الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 14 نوفمبر 2020

الطعن 7926 لسنة 81 ق جلسة 28 / 4 / 2013 مكتب فني 64 ق 82 ص 565

جلسة 28 من ابريل سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ محمد شهاوي عبد ربه "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ عبد العزيز فرحات، أيمن يحيى الرفاعي، خالد مصطفى وإيهاب إسماعيل عوض "نواب رئيس المحكمة". 
------------------ 
(82)
الطعن 7926 لسنة 81 القضائية
(1) اختصاص "الاختصاص النوعي: من اختصاص المحكمة الجزئية: دعوى التسليم".
1 - دعاوى تسليم العقارات. اختصاص محكمة المواد الجزئية بنظرها. م 43/ 6 قانون المرافعات المضافة ق 76 لسنة 2007. اختصاص محكمة الاستئناف بنظر استئناف الحكم الصادر فيها وجواز الطعن عليه بطريق علة ذلك. المادتان 48، 248 من القانون ذاته. دفع المطعون ضده الثاني بعدم جواز الطعن استنادا إلى أن قيمة عقد البيع موضوع طلب تسليم أرض النزاع ألفي جنيه. على غير أساس. 
(2 ، 3) خبرة " سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبرة". 
2 - محكمة الموضوع. سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها واستخلاص ما تراه منها. شرطه. أن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة وتؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها. علة ذلك. لازمه. التعرض لتقارير الخبراء المقدمة أمامها وتقييمها والموازنة بينها قبل أن ترجح إحداها وتعتمد عليه في قضائها. 
3 - قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف برفض دعوى الطاعن بطلب تسليمه أرض النزاع استنادا إلى ما أورده تقرير الخبير الذي ندبته محكمة أول درجة من أنها من أملاك الدولة الخاصة. انتهاء الخبير المنتدب أمام محكمة الاستئناف إلى أن أرض النزاع لا تدخل في أملاك الدولة الخاصة وعدم عرض الحكم لفحوى التقرير الأخير وإزالة التناقض بينه وبين التقرير الأول والوقوف على حقيقة الأمر بالنسبة لملكية تلك الأرض. قصور 
------------------ 
1 - إذ كانت المادة 43/ 6 من قانون المرافعات بعد إضافتها بالقانون 76 لسنة 2007 قد جعلت دعاوى تسليم العقارات من ضمن الدعاوى التي تختص بها نوعيا محكمة المواد الجزئية وأن استئناف الحكم الصادر فيها تختص بنظره محكمة الاستئناف طبقا لنص المادة 48 من ذات القانون، فإن ذلك لا يغير من القواعد المقررة لتقدير قيمة دعوى التسليم بأنها مجهولة القيمة بالنظر إلى أن طلب التسليم غير قابل للتقدير طبقا لقواعد تقدير قيمة الدعوى المنصوص عليها في قانون المرافعات وبالتالي فإن الحكم الصادر فيها من محكمة الاستئناف يكون جائز الطعن فيه بطريق النقض طبقا لنص المادة 248 من ذات القانون ويكون هذا الدفع (بعدم جواز الطعن استنادا إلى أن قيمة عقد البيع الذي يستند إليه الطاعن في طلب تسليم أرض النزاع ألفا جنيه) على غير أساس. 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع - في نطاق سلطتها التقديرية - تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة المقدمة فيها واستخلاص ما تراه منها، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة، وتؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها على نحو يطمئن المطلع عليها أن المحكمة قد ألمت بالواقع المطروح عليها، ومحصت ما قدم إليها من أدلة، وما أبداه الخصوم من دفاع، وخلصت من كل ذلك ما يؤدي إليه، ثم أنزلت حكم القانون، وذلك حتى يكون الحكم موضع احترام وطمأنينة للخصوم ويحمل بذاته آيات صحته وينطق بعدالته، وهو ما لازمه أن تعرض المحكمة لتقارير الخبراء المقدمة أمامها وتقيمها وتوازن بينها قبل أن ترجح إحداها وتعتمد عليه في قضائها. 
3 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف (برفض طلب تسليم الأرض محل النزاع) استنادا إلى أن أرض النزاع من أملاك الدولة الخاصة على ما أورده تقرير الخبير الذي ندبته محكمة أول درجة بالرغم من أن ما انتهى إليه هذا الخبير يخالف ما انتهى إليه الخبير المنتدب أمام محكمة الاستئناف من أن أرض النزاع لا تدخل في أملاك الدولة، ودون أن يعرض لفحوى هذا التقرير ولا لنتيجته ويزيل في أسباب مقبولة التناقض بين التقريرين وتقف على حقيقة الأمر بالنسبة لملكية هذه الأرض فحجب بذلك نفسه عن واجب ممارسة سلطته في هذا الخصوص فإنه يكون معيبا بالقصور المبطل. 
----------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن وآخرين أقاموا على المطعون ضدها الأولى الدعوى رقم ... لسنة 2004 مدني محكمة كوم أمبو الجزئية بطلب الحكم بإلزامها بتسليم الأرض المبينة بالأوراق على سند من أنها امتنعت عن تسليمهم الأرض التي اشتروها منها بموجب عقد البيع المؤرخ 20/ 9/ 2002. تدخل المطعون ضدهما الثاني والثالث في الدعوى بطلب رفضها على سند من ملكيتهما لهذه الأرض، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوي والتدخل. استأنف الطاعن وآخر هذا الحكم بالاستئنافين رقمي ...، ... لسنة 27 ق قنا مأمورية أسوان، وبتاريخ 8/ 3/ 2011 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. اختصم المحكوم عليه/ ... في الطعن بناء على تكليف المحكمة للطاعن. 
------------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده الثاني بعدم جواز الطعن أن قيمة عقد البيع الذي يستند إليه الطاعن في طلب تسليم أرض النزاع ألفا جنيه.
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أنه وإن كانت المادة 43/ 6 من قانون المرافعات بعد إضافتها بالقانون 76 لسنة 2007 قد جعلت دعاوى تسليم العقارات من ضمن الدعاوى التي تختص بها نوعيا محكمة المواد الجزئية وأن استئناف الحكم الصادر فيها تختص بنظره محكمة الاستئناف طبقا لنص المادة 48 من ذات القانون فإن ذلك لا يغير من القواعد المقررة لتقدير قيمة دعوى التسليم بأنها مجهولة القيمة بالنظر إلى أن طلب التسليم غير قابل للتقدير طبقا لقواعد تقدير قيمة الدعوى المنصوص عليها في قانون المرافعات وبالتالي فإن الحكم الصادر فيها من محكمة الاستئناف يكون جائز الطعن فيه بطريق النقض طبقا لنص المادة 248 من ذات القانون ويكون هذا الدفع على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان والقصور في التسبيب ذلك أن محكمة الاستئناف قضت بتأييد الحكم الابتدائي الصادر برفض الدعوى استنادا إلى أن أرض النزاع من أملاك الدولة الخاصة ودون أن تعرض لتقرير الخبير الذي ندبته ولا لنتيجته التي انتهى فيها إلى أن أرض النزاع ليست مملوكة للدولة بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع - في نطاق سلطتها التقديرية - تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة المقدمة فيها واستخلاص ما تراه منها، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة، وتؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها على نحو يطمئن المطلع عليها أن المحكمة قد ألمت بالواقع المطروح عليها، ومحصت ما قدم إليها من أدلة، وما أبداه الخصوم من دفاع، وخلصت من كل ذلك ما يؤدي إليه، ثم أنزلت حكم القانون، وذلك حتى يكون الحكم موضع احترام وطمأنينة للخصوم ويحمل بذاته آيات صحته وينطق بعدالته، وهو ما لازمه أن تعرض المحكمة لتقارير الخبراء المقدمة أمامها وتقيمها وتوازن بينها قبل أن ترجح إحداها وتعتمد عليه في قضائها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف استنادا إلى أن أرض النزاع من أملاك الدولة الخاصة على ما أورده تقرير الخبير الذي ندبته محكمة أول درجة بالرغم من أن ما انتهى إليه هذا الخبير يخالف ما انتهى إليه الخبير المنتدب أمام محكمة الاستئناف من أن أرض النزاع لا تدخل في أملاك الدولة، ودون أن يعرض لفحوى هذا التقرير ولا لنتيجته ويزيل في أسباب مقبولة التناقض بين التقريرين وتقف على حقيقة الأمر بالنسبة لملكية هذه الأرض فحجب بذلك نفسه عن واجب ممارسة سلطته في هذا الخصوص فإنه يكون معيبا بالقصور المبطل.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق