الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 15 يناير 2022

الطعن 107 لسنة 23 ق جلسة 27 / 4 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 رجال قضاء ق 9 ص 271

جلسة 27 من إبريل سنة 1957

برياسة السيد المستشار حسن داود، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل ومحمود عياد واسحق عبد السيد ومحمد عبد الرحمن يوسف ومحمد عبد الواحد علي ومحمود محمد مجاهد وأحمد قوشه وفهيم يسي جندي ومحمد متولي عتلم وأحمد زكي كامل وإبراهيم عثمان يوسف المستشارين.

-------------

(9)
الطلب رقم 107 سنة 23 القضائية "رجال القضاء"

)أ) أقدمية.

تعيين الطالب قاضياً من الدرجة الثانية بعد أن كان يشغل وظيفة وكيل نيابة درجة ثانية ثم رقي إلى وكيل نيابة من الدرجة الأولى. تحديد أقدميته. قانون استقلال القضاء رقم 66 لسنة 1943.
)ب) أقدمية.

تعيين المحامي وكيلاً للنيابة من الدرجة الثانية وترقيته إلى وكيل من الدرجة الأولى ثم تعيينه قاضياً من الدرجة الثانية. طلبه من جديد تعديل أقدميته على أساس الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة 24 من القانون 66 لسنة 1943. غير جائز.
(ج) أقدمية.

القضاة المعينون من خارج السلك القضائي. كيفية تحديد أقدميتهم. القانون رقم 66 لسنة 1943.

------------------
1 - متى تبين أن الطالب عندما عين قاضياً من الدرجة الثانية لم يكن من بين المعينين من خارج السلك القضائي بل كان يشغل وظيفة وكيل للنائب العام من الدرجة الثانية ورقي إلى وظيفة وكيل للنائب العام من الدرجة الأولى ثم عين قاضياً من الدرجة الثانية فإن تحديد أقدميته في وظائف القضاء إنما يكون وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 24 من قانون استقلال القضاء رقم 66 لسنة 1943 لا وفقاً لنص الفقرتين الرابعة والخامسة من هذه المادة وبمجرد صدور المرسوم بتعيينه قاضياً من الدرجة الثانية تكون أقدميته قد تحددت وفقاً لما هو مبين في الفقرة الثالثة.
2 - متى تبين أن الطالب كان محامياً وعين وكيلاً للنائب العام من الدرجة الثانية الأمر الذي يفيد أن أقدميته بين وكلاء النيابة من الدرجة الثانية قد حددت بناء على مرسوم التعيين وفقاً لنص الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة 24 من القانون رقم 66 لسنة 1943 وأن أقدميته قد استقرت على هذا الوضع إلى أن رقي وكيلاً للنائب العام من الدرجة الأولى ثم عين قاضياً من الدرجة الثانية وتحددت أقدميته في هذه الوظيفة وفقاً لنص الفقرة الثالثة فلا يجوز له أن يعود ويطلب من جديد تعديل أقدميته على أساس ما هو مبين بالفقرتين الرابعة والخامسة.
3 - لم يرد بقانون استقلال القضاء أي قيد يوجب أن يكون تحديد أقدمية القضاة المعينين من خارج السلك القضائي من تاريخ المرسوم الصادر بتعيينهم وقد خول القانون وزير العدل بنص الفقرة الرابعة من المادة 24 حق تحديد أقدمية هؤلاء بقرار يصدره في ظرف شهر على الأكثر من تاريخ التعيين. فإذا كان الثابت أن المرسوم المطعون فيه لم يتضمن تحديد أقدمية القضاة المطعون في أقدميتهم وترقيتهم وأنه قد صدرت من وزير العدل قرارات بتحديد أقدميتهم فلا محل للقول بأن أقدميتهم إنما ترجع إلى تاريخ صدور هذا المرسوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
من حيث إن الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 6 من أغسطس سنة 1953 صدر مرسوم تضمن أن يرقى إلى وظيفة قاض من الدرجة الأولى كل من القضاة...... و..... و..... و..... و.... و..... و..... و..... فطعن الطالب في المرسوم المشار إليه بالنسبة لما تضمنه من هذه الترقية وقال تمهيداً لبيان أسباب الطعن إن هؤلاء القضاة كانوا القضاء كانوا زملاءه في الدراسة وتخرجوا معه في كلية الحقوق سنة 1939 وعينوا قضاة من الدرجة الثانية. بعضهم بالمرسوم الصادر في 14 من فبراير سنة 1951 وباقيهم بالمرسوم الصادر في 27 من أكتوبر سنة 1951 وحددت أقدميتهم سابقة لأقدميته على خلاف ما كان يتوقع في حين أنه قيد في جدول المحامين العام بتاريخ 19 يوليو سنة 1939 عقب تخرجه ثم عين وكيلاً للنائب العام من الدرجة الثانية بالمرسوم الصادر في 22 من نوفمبر سنة 1948 وفي 9 مايو سنة 1950 رقي وكيلاً للنائب العام من الدرجة الأولى وهي درجة تعادل درجة قاض من الدرجة الثانية ثم عين بالمرسوم الصادر في 13 من سبتمبر سنة 1950 قاضياً من الدرجة الثانية. وطلب إلغاء مرسوم 6 أغسطس سنة 1953 فيما تضمنه من ترقية زملائه المذكورين إلى وظائف قضاة من الدرجة الأولى وبإلغاء القرارات الوزارية الصادرة بتحديد أقدميتهم فيما تضمنه من وضع الطاعن ثانياً في الأقدمية لهؤلاء القضاة.
ومن حيث إن الطعن بني على سببين يتحصل أولهما في أن المرسوم والقرارات المطعون فيها صدرت مخالفة للقانون من ناحيتين الأولى أن المادة 24 من قانون استقلال القضاء رقم 66 لسنة 1943 نصت على أن أقدمية القضاة تتقرر بحسب المرسوم الصادر بتعيينهم وترقيتهم كما نصت على أنه "تعتبر أقدمية وكلاء النيابة عند تعيينهم في وظائف القضاة المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في وظائف القضاة المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات بالنيابة". ولما كان هو - الطالب - قد عين في 9 مايو سنة 1950 وكيلاً للنيابة من الدرجة الأولى وهي درجة تعادل وظيفة قاض من الدرجة الثانية في حين أن القضاة المطعون في تحديد أقدميتهم وفي ترقيتهم لم يعينوا قضاة من الدرجة الثانية إلا في سنة 1951 فإنه كان يتعين أن يكونوا تالين له في الأقدمية لأن العبرة في الأقدمية هي بتاريخ المرسوم وخاصة بالنسبة لمن تخرجوا من كلية الحقوق في دفعة واحدة واشتغلوا بالمحاماة مدة كما هو الشأن بالنسبة له وللقضاة المشار إليهم والناحية الثانية أن المادة المشار إليها نصت على أن تحديد أقدمية المحامين المعينين في وظائف قضاة تكون من تاريخ قيدهم بجدول المحامين العام ولما كان هؤلاء قد عينوا من بين المحامين قضاة من الدرجة الثانية وكان تعيينهم لاحقاً لتعيين الطالب في هذه الوظيفة ولم يكن أحد منهم يسبقه في تاريخ القيد بجدول المحامين العام فإنه كان يتعين وضعهم تالين له في الأقدمية - ويتحصل السبب الثاني في النعي بأن وزارة العدل قد أساءت استعمال السلطة - ويقول الطالب في بيان ذلك إن المشرع إذ جعل العبرة في تحديد الأقدمية بتاريخ البدء بالاشتغال بالعمل القانوني وبتاريخ صدور المرسوم بالتعيين في وظائف القضاة قد أراد وضع حدود تلتزم بها الإدارة في ترتيب أقدمية القضاة حتى لا يضار قاض بوضعه في الأقدمية تالياً لزميل عين بعده وقد خرجت وزارة العدل عن هذه الحدود عند إعدادها المرسوم والقرارات الوزارية موضوع الطعن.
ومن حيث إن وزارة العدل ردت على الطلب بأنها عقب صدور مرسومي 14 من فبراير سنة 1951، 27 من أكتوبر سنة 1951 قد التزمت تطبيق القانون عند تحديدها أقدمية القضاة المعينين من خارج السلك القضائي وبأنه عند تحديد أقدمية وكلاء النيابة الذين يعينون في وظائف قضاة لا يعتد بتاريخ قيدهم بجدول المحامين العام وإنما يعتد بتاريخ تعيينهم في درجاتهم المماثلة لوظائف القضاة.
ومن حيث إن النيابة العامة أبدت رأيها أخيراً بما يتفق مع رد وزارة العدل.
ومن حيث إن المادة 24 من قانون استقلال القضاء رقم 66 لسنة 1943 نصت في الفقرة الأولى على أن أقدمية القضاة تتقرر بحسب المرسوم الصادر بتعيينهم أو بترقيتهم - وفي الفقرة الثالثة على أن تعتبر أقدمية وكلاء النيابة عند تعيينهم في وظائف القضاة المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات بالنيابة - وفي الفقرة الرابعة على أن تحدد أقدمية القضاة المعينين من خارج السلك القضائي في مرسوم التعيين أو بقرار يصدر من وزير العدل بعد تعيينهم بشهر على الأكثر - وفي الفقرة الخامسة والأخيرة على أن يكون تحديد أقدمية هؤلاء حسب مدة الخدمة في المصالح الأخرى أو تاريخ القيد بجدول المحامين العام - ولما كان يبين من الوقائع أن الطالب عندما عين في 13 من سبتمبر سنة 1950 قاضياً من الدرجة الثانية لم يكن من بين المعينين من خارج السلك القضائي بل كان يشغل وظيفة وكيل للنائب العام من الدرجة الثانية ورقي إلي وظيفة وكيل للنائب العام من الدرجة الأولى ثم عين قاضياً من الدرجة الثانية - لما كان ذلك فإن تحديد أقدميته في وظائف القضاء إنما يكون وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 24 لا وفقاً لنص الفقرتين الرابعة والخامسة من هذه المادة وبمجرد صدور المرسوم بتعيينه قاضياً من الدرجة الثانية تكون أقدميته قد تحددت وفقاً لما هو مبين في الفقرة الثالثة - أما القول بأنه كان يتعين أن تكون أقدمية القضاة المطعون في أقدميتهم وترقيتهم تالية لأقدميته تأسيساً على أنه كان أسبق منهم في تاريخ التعيين في وظيفة قاض من الدرجة الثانية وعلى أنه تخرج معهم في كلية الحقوق في دفعة واحدة وقيد اسمه في جدول المحامين العام عقب تخرجه فإن هذا النعي مردود:
أولاً - بأن القانون لم يرد به أي قيد يوجب أن يكون تحديد أقدمية القضاة المعينين من خارج السلك القضائي من تاريخ المرسوم الصادر بتعيينهم ولما كان القانون قد خول وزير العدل بنص الفقرة الرابعة من المادة 24 حق تحديد أقدمية هؤلاء بقرار يصدره في ظرف شهر على الأكثر من تاريخ التعيين وكان الثابت من الوقائع التي أوردها الطاعن في تقرير الطعن أن مرسومي 14 من فبراير سنة 1957، 27 من أكتوبر سنة 1951 لم يتضمنا تحديد أقدمية القضاة المطعون في أقدميتهم وترقيتهم وأنه قد صدر من وزير العدل قرارات بتحديد أقدميتهم فلا محل للقول بأن أقدميتهم إنما ترجع إلى تاريخي صدور هذين المرسومين - ومردود ثانياً بأنه يبين من الوقائع التي أوردها الطاعن في تقرير الطعن أنه كان محامياً وعين بالمرسوم الصادر في 22 من نوفمبر سنة 1948 وكيلاً للنائب العام من الدرجة الثانية الأمر الذي يفيد أن أقدميته بين وكلاء النيابة من الدرجة الثانية قد حددت بناء على ذلك المرسوم وفقاً لنص الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة 24 وأن أقدميته قد استقرت على هذا الوضع إلى أن رقي وكيلاً للنائب العام من الدرجة الأولى ثم عين قاضياً من الدرجة الثانية وتحددت أقدميته من تاريخ تعيينه في هذه الوظيفة وفقاً لنص الفقرة الثالثة فلا يجوز له أن يعود ويطلب من جديد تعديل أقدميته على أساس ما هو مبين بالفقرتين الرابعة والخامسة.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن وزارة العدل لم تخالف في تحديدها أقدمية القضاة المطعون في تحديد أقدميتهم نصوص القانون وعلى ذلك يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفض الطلب.


صدر حكم آخر بهذه المبادئ في الطلبات أرقام 102 سنة 23 و8 و58 و88 سنة 24 و11 سنة 25 ق رجال القضاء بجلسة 25 مايو سنة 1957.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق