جلسة الخميس 8 نوفمبر سنة 1928
برياسة حضرة صاحب السعادة
عبد العزيز فهمى باشا وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك
وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
------------
(8)
القضية رقم 1751 سنة 45 ق
(أ) الدفع ببطلان
الإجراءات. سكوت المتهم عنه.
(المادتان 229 و236 تحقيق)
(ب) اعتراف المتهم بالحق
المدعى عليه به.
------------
1 - إذا سكت المتهم عن
الدفع بعدم جواز إثبات الحق المدعى عليه به بالبينة في التحقيق وأمام محكمة أول
درجة وأمام المحكمة الاستئنافية فلا يجوز له بعد ذلك أن يتمسك بهذا الدفع لأول مرة
أمام محكمة النقض. إذ لا تقبل محكمة النقض الدفع ببطلان إجراء لم يسبق الدفع به
أمام محكمة الموضوع (1).
2 - سكوت رافع النقض عن
الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة قبل البدء في سماع الشهادة مسقط لحقه فيه. إذ
الأصل أن المدعى عليه بحق ما كما يملك أن يعترف بالحق للمدعي فيعفيه بذلك من إقامة
الدليل عليه فإنه يملك كذلك أن يتنازل صراحة أو دلالة عن حقه في مطالبة المدعي بالإثبات
بطريقه الخاص قانعا منه بغيره. لأن مراعاة قواعد الإثبات عند البدء فيه لا تتعلق
بالنظام العام (2).
(1) تراجع الأحكام الكثيرة المنشورة تحت حكم المادة 236 من قانون تحقيق
الجنايات في كتاب القضاء الجنائي لزكي العرابي بك.
(2) جرى قضاء محكمة النقض المصرية بذلك (راجع نقض 3
مارس سنة 1906 القضاء الجنائي لزكي العرابي بك ص 238 ونقض 10 يناير سنة 1903 ونقض
13 أكتوبر سنة 1904). وهو ما ثبت عليه القضاء الفرنسي (راجع حكم محكمة النقض والإبرام
الفرنسية في 14 أغسطس سنة 1908 بالجازيت سنة 1909 - 4 - 2 وحكما في 21 يوليه سنة
1860 دالوز الدورية 61 - 1 - 41 وهو الراجح فى فقهه. وراجع نوتتى 1003 و1004 تحت
كلمة إثبات ونوتة 137 تحت نص المادة 408 من كتاب "Juris classeur pénal" لجامعه Henri
Guillard والمراجع التي بها).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق