جلسة ١٢ من يونيه سنة ١٩٥٠
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور
حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك
المستشارين.
---------------
(٢٤٣)
القضية رقم ٤٥٤ سنة ٢٠ القضائية
تموين. تسعير جبري.
نشر جدول التسعير الجبري بالجريدة الرسمية. لا
يمنع من عقاب من يخالف فيما يبيعه. الأسعار المقررة. القانون قد وكل طريقة إذاعة
قرارات لجنة التسعير إلى المحافظ أو المدير. المادتان ٢٦، ٢٧ من الدستور وإن كانتا
توجبان نشر القوانين والقرارات الوزارية التي تصدر تنفيذاً لها، إلا أن الأمر ليس
كذلك فيما يتعلق بقرارات لجنة التسعير.
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه وآخر عرضا
للبيع سلعة مسعرة بسعر أكثر من المقرر حالة كون المتهم الآخر مدير المحل المسئول.
وطلبت عقابه بالمواد ١و ٢و ٣و ٤ و٥ و٦ و٧ و٨ و٩ و١٠ من القانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٤٥.
سمعت محكمة مصر الجديدة الجزئية الدعوى وقضت حضورياً عملا بالمواد المطلوبة
والقرار الوزاري رقم ٤٧٥ لسنة ١٩٤٦ بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وتغريمه مائة
جنيه وأمرت بوقف التنفيذ طبقًا للمادتين ٥٥ و٥٦ من قانون العقوبات والمصادرة
وبإلزامه مع الآخر بإشهار صورة من هذا الحكم على واجهة محلهما بأحرف كبيرة لمدة
ستة شهور. فاستأنف ومحكمة مصر الابتدائية نظرت استئنافه وقضت غيابياً بقبوله شكلا
وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف. فعارض، وقضت المحكمة بقبول معارضته
شكلا وفي الموضوع برفضها وبتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض الخ الخ.
--------------
المحكمة
وحيث إن أوجه الطعن تتحصل في أن الحكم المطعون
فيه أخطأ في تطبيق القانون: (أولا) لأنه وقد دان الطاعن بأنه مع آخر عرضا للبيع
سلعة مسعرة بأكثر من المقرر بالمخالفة للقانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٤٥، فإنه كان يجب
تطبيقاً لنصوص هذا القانون أن يثبت أن قرار المدير أو المحافظ بطريقة النشر عن
الأسعار وكذلك الجدول الأسبوعي للأسعار قد نشر بالجريدة الرسمية حتى يمكن مساءلته
لمخالفة أحكام ذلك القانون، أما ولم يثبت الحكم أن القرار أو الجدول نشرا بالجريدة
الرسمية، فإنه يكون قد أخطأ في الحكم بإدانته. (ثانياً) قصر الحكم في بيان الواقعة
ومواد القانون المنطبقة عليها وفي بيان أن الملح داخل في جدول السلع الخاضعة
للتسعير الجبري، كما أنه لم يبين سعره في يوم وقوع المخالفة (ثالثاً) أن الحكم
المطعون فيه دان الطاعن باعتباره فاعلا، مع أنه في الواقع شريك لآخر هو الذي تولى
البيع ولم يكن هو موجوداً بالمحل وقت وقوع المخالفة، وقد عارض ذلك الآخر في الحكم
الغيابي ولم يكن قد فصل في المعارضة بعد مما كان يتعين معه إرجاء الفصل في استئناف
الطاعن حتى يفصل في المعارضة المرفوعة من الفاعل.
وحيث إن القانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٤٥ الذي لم ينازع الطاعن في نشره يقضي في المادة
الأولى منه بأن تنشأ في كل محافظة وفي كل عاصمة مديرية لجنة برئاسة المحافظ أو
المدير تدعي "لجنة التسعير" كما يقضي في الفقرة الثالثة من المادة الثانية
منه بأن "يعلن المحافظ" أو المدير جدول الأسعار التي تحددها اللجنة في
مساء يوم الجمعة من كل أسبوع ويكون الإعلان بالكيفية التي يصدر بها قرار من
"المحافظ أو المدير" ومفاد هذين النصين أن القانون المذكور قد وكل طريقة
إذاعة الأسعار التي أوجب تحديدها في يوم الجمعة من كل أسبوع إلى المحافظ أو
المدير، ولما كانت المادتان ٢٦ و٢٧ من الدستور لا تحتمان النشر في الجريدة الرسمية
إلا بالنسبة للقوانين التي تصدر من السلطة التشريعية، وإذا كانت القرارات الوزارية
التي تصدر تنفيذاً لتلك القوانين تعتبر مكملة لها ويجب لذلك نشرها بالجريدة
الرسمية أسوة بها، فإن الأمر ليس كذلك بالنسبة إلى قرارات لجنة التسعير التي نص
القانون على إصدارها في يوم بعينه من أيام كل أسبوع لكي يترقب صدورها كل ذي شأن في
ذلك اليوم، فهي ذات صبغة موقوتة فوق كونها ذات صبغة محلية تسري في دائرة المحافظة
أو المديرية، ولهذا الاعتبارات فإن القانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٤٥ سالف الذكر قد نص على
تخويل المدير أو المحافظ إصدار ما يراه كفيلا بتحقيق إذاعة تلك الجداول على ساكني
مديريته أو محافظته متوخياً في ذلك ظروف كل إقليم. ولما كان الأمر كذلك، وكان
الثابت في الأوراق أن محافظ القاهرة قد حقق القانون بالنشر الذي ارتآه، فإن ما
يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له أساس من القانون، أما ما يثيره بصدد عدم
إدراج الملح بالجدول المرافق للقانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٤٥، فإن الثابت في ذلك الجدول
عكس ذلك، إذ أن الملح وارد به ضمن السلع الخاضعة للتسعير الجبري. هذا وقد طبق
الحكم المطعون فيه مواد القانون على الواقعة الثابتة به تطبيقاً صحيحاً. وأما ما
ينعاه الطاعن على الحكم من القصور في بيان الواقعة وأنه باعتباره شريكا كان يجب
إرجاء محاكمته حتى يفصل في التهمة بالنسبة إلى الفاعل، فمردود بأن الحكم المطعون
فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه جميع العناصر القانونية للجريمة التي دانه
بها باعتباره فاعلا لا شريكا مستنداً في ذلك إلى الأدلة التي أوردها والتي من
شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق