النعي بالعبث بتوقيعي رئيس الجلسة وكاتبها ببعض محاضر الجلسات . ينطوي على ادعاء بالتزوير لا تكشف عنه الأوراق بذاتها دون تحقيق . صلاحيته - إن صح - لأن يكون من أحوال التماس إعادة النظر .الحكم كاملاً
الطعن بطريق التماس إعادة النظر في مسائل الأحوال الشخصية. خضوعه لقانون المرافعات. للمحكمة أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد. شرط ذلك.الحكم كاملاً
حجية الأمر المقضي. وروده على المنطوق وما اتصل به من الأسباب اتصالاً حتمياً. ما جاوز ذلك من أسباب متعلقة بموضوع الدعوى، لا تحوز الحجية. مثال في التماس إعادة النظر.الحكم كاملاً
رفع التماس إعادة النظر بعد التماس سابق في ذات الحكم غير جائز الحكم الصادر في الالتماس جواز الطعن فيه طبقاً للقواعد العامة.الحكم كاملاً
الغش كسبب لالتماس إعادة النظر ماهيته استناد الحكم الملتمس فيه في قضائه إلى حكم قدمه الخصم وأدعى بأنه نهائي لا يعد غشاً يجيز الالتماس علة ذلك.الحكم كاملاً
طريقة الطعن في الحكم تحدد بالقانون الساري المفعول وقت صدوره. الم 1 (مرافعات) مثال. إلغاء الق 462/ 55 بإلغاء المحاكم الشرعية لبعض أحكام اللائحة الشرعية ومنها باب التماس إعادة النظر .الحكم كاملاً
حصول التناقض في ذات منطوق الحكم المطعون فيه. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض طبقاً للمادة 426 مرافعات. شرط جواز الطعن في الحكم الانتهائي طبقاً لهذه المادة.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق