لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه.الحكم كاملاً
سلطة مأموري الضبط القضائي في أحوال التلبس في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر. القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه. جواز إصدار أمر بضبطه وإحضاره عند عدم تواجده. كلما جاز القبض على المتهم. جاز تفتيشه.الحكم كاملاً
معاقبة المتهم بسرقة مال لمرفق عام بعقوبة الجناية. بعد صدور قانون يزيل عنها وصف الجناية. خطأ في تطبيق القانون. أساس ذلك.الحكم كاملاً
إذا كان الثابت من التحقيقات ووصف التهمة أن الواقعة المسندة إلى المتهم هي جناية معاقب عليها طبقاً للمادة 112 من قانون العقوبات.الحكم كاملاً
صدور حكم نهائي من محكمة الجنح بعدم الاختصاص. تقديره أنها جناية. إحالتها إلى محكمة الجنايات أو إلى محكمة الجنح عملاً بقانون 19 أكتوبر سنة 1925. تقديره أنها جنحة أو مخالفة. وجوب إحالتها إلى محكمة الجنايات لنظرها بطريق الخيرة.الحكم كاملاً
إن قانون 19 أكتوبر سنة 1925 وإن أجاز لقاضي الإحالة أن يحيل إلى محكمة الجنح بعض الجنايات لتوقيع عقوبة الجنحة فيها إلا أنه ليس من شأن هذه الإحالة أن تغير طبيعة الجناية وتخضعها لجميع الأحكام الخاصة بالجنح بل هي تبقى جناية على أصلها.الحكم كاملاً
إذا كانت السابقة التي أوخذ بها الطاعن هي جناية وحكم عليه فيها بعقوبة الجناية، فمثل هذه السابقة لا تسقط بمضي المدّة، ولا يهم إذاً ذكر تاريخها في الحكم، لأن مرتكبها يعتبر عائداً طبقاً للفقرة الأولى من المادة 48 من قانون العقوبات مهما تراخى الزمن بين الحكم الصادر بها والجريمة الجديدة.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق