النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها.






طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود.






محكمة ثاني درجة تحكم على مقتضى الأوراق. هى لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوما لاجرائه. مثال.






عدم التزام المحكمة بإعادة الدعوى للمرافعة - لإجراء تحقيق فيها - بعد حجزها للحكم.






قرار المحكمة الذي تصدره في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يلزمها.






للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات. شرط ذلك؟ لها الاعتماد في حكمها على أقوال هؤلاء الشهود في التحقيقات الأولية .






ما يثيره الطاعن من إدانته بجريمة اختلاس لم ترفع إلى المحكمة بالطريق القانوني ولم يتناولها الدفاع في مرافعته وبجريمة تزوير ورقة لم يثبت بها ما يخالف الحقيقة.






على المحكمة تطبيق نصوص القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى المطروحة عليها وصار إثباتها في الحكم.






على المحكمة تطبيق نصوص القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى المطروحة عليها وصار إثباتها في الحكم.






على المحكمة تطبيق نصوص القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى المطروحة عليها وصار إثباتها في الحكم.






رفع الدعوى الجنائية بجناية قتل عمد مقترنة بجناية شروع في قتل تضمنه حتما رفعها بالجناية المقترنة.






رفع الدعوى الجنائية بجناية قتل عمد مقترنة بجناية شروع في قتل تضمنه حتما رفعها بالجناية المقترنة.






ليس للمتهم النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها إجراءه.






للمحكمة أن تعرض عما يبديه المتهم من أوجه الدفاع إذا كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى.






تعديل المحكمة وصف التهمة من حيازة مخدر بقصد الاتجار إلى حيازته بغير قصد الاتجار أو التعاطي دون لفت نظر المتهم أو المدافع عنه.






التفات الحكم عن الرد على دفاع ظاهر البطلان. لا يعيبه.












للمحكمة أن تعرض عما يبديه المتهم من أوجه الدفاع إذا كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى.






تعديل المحكمة وصف التهمة من حيازة مخدر بقصد الاتجار إلى حيازته بغير قصد الاتجار أو التعاطي دون لفت نظر المتهم أو المدافع عنه.






التفات الحكم عن الرد على دفاع ظاهر البطلان. لا يعيبه.






النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها. غير صحيح.






تعديل المحكمة وصف التهمة من إحراز مخدر بقصد الاتجار إلى إحرازه مجرداً عن قصدي الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي دون تنبيه الدفاع. لا إخلال بحق الدفاع.






لا يعيب الحكم التفاته عن دفع ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب.






الدفاع الجوهري. متى تلتزم المحكمة بالرد عليه. إذا كان جدياً يشهد له الواقع ويسانده.






تراخى الدفاع عن التمسك بطلب التأجيل لإعلان شاهد النفي وذلك بمواصلته المرافعة في الموضوع دون إصرار عليه في ختام مرافعته. دلالته: عدم جدية هذا الطلب وتنازله عنه ضمناً. عدم التزام المحكمة بالرد عليه عند إطراحه.






على محكمة الموضوع سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقها. متى يحق لها الإعراض عن ذلك؟ إذا وضحت لديها الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى. شرط ذلك. أن تبين العلة.






طلب ضم قضية تدعيماً لرأى قانوني. الرد عليه صراحة. غير واجب. طالما أن المحكمة طبقت القانون على الواقعة تطبيقاً صحيحاً.






عدم سلوك المتهم الطريق الذي رسمه قانون الإجراءات لإعلان شهوده. لا تثريب على المحكمة إن هي أعرضت عن طلب سماعهم بجلسة المحاكمة.






الطلب الجازم الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه. هو الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية.






إغفال الحكم التعرض لدفع قانوني ظاهر البطلان. لا يعيبه.






طلب ضم القضية الذي يتصل بالباعث على الجريمة. للمحكمة الالتفات عنه. عدم التزامها بالرد عليه صراحة واستقلالاً. طالما أن الدليل الذي قد يستمد منه ليس من شأنه أن يؤدى إلى البراءة أو يوهن من الدليل المستمد من أقوال الشهود في الإثبات.






ليس للطاعن أن يعيب على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها.






قرار المحكمة الذي تصدره بصدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة. طبيعته: قرار تحضيري لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق.






الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه: هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية.






العدول من الدفاع عن طلب أبداه دون إصرار عليه. لا يستأهل رداً من المحكمة.






للمحكمة أن لا تصدق دفاع المتهم الذي يبديه أمامها مرسلاً وغير مؤيد بدليل.






خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم. لا يعيب الحكم. على الخصم إذا كان يهمه تدوينه. طلب إثباته صراحة في المحضر. عليه إن ادعى مصادرة المحكمة لحقه في الدفاع أن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم. وإلا لم تجز المحاجة من بعد أمام محكمة النقض.






الأصل في الإجراءات أنها روعيت. على المتهم طلب إثبات ما يهمه إثباته في محضر الجلسة صراحة.






ثبوت أن الفعل المكون للجريمة في حق أحد المتهمين لا يؤدى إلى تبرئة الآخر من التهمة التي نسبت إليه. لا تعارض في المصلحة. لمحام واحد تولي الدفاع عنهما.






عدم التزام محكمة الموضوع بإجابة طلب ندب خبير في الدعوى. ما دامت الواقعة قد وضحت لديها، أو كان في مقدورها أن تشق طريقها في المسألة المطروحة عليها.






عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة على الفعل المسند إلى المتهم. لها تعديله متى رأت رد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم. تعديل وصف التهمة من إحراز مخدر بقصد الاتجار إلى إحرازه بغير قصد الاتجار أو التعاطي. لا إخلال بحق الدفاع.






لا يعيب الحكم أن يكون دفاع المتهم غير مدون بالتفصيل في محضر الجلسة. على المتهم أن يطلب صراحة تدوين ما يعنيه إثباته في المحضر.






الحديث الذي يجرى في محل مفتوح للكافة ودون ثمة إعتداء على الحرمات. تسجيله. النعي على الدليل المستمد منه بعدم مشروعيته. لا محل له.






قرار المحكمة الذي تصدره في تجهيز الدعوى وجمع الأدلة. قرار تحضيري لا يتولد عنه حقوق للخصوم يوجب حتما العمل على تنفيذه.






من المقرر أنه وإن كان القانون قد أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع وتحقيقه إلا أن المحكمة إذا كانت قد وضحت لديها الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى أن تعرض عن ذلك.






عدم سلوك المتهم الطريق الذي رسمه قانون الإجراءات في المواد 185، 186، 187 بالنسبة إلى الشهود الذين يطلب إلى محكمة الجنايات سماعهم ولم تدرج أسماؤهم في قائمة الشهود. لا تثريب على المحكمة إن هي لم تستجب إلى طلب التأجيل لسماعهم.






صراحة نص المادة 187 إجراءات في وجوب إعلان الشهود الذين لم يدرجوا في القائمة قبل انعقاد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل. عدم توقف إعلانهم على تصريح من المحكمة.






تعلق نص المادة 272 إجراءات بنظر الدعوى وترتيب الإجراءات في الجلسة لا بطلان على مخالفته.






عدم تقيد المحكمة بوصف النيابة للواقعة. عليها تمحيصها وردها إلى الوصف الصحيح. شرط ذلك: وحدة الفعل المادي المكون للجريمتين وعدم إضافة عناصر جديدة. المحكمة غير ملزمة بلفت نظر الدفاع إلى التعديل عند استبعاد أحد عناصر الجريمة فحسب.






تخلف الطاعن عن حضور جلسة المعارضة. وعدم إبداء العذر الذي يقول إنه منعه من الحضور، لا محل لرد المحكمة على ذلك.






طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو إثبات استحالة حصول الواقعة.






عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم.






ليس من الواجب قانوناً حضور محام مع المتهم بجنحة إلا أنه إذا عهد المتهم إلى محام بالدفاع عنه، تعين على المحكمة أن تسمعه متى كان حاضراً.






قعود المتهم عن سلوك الطريق القانوني لسماعه، وعدم إدراج مستشار الإحالة اسمه في قائمة الشهود.






لمحكمة الجنايات الاكتفاء باعتراف المتهم والحكم عليه بغير سماع الشهود المادتان 381, 271 إجراءات.






لا ينال من سلامة الحكم التفاته عن دفاع ظاهر البطلان.






لا حاجة إلى لفت نظر الدفاع ما دام أن الواقعة المادية المطروحة بها الدعوى ودارت على أساسها المرافعة لم تتغير.






لا إخلال بحق الدفاع مادام المتهم لم يبد أي اعتراض على هذا الإجراء.






استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده، أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته.






قول الطاعن بأنه كان محبوساً لا يلزم عنه استحالة اتصاله بمحاميه.






الدفع بأن المتهم كان حدثاً وقت وقوع الجريمة اتصاله بالولاية جواز إثارته في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض.






ندب المحكمة محامياً عن المتهم عدم إفصاح الأخير عن توكيل محامياً آخر.






المحامى موكلاً كان أو منتدباً أن يسلك السبيل الذي يراه محققاً رسالة الدفاع على الوجه الذي يرضي ضميره.






القرار الذي تصدره المحكمة في مجال تجهيز الدعوى وجمع الأدلة طبيعته.






عدم التزامها إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة.






عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة على الفعل المسند إلى المتهم.






الطعن بالتزوير في ورقة من أوراق الدعوى طبيعته من وسائل الدفاع خضوعه لتقدير محكمة الموضوع.












للمحكمة أن تسبغ على الوقائع المطروحة عليها وصفها القانوني الصحيح.






لفت المحكمة نظر الدفاع بالجلسة إلى أن يتناول في مرافعته ما نمت عنه التقارير الطبية من أن الأعراض - لا الإصابات - هي التي أودت بحياة المجني عليه.






عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم. عليها تمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها .






سقوط حق الطاعن في التمسك ببطلان التقرير الطبي الابتدائي لعدم أداء محرره اليمين القانونية. طالما أن الثابت أن محاميه لم يدفع بهذا البطلان .






التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي. متى تلتزم المحكمة بالرد عليه؟ أن يكون جدياً وصريحاً أو أن تكون الواقعة كما أثبتها الحكم ترشح لقيام هذه الحالة.






حضور محام مع المتهم بجنحة. غير واجب قانوناً. إلا أنه متى عهد المتهم إلى محام بالدفاع عنه، فإنه يتعين على المحكمة أن تسمعه، متى كان حاضراً.






إقامة الدعوى الجنائية على الطاعن في ظل المرسوم بقانون 351 لسنة 1952 بوصف أنه أحرز جواهر مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.






عدم التزام المحكمة بندب خبير آخر في الدعوى تحديداً لمدى تأثير مرض المتهم على مسئوليته الجنائية.






محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق. هي لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه.






المعاينة التي تجريها النيابة لمحل الحادث: إجراء من إجراءات التحقيق. للنيابة القيام بها في غيبة المتهم إذا رأت لذلك موجباً.






انتهاء المحكمة إلى أن طلب معاينة مسكن الطاعن لم يقصد به سوى إثاره الشبهة حول أدلة الثبوت التي اقتنعت بها .






لمحكمة الجنايات إذا أحيلت إليها جنحة مرتبطة بجناية ورأت قبل تحقيقها أن لا وجه لهذا الارتباط أن تفصل الجنحة وتحيلها إلى محكمة الجنح المختصة.






ليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قصورها من إجراء تحقيق لم يطلبه منها.






استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده. أمر موكول إلى تقديره حسبما يوحي إليه ضميره واجتهاده.






سكوت المتهم أو المدافع عنه لا يصلح أن يبنى عليه طعن. ما دامت المحكمة لم تمنعها من مباشرة حقهما في الدفاع.






إزعاج المحكمة الخصوم بملاحظات تنم عن وجه الرأي الذي استقام لها وإن كان غير مقبول إلا أن ذلك لا ينبض سبباً للطعن على حكمها.






على المتهم أن يطلب صراحة إثبات ما يهمه إثباته في محضر الجلسة. إن لم يفعل فليس له إثارة ذلك أمام محكمة النقض.






إثارة الطاعن بطلان حكم محكمة أول درجة أمام محكمة النقض. غير مقبول ما دام أنه لم يثر شيئاً من ذلك أمام محكمة ثاني درجة.






سؤال المحكمة للمتهم عن الفعل المسند إليه. هو من قبيل تنظيم سير الإجراءات في الجلسة. لا بطلان على مخالفته.






محكمة الموضوع متى تلتزم بالرد على أوجه الدفاع الموضوعية أن تثار على وجه الجزم في أثناء المرافعة وقبل إقفال بابها وأن يكون الدفاع ظاهر التعلق بموضوع الدعوى.






تلاوة أقوال الشاهد عن الوقائع التي لم يعد يذكرها من الإجازات متى تكون واجبة؟ إذا طلبها المتهم أو المدافع عنه المادة 290 من قانون الإجراءات الجنائية.






لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها النعي على التفاتها عن مناقشة الخبير غير مقبول طالما أنها قد اطمأنت إلى تقريره.






تعديل محكمة أول درجة وصف التهمة من سرقة إلى خيانة أمانة دون تنبيه المتهم أو المدافع عنه لا يعيب الحكم الصادر من محكمة الدرجة الثانية.






سماع الشهود ومناقشتهم في الجلسة: لم يرسم القانون للمحكمة طريقاً معيناً للسير فيه إغفالها توجيه سؤال مما يقتضيه فن التحقيق عدم جواز اتخاذه وجهاً للطعن في حكمها.






حجز المحكمة الدعوى للحكم بعد سماعها عدم التزامها بإجابة طلب فتح باب المرافعة لتحقيق طلب ضمنه الدفاع مذكرة بشأن مسألة يريد تحقيقها بالجلسة ما دام أنها بررت رفض هذا الطلب تبريراً سائغاً ومقبولاً.






الطعن بالاستئناف طبيعته: عمل إجرائي. لا يشترط القانون لرفعه سوى إفصاح الطاعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم وذلك بالتقرير به في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم خلال الأجل المحدد قانوناً.






إبداء الطاعن عذراً مؤداه أنه مرض خلال الأيام الأخيرة من شهر ديسمبر من السنة التي انتهى فيها مفعول الترخيص عدم اعتباره دفاعاً جوهرياً تلتزم المحكمة بتحقيقه أو الرد عليه.






تقدير حالة المتهم العقلية التي يترتب عليها الإعفاء من المسئولية الجنائية، أو يتعلق بوقائع الدعوى يفصل فيه قاضى الموضوع بلا معقب عليه. طالما أنه يقيمه على أسباب سائغة.






محكمة ثاني درجة إنما تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق هي لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه أو استكمال ما كان يجب على محكمة أول درجة إجراؤه.






الطعن بالتزوير في ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوى من وسائل الدفاع خضوعه لتقدير محكمة الموضوع عدم التزام هذه المحكمة بإجابته.






طلب المعاينة من إجراءات التحقيق عدم التزام محكمة الموضوع بإجابته طالما أنه لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة، أو إثبات استحالة حصول الواقعة.






صدور قانون أصلح للمتهم أثناء محاكمته إعماله وإدانته بمقتضاه ليس في ذلك تغيير للتهمة لفت نظر الدفاع لا يلزم.






مجال البحث في عدم استيفاء قرار الهدم للشروط التي نص عليها القانون 605 لسنة 1954: يكون عند تطبيق هذا القانون وإعمال أحكامه مجرداً عن النتيجة التي وقعت.






إتباع شكل خاص لتنبيه المتهم إلى تغيير الوصف أو تعديل التهمة. لا يلزم. هذا التنبيه يتم بأية كيفية تراها المحكمة محققة لذلك الغرض.






إشارة محامى المتهم في مرافعته إلى نشوء خلاف بينه وبين المجني عليه وأن الأخير قدم في حقه عدة شكاوى. ثبوت أن الدفاع لم يطلب ضم تلك الشكاوى. عدم ضم المحكمة لها. لا إخلال بحق الدفاع.






طلب الدفاع ضم قضية. لا يستلزم من المحكمة رداً صريحاً.






الأصل أن المحكمة الاستئنافية إنما تقضى على مقتضى الأوراق. هي لا تسمع من شهود الإثبات إلا من ترى لزوماً لسماعهم.






على المتهم أن يطلب صراحة إثبات ما يهمه في هذا المحضر. إن لم يفعل، فليس له إثارة ذلك أمام محكمة النقض.






حجز المحكمة القضية للحكم. عدم التزامها بإعادتها للمرافعة لإجراء تحقيق فيها.






عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة على الفعل المسند إلى المتهم.






التزام المحكمة بتمحيص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها القانونية وتطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الوقائع الثابتة في الدعوى.






تحقق التنبيه بأية كيفية يتم بها لفت نظر الدفاع إلى الوصف الجديد. هذا التنبيه قد يكون صريحاً أو ضمنيا باتخاذ أي إجراء يتم عنه مواجهة الدفاع وينصرف مدلوله إليه.






سكوت المتهم والمدافع عنه عن طلب الاستعانة بوسيط. تقدير المحكمة عدم الحاجة إليه. أمر موضوعي موكول إليها بلا معقب عليها.






لمحكمة الموضوع أن تتبين الواقعة على حقيقتها وأن ترد الحادث لصورته الصحيحة من مجموع الأدلة المطروحة عليها.






عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في دفاعه والرد عليه على استقلال. طالما أن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.






وجوب سماع المحكمة ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه.






تخلف محامى المتهم الموكل عن الحضور. حضور محامى آخر عنه وسماع المحكمة مرافعته. عدم اعتراض المتهم على هذا الإجراء. أو تمسكه بطلب تأجيل نظر الدعوى لحضور محاميه الموكل. لا إخلال بحق الدفاع.






تناول المحكمة أقوال شاهد النفي بالتحقيق وعدم تعويلها عليها لاطمئنانها إلى شهادة شهود الإثبات، وللأسباب التي ذكرتها.






متهمان في جنحة تتعارض مصلحتهما. حضور محام واحد عنهما أمام محكمة الدرجة الأولى. لا إخلال بحق الدفاع مع حرية كل متهم في أن يدافع عن نفسه بما يراه في مصلحته.






طلب تحليل المواد المنوية التي وجدت بملابس المجني عليه لمعرفة ما إذا كانت من فصيلة مادة المتهم. طلب غير منتج. رفضه. لا إخلال فيه بحق الدفاع.








ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق