الجريدة الرسمية - العدد 21 (تابع) في 27 مايو سنة 2021
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
مادة رقم 1
تُعدل السن المقررة للتقاعد من الخدمة العسكرية الواردة بالمادة (12)
من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة
1975 لرتبة الفريق لتكون خمسة وستين .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 15 شوال سنة 1442 ه
(الموافق 27 مايو سنة 2021 م) .
عبد الفتاح السيسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق