الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 1 مايو 2021

الطعن 5386 لسنة 72 ق جلسة 6 / 3 / 2013 مكتب فني 64 ق 48 ص 333

جلسة 6 من مارس سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ صلاح سعداوي سعد "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، شريف حشمت جادو، أحمد كمال حمدي وأحمد محمد عامر "نواب رئيس المحكمة".
-----------------
(48)
الطعن 5386 لسنة 72 القضائية
(1 - 4) خلف "الخلف العام". شركات "شركات قطاع الأعمال العام: الشركات القابضة والشركات التابعة" "انقضاء الشركات: اندماج الشركات". هيئات "هيئات القطاع العام".
(1) الشركة الدامجة أو الشركة الناتجة عن الاندماج للشركة المندمجة. اعتبارها خلفا عاما للشركات المندمجة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات. أثره. زوال شخصية الشركة المندمجة وأيلولتها للشركة الدامجة.
(2) حلول الشركات القابضة والتابعة لها محل هيئات القطاع العام وشركاتها حلولا قانونيا. م 2 ق 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام.

(3) الحقوق والالتزامات. انتقالها إلى الخلف. شرطه. أن تكون الحقوق مكملة للمال والالتزامات محددة له. مؤداه. انتقال المال إلى الخلف العام محملا بما يرد عليه من قيود.
(4) إلزام شركات القطاع العام باقتطاع نسبة من صافي أرباحها السنوية وتخصيصها لشراء سندات حكومية أو إيداعها في حساب خاص بالبنك المركزي ثم من بعده البنك المطعون ضده. مؤداه. فرض قيود على هذه الشركات في استعمال جزء من أموالها وتحديد استغلالها في مجال محدد. انتقال الأموال مشتملة بما يقيدها إلى الشركات التابعة التي خلفت شركات القطاع العام. لا يخولها أحقية استرداد تلك الأموال أو تعديل وجه استثمارها. علة ذلك. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
--------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن الشركة المندمج فيها أو الشركة الناتجة عن الاندماج تعتبر خلفا عاما للشركات المندمجة وتحل محلها حلولا قانونيا فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات ويترتب على الاندماج أن تنمحي شخصية الشركة المندمجة وتؤول إلى الشركة الدامجة وحدها جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بالشركة الأولى بعد انقضائها.
2 - مفاد النص في المادة الثانية من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن الشركات القابضة وتلك التابعة لها تكون قد خلفت هيئات القطاع العام وشركاتها خلافة عامة فحلت محلها حلولا قانونيا في جميع حقوقها والتزاماتها بكافة أوصافها وتكاليفها التي تكون من مستلزماتها.
3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الحقوق والالتزامات تعتبر من مستلزمات المال الضرورية فتنتقل إلى الخلف متى كانت الحقوق مكملة للمال وكانت الالتزامات محددة له فتفرض على المال قيودا أو تضيق من نطاقه بأن تقيد من استعمال المال أو تغل اليد عن مباشرة بعض الحقوق عليه ومن ثم فإن المال ينتقل إلى الخلف العام محملا بما يرد عليه من قيود.
4 - إذ كانت القوانين المتعاقبة بشأن المؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاتها بدءا من القانون رقم 32 لسنة 1966 حتى القانون رقم 97 لسنة 1983 قد ألزمت شركات القطاع العام باقتطاع نسبة من صافي أرباحها السنوية وتخصيصها لشراء سندات حكومية أو إيداعها في حساب خاص بالبنك المركزي ثم من بعده البنك المطعون ضده فإن هذه القوانين تكون بذلك قد فرضت قيودا على هذه الشركات في استعمال جزء من أموالها وحددت استغلالها في مجال محدد ومن ثم فإن هذه الأموال تنتقل مشتملة بما يقيدها إلى الشركات التابعة التي خلفت شركات القطاع العام خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات بموجب القانون رقم 203 لسنة 1991 والذي وإن جاءت أحكامه خلوا من الالتزام بالاستقطاع إلا أن ذلك لا يخول هذه الشركات حق استرداد تلك المبالغ أو تعديل وجه استثمارها لأن ذلك لا يتم إلا بتشريع لاحق يلغيه أو يعدله أو ينظم من جديد الوضع الذي قرر قواعده ذلك التشريع، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض طلب الشركة الطاعنة استرداد المبالغ المودعة لدى البنك المطعون ضده التي خلفت فيها شركة القطاع العام المالكة الأصلية لها فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة - وهي إحدى شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للتجارة - أقامت الدعوى رقم .... لسنة 2000 جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام البنك المطعون ضده - بنك ... - بأن يؤدي لها مبلغ مليون وتسعمائة وأربعين ألفا وخمسمائة وواحد وخمسين جنيها وسبعة وسبعين قرشا، وقالت بيانا لذلك إنه بموجب القوانين المتعاقبة وآخرها القانون رقم 97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشركاته - كانت تلتزم بتجنيب نسبة 5% من صافي أرباحها لإيداعها لدى البنك المطعون ضده، وإذ صدر القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن قطاع الأعمال العام الذي تسري أحكامه عليها باعتبارها صارت من الشركات التابعة وآلت إليها حقوق والتزامات الشركة عندما كانت تعد إحدى شركات القطاع العام وقد خلت مواد هذا القانون من الإبقاء على ذلك الالتزام المقرر في القوانين السابقة عليه فإنه يحق لها استرداد المبالغ المودعة لدى المطعون ضده والتي آلت إليها، ولذا فقد أقامت الدعوى، بتاريخ 29 نوفمبر 2001، حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 119ق لدى محكمة استئناف القاهرة وبتاريخ 8 يوليو 2002 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن التزام الشركات الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشركاته باستقطاع نسبة من أرباحها وإيداعها لدى البنك المطعون ضده لا يعني سلبها ملكيتها لهذه الأموال المودعة فتظل مالكة لها وهي تحت يد البنك وأن القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام الذي رفع هذا الالتزام عن كاهل الشركات لم يرد به نص يمنع الشركات التابعة الخاضعة له من استرداد ما كانت قد أودعته من مبالغ وفقا للقانون الأول، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب في قضائه إلى أنه لا يوجد تشريع يبيح لها استرداد المبالغ التي أودعتها ولم يعمل أحكام المادة الأولى من القانون المدني التي توجب عند عدم وجود نص تشريعي تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية وقواعد العدالة فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الشركة المندمج فيها أو الشركة الناتجة عن الاندماج تعتبر خلفا عاما للشركات المندمجة وتحل محلها حلولا قانونيا فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات ويترتب على الاندماج أن تنمحي شخصية الشركة المندمجة وتؤول إلى الشركة الدامجة وحدها جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بالشركة الأولى بعد انقضائها، وكان القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام قد نص في المادة الثانية منه على أن "تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 المشار إليه، كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التي تشرف عليها هذه الهيئات وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ودون حاجة إلى أي إجراء آخر ... وتنتقل إلى الشركات القابضة والشركات التابعة لها بحسب الأحوال كافة ما لهيئات القطاع العام وشركاته الملغاة من حقوق بما فيها حقوق الانتفاع والإيجار كما تتحمل جميع التزاماتها وتسأل مسئولية كاملة عنها ... " بما مفاده أن الشركات القابضة وتلك التابعة لها تكون قد خلفت هيئات القطاع العام وشركاتها خلافة عامة فحلت محلها حلولا قانونيا في جميع حقوقها والتزاماتها بكافة أوصافها وتكاليفها التي تكون من مستلزماتها، وكان المقرر أن الحقوق والالتزامات تعتبر من مستلزمات المال الضرورية فتنتقل إلى الخلف متى كانت الحقوق مكملة للمال وكانت الالتزامات محددة له فتفرض على المال قيودا أو تضيق من نطاقه بأن تقيد من استعمال المال أو تغل اليد عن مباشرة بعض الحقوق عليه ومن ثم فإن المال ينتقل إلى الخلف العام محملا بما يرد عليه من قيود، وإذ كانت القوانين المتعاقبة بشأن المؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاتها بدءا من القانون رقم 32 لسنة 1966 حتى القانون رقم 97 لسنة 1983 قد ألزمت شركات القطاع العام باقتطاع نسبة من صافي أرباحها السنوية وتخصيصها لشراء سندات حكومية أو إيداعها في حساب خاص بالبنك المركزي ثم من بعده البنك المطعون ضده فإن هذه القوانين تكون بذلك قد فرضت قيودا على هذه الشركات في استعمال جزء من أموالها وحددت استغلالها في مجال محدد ومن ثم فإن هذه الأموال تنتقل مشتملة بما يقيدها إلى الشركات التابعة التي خلفت شركات القطاع العام خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات بموجب القانون رقم 203 لسنة 1991 والذي وإن جاءت أحكامه خلوا من الالتزام بالاستقطاع إلا أن ذلك لا يخول هذه الشركات حق استرداد تلك المبالغ أو تعديل وجه استثمارها لأن ذلك لا يتم إلا بتشريع لاحق يلغيه أو يعدله أو ينظم من جديد الوضع الذي قرر قواعده ذلك التشريع، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض طلب الشركة الطاعنة استرداد المبالغ المودعة لدى البنك المطعون ضده التي خلفت فيها شركة القطاع العام المالكة الأصلية لها فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحى النعي عليه بما ورد بسبب الطعن على غير أساس، ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق