صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الأربعاء، 9 يونيو 2021
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إجراءات
رئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية هو صاحب الصفة في خصومة الأحقية في صرف المبلغ الإضافي.الحكم كاملاً
القرار الضمني بتخطي الطالب في الإعارة. الدفع بعدم قبول طلب التعويض عنه لصيرورته نهائياً لعدم الطعن فيه في الميعاد.الحكم كاملاً
التظلم الاختياري من القرار الإداري لدى الجهة الإدارية التي أصدرته في الميعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء. أثره انقطاع سريان هذا في خلال الميعاد .الحكم كاملاً
رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية في تعيين نواب رئيس محكمة النقض، لا يعد من القرارات الإدارية النهائية التي تختص محكمة النقض بطلب إلغاءها أو التعويض عنها.الحكم كاملاً
اختصاص محكمة النقض بالفصل في طلب التعويض عن القرارات الإدارية. مناطه. طلب التعويض عن إغفال الجهة الإدارية تعيين الطالب في النيابة سنة 1969 ثم تعيينه في وقت لاحق. عدم اختصاص المحكمة بنظره.الحكم كاملاً
القرار الإداري الضمني بتخطي الطالب في الإعارة. الدفع بعدم جواز طلب التعويض عنه بصيرورته نهائياً لعدم الطعن فيه في الميعاد. لا محل له.الحكم كاملاً
لئن كان وزير العدل هو الرئيس الإدارى المسئول عن أعمال الوزارة وإدراتها، وهو صاحب الصفة فى خصومة الطعن المتعلقة بتحديد أقدمية رجال القضاء والنيابة العامة إلا أن ذلك لا يمنع .الحكم كاملاً
مفاد المادتين 16، 17 من قانون المرافعات أنه إذا كان الميعاد مبينا فى القانون لمباشرة إجراء فيه، زيد عليه ستون يوما ميعاد مسافة لمن يكون موطنه فى الخارج .الحكم كاملاً
طلب القاضي رد ما استقطع من ضرائب من بدل طبيعة العمل. قضاء المحكمة الابتدائية بعدم الاختصاص أو الإحالة إلى محكمة النقض. أثره. عدم قبول الطلب.الحكم كاملاً
متى كانت إجابة الطالب إلى طلبه لا تتأتى إلا بإلغاء القرار الجمهوري فيما يتضمنه من جعل أقدميته بعد القاضي...وقبل القاضي...فإن طلبه يكون بهذه المثابة من طلبات الإلغاء التي يتعين تقديمها في ميعاد الثلاثين يوماً المحددة في المادة 92 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 .الحكم كاملاً
توجيه الطلب - المتعلق بالتخطي في الترقية - إلى المجلس الأعلى للهيئات القضائية غير مقبول، إذ لا شأن لهذا المجلس في الخصومة القائمة بين الطالب والجهة الإدارية لأن الدولة أخذاً بما جاء في المادة 13 من قانون المرافعات .الحكم كاملاً
نهاية الأحكام الصادرة من محكمة النقض في طلبات رجال القضاء. لا سبيل إلى إلغاء هذه الأحكام إلا إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروها سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في قانون المرافعات .الحكم كاملاً
نهائية الأحكام الصادرة من الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض في طلبات رجال القضاء. مادتان 90، 92 ق 56 لسنة 1959. لا سبيل إلى إلغاء هذه الأحكام إلا إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروها سبب من أسباب عدم الصلاحية. مادتان 213، 314 مرافعات.الحكم كاملاً
الأوراق المطعون فيها بالتزوير هي من أوراق القضية. الأمر بضمها والاطلاع عليها ليس من إجراءات الدعوى التي يلزم إثباتها في محضر الجلسة. إغفال المحكمة إثبات ذلك. لا بطلان.الحكم كاملاً
التقرير بالمعارضة في قائمة الرسوم الخاصة بطلبات رجال القضاء يجب أن يحصل في قلم الكتاب. م 23 من قانون نظام القضاء. المواد 363، 429، 449 من قانون المرافعات.الحكم كاملاً
التقرير بالمعارضة في قائمة الرسوم الخاصة بطلبات رجال القضاء يجب أن يحصل في قلم الكتاب. م 23 من قانون نظام القضاء. المواد 363، 429، 449 من قانون المرافعات.الحكم كاملاً
التقرير بالمعارضة في قائمة الرسوم الخاصة بطلبات رجال القضاء يجب أن يحصل في قلم الكتاب. م 23 من قانون نظام القضاء. المواد 363، 429، 449 من قانون المرافعات.الحكم كاملاً
التقرير بالمعارضة في قائمة الرسوم الخاصة بطلبات رجال القضاء يجب أن يحصل في قلم الكتاب. م 23 من قانون نظام القضاء. المواد 363، 429، 449 من قانون المرافعات.الحكم كاملاً
التقرير بالمعارضة في قائمة الرسوم الخاصة بطلبات رجال القضاء يجب أن يحصل في قلم الكتاب. م 23 من قانون نظام القضاء. المواد 363، 429، 449 من قانون المرافعات.الحكم كاملاً
لا محل لإعذار من لم يحضر من المستأنف عليهم طبقاً للمادة 96 مرافعات إذا لم يكن وجهت إليه طلبات لا أمام محكمة أول درجة ولا أمام محكمة استئناف.الحكم كاملاً
التحدي لأول مرة أمام محكمة النقض ببطلان الإجراءات المؤسس على عدم مراعاة ما تقضي به المادتان 96 و416 مرافعات.الحكم كاملاً
التزام كل شريك في شركة التضامن شخصياً عن حصته في أرباح الشركة وبطلان الإجراءات الموجهة من مصلحة الضرائب إلى مدير الشركة عن الضريبة المستحقة على الشركاء المتضامنين.الحكم كاملاً
الحكم الصادر بسقوط الخصومة في الاستئناف ماهيته عدم اعتباره حكماً في موضوع الخصومة ينفتح به باب الطعن بالنقض المنصوص عليه في المادة 426 مرافعات.الحكم كاملاً
عدم مراعاتها ميعاد إعلان الممول بالحضور أمامها ورفضها طلب الممول بالتأجيل.الحكم كاملاً
وصف الحكم بأنه حضوري عملاً بالمادة 96 مرافعات المعارضة فيه والتمسك في صحيفة المعارضة ببطلان ورقة التكليف بالحضور وببطلان إعلان الأعذار.الحكم كاملاً
مكتب العمل. مهمته. عدم اعتباره هيئة ذات اختصاص قضائي. عدم قيامه برفع تقرير بنتيجة سعيه وأسباب إخفاقه إلى رئيس لجنة التوفيق طبقاً للمادة 6 من المرسوم بقانون 318 لسنة 1952. لا بطلان.الحكم كاملاً
تأخر هيئة التحكيم في إصدار قرارها إلى ما بعد انقضاء مهلة الشهر المشار إليها في المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 318 لسنة 1952 لا يؤثر على صحة هذا القرار، ذلك أن المادة المذكورة لم تقصد إلا أن تضع قاعدة تنظيمية تستحث بها الهيئة على سرعة الفصل في النزاع من غير أن ترتب على مخالفتها أي بطلان.الحكم كاملاً
يبين من نص المادة 679 مرافعات أن القانون إذ وضع على عاتق قلم الكتاب تبليغ تقرير الزيادة بالعشر لم يشترط لذلك التبليغ شكلاً خاصاً أو ذكر بيانات خاصة ولم يرتب القانون البطلان بشأن التقرير بالزيادة إلا بما نص عليه في المادتين 674 و675 مرافعات .الحكم كاملاً
خلو الحكم من بيان أن القاضي الذي لم يحضر النطق بالحكم قد اشترك في المداولة ووقع على مسودته. بطلان الحكم.الحكم كاملاً
إعلان الخصم بالدعوى إعلاناً صحيحاً. عدم حضوره هو ولا محاميه للمرافعة. شكواه من عدم سماع دفاع شفوي منه. لا محل لها.الحكم كاملاً
ممول يمسك حسابات منتظمة وقدم طلب اختياره أرباح سنة 1937 رقماً للمقارنة لتحديد أرباحه الاستثنائية بعد الميعاد المقرر. سقوط حقه في الاختيار.الحكم كاملاً
صدور حكم النقض لمصلحة المستأنف في الحكم المنقوض. إهماله في تعجيل الدعوى أمام محكمة الإحالة خلال سنة من تاريخ صدور حكم النقض. حق صاحب المصلحة في التمسك بسقوط الخصومة.الحكم كاملاً
الخصم الجديد بالحضور لاحدى الجلسات المنظورة بها الدعوى المدخل فيها. اعتباره طرفا فيها.الحكم كاملاً
الانتقال إلى محل النزاع أو ضم مستندات مودعة فى قضية أخرى. عدم إجابة أى من الطلبين. لا عيب. علة ذلك.الحكم كاملاً
حجز القضية للحكم مع تقديم مذكرات دون الإذن في تقديم مستندات عدم طلب فتح باب المرافعة لتقديم مستندات.الحكم كاملاً
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق