الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 9 ديسمبر 2021

القضية 20 لسنة 11 ق جلسة 6 / 7 / 1991 دستورية عليا مكتب فني 5 ج 1 دستورية ق 1 ص 9

جلسة 6 يوليو سنة 1991

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة، وحضور السادة المستشارين/ الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولي الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وحمدي محمد على وسامى فرج يوسف - أعضاء، 

وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة - المفوض، 

وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد - أمين السر.

--------------

قاعدة رقم (1)
القضية رقم 20 لسنة 11 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "الحكم فيها - حجيته - انتهاء الخصومة"
الدعاوى الدستورية عينية بطبيعتها والأحكام الصادرة فيها حجيتها مطلقة قبل الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة، سواء كانت قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعي المطعون فيه أم إلى دستوريته.
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص تشريعي، بعد رفع دعوى أخرى تستهدف الطعن في النص ذاته - اثره - اعتبار الخصومة في الدعوى الأخرى منتهية.

---------------
الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية، وهى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستوري تكون لها حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم في الدعاوى التي صدرت فيها وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة، وتلتزم به جميع سلطات الدولة سواء كانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعي المطعون فيه أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس. لما كان ذلك، وكان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل في دستورية البند (ب) من المادة 10 من قرار محافظ السويس رقم 75 لسنة 1985، وقد سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت - بعد رفعها - في الدعوى رقم 17 لسنة 11 قضائية "دستورية" بعدم دستورية هذا النص، وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة الدستورية - في شأن النص المشار إليه - حسما قاطعا مانعا من نظر أى طعن مماثل يثور من جديد، فإن الخصومة في الدعوى الماثلة تكون قد أصبحت غير ذات موضوع، الأمر الذى يتعين معه الحكم باعتبارها منتهية.


الإجراءات

بتاريخ 3 أبريل سنة 1989 وردت إلى قلم كتاب المحكمة الدعوى رقم 7 لسنة 1988 جنح أمن دولة طوارئ عتاقة بعد أن قضت المحكمة بتاريخ 30 يناير سنة 1989 بوقفها وإحالة أوراقها إلا المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية البند (ب) من المادة 10 من قرار محافظ السويس رقم 75 لسنة 1985.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة برأيها، طلبت فيها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة.
حيث أن الوقائع - على ما يبين من قرار الإحالة وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة كانت قد اتهمت كلآ من مسعد محمد أحمد الطوخي ومنصور محمد بكرى بأنهما في يوم 12 فبراير سنة 1988 بدائرة قسم عتاقة شرعا في نقل كمية الأسماك المبينة بالأوراق دون الحصول على تصريح من الجهة المختصة، وطلبت عقابهما بالمواد 2، 7، 8، 10 من قرار محافظ السويس رقم 75 لسنة 1985. وبجلسة 30 يناير سنة 1989 قررت محكمة جنح أمن دولة طوارئ عتاقة وقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية البند (ب) من المادة 10 من قرار محافظ السويس المشار إليه، قولا منها بمخالفة هذ البند لنص المادة 36 من الدستور فيما تضمنه من تقرير عقوبة المصادرة بغير حكم قضائي، ولنصوص المواد 66، 86، 112 من الدستور لتقريره عقوبات عن أفعال أثمها دون أن يكون ذلك بتشريع صادر عن مجلس الشعب أو رئيس الجمهورية.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 6 إبريل سنة 1991 في الدعوى رقم 17 لسنة 11 قضائية "دستورية" والتي يتضمن موضوعها الطعون المثارة في الدعوى الماثلة - بعدم دستورية البند (ب) من المادة 10 من قرار محافظ السويس رقم 75 لسنة 1985 بشأن صيد الأسماك الطازجة بميناء الأتكة للموسم السمكي 1985/ 1986، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 27 إبريل سنة 1991.
وحيث إن الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية، وهى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستوري تكون لها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم في الدعاوى التي صدرت فيها وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم به جميع سلطات الدولة سواء كانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعي المطعون فيه أم إلى دستوريته، ورفض الدعوى على هذا الأساس.
لما كان ذلك، وكان المستهدف من هذا الدعوى هو الفصل في دستورية البند (ب) من المادة 10 من قرار محافظ السويس رقم 75 لسنة 1985، وقد سبق لهذه المحكمة أن أصدرت حكمها المتقدم بعد دستورية هذا النص، وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة الدستورية - في شأن النص المشار إليه - حسما قاطعا مانعا من نظر أى طعن مماثل يثور من جديد، فإن الخصومة في الدعوى الماثلة تكون قد أصبحت غير ذات موضوع الأمر الذى يتعين معه الحكم باعتبارها منتهية.

لهذه الأسباب:

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.


أصدرت المحكمة بذات الجلسة حكمين مماثلين في الدعويين رقمي 14 لسنة 11 قضائية و18 لسنة 11 قضائية "دستورية".
كما أصدرت بجلسة 5 أكتوبر سنة 1991 حكما مماثلاً في الدعوى رقم 19 لسنة 11 قضائية "دستورية".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق