الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 1 مايو 2021

الطعن 5006 لسنة 72 ق جلسة 6 / 3 / 2013 مكتب فني 64 ق 47 ص 328

جلسة 6 من مارس سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ فتحي محمد حنضل "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ محسن إبراهيم، إبراهيم المرصفاوي، محمد عبد الحليم "نواب رئيس المحكمة" و رضا سالمان.
-------------
(47)
الطعن 5006 لسنة 72 القضائية
(1) أموال "الأموال العامة: صفة المال العام".
صفة المال العام، معياره. التخصيص للمنفعة العامة سواء بموجب قانون أو قرار. جواز أن يكون التخصيص فعليا. م 87 مدني.
(2) حجز "الحجز الإداري: عدم جواز الحجز على الأموال العامة وما في حكمها".
الأصل تولى الدولة إدارة المرافق العامة. للدولة أن تعهد بإدارة المرفق واستغلاله لفرد أو شركة. اضطراد المرفق وانتظامه. لازمه. عدم الحجز على المنشآت والأدوات والآلات والمهمات المخصصة لإدارة المرفق شأنها شأن الأموال العامة، م 8 مكررا ق 129 لسنة 1947 بشأن المرافق العامة المضافة بق 538 لسنة 1955.
(3) أشخاص اعتبارية "أشخاص القانون العام: الشخصية الاعتبارية للهيئات".
الشركات والهيئات العامة القائمة على إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية. أجهزة أنشأتها الدولة ومنحتها الشخصية الاعتبارية. خضوعها للإشراف المباشر للدولة واعتبار أموالها من الأموال العامة، مؤداه. عدم جواز الحجز عليها. مؤداه. اعتبار منقولات المستشفى التابعة لها مخصصة للمنفعة العامة. علة ذلك.
(4) حجز "الحجز الإداري: عدم جواز الحجز على الأموال العامة وما في حكمها".
ثبوت ملكية الشركة القابضة لكهرباء مصر الطاعنة للمنقولات المحجوز عليها والمخصصة لخدمة مرفق المستشفى التابعة لها وسلامة سيره، مؤداه. عدم جواز الحجز عليها. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى استرداد تلك المنقولات. خطأ ومخالفة للقانون.
------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 87 من التقنين المدني يدل على أن المعيار في التعرف على صفة المال العام هو التخصيص للمنفعة العامة وأن هذا التخصيص كما يكون بموجب قانون أو قرار يجوز أن يكون تخصيصا فعليا.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأصل في المرافق العامة أن تتولاها الدولة إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من أن تعهد الدولة بإدارتها إلى فرد أو شركة وسواء كان استغلال الدولة للمرفق بنفسها أو عهدت به إلى غيرها فإن مبدأ وجوب اضطراد سير المرفق العام وانتظامه يستلزم أن تكون الأدوات والمنشآت والآلات والمهمات المخصصة لإدارة المرفق بمنجاة من الحجز عليها شأنها في ذلك شأن الأموال العامة وهذا الحكم قد كشف عنه المشرع بالقانون 538 لسنة 1955 والذي أضاف مادة إلى قانون المرافق العامة رقم 129 لسنة 1947 هي المادة 8 مكررا تنص على أنه " لا يجوز الحجز ولا اتخاذ إجراءات تنفيذ أخرى على المنشآت والأدوات والآلات والمهمات المخصصة لإدارة المرافق العامة .
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الشركات والهيئات العامة القائمة على إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية أجهزة أنشأتها الدولة ومنحتها الشخصية الاعتبارية وأخضعتها للإشراف المباشر للدولة وتعتبر أموالها من الأموال العامة التي لا يجوز الحجز عليها، ومن مقتضى المادة الرابعة من القانون 164 لسنة 2000 بشأن تحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية أن رأسمال الشركة يكون مملوكا بالكامل للدولة ومن يمثلها من أشخاص اعتبارية عامة، ومن ثم تعد أموالها أموالا عامة لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم، وإذ كانت منقولات المستشفى المحجوز عليها، تعد بطبيعتها وبحكم تخصيصها لخدمة العاملين بالشركة الطاعنة من الأموال العامة مخصصة للمنفعة العامة ورصدا عليها ولا يمنع من القول بتخصيصها للمنفعة العامة أنها تخدم العاملين في هذه الشركة فقط.
4 - إذ كانت المنقولات المحجوز عليها - محل منازعة التنفيذ المطروحة - بمحضر الحجز الإداري هي من أملاك الشركة الطاعنة ومخصصة لخدمة المرفق وسلامة سيره، فإنه لا يجوز الحجز عليها، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر، وجرى قضاءه برفض دعوى استرداد هذه المنقولات مستندا إلى أساس غير صحيح، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوي رقم... لسنة 2001 مدني محكمة مصر الجديدة الجزئية بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحجز الإداري التنفيذي الموقع من المطعون ضده الثالث على مستشفى الكهرباء المملوك له بتاريخ.. / .. / ... واعتباره كأن لم يكن واسترداد المنقولات المحجوز عليها وبراءة ذمته من المديونية، على سند من أن المطعون ضده الثالث قام باتخاذ إجراءات الحجز الإداري ضده نظير مبلغ "... جنيه " قيمة الضرائب العقارية وغرامة التأخير المستحقة على مبنى المستشفى التابع له، وإذ تمت إجراءات الحجز بالمخالفة لأحكام القانون 308 لسنة 1955، وإذ كان لا يجوز الحجز على العقار المحجوز عليه لأنه من أملاك الشركة التي تعد من الأموال العامة بما يترتب عليه بطلان الحجز، فقد أقام الدعوي. حكمت المحكمة في مادة تنفيذ موضوعية برفض الدعوى. استأنف الطاعن الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم... لسنة 5 ق بتاريخ... قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وذلك حين قضى برفض الدعوى المقامة منه بطلب إلغاء الحجز الإداري على المستشفى المملوك له على سند من أن تلك المستشفى من الأموال المملوكة للشركة ملكية خاصة لاقتصار خدماتها على العاملين بالشركة فقط، في حين أن كافة الأموال المملوكة للشركة الطاعنة هي أموال عامة طبقا لأحكام القانون 164 لسنة 2000 والمستشفى مخصصة لخدمة مرفق عام، ومن ثم لا يجوز الحجز عليها، وهو مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 87 من التقنين المدني على أنه "يعتبر أموالا عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم" فقد دل على أن المعيار في التعرف على صفة المال العام هو التخصيص للمنفعة العامة، وأن هذا التخصيص كما يكون بموجب قانون أو قرار يجوز أن يكون تخصيصا فعليا، كما أن الأصل في المرافق العامة أن تتولاها الدولة إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من أن تعهد الدولة بإدارتها إلى فرد أو شركة وسواء كان استغلال الدولة للمرفق بنفسها أو عهدت به إلى غيرها فإن مبدأ وجوب اضطراد سير المرفق العام وانتظامه يستلزم أن تكون الأدوات والمنشآت والآلات والمهمات المخصصة لإدارة المرفق بمنجاة من الحجز عليها شأنها في ذلك شأن الأموال العامة، وهذا الحكم قد كشف عنها المشرع بالقانون 538 لسنة 1955 والذي أضاف مادة إلى قانون المرافق العامة رقم 129 لسنة 1947 هي المادة 8 مكررا تنص على أنه "لا يجوز الحجز ولا اتخاذ إجراءات تنفيذ أخرى على المنشآت والأدوات والآلات والمهمات المخصصة لإدارة المرافق العامة، ومن المقرر - أن الشركات والهيئات العامة القائمة على إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية أجهزة أنشأتها الدولة ومنحتها الشخصية الاعتبارية وأخضعتها للإشراف المباشر للدولة وتعتبر أموالها من الأموال العامة التي لا يجوز الحجز عليها، ومن مقتضى المادة الرابعة من القانون 164 لسنة 2000 بشأن تحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية أن رأسمال الشركة يكون مملوكا بالكامل للدولة ومن يمثلها من أشخاص اعتبارية عامة، ومن ثم تعد أموالها أموالا عامة لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم، وإذ كانت منقولات المستشفى المحجوز عليها، تعد بطبيعتها وبحكم تخصيصها لخدمة العاملين بالشركة الطاعنة من الأموال العامة مخصصة للمنفعة العامة ورصدا عليها ولا يمنع من القول بتخصيصها للمنفعة العامة أنها تخدم العاملين في هذه الشركة فقط. لما كان ذلك، وكانت المنقولات المحجوز عليها - محل منازعة التنفيذ المطروحة - بمحضر الحجز الإداري هي من أملاك الشركة الطاعنة ومخصصة لخدمة المرفق وسلامة سيره، فإنه لا يجوز الحجز عليها، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر، وجرى قضاءه برفض دعوى استرداد هذه المنقولات مستندا إلى أساس غير صحيح، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، والقضاء للطاعن بطلباته.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق