الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 3 أبريل 2022

الطعن 6903 لسنة 88 ق جلسة 9 / 6 / 2020 مكتب فني 71 ق 63 ص 482

جلسة 9 من يونيو سنة 2020
برئاسة السيد القاضي/ نبيل عمران "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ محمود التركاوي، د. مصطفى سالمان، د. محمد رجاء "نواب رئيس المحكمة"، ومحمد علي سلامة.

------------

(63)

الطعن 6903 لسنة 88 ق

(1 ، 2) حكم" عيوب التدليل: مخالفة الثابت في الأوراق: ما يعد كذلك".
(1) مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم. ماهيتها. تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات والأوراق في مسلك إيجابي أو بتجاهلها ما ثبت في هذه المستندات والأوراق في موقف سلبي منها.

(2) قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة على فرض ظني غير يقيني متجاهلا الثابت بالأوراق من صفة الطاعنة في رفع الدعوى وعدم تقديم الطاعنة سند ملكيتها لقطعة الأرض المزعوم إقامة الشركة المطعون ضدها الأولى لفرع عليها. قصور ومخالفة الثابت في الأوراق. عله ذلك.

(3) قانون "تطبيق القانون".
تطبيق القانون على وجهه الصحيح. واجب القاضي بغير حاجة لطلب من الخصوم. مؤداه. التزامه من تلقاء نفسه بالبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وإنزاله عليها.

(4 - 8) شركات "شركات المساهمة: الجمعية العامة: بطلان القرارات: شروطه".
(4) القانون رقم 159 لسنة 1981 للشركات. نطاقه. نوعان من البطلان. اختصاص كل نوع بشروط وإجراءات محل البطلان وصفة طالبه والمدة الزمنية المحددة لرفع الدعوى به وتاريخ بدء حساب هذه المدة والأثر المترتب على رفع الدعوى بطلبه والقضاء به.

(5) محل البطلان. قرارات الجمعية العامة العادية أو غير العادية المخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة أو لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم أو جلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة. م76 ق159 لسنة 1981. كل تصرف أو تعامل أو قرار صادر عن الجمعية العامة أو مجلس إدارة الشركة أو غيرهما متى كانت أداة الإدارة مشكلة تشكيلا صحيحا وفقا للقانون أو أي تصرف أو تعامل أو قرار صادر من مجلس الإدارة أو الجمعية العامة لشركات المساهمة فقط. م161 ق159 لسنة 1981. صفة طالب البطلان. قصره على المساهمين المعترضين على القرار في محضر الجلسة أو الذين تغيبوا عن الحضور بسبب مقبول. م76 ق159 لسنة 1981. اتساعه ليشمل كل ذي شأن أضير من التصرف أو التعامل أو القرار من غير مساهمي الشركة أو الشركاء فيها حسب الأحوال مضيفا للمضرور الحق في التعويض عند الاقتضاء مع تضامن المسئولين عنه إذا تعددوا. م161 ق159 لسنة 1981.

(6) إقامة دعوى البطلان. بمضي سنة. تاريخ بدء هذه المدة تبدأ من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة. م76 ق159 لسنة 1981. عله ذلك. تبدأ المدة من تاريخ العلم بالقرار. م161 ق159 لسنة 1981. عله ذلك.

(7) إقامة دعوى البطلان والحكم به. المادتان 76، 161 ق159 لسنة 1981. أثره. وفقا للقواعد العامة. عدم وقف القرار المطعون فيه ما لم تأمر المحكمة بذلك. القضاء بالبطلان. لازمه. نشر مجلس إدارة الشركة للحكم في إحدى الصحف اليومية وفي صحيفة الشركات. م76 ق159 لسنة 1981. شرطه. عدم امتداد أثره للإضرار بحقوق الغير حسنى النية الذين تعاملوا مع الشركة في ضوء التصرف أو التعامل أو القرار قبل صدور الحكم ببطلانه.

(8) مطالبة الشركة الطاعنة القضاء ببطلان القرار الصادر عن الجمعية العامة غير العادية للشركة المطعون ضدها الأولى بإنشاء فرع لها بأرض الشركة الطاعنة في خلال سنة من تاريخ علمها بالقرار المذكور حال كونها ليست من مساهمي الشركة المطعون ضدها الأولى إلا إنها أضيرت من هذا القرار. مؤداه. توافر شرائط طلب البطلان. م161 ق159 لسنة 1981. أثره. محو قيد الفرع بالسجل التجاري.

(9) تعويض "تقدير التعويض".
استقلال محكمة الموضوع بتقدير التعويض متى توافرت أسبابه هو من إطلاقات قاضي الموضوع. شرطه. خلو العقد أو أحكام القانون من إلزامه بمعايير معينة في تقديره. مثال.

---------------

1 - جرى- قضاء محكمة النقض- على أن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم هي كما تكون بتحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات والأوراق بما يوصف بأنه مسلك إيجابي منها تقضي فيه على خلاف هذه البيانات، فإن مخالفة الثابت في الأوراق قد تأتي كذلك من موقف سلبي من المحكمة بتجاهلها هذه المستندات والأوراق وما هو ثابت فيها.

2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة على أن الطاعنة لم تقدم على وجه رسمي سند ملكيتها لقطعة الأرض المزعوم إقامة الشركة المطعون ضدها الأولى لفرع عليها، وأن العقد المقدم منها يفيد ملكيتها لمساحة أرض بمنطقة ....... وأن الفرع قد يكون مقاما عليها أو على غيرها بذات المنطقة. في حين أن الثابت في الأوراق ومن محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المطعون ضدها الأولى المؤرخ 15/ 11/ 2016- سند افتتاح الفرع محل التداعي- أن هذا الفرع يقع بأرض الشركة الطاعنة ...........، وأن المطعون ضدها الأولى قدمت للمطعون ضدها الثانية- الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة- هذا المحضر مقترنا بصورة من عقد البيع المثبت لملكية الشركة الطاعنة لهذه الأرض وذلك كسند للتصديق عليه وافتتاح الفرع من الهيئة سالفة الذكر، وهو ذات ما أقرت به في الطلب المقدم منها للمطعون ضده الثالث بصفته لقيد هذا الفرع بالسجل التجاري، وهو ما ثبت أيضا من المستخرج الرسمي للسجل التجاري بعد قيد الفرع بالفعل للشركة المطعون ضدها الأولى برقم ... بالفقرة ب3 بتاريخ 18/ 12/ 2016 بسجل الشركة العام بالسجل التجاري مكتب استثمار القاهرة رقم ... ثم برقم ... بتاريخ 27/ 12/ 2016 سجل تجاري ..... ويبين من السرد المتقدم أن كل هذه المستندات تنبئ بذاتها أن الأرض المقام عليها الفرع بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المطعون ضدها الأولى إنما تقع في أرض الشركة الطاعنة، بل إن الأولى قد أقرت في أوراق الدعوى والمذكرات المقدمة منها أمام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ومنها المذكرة المؤرخة 29/ 1/ 2018 أن هذا الفرع يقع بأرض الشركة الطاعنة، ومن جانب آخر فقد خلت الأوراق من موافقة أو تصريح صادر من الأخيرة للمطعون ضدها الأولى بافتتاح فرع لها، وأن العلاقة بينهما لا تتعدى عقد مزارعة لم يرد فيه أي ذكر لموافقة على إقامة الفرع رغم تضمنه للعديد من الالتزامات المتبادلة بين الطرفين. وإذ بني الحكم المطعون فيه قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة على فرض ظني غير يقيني مؤداه أن الفرع قد يكون مقاما على أرض الطاعنة أو غيرها بذات المنطقة متجاهلا المستندات سالفة البيان والتي كانت تحت بصره لدى نظر النزاع والمثبتة لصفة الطاعنة في رفع الدعوى بطلب البطلان، فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق بما حجبه عن بحث موضوع الطلب الرئيسي في الدعوى وشروطه وباقي الطلبات المترتبة عليه، وهو ما يعيبه.

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه من تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الوقائع المطروحة عليه وأن ينزل عليها هذا الحكم أيا ما كانت الحجج القانونية التي استند إليها الخصوم في طلباتهم أو دفاعهم.

4 - إذ كان القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والمنطبق على واقعة النزاع، قبل تعديله بالقانون رقم 4 لسنة 2018، قد نص في المادة 76 منه على أنه "مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية يقع باطلا كل قرار يصدر من الجمعية العامة بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة. وكذلك يجوز إبطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم، أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة. ولا يجوز أن يطلب البطلان في هذه الحالة إلا المساهمون الذين اعترضوا على القرار في محضر الجلسة أو الذين تغيبوا عن الحضور بسبب مقبول، ويجوز للجهة الإدارية المختصة أن تنوب عنهم في طلب البطلان إذا تقدموا بأسباب جدية. ويترتب على الحكم بالبطلان اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة إلى جميع المساهمين، وعلى مجلس الإدارة نشر ملخص الحكم بالبطلان في إحدى الصحف اليومية وفي صحيفة الشركات. وتسقط دعوى البطلان بمضي سنة من تاريخ صدور القرار، ولا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار ما لم تأمر المحكمة بذلك". كما نص في المادة 161 منه على أن "مع عدم الإخلال بحق المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء، يقع باطلا كل تصرف أو تعامل أو قرار يصدر على خلاف القواعد المقررة في هذا القانون أو يصدر من مجالس إدارة شركات المساهمة أو جمعيتها العامة المشكلة على خلاف أحكامه وذلك دون إخلال بحق الغير حسنى النية. وفي حالة تعدد من يعزى إليهم سبب البطلان تكون مسئوليتهم عن التعويض بالتضامن فيما بينهم. ولا يجوز لذوي الشأن رفع دعوى البطلان بعد مضي سنة من تاريخ علمهم بالقرار المخالف للقانون"، يدل على أن المشرع ومنذ إصداره لهذا القانون قد أورد نوعين من البطلان، وخص كل نوع منهما بشروط وإجراءات فيما يتعلق بمحل البطلان وصفة طالبه والمدة الزمنية المحددة لرفع الدعوى به وتاريخ بدء حساب هذه المدة والأثر المترتب على رفع الدعوى بطلبه والقضاء به.

5 - في المادة 76 (من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة) قصر محل البطلان على القرارات والتي تصدر عن الجمعية العامة (عادية كانت أو غير عادية) فقط واشترط في هذا المحل إما أن تكون القرارات صادرة بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة أيا كانت هذه المخالفة متى اتخذت شكل قرار صادر عن الجمعية العامة، أو أن تكون هذه القرارات قد صدرت لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم أو جلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة. كما قصر صفة طالب البطلان على المساهمين الذين اعترضوا على القرار في محضر الجلسة أو الذين تغيبوا عن الحضور بسبب مقبول، وأجاز للجهة الإدارية المختصة أن تنوب عنهم في طلب البطلان إذا تقدموا بأسباب جدية. في حين أنه في المادة 161 من القانون قد وسع من محل البطلان وصفة طالبه، فجعل المحل شاملا لكل تصرف أو تعامل أو قرار يصدر على خلاف القواعد المقررة في هذا القانون سواء كان صادرا عن الجمعية العامة أو مجلس إدارة الشركة أو غيرهما حسب نوع الشركة الصادر عنها التصرف أو التعامل أو القرار متى كانت أداة الإدارة (الجمعية العامة- مجلس الإدارة- المدير) مشكلة تشكيلا صحيحا وفقا للقانون، أو أي تصرف أو تعامل أو قرار يصدر من مجلس الإدارة أو الجمعية العامة لشركات المساهمة فقط دون غيرها من الشركات الأخرى، وقد افترض المشرع في هذه الحالة البطلان بمجرد صدور التصرف أو التعامل أو القرار عن الجهتين سالفتي البيان متى كان تشكيلهما على خلاف أحكام هذا القانون. كما وسع من صفة طالب البطلان بأن جعلها متوافرة لكل ذي شأن ممن أضير من التصرف أو التعامل أو القرار من غير مساهمي الشركة أو الشركاء فيها حسب الأحوال، مضيفا للمضرور الحق في التعويض عند الاقتضاء مع تضامن المسئولين عنه إذا تعددوا.

6 - على الرغم من أن المشرع قد وحد المدة الزمنية المقررة لرفع دعوى البطلان في المادتين (76، 161 من ق 159 لسنة 1981)- قبل التعديل الأخير للقانون- بأن جعلها سنة في كل منهما، إلا أنه غاير في تاريخ بدء هذه المدة بما يتفق مع صفة طالب البطلان؛ فجعلها في المادة 76 تبدأ من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة باعتبار أنه لا صفة لرافع الدعوى استنادا إليها إلا إذا كان من مساهميها وهو ما يفترض معه علمه بالقرار الصادر عن الشركة، في حين جعلها في المادة 161 تبدأ من تاريخ العلم بالقرار إذ تتسع صفة طالب البطلان استنادا إليها لغير مساهمي الشركة أو الشركاء فيها وهو ما لا يفترض علمهم بالقرار أو التصرف أو العمل الصادر عنها.

7 - أثر رفع الدعوى بالبطلان والحكم به في المادتين (76، 161 من ق 159 لسنة 1981) فقد تركه المشرع للقواعد العامة ولم يرتب على مجرد رفع الدعوى بالبطلان وقف القرار المطعون فيه ما لم تأمر المحكمة بذلك إلا أنه في المادة 76 قد أضاف لدى القضاء بالبطلان التزاما على عاتق مجلس إدارة الشركة بنشر الحكم في إحدى الصحف اليومية وفي صحيفة الشركات، كما اشترط لدى القضاء بالبطلان فيهما ألا يمتد أثره للإضرار بحقوق الغير حسنى النية الذين تعاملوا مع الشركة في ضوء التصرف أو التعامل أو القرار قبل صدور الحكم ببطلانه.

8 - إذ كانت الشركة الطاعنة قد طلبت في دعواها القضاء ببطلان القرار الصادر عن الجمعية العامة غير العادية للشركة المطعون ضدها الأولى المعقودة بتاريخ 15/ 11/ 2016 والذي تضمن إنشاء فرع لها بأرض الشركة الطاعنة ....... مع إلزام المطعون ضدهما الثانية والثالث بصفته بإزالة الآثار المترتبة على انعقاد تلك الجمعية ومحو القيد الذي تم بالسجل التجاري لهذا الفرع، وكان الثابت في الأوراق- وعلى نحو ما سلف بيانه من أسباب- قيام الشركة المطعون ضدها الأولى وبغير سند من الواقع والقانون باتخاذ قرار من جمعيتها العامة غير العادية المعقودة بتاريخ 15/ 11/ 2016 بإنشاء فرع لها بأرض الشركة الطاعنة، وإذ أقامت الأخيرة دعواها بطلب البطلان في 3/ 4/ 2017 وخلال سنة من تاريخ علمها بالقرار المذكور وأنها وإن كانت ليست من مساهمي الشركة المطعون ضدها الأولى إلا إنها أضيرت من هذا القرار لوقوع الفرع الذي تم إنشائه بأرضها سالفة البيان وفقا للثابت من المستندات المقدمة بالدعوى وأخصها محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية وطلب التصديق عليه بهيئة الاستثمار وطلب القيد بالسجل التجاري ثم صدور السجل ذاته وهو ما لا خلاف عليه بين الطرفين على التفصيل السابق بيانه، الأمر الذي تتوافر معه الصفة والمصلحة لها في طلب البطلان والذي توافرت جميع شرائطه إعمالا للمادة 161 من القانون 159 لسنة 1981 وهو ما تقضي به المحكمة مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها محو قيد الفرع بالسجل التجاري وإلزام المطعون ضدهما الثانية والثالث بصفتيهما باتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو تنفيذ ذلك كل فيما يخصه.

9 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن تقدير التعويض متى توافرت أسبابه هو من إطلاقات قاضي الموضوع متى خلا العقد أو أحكام القانون من إلزامه بمعايير معينة في تقديره. وكان خطأ الشركة المطعون ضدها الأولى قد ثبت يقينا بإصدارها لقرار من جمعيتها العامة على خلاف أحكام القانون بإنشاء فرع لها على الأرض المملوكة للشركة الطاعنة وإضافتها بغير حق لأوراقها الرسمية وقيده بالسجل التجاري مما سبب أضرارا للأخيرة، فإن هذه المحكمة بما لها من سلطة في التقدير ترى في مبلغ مليون جنيه ما يكفي لجبر الأضرار التي لحقت بها وتقضي بإلزام الشركة المطعون ضدها الأولى به.

----------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم ....... لسنة 59ق استئناف اقتصادي القاهرة بطلب الحكم- وفقا لطلباتها الختامية- ببطلان الجمعية العامة غير العادية المعقودة بتاريخ 15/ 11/ 2016 وإلزام المطعون ضدهم بإزالة ما يترتب على ذلك من آثار ومحو فرع الشركة المطعون ضدها الأولى المقيد برقم ........ استثمار القاهرة ورقم ........ استثمار أسيوط والصادر بإنشائه قرار من تلك الجمعية والكائن بأرض الطاعنة ..... مع إلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي لها مبلغ خمسة ملايين جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية الناتجة عن استغلال اسمها وممتلكاتها وإضافتها للأوراق الرسمية دون وجه حق، وبيانا لذلك قالت إن الشركة المطعون ضدها الأولى عقدت جمعيتها العامة غير العادية المشار إليها وقررت إنشاء فرع لها بالمنطقة المذكورة آنفا رغم أنها تقع في ملك للطاعنة والتي لم يصدر عنها موافقة للمطعون ضدها بإنشاء هذا الفرع. وبتاريخ 27/ 2/ 2018 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية حددت جلسة لنظره أمام هذه المحكمة، وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الفرع المنشأ من الشركة المطعون ضدها الأولى بموجب قرار جمعيتها العامة غير العادية المعقودة بتاريخ 15/ 11/ 2016- محل طلب البطلان- مقام على أرض الشركة الطاعنة وثابت ذلك في جميع المستندات المقدمة في الدعوى وهي محضر الجمعية مار الذكر والعقد الملحق به والمقدم كسند حيازة للتصديق على هذا الفرع إلى المطعون ضدها الثانية "الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة"، وطلب القيد المقدم بعد التصديق للسجل التجاري "المطعون ضده الثالث بصفته" والقيد الذي تم بالفعل، إذ ورد بهم جميعا أن أرض الفرع هي أرض الشركة الطاعنة الكائنة ........... وهو ما لم تنازع فيه الشركة المطعون ضدها الأولى، بل قدمت بعض هذه المستندات بمعرفتها للجهتين سالفتي البيان لإنشاء الفرع وقيده رغم عدم أحقيتها في ذلك لعدم وجود سند ملكية أو حيازة لها في هذه الأرض وعدم تصريح الطاعنة لها أو موافقتها على إقامته بما تتوافر معه الصفة للأخيرة في رفع دعواها ببطلان الجمعية العامة غير العادية، وهو ما لم يفطن إليه الحكم المطعون فيه الذي قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة على سند مما قاله من أنه لم يثبت لديه ما إذا كانت أرض الفرع تقع في مساحة الطاعنة أو مساحة أخرى بذات المنطقة معرضا عن دلالة ما قدم إليه من مستندات تثبت صفتها وانتفاء صلة المطعون ضدها بأرض الفرع، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم هي كما تكون بتحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات والأوراق بما يوصف بأنه مسلك إيجابي منها تقضي فيه على خلاف هذه البيانات، فإن مخالفة الثابت في الأوراق قد تأتي كذلك من موقف سلبي من المحكمة بتجاهلها هذه المستندات والأوراق وما هو ثابت فيها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة على أن الطاعنة لم تقدم على وجه رسمي سند ملكيتها لقطعة الأرض المزعوم إقامة الشركة المطعون ضدها الأولى لفرع عليها، وأن العقد المقدم منها يفيد ملكيتها لمساحة أرض بمنطقة ....... وأن الفرع قد يكون مقاما عليها أو على غيرها بذات المنطقة. في حين أن الثابت في الأوراق ومن محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المطعون ضدها الأولى المؤرخ 15/ 11/ 2016- سند افتتاح الفرع محل التداعي- أن هذا الفرع يقع بأرض الشركة الطاعنة ...........، وأن المطعون ضدها الأولى قدمت للمطعون ضدها الثانية- الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة- هذا المحضر مقترنا بصورة من عقد البيع المثبت لملكية الشركة الطاعنة لهذه الأرض وذلك كسند للتصديق عليه وافتتاح الفرع من الهيئة سالفة الذكر، وهو ذات ما أقرت به في الطلب المقدم منها للمطعون ضده الثالث بصفته لقيد هذا الفرع بالسجل التجاري، وهو ما ثبت أيضا من المستخرج الرسمي للسجل التجاري بعد قيد الفرع بالفعل للشركة المطعون ضدها الأولى برقم ... بالفقرة ب3 بتاريخ 18/ 12/ 2016 بسجل الشركة العام بالسجل التجاري مكتب استثمار القاهرة رقم ... ثم برقم ... بتاريخ 27/ 12/ 2016 سجل تجاري أسيوط ويبين من السرد المتقدم أن كل هذه المستندات تنبئ بذاتها أن الأرض المقام عليها الفرع بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المطعون ضدها الأولى إنما تقع في أرض الشركة الطاعنة، بل إن الأولى قد أقرت في أوراق الدعوى والمذكرات المقدمة منها أمام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ومنها المذكرة المؤرخة 29/ 1/ 2018 أن هذا الفرع يقع بأرض الشركة الطاعنة. ومن جانب آخر فقد خلت الأوراق من موافقة أو تصريح صادر من الأخيرة للمطعون ضدها الأولى بافتتاح فرع لها، وأن العلاقة بينهما لا تتعدى عقد مزارعة لم يرد فيه أي ذكر لموافقة على إقامة الفرع رغم تضمنه للعديد من الالتزامات المتبادلة بين الطرفين. وإذ بني الحكم المطعون فيه قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة على فرض ظني غير يقيني مؤداه أن الفرع قد يكون مقاما على أرض الطاعنة أو غيرها بذات المنطقة متجاهلا المستندات سالفة البيان والتي كانت تحت بصره لدى نظر النزاع والمثبتة لصفة الطاعنة في رفع الدعوى بطلب البطلان، فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق بما حجبه عن بحث موضوع الطلب الرئيسي في الدعوى وشروطه وباقي الطلبات المترتبة عليه، وهو ما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع متعين الفصل فيه طبقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008.
وحيث إنه عن موضوع الدعوى وكان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه من تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الوقائع المطروحة عليه وأن ينزل عليها هذا الحكم أيا ما كانت الحجج القانونية التي استند إليها الخصوم في طلباتهم أو دفاعهم، وكان القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والمنطبق على واقعة النزاع، قبل تعديله بالقانون رقم 4 لسنة 2018، قد نص في المادة 76 منه على أنه "مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية يقع باطلا كل قرار يصدر من الجمعية العامة بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة. وكذلك يجوز إبطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم، أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة. ولا يجوز أن يطلب البطلان في هذه الحالة إلا المساهمون الذين اعترضوا على القرار في محضر الجلسة أو الذين تغيبوا عن الحضور بسبب مقبول، ويجوز للجهة الإدارية المختصة أن تنوب عنهم في طلب البطلان إذا تقدموا بأسباب جدية. ويترتب على الحكم بالبطلان اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة إلى جميع المساهمين، وعلى مجلس الإدارة نشر ملخص الحكم بالبطلان في إحدى الصحف اليومية وفي صحيفة الشركات. وتسقط دعوى البطلان بمضي سنة من تاريخ صدور القرار، ولا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار ما لم تأمر المحكمة بذلك". كما نص في المادة 161 منه على أن "مع عدم الإخلال بحق المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء، يقع باطلا كل تصرف أو تعامل أو قرار يصدر على خلاف القواعد المقررة في هذا القانون أو يصدر من مجالس إدارة شركات المساهمة أو جمعيتها العامة المشكلة على خلاف أحكامه وذلك دون إخلال بحق الغير حسنى النية. وفي حالة تعدد من يعزى إليهم سبب البطلان تكون مسئوليتهم عن التعويض بالتضامن فيما بينهم. ولا يجوز لذوي الشأن رفع دعوى البطلان بعد مضي سنة من تاريخ علمهم بالقرار المخالف للقانون"، يدل على أن المشرع ومنذ إصداره لهذا القانون قد أورد نوعين من البطلان، وخص كل نوع منهما بشروط وإجراءات فيما يتعلق بمحل البطلان وصفة طالبه والمدة الزمنية المحددة لرفع الدعوى به وتاريخ بدء حساب هذه المدة والأثر المترتب على رفع الدعوى بطلبه والقضاء به. ففي المادة 76 سالفة البيان قصر محل البطلان على القرارات التي تصدر عن الجمعية العامة (عادية كانت أو غير عادية) فقط واشترط في هذا المحل إما أن تكون القرارات صادرة بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة أيا كانت هذه المخالفة متى اتخذت شكل قرار صادر عن الجمعية العامة، أو أن تكون هذه القرارات قد صدرت لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم أو جلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة. كما قصر صفة طالب البطلان على المساهمين الذين اعترضوا على القرار في محضر الجلسة أو الذين تغيبوا عن الحضور بسبب مقبول، وأجاز للجهة الإدارية المختصة أن تنوب عنهم في طلب البطلان إذا تقدموا بأسباب جدية. في حين أنه في المادة 161 من القانون قد وسع من محل البطلان وصفة طالبه، فجعل المحل شاملا لكل تصرف أو تعامل أو قرار يصدر على خلاف القواعد المقررة في هذا القانون سواء كان صادرا عن الجمعية العامة أو مجلس إدارة الشركة أو غيرهما حسب نوع الشركة الصادر عنها التصرف أو التعامل أو القرار متى كانت أداة الإدارة (الجمعية العامة- مجلس الإدارة- المدير) مشكلة تشكيلا صحيحا وفقا للقانون، أو أي تصرف أو تعامل أو قرار يصدر من مجلس الإدارة أو الجمعية العامة لشركات المساهمة فقط دون غيرها من الشركات الأخرى، وقد افترض المشرع في هذه الحالة البطلان بمجرد صدور التصرف أو التعامل أو القرار عن الجهتين سالفتي البيان متى كان تشكيلهما على خلاف أحكام هذا القانون. كما وسع من صفة طالب البطلان بأن جعلها متوافرة لكل ذي شأن ممن أضير من التصرف أو التعامل أو القرار من غير مساهمي الشركة أو الشركاء فيها حسب الأحوال، مضيفا للمضرور الحق في التعويض عند الاقتضاء مع تضامن المسئولين عنه إذا تعددوا. وعلى الرغم من أن المشرع قد وحد المدة الزمنية المقررة لرفع دعوى البطلان في المادتين سالفتي البيان- قبل التعديل الأخير للقانون- بأن جعلها سنة في كل منهما، إلا أنه غاير في تاريخ بدء هذه المدة بما يتفق مع صفة طالب البطلان؛ فجعلها في المادة 76 تبدأ من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة باعتبار أنه لا صفة لرافع الدعوى استنادا إليها إلا إذا كان من مساهميها وهو ما يفترض معه علمه بالقرار الصادر عن الشركة، في حين جعلها في المادة 161 تبدأ من تاريخ العلم بالقرار إذ تتسع صفة طالب البطلان استنادا إليها لغير مساهمي الشركة أو الشركاء فيها وهو ما لا يفترض علمهم بالقرار أو التصرف أو العمل الصادر عنها. وأما عن أثر رفع الدعوى بالبطلان والحكم به في المادتين فقد تركه المشرع للقواعد العامة ولم يرتب على مجرد رفع الدعوى بالبطلان وقف القرار المطعون فيه ما لم تأمر المحكمة بذلك إلا أنه في المادة 76 قد أضاف لدى القضاء بالبطلان التزاما على عاتق مجلس إدارة الشركة بنشر الحكم في إحدى الصحف اليومية وفي صحيفة الشركات، كما اشترط لدى القضاء بالبطلان فيهما ألا يمتد أثره للإضرار بحقوق الغير حسنى النية الذين تعاملوا مع الشركة في ضوء التصرف أو التعامل أو القرار قبل صدور الحكم ببطلانه.
لما كان ذلك، وكانت الشركة الطاعنة قد طلبت في دعواها القضاء ببطلان القرار الصادر عن الجمعية العامة غير العادية للشركة المطعون ضدها الأولى المعقودة بتاريخ 15/ 11/ 2016 والذي تضمن إنشاء فرع لها بأرض الشركة الطاعنة ........ مع إلزام المطعون ضدهما الثانية والثالث بصفته بإزالة الآثار المترتبة على انعقاد تلك الجمعية ومحو القيد الذي تم بالسجل التجاري لهذا الفرع، وكان الثابت في الأوراق- وعلى نحو ما سلف بيانه من أسباب- قيام الشركة المطعون ضدها الأولى وبغير سند من الواقع والقانون باتخاذ قرار من جمعيتها العامة غير العادية المعقودة بتاريخ 15/ 11/ 2016 بإنشاء فرع لها بأرض الشركة الطاعنة، وإذ أقامت الأخيرة دعواها بطلب البطلان في 3/ 4/ 2017 وخلال سنة من تاريخ علمها بالقرار المذكور وأنها وإن كانت ليست من مساهمي الشركة المطعون ضدها الأولى إلا إنها أضيرت من هذا القرار لوقوع الفرع الذي تم إنشائه بأرضها سالفة البيان وفقا للثابت من المستندات المقدمة بالدعوى وأخصها محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية وطلب التصديق عليه بهيئة الاستثمار وطلب القيد بالسجل التجاري ثم صدور السجل ذاته وهو ما لا خلاف عليه بين الطرفين على التفصيل السابق بيانه، الأمر الذي تتوافر معه الصفة والمصلحة لها في طلب البطلان والذي توافرت جميع شرائطه إعمالا للمادة 161 من القانون 159 لسنة 1981 وهو ما تقضي به المحكمة مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها محو قيد الفرع بالسجل التجاري وإلزام المطعون ضدهما الثانية والثالث بصفتيهما باتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو تنفيذ ذلك كل فيما يخصه.
وحيث إنه عن طلب التعويض، ولما كانت الشركة الطاعنة تطالب بإلزام الشركة المطعون ضدها الأولى بمبلغ خمسة ملايين جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية الناتجة عن استغلال اسمها وممتلكاتها وإضافتها لأوراق الأخيرة دون وجه حق، وكان المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير التعويض متى توافرت أسبابه هو من إطلاقات قاضي الموضوع متى خلا العقد أو أحكام القانون من إلزامه بمعايير معينة في تقديره. وكان خطأ الشركة المطعون ضدها الأولى قد ثبت يقينا بإصدارها لقرار من جمعيتها العامة على خلاف أحكام القانون بإنشاء فرع لها على الأرض المملوكة للشركة الطاعنة وإضافتها بغير حق لأوراقها الرسمية وقيده بالسجل التجاري مما سبب أضرارا للأخيرة، فإن هذه المحكمة بما لها من سلطة في التقدير ترى في مبلغ مليون جنيه ما يكفي لجبر الأضرار التي لحقت بها وتقضي بإلزام الشركة المطعون ضدها الأولى به.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق