جلسة 9 من يونيو سنة 2020
برئاسة السيد القاضي/ نبيل عمران "نائب رئيس المحكمة"،
وعضوية السادة القضاة/ محمود التركاوي، د. مصطفى سالمان، صلاح عصمت "نواب
رئيس المحكمة"، ورضا محمود السيد.
------------
(64)
الطعن 7537 لسنة 88 ق
(2) أعمال الإدارة
المعتادة للمال الشائع. إلزامية لأغلبية الشركاء. بحسب قيمة الأنصبة. عدم وجود ثمة
أغلبية. مؤداه. للمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء اتخاذ التدابير الضرورية وتعين
عند الحاجة مدير للمال الشائع. م 828 مدني.
(3) محكمة الموضوع. سلطتها
تقدير ما تراه مناسبا من التدابير لتعيين حارس قضائي لإدارة المال الشائع. شرطه.
عدم اتفاق الأغلبية على عزل المدير متولي الإدارة أو عدم اتفاق الشركاء على تعيين
مدير يحل محله. التزام الحكم المطعون فيه ذلك النظر. صحيح.
-----------------
1 - المقرر في قضاء محكمة النقض أن مجال تطبيق أحكام إدارة المال
الشائع الواردة بالمادة 828 وما بعدها من القانون المدني يختلف عن مجال تطبيق
أحكام الحراسة على منقول أو عقار قام في شأنه نزاع.
2 - مفاد النص في المادة 828 من القانون
المدني أن ما يستقر عليه رأي أغلبية الشركاء في أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزما
للجميع وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصباء، فإن لم تكن ثمة أغلبية فللمحكمة
بناء على طلب أحد الشركاء أن تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة ولها أن تعين عند
الحاجة من يدير المال الشائع.
3 - المقرر قانونا أن لمحكمة الموضوع في حدود
سلطتها في تقدير ما تراه مناسبا من التدابير تعيين حارس قضائي لإدارة المال الشائع
في حالة عدم اتفاق الأغلبية على عزل المدير متولي الإدارة، أو عدم اتفاق الشركاء
على تعيين مدير يحل محله. لما كان ذلك، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر
وقضى في الطلب الأول في الدعوى بعزل الطاعن من إدارة الشركة، وأورد في معرض الرد
على الطلب الثاني للمطعون ضده الأول بتعيينه مديرا للشركة بأن هناك خلافا بين
الشركاء وانتهى إلى عدم وجود الأغلبية اللازمة لتعيين المدير فاتخذ في حدود سلطته
التقديرية من تعيين حارس قضائي لإدارة الشركة مؤقتا لحين تسوية النزاع بين الشركاء
تدبيرا اقتضته الضرورة لإدارة المال الشائع، فإن النعي عليه بما ورد بالسبب الأول
يكون على غير أساس.
4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه لا
يجوز التمسك أمام محكمة النقض بسبب واقعي أو قانوني يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه
أمام محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان ما تمسك به الطاعن في النعي هو في جملته
دفاع قانوني يخالطه واقع وسببا جديدا لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع ويضحى من
ثم النعي في هذا الخصوص غير مقبول.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-
تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم … لسنة 2016 تجاري 6 أكتوبر
الابتدائية على الطاعن والمطعون ضدهما الثاني والثالث بطلب الحكم بعزلهما من إدارة
شركة ..... ومنعهما من التصرف في وحدات المول المملوك للشركتين لحين الفصل في
الدعوى بحكم نهائي وتعيينه مديرا للشركتين. وذلك على سند من أنهم كونوا شركتي
تضامن وتوصية بسيطة، الأولى بغرض إنشاء العقارات والثانية بغرض إنشاء مول تجاري،
وتم الاتفاق على أن يكون حق الإدارة والتوقيع للطاعن والمطعون ضدهما الثاني
والثالث، إلا أن الأخيرين قاما بالتصرف بالبيع والتأجير للعديد من المحلات
والمعارض لحسابهما الشخصي دون إيداع إيرادات البيع والتأجير حساب الشركة، كما حصلا
على وديعة باسمهما الشخصي بما يعد إخلالا منهما بالإدارة ومن ثم كانت الدعوى.
بتاريخ 20/ 3/ 2017 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم
بالاستئناف رقم .... لسنة 134ق لدى محكمة استئناف القاهرة والتي قضت بتاريخ 13/ 2/
2018 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعزل الطاعن من إدارة الشركة وتعيين الحارس
القضائي صاحب الدور لإدارة الشركة مؤقتا لحين تسوية النزاع بين الشركاء. طعن
الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي
بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها
التزمت النيابة رأيها.
-----------------
المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق