الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 2 أكتوبر 2022

الطعن 1745 سنة 45 ق جلسة 8 / 11 / 1928 مج عمر ج 1 ق 7 ص 16

جلسة الخميس 8 نوفمبر سنة 1928

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكي برزي بك وحامد فهمي بك المستشارين.

---------------

(7)
القضية رقم 1745 سنة 45 قضائية

تسبيب الأحكام واجب.
(المادتان 149 من قانون تحقيق الجنايات و103 مرافعات)ج)

---------------
جرى قضاء محكمة النقض على نقض الأحكام التي لا يذكر فيها إلا "أن التهمة" "ثابتة من التحقيقات وشهادة الشهود". لأن هذه الصيغة عامة يمكن وضعها في كل حكم. وهي لا تحقق غرض الشارع من تسبيب الأحكام. بل الواجب يقضي على المحكمة بأن تذكر مضمون شهادة الشهود وغيرها من الأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها (1).


 (1) يرى حضرة على زكى العرابي بك المستشار بمحكمة استئناف مصر الأهلية أنه لا يوجد في القانون ما يحتم على القاضي الجنائي أن يبين في حكمه الأدلة التي بنى عليها اقتناعه بثبوت التهمة وإلا كان حكمه باطلا. وقد فصل رأيه هذا في مقال نشر بمجلة القانون والاقتصاد بعددها الثالث من السنة الأولى بالصفحات من 392 إلى 409 ولا تزال محكمة النقض تجري في قضائها على وجوب تسبيب الأحكام وتنقض ما كان منها غير مسبب. ولحضرة الأستاذ مرقس فهمي المحامي رأي يدافع فيه عن نظرية وجوب تسبيب الأحكام الجنائية وإلا كانت باطلة. ورأيه هذا نشر في مجلة المحاماة بعدد شهر ديسمبر سنة 1930 بالصفحات من 213 إلى 230.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق