جلسة يوم الخميس 29 نوفمبر سنة 1928
برياسة حضرة صاحب السعادة
عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب
عطيه بك وزكي برزي بك وحامد فهمي بك المستشارين.
---------------
(25)
القضية رقم 1160 سنة 45
قضائية
قرار قاضي الإحالة بأن لا
وجه. الطعن فيه من حق النائب العام وحده. لا يقبل الطعن من رئيس النيابة بصفته.
(القانون نمرة 4 سنة 1905
المادة 13 منه)
------------
للنائب العمومي وحده
بصفته نائبا عاما حق تقرير الطعن بالنقض في قرار قاضي الإحالة بأن لا وجه لإقامة
الدعوى. فالتقرير الذى يصدر من رئيس النيابة بالطعن في مثل هذا القرار من غير أن
يكون لديه توكيل خاص من النائب العام يعتبر باطلا شكلا (1).
ولا محل للتمسك بمبدأ عدم
تجزئة النيابة العامة والقول بأن عمل المرءوس يعتبر صادرا من الرئيس. لأن القانون
نمره 4 سنة 1905 قصد أن يحتفظ للنائب العام وحده بهذا الحق بنص صريح. إذ في ذلك
ضمان للدفاع يحول دون التسرع في رفع الطعون بخلاف أحوال الطعن الاعتيادية الواردة في
المادة 229 من قانون تحقيق الجنايات وما يليها فإن الحق فيها مخوّل للنيابة العامة.
(1) يراجع في هذا المعنى نقض 24 مايو سنة 1913 (المجموعة الرسمية السنة
الرابعة عشرة رقم 129).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق