الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 15 يناير 2022

الطعون 41 لسنة 23 ق ، 23 ، 85 ، 125 ، 136 لسنة 24 ق جلسة 26 / 1 / 1957 مكتب فني 8 ج 1 رجال قضاء ق 2 ص 6

برياسة السيد أحمد العروسي المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود عياد، وأسحق عبد السيد، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمد عبد الواحد علي، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين، وأحمد قوشة، وفهيم يسي الجندي، ومحمد متولي عتلم المستشارين.

--------------

(2)

الطعون 41 لسنة 23 ق ، 23 ، 85 ، 125 ، 136 لسنة 24 ق "رجال قضاء"

(1) أهلية.

تقدير أهلية الطالب وهو رئيس محكمة من الفئة "ب" بمعرفة لجنة مشكلة من مدير التفتيش القضائي ووكيله وثلاثة من رؤساء المحاكم. صدور قرارها بإجماع الآراء. لا خطأ. استئناس اللجنة برأي اثنين من المفتشين القضائيين بدرجة وكيل محكمة. لا يغير من ذلك. القرار الوزاري الصادر في 17/4/1952.

(2) نقض. المصلحة في الطعن.

الحكم بإلغاء المرسوم فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية إلى درجة مستشار. انعدام المصلحة في الطعن على المراسيم اللاحقة.

---------------

1 - متى تبين من مراجعة تقرير التفتيش الذي وضع للطالب وهو رئيس محكمة من الفئة "ب" أن اللجنة التي قامت بتقدير أهليته كانت مشكلة من مدير التفتيش القضائي ووكيله وثلاثة من رؤساء المحاكم وأن قرارها صدر بإجماع الآراء فلا مخالفة في ذلك للمادة العاشرة من القرار الوزاري الصادر في 17 من أبريل سنة 1952 ـ ولا يغير من هذا النظر أن تكون اللجنة قد استأنست برأي اثنين من المفتشين القضائيين بدرجة وكيل محكمة.

2 - متى كانت المحكمة قد قضت بإلغاء المرسوم فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية إلى درجة مستشار فإن الطعن في المراسيم اللاحقة لذلك المرسوم يصبح غير منتج إذ لا مصلحة للطالب فيه.

-----------

الوقائع

ومن حيث إن الوقائع حسبما يبين من الطلبات ومن سائر الأوراق تتحصل في أن الطالب طعن في المرسوم الصادر في 31 من يوليه سنة 1953 بتعيينات وتنقلات قضائية فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة "أ" أو ما يعادلها وقال في أسباب طعنه إن تحديد درجة أهليته كان من واقع تقرير تفتيش قضائي باطل اشترك في تقدير كفايته فيه زملاء يقلون عنه درجة ولم تعرض عليه ملاحظاته هذا بالإضافة إلى أن الأسانيد التي بني عليها التقرير المذكور كانت باطلة – فيكون اعتبار الطاعن غير أهل للترقية إلى وظيفة رئيس محكمة "أ" إنما بني على أساس خاطئ يجعل المرسوم المتضمن تخطيه مخالفاً للقانون - وردت وزارة العدل بأن الطاعن اطلع على التقرير ورد عليه في 14 من يوليو سنة 1953 ثم عقب على ذلك مرة أخرى في 18 من يوليو سنة 1953 وقد اطلع مجلس القضاء على رده وتأشر عليه بذلك من رئيسه في 22 من يوليو سنة 1953 قبل صدور الحركة القضائية وأضاف أن المواعيد المنصوص عليها في القرار الوزاري لا يترتب على عدم مراعاتها بطلان التقرير لأنه مجرد قرار تنظيمي داخلي وقد توافرت جميع الضمانات للطاعن على أنه من ناحية أخرى فإن هذا التقرير لم يكن هو وحده مناط تقديره - وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها انتهت فيها إلى أن الوزارة حققت كافة الضمانات التي كفلها القانون للطاعن وطلبت ضم البيانات الخاصة بزملائه الذين تخطوه في الترقية وقد ضمت هذه البيانات فعلاً.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقارير التي تلاها السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

من حيث إن الطلبات قد استوفت أوضاعها الشكلية.

ومن حيث إن الطالب طعن في المراسيم الصادرة في 1 و8 من أبريل سنة 1954 و22 من يوليو سنة 1954 وأول ديسمبر سنة 1954 و22 من ديسمبر سنة 1954 وقيدت هذه الطعون برقم 23 و85 و125 و126 سنة 24ق رجال القضاء على التوالي وطلب إلغاء هذه المراسيم جميعاً فيما تضمنته من عدم ترقيته إلى وظيفة مستشار أو ما يعادلها على أن يوضع في الأقدمية قبل المستشار........ وقال في أسباب الطعن رقم 23 سنة 24ق إنه حدث قبل وضع الحركة القضائية أن قام الأستاذ...... بالتفتيش عليه ووضع تقريراً أشاد فيه بكفايته وثقافته القانونية الممتازة ولكنه تخاذل في نتيجته وانتهى إلى أن حالة الطاعن لم تتغير عما كانت عليه عند التفتيش السابق عليه وهي نتيجة لا تتفق مع ما أسبغه عليه في التقرير عن الصفات الممتازة وإنما لوحظ فيها التحوط حتى لا يستفيد الطاعن من دعم طعنه السابق ويؤكد ذلك أنه رقي بالمرسوم الصادر في 8 من أبريل سنة 1954 - أي بعد أسبوع واحد من المرسوم الصادر في أول أبريل سنة 1954 - لدرجة رئيس محكمة "أ" - وهي من الدرجات التي يرقي إليها بالأهلية - وردت الوزارة على الطعن بأن تقرر التفتيش الأخير على أعمال الطاعن والمؤرخ في مارس سنة 1954 الذي أعده الأستاذ......... يؤيد التقارير السابقة التي تقلل من كفاية الطاعن ويبين من الاطلاع عليه أن الطاعن لم يصل إلى درجة من رقوا إلى وظيفة مستشار فضلاً عن أن مجموع تقاريره السابقة لا تصل به إلى هذه الدرجة وأما ترقية الطاعن إلى درجة رئيس محكمة "أ" فإنها لا تدل في ذاتها على توافر الأهلية المسوغة للترقية لدرجة مستشار لأن الفئتين أ، ب في درجة قضائية واحدة - وعقب الطاعن على رد الوزارة بقوله إن الترقية إلى درجة رئيس محكمة "أ" تقوم هي أيضاً على أساس الأهلية واستدل على ذلك بسبق تخطيه في الترقية إلى هذه الدرجة – وقدمت النيابة العامة مذكرة قالت فيها إن ما طلبه الطاعن من وضعه في الأقدمية قبل المستشار............. هو مما يخرج عن ولاية المحكمة لأن ولايتها مقصورة على القضاء بالإلغاء وأضافت أن درجة كفاية القاضي بين المرشحين من زملائه تختلف في كل حركة عنها في الأخرى - وقد ردد الطاعن هذه الأسباب في الطلب رقم 85 سنة 24ق رجال القضاء وأضاف إليها أن الوزارة رقت الأستاذين..... و....... في هذه الحركة إلى درجة مستشار وهما يليانه في الأقدمية ولا يفضلانه في درجة الكفاءة - وفي هذا مخالفة صريحة للقانون - وردت الوزارة بأن الطاعن لم يصل إلى درجة من رقوا لوظيفة مستشار فضلاً عن أن مجموع تقاريره السابقة لا تصل به إلى هذه الدرجة وأن الطاعن لم يبلغ درجة الأستاذين....... و........ وعقب الطاعن على رد الوزارة وأضاف أسمي زميلين آخرين ممن كانوا يلونه في الأقدمية رقياً بالمرسوم الصادر في أول أبريل سنة 1954 إلى درجة مستشار وهما الأستاذان....... و......... - واستند في الطلب رقم 125 سنة 24ق رجال القضاء إلى نفس الأسباب وأضاف إليها أنه بعد نقله إلى النيابة العمومية في أغسطس سنة 1954 وضع النائب العام تقريراً أورد فيه أن الطاعن من رجال النيابة الممتازين بعلمهم وخلقهم القويم وأضاف أسماء زملاء آخرين ممن كانوا يلونه في الأقدمية وتخطوه في الترقية إلى درجة مستشار - واستند في الطلب رقم 136 سنة 24ق إلى نفس الأسباب وطلب ضم الملفات السرية لزملائه الذين تخطوه في الترقية وبين أسماءهم في الطعون السابقة, وفي 22 من مارس سنة 1955 قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها قالت فيها إن الطاعن يبنى طعنه على أن أهليته ليست محل طعن وأنه مميز عن كثير من زملائه الذين رقوا من بعده إلى وظائف مستشارين أو ما في حكمها وذكر أسمائهم وأنها ترى أن تحقيق دفاع الطاعن يقتضي ضم الملف الخاص بالطاعن وملفات هؤلاء الزملاء - وقد ضم الملف الخاص للطاعن وضمت البيانات الخاصة لجميع زملائه الذين تخطوه في الترقية من واقع ملفاتهم.

ومن حيث إنه عن الطلب رقم 41 سنة 23ق رجال القضاء الخاص بإلغاء المرسوم الصادر في 21 من يوليه سنة 1952 فيما تضمنه من إغفال ترقية الطالب إلى درجة رئيس محكمة "أ" فإنه يبين من ملفه الخاص وما احتواه من أوراق وتقارير عن درجة أهليته ومقارنة ذلك بالبيانات الرسمية المنقولة من واقع الملفات الخاصة برجال القضاء الذين تخطوه في الترقية إلى درجة رئيس محكمة "أ" بمقتضى المرسوم المطعون فيه - يبين أن وزارة العدل لم تخالف القانون أو تخطئ في تطبيقه أو تسيء استعمال سلطتها في هذا المرسوم. وأن ما ينعاه الطالب من بطلان تقرير التفتيش الذي وضع قبل هذا المرسوم والذي قدر فيه الطالب بدرجة "وسط " - بمقولة إنه قد اشترك في تقدير أهليته وكيلان من وكلاء المحاكم ممن كانوا يقلون عنه درجة, فإن هذا النعي مردود بأنه تبين للمحكمة من مراجعة التقرير المشار إليه أن اللجنة التي قامت بتقدير أهلية الطالب كانت مشكلة من مدير التفتيش القضائي ووكيله وثلاثة من رؤساء المحاكم وأن قرارها صدر بإجماع الآراء ولا مخالفة في ذلك للمادة العاشرة من القرار الوزاري الصادر في 17 من أبريل سنة 1952 ولا يغير من هذا النظر أن تكون اللجنة قد استأنست برأي اثنين من المفتشين القضائيين بدرجة وكيل محكمة. ومن ثم يكون هذا الطلب على غير أساس متعيناً رفضه.

ومن حيث إنه عن الطلب رقم 23 سنة 24ق رجال القضاء الخاص بإلغاء المرسومين الصادرين في 1 و8 من أبريل سنة 1954 فيما تضمناه من إغفال ترقية الطالب إلى درجة مستشار أو ما يعادلها فإنه يبين من الملف الخاص بالطالب ومن البيانات الرسمية المنقولة من واقع الملفات الخاصة برجال القضاء الذين تخطوه في الترقية إلى درجة مستشار بمقتضى المرسوم الصادر في أول أبريل سنة 1954 - والتي قدمت بناء على أمر المحكمة - ومن الموازنة بين حالته وحالتهم - أن درجة أهلية الطالب لا تقل عن أهلية السيد........ الذي يلي الطالب في الأقدمية والذي رقي في ذلك المرسوم إلى درجة مستشار وبذلك يكون هذا المرسوم المطعون فيه إذ أغفل ترقية الطالب إلى هذه الدرجة قد خالف القانون ويتعين إلغاؤه هو والقرارات الوزارية المكملة له فيما تضمنته من تخطيه في الترقية إلى درجة مستشار.

ومن حيث إنه عن المراسيم الصادرة في 8 من أبريل سنة 1954 و22 من يوليه وأول ديسمبر و22 من ديسمبر سنة 1954 فإن الطعن فيها أصبح غير منتج إذ لا مصلحة للطالب فيه متى كانت هذه المحكمة قد قضت بإلغاء المرسوم السابق عليها والصادر في أول أبريل سنة 1954 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الترقية إلى درجة مستشار.

ومن حيث إنه عن الطلبات الخاصة بتحديد الأقدمية في المراسيم التالية للمرسوم الصادر في 21 من يوليه سنة 1953 فإنها خارجة عن ولاية المحكمة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق