الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 17 أكتوبر 2022

الطعن 434 لسنة 20 ق جلسة 12/ 6/ 1950 مكتب فني 1 ق 242 ص 744

جلسة ١٢ من يونية سنة ١٩٥٠

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

----------------

(٢٤٢)
القضية رقم ٤٣٤ سنة ٢٠ القضائية

معارضة.

حكم باعتبارها كأنها لم تكن. ادعاء المعارض أنه أناب عنه محامياً حضر الجلسة وقدم شهادة بمرضه. عدم وجود أية إشارة بمحضر الجلسة دالة على ذلك. وجود شهادة بمرضه في ملف الدعوى خالية من أية إشارة تفيد تقديمها لهيئة المحكمة أو لكاتب الجلسة. لا تثريب على المحكمة فيما قضت به.

----------------
إذا كان الطاعن يطعن على الحكم بمقولة إنه أناب عنه وكيلا حضر بجلسة المعارضة وقدم للمحكمة شهادة طبية بمرضه لإثبات عجزه عن الحضور ولكن المحكمة اكتفت بإرفاق هذه الشهادة بالمحضر دون أن تسمع دفاعه وقضت باعتبار المعارضة كأنها لم تكن، وكان محضر جلسة المحاكمة ليس فيه ما يشير إلى حضور محام عن المعارض أو إلى أن شهادة مرضية قدمت وإنما وجد بملف الدعوى شهادة خالية من أية إشارة تدل على أنها قدمت لهيئة المحكمة أو لكاتب الجلسة فهذا الطعن لا يكون له محل.

---------------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه في يوم ٣٠ مايو سنة ١٩٤٩ ببندر الزقازيق سرق الأدوات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر لأحمد عبد الهادي أحمد حالة كونه عاملا لديه بالأجرة، وطلبت عقابه بالمادة ٣١٧/٧ من قانون العقوبات.
سمعت محكمة بندر الزقازيق الجزئية الدعوى وقضت حضورياً عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل والنفاذ.
فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم، كما استأنفته النيابة. ومحكمة الزقازيق الابتدائية نظرت هذين الاستئنافين وقضت غيابياً في ١٩ من نوفمبر سنة ١٩٤٩ بقبولهما شكلا وفي الموضوع برفض استئناف المتهم وبقبول استئناف النيابة وتعديل الحكم المستأنف وبحبس المتهم سنة مع الشغل وذلك عملا بمادة الاتهام وبالمادة ٤٩/٣ من قانون العقوبات لأنه عائد. فعارض، ولكنه لم يحضر الجلسة المحددة لنظر معارضته، فقضت المحكمة باعتبارها كأن لم تكن عملا بالمادتين ١٣٣ و١٨٧ من قانون تحقيق الجنايات.
فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض الخ الخ.

----------------

المحكمة

وحيث إن وجهي الطعن يتحصلان في القول بأن الطاعن أناب عنه وكيلا حضر بجلسة المعارضة وقدم للمحكمة شهادة طبية تثبت عجزه عن الحضور بسبب المرض، ولكن المحكمة اكتفت بإرفاقها بالمحضر دون أن تسمع دفاعه ثم قضت باعتبار المعارضة كأن لم تكن دون أن تمكنه من إبداء دفاعه أو ترد على قيام هذا العذر القهري، ولا أن تشير إلى تلك الشهادة. كما أن المحكمة قد شددت العقوبة اعتماداً على صحيفة سوابقه دون أن تسأله عنها، وهذا منها إخلال بحقه في الدفاع وقصور في الحكم.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر الجلسة وعلى ملف الدعوى الذي أمرت المحكمة بضمه تحقيقاً لوجه الطعن أن هذا المحضر ليس فيه ما يشير إلى حضور محام عن الطاعن أو أن شهادة مرضية قدمت، ولكن بالملف شهادة خالية من أي إشارة دالة على أنها قدمت لهيئة المحكمة أو لكاتب الجلسة، وإذن فلا دليل على ما يزعمه الطاعن من أن أحداً حضر عنه بالجلسة وقدم تلك الشهادة للمحكمة أو أنها اطلعت عليها - لما كان ذلك، وكان عدم حضور الطاعن بجلسة المعارضة وعدم إبداء العذر الذي يقول إنه منعه من الحضور إلى المحكمة لا يدع بطبيعة الحال محلا لردها على ذلك العذر، أو مجالا لسؤاله عما جاء بصحيفة سوابقه، فإن ما ينعاه على الحكم المطعون فيه من إخلال بحق الدفاع أو قصور في البيان لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق