الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 17 أكتوبر 2022

الطعن 3 لسنة 41 ق جلسة 22 / 11 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 رجال قضاء ق 34 ص 113

جلسة ٢٢ من ديسمبر سنة ١٩٧٧

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسيني وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور مصطفى كيرة، عثمان الزيني، محمدي الخولي، إبراهيم هاشم.

-------------

(٣٣)
الطلب رقم ٣ لسنة ٤١ ق "رجال القضاء"

(١) اختصاص.
طلب إلزام وزارة العدل بالتعويض لتخطى مورث الطالبة في الترقية. اختصاص محكمة النقض بالفصل في هذا الطلب.
(٢) دعوى "سقوط دعوى التعويض". تعويض.
مواعيد سقوط دعوى التعويض عن العمل غير المشروع. م ١٧٢/ ١ مدنى. مثال بشأن طلب التعويض عن التخطي في الترقية.
(٣) تعويض "الضرر الأدبي".
الضرر الأدبي. عدم انتقاله إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق أو طالب به الدائن قضاء. إغفال ذلك. أثره. عدم أحقية الورثة في المطالبة به م ٢٢٢/ ١ مدنى.
(٤) تعويض "التعويض عن التخطي في الترقية".
إغفال الوزارة ترقية مورث الطالبة رغم أحقيته فيها. خطأ. وجوب إلزام الوزارة بالتعويض عما لحق بالمورث من ضرر مادى يتمثل في عدم استيفائه لحقوقه المالية في موعد استحقاقها وخصم ضرائب تزيد عما كان يجب خصمها منه أصلا.

-------------
١ - وفقا لنص المادة ٨٣ من القانون ٤٦ لسنة ١٩٧٢ بشأن السلطة القضائية تختص دائرة المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض بالفصل في طلبات التعويض عن القرارات الإدارية التي تختص هذه الدائرة بطلب إلغائها، وإذ قصرت الطالبة طلباتها على طلب إلزام وزارة العدل بالتعويض عن تخطى مورثها في الترقية إلى درجة مستشار بالقرار الجمهوري رقم ١٢٨٢ لسنة ١٩٦١ والذى سبق لهذه المحكمة أن قضت بإلغائه في هذا الخصوص، فإن الدفع بعدم الاختصاص يكون على غير أساس.
٢ - تنص المادة ١٧٢/ ١ من القانون المدني على أن تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه، وتسقط هذه الدعوى في كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع. ولما كان علم مورث الطالبة بالضرر لم يتحقق إلا بتسليمه الشيك بفروق المرتب والعلاوات مخصوما منه الضرائب في ٨/ ١٢/ ١٩٧٠، كما أن العمل غير المشروع قد وقع في ١٢/ ٨/ ١٩٦١ تاريخ صدور القرار الجمهوري المتضمن تخطى مورث الطالبة في الترقية، وكان مورث الطالبة قد قدم طلبه لهذه المحكمة في ٨/ ١/ ١٩٧١ وطلب فيه الحكم له من باب الاحتياط بالتعويض عن تخطيه، فإنه لا يكون قد انقضت ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المورث بحدوث الضرر، كما لم تنقض خمس عشرة سنة من تاريخ وقوع العمل غير المشروع ويكون الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم على غير أساس.
٣ - التعويض عن الضرر الأدبي عملا بنص المادة، ٢٢٢/ ١ من القانون المدني لا ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق أو طالب الدائن به أمام القضاء، فإذا كانت الطالبة لم تدع وجود اتفاق على تحديد هذا التعويض كما أن مورثها لم يطالب به أمام القضاء قبل وفاته، فإنه لا ينتقل إلى ورثته ومن ثم لا يجوز لهم المطالبة به.
٤ - لما كانت محكمة النقض قد قضت بتاريخ ٣١/ ١٢/ ١٩٦٨ في الطلب رقم ٨ لسنة ٣٣ ق "رجال القضاء" بإلغاء القرار الجمهوري المشار إليه فيما تضمنه من تخطى مورث الطالبة إلى درجة المستشار، فإن وزارة العدل إذ أغفلت ترقيته بالقرار المذكور إلى هذه الوظيفة تكون قد ارتكبت خطأ، وإذ ترتب على هذا الخطأ ضرر مادى لحق مورث الطالبة يتمثل في عدم قبضه لحقوقه المالية في مواعيد استحقاقها وخصم ضرائب تزيد عما كان يجب منه في الأصل، وإذ تقدر هذه المحكمة من واقع ما هو ثابت بالأوراق، التعويض الجابر لهذا الضرر المادي بمبلغ ٦٠٠ جنيه، فإنه يتعين القضاء بإلزام وزارة العدل بأن تدفع للطالب المبلغ المذكور.

------------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ ١٨/ ١/ ١٩٧١ تقدم الأستاذ المرحوم المستشار ...... بهذا الطلب ضد وزير العدل ووزير الخزانة للحكم أصليا بإلزامهما بتسوية الضرائب المستحقة على الفروق المالية التي اقتضاها تنفيذا للحكم الصادر في الطلب رقم ٨ سنة ٣٣ ق "رجال القضاء" على أساس نوع وفئات الضرائب المقررة على تلك الفروق لو أنها صرفت له في مواعيد استحقاقها الأصلية وليس بتاريخ صرف المتجمد، ومن باب الاحتياط بالزام وزارة العدل بأن تدفع له على سبيل التعويض الفرق بين الضرائب التي كان يجب دفعها في حالة دفع تلك الفروق له شهريا في مواعيد استحقاقها وبين الضرائب التي خصمت منه فعلا لحصوله على الفروق دفعة واحدة وفى تاريخ لاحق، وقال بيانا لطلبه إنه في ٣١/ ١٢/ ١٩٦٨ صدر حكم لصالحه في الطلب المشار إليه بإلغاء القرار الجمهوري رقم ٢٨٢ الصادر بتاريخ ١٢/ ٨/ ١٩٦١ فيما تضمنه من تخطيه في الترقية لوظيفة المستشار، وتنفيذا لهذا الحكم قامت وزارة العدل بتسوية الفروق المالية المستحقة له من تاريخ التخطي حتى تاريخ إجراء التسوية، ولما تسلم في ٨/ ١٢/ ١٩٧٠ شيكا بمتجمد الفروق تبين أن الوزارة قد أخضعتها للرائب المقررة عليها في وقت إجراء التسوية سواء من حيث نوع الريبة أو فئاتها وعلى أساس اقتضائه المبلغ دفعة واحدة، وأنه كان يجب قانونا احتساب الضرائب على أساس اقتضائه للفروق في مواعيد استحقاقها الأصلية، فإذا كانت التسوية التي تمت صحيحة، فإن وزارة العدل تكون ملزمة بدفع تعويض له يعادل الفرق بين الضرائب التي كان يجب أصلا خصمها في حالة صرف حقوق إليه في مواعيد استحقاقها وبين الضرائب التي خصمت بالفعل. وبعد انقطاع سير الخصومة بوفاة الطالب عجلت السيدة........ عن نفسها وبصفتها وصية على أولاده القصر الطلب وعدلت طلباتها بجلسة ٦/ ١/ ١٩٧٧ إلى طلب الحكم بإلزام وزير العدل بأن يدفع لها مبلغ ١٠٠٠ جنيه على سبيل التعويض عن الضرر المادي والأدبي الذي لحق بمورثها نتيجة تخطيه في الترقية بالقرار الجمهوري السالف الإشارة إليه. ودفع الحاضر عن الحكومة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطلب تأسيسا على أن النزاع ضريبي بحت إذ يدور حول تحديد نوع وفئات الضرائب المستحقة على الفروق المالية التي صرفت لمورث الطالبة، كما دفع بسقوط دعوى التعويض بالتقادم عملا بنص المادة ١٧٢/ ١ من القانون المدني، لانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه مورث الطالبة بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه، وبانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع، ذلك أن تخطى مورث الطالبة في الترقية كان بالقرار رقم ١٢٨٢ سنة ١٩٦١ وقد علم به هذا الأخير من تاريخ صدور القرار في ١٢/ ٨/ ١٩٦١، ولم ترفع دعوى التعويض عن التخطي إلا بجلسة ٦/ ١/ ١٩٧٧ عندما عدلت الطالبة طلباتها، كما طلب الحاضر عن الحكومة في الموضوع رفض الطلب. وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطلب.
وحيث إن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطلب في غير محله، ذلك أنه وفقا لنص المادة ٨٣ من القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٧٢ بشأن السلطة القضائية تختص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض بالفصل في طلبات التعويض عن القرارات الإدارية التي تختص هذه الدوائر بطلب إلغائها، وإذا قصرت الطالبة طلباتها على طلب الزام وزارة العدل بالتعويض عن تخطى مورثها في الترقية إلى درجة مستشار بالقرار الجمهوري رقم ١٢٨٢ لسنة ١٩٦١ والذى سبق لهذه المحكمة أن قضت بإلغائه في هذا الخصوص، فإن الدفع بعدم الاختصاص يكون على غير أساس.
وحيث إن المادة ١٧٢/ ١ من القانون المدني تنص على أن تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه. وتسقط هذه الدعوى، في كل حال، بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع. ولما كان علم مورث الطالبة بالضرر لم يتحقق إلا بتسليمه الشيك بفروق المرتب والعلاوات مخصوما منه الضرائب في ٨/ ١٢/ ١٩٧٠، كما أن العمل غير المشروع قد وقع في ١٢/ ٨/ ١٩٦١ - تاريخ صدور القرار الجمهوري المتضمن تخطى مورث الطالبة في الترقية - وكان مورث الطالبة قد قدم طلبه لهذه المحكمة في ٨/ ١/ ١٩٧١ وطلب فيه الحكم له من باب الاحتياط بالتعويض عن تخطيه، فإنه لا يكون قد انقضت ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المورث بحدوث الضرر، كما لم تنقض خمس عشرة سنة من تاريخ وقوع العمل غير المشروع، ويكون الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم على غير أساس.
وحيث إنه لما كانت الطالبة تطلب الحكم بإلزام وزير العدل بأن يدفع لها مبلغ ١٠٠٠ جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابت مورثها بسبب تخطيه دون حق في الترقية إلى درجة مستشار بالقرار الجمهوري رقم ١٢٨٢ لسنة ١٩٦١، وكان التعويض عن الضرر الأدبي عملا بنص المادة ٢٢٢/ ١ من القانون المدني لا ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق أو طالب الدائن به أمام القضاء، وكانت الطالبة لم تدعِ وجود اتفاق على تحديد هذا التعويض كما أن مورثها لم يطالب به أمام القضاء قبل وفاته، فإنه لا ينتقل إلى ورثته ومن ثم لا يجوز لهم المطالبة به. ولما كانت محكمة النقض قد قضت بتاريخ ٣١/ ١٢/ ١٩٦٨ في الطلب رقم ٨ لسنة ٣٣ ق "رجال القضاء" بإلغاء القرار الجمهوري المشار إليه فيما تضمنه من تخطى مورث الطالبة إلى درجة المستشار، فإن وزارة العدل إذا أغفلت ترقيته بالقرار المذكور إلى هذه الوظيفة تكون قد ارتكبت خطأ، وإذ ترتب على هذا الخطأ ضرر مادى لحق مورث الطالبة يتمثل في عدم قبضه لحقوقه المالية في مواعيد استحقاقها وخصم ضرائب تزيد عما كان يجب أن تخصم منه في الأصل، وإذا تقدر هذه المحكمة من واقع ما هو ثابت بالأوراق التعويض الجابر لهذا الضرر المادي بمبلغ ٦٠٠ جنيه، فإنه يتعين القضاء بإلزام وزارة العدل بأن تدفع للطالبة المبلغ المذكور.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق