الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 22 أكتوبر 2022

الطعن 3318 لسنة 54 ق جلسة 27 / 11 / 1986 مكتب فني 37 ق 184 ص 972

جلسة ٢٧ من نوفمبر سنة ١٩٨٦

برياسة السيد المستشار: محمد نجيب صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعبد الوهاب الخياط وصلاح عطيه وعبد اللطيف أبو النيل.

-------------

 (١٨٤)
الطعن رقم ٣٣١٨ لسنة ٥٤ القضائية

(١) استئناف "نطاق الاستئناف". معارضة.
- استئناف الحكم القاضي بعدم قبول المعارضة لرفعها عن حكم غير قابل لها. اقتصاره في موضوعه على هذا الحكم وحده دون الحكم الابتدائي موضوع المعارضة. أساس ذلك؟
(٢) إجراءات "إجراءات المحاكمة". معارضة.
عدم جواز المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري إذا لم يحضر المعارض جلسة المعارضة ليبدي عذره في تخلفه عن شهود الجلسة التي صدر فيها الحكم المعارض فيه.
الحكم بعدم جواز المعارضة يلتقي في النتيجة مع الحكم باعتبارها كأن لم تكن.
(٣) نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إثبات "قوة الأمر المقضي".
- النعي على الحكم الابتدائي الذي اقتصر وحده على الفصل في موضوع الدعوى. دون الحكم الاستئنافي. غير جائز. علة ذلك؟
-------------

١ - من المقرر أن استئناف الحكم الصادر في المعارضة بعدم قبولها لرفعها عن حكم غير قابل لها يقتصر في موضوعه على الحكم باعتباره حكماً شكلياً قائماً بذاته دون أن ينصرف أثر الاستئناف إلى الحكم الابتدائي لاختلاف طبيعة كل من الحكمين.
٢ - لما كان الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي قد قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول المعارضة دون أن يتعرض للحكم الابتدائي فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً. ولا يغير من ذلك ما قضى به في المعارضة الاستئنافية من اعتبارها كأن لم تكن دون أن يقضي بعدم جواز المعارضة عملاً بالمادة ٢٤١/ ١ من قانون الإجراءات الجنائية تأسيساً على أن الطاعن لم يحضر جلسة المعارضة ليبدي عذره في تخلفه عن شهود الجلسة التي صدر فيها الحكم الحضوري الاعتباري المعارض فيه وليبين وجه العذر الذي منعه من المثول فيها - ذلك أن الحكم بعدم جواز المعارضة يلتقي في النتيجة مع الحكم المطعون فيه باعتبارها كأن لم تكن.
٣ - لما كانت أسباب الطعن واردة على حكم محكمة أول درجة الصادر في... والذي لم يطعن فيه بطريق الاستئناف، وليست متعلقة بالحكم المطعون فيه ولا متصلة به، فلا يقبل أن يتعرض الطاعن في طعنه له، ولا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائي من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضي وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز.

-------------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص. وطلبت عقابه بالمادتين ١٠٧، ١٠٧ مكرراً ( أ ) من القانون ٥٩ لسنة ١٩٧٣ المعدل، ومحكمة جنح مركز ببا قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وغرامة مائتي جنيه والإزالة وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ، عارض المحكوم عليه وقضى في معارضته بعدم قبولها. استأنف ومحكمة بني سويف الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

-------------

المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب، ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يعن بالرد على دفاع الطاعن من عدم ملكيته للأرض محل الواقعة أو إقامته بناء عليها، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أنه بتاريخ... أصدرت محكمة أول درجة حكمها غيابياً بحبس الطاعن شهراً مع الشغل وغرامة ٢٠٠ جنيه والإزالة، فعارض، وقضى في المعارضة بتاريخ... بعدم قبولها تأسيساً على أن الحكم الغيابي جائزاً استئنافه عملاً بنص المادة ٣٩٨/ ١ من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون ١٧٠ لسنة ١٩٨١، فاستأنف الطاعن هذا الحكم الأخير، وبتاريخ... قضت محكمة ثاني درجة حضورياً اعتبارياً بتأييد الحكم المستأنف، وإذ عارض الطعن قضى في معارضته الاستئنافية في... باعتبارها كأن لم تكن. لما كان ذلك وكان من المقرر أن استئناف الحكم الصادر في المعارضة بعدم قبولها لرفعها عن حكم غير قابل لها يقتصر في موضوعه على الحكم باعتباره حكماً شكلياً قائماً بذاته دون أن ينصرف أثر الاستئناف إلى الحكم الابتدائي لاختلاف طبيعة كل من الحكمين وإذ كان الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي قد قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول المعارضة دون أن يتعرض للحكم الابتدائي فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً. ولا يغير من ذلك ما قضى به في المعارضة الاستئنافية من اعتبارها كأن لم تكن دون أن تقضي بعدم جواز المعارضة عملاً بالمادة ٢٤١/ ١ من قانون الإجراءات الجنائية تأسيساً على أن الطاعن لم يحضر جلسة المعارضة ليبدي عذره في تخلفه عن شهود الجلسة التي صدر فيها الحكم الحضوري الاعتباري المعارض فيه وليبين وجه العذر الذي منعه من المثول فيها - ذلك أن الحكم بعدم جواز المعارضة يلتقي في النتيجة مع الحكم المطعون فيه باعتبارها كأن لم تكن، لما كان ذلك وكانت أسباب الطعن واردة على حكم محكمة أول درجة الصادر في... والذي لم يطعن فيه بطريق الاستئناف، وليست متعلقة بالحكم المطعون فيه ولا متصلة به، فلا يقبل أن يتعرض الطاعن في طعنه له، ولا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائي من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضي وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق