الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 11 نوفمبر 2020

الطعن 7003 لسنة 81 ق جلسة 19 / 2 / 2020

برئاسة السيد القاضي / عطاء سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / كمال نبيه محمد ، د / مصطفى سعفان حسن إسماعيل و رضا سالمان " نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد حامد زكى.

وأمين السر السيد / صلاح على سلطان.

فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 7003 لسنة 81 ق.
المرفوع من
- .............. والمقيمة / .......... – المنطقة السادسة – مدينة نصر – محافظة القاهرة. لم يحضر أحد عنها بالجلسة.
ضد
1- ..............
وتعلن / ........... – قسم أول مدينة نصر – محافظة القاهرة.
2- ..................
وتعلن / ........... المنطقة السادسة – قسم أول مدينة نصر – محافظة القاهرة.
لم يحضر أحد عنهم بالجلسة.
4- المحامى العام لنيابة شرق القاهرة الكلية لشئون الأسرة .
وموطنه القانونى / هيئة قضايا الدولة - مجمع التحرير – قسم قصر النيل – محافظة القاهرة .
5- المحامى العام لنيابة شرق القاهرة الكلية .
وموطنه القانونى / هيئة قضايا الدولة - مجمع التحرير – قسم قصر النيل – محافظة القاهرة .
حضر عنهما المستشار / ........... .
6- محضر أول محكمة مدينة نصر لشئون الأسرة .
ويعلن / بمقر عمله بمحكمة مدينة نصر لشئون الأسرة – محافظة القاهرة .
لم يحضر أحد عنه بالجلسة .
-------------------- 
" الوقائع "
فى يوم 21/4/2011 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 23/2/2011 فى الاستئناف رقم 844 لسنة 14 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفى 7/5/2011 أعلن المطعون ضدهما الرابع والخامس بصحيفة الطعن .
وفى 12/5/2011 أعلن المطعون ضدهم من الأولى حتى الثالث بصحيفة الطعن .
وفى 29/5/2011 أعلن المطعون ضده السادس بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم .
وبجلسة 1/1/2020 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 19/2/2020 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى المطعون ضدهما الرابع والخامس والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / حسن إسماعيل " نائب رئيس المحكمة " ، وسماع المرافعة وبعد المداولة :
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدها الثانية أقامت الدعوى رقم 5905 لسنة 2008 مدنى شمال القاهرة الابتدائية على الطاعنة وباقى المطعون ضدهم بطلب الحكم أولاً: قبول الدعوى شكلاً. وبصفه مؤقتة ومستعجلة بوقف تنفيذ قرار النيابة العامة لشئون الأسرة فى المنازعة رقم 157 لسنة 2007 حيازات شمال القاهرة مؤقتاً لحين الفصل فى الموضوع. ثانياً: إلغاء هذا القرار واعتباره كأن لم يكن، ثالثاً: منع تعرض الطاعنة والمطعون ضدهما الأولى والثالث والغير فى ملكيتها وحيازتها للشقة محل التداعى، ثم أضافت طلباً باسترداد حيازتها لعين التداعى ، وقالت بياناً لها إنها تمتلك شقة التداعى بالشراء من المطعون ضدها الأولى بموجب عقد البيع الابتدائى المؤرخ 12/8/2007 وتسلمتها بموجب محضر تسليم فى ذات تاريخ العقد ، وتركت العين للطاعنة والمطعون ضده الثالث يقيمان فيها على سبيل التسامح إلى أن نشبت خلافات زوجية بينهما تقدمت الطاعنة على أثرها بطلب إلى المحامى العام لنيابة شمال القاهرة الكلية لشئون الأسرة قُيد برقم 157 لسنة 2007 حيازات مستندة إلى المحضر رقم 20927 لسنة 2007 إدارى مدينة نصر بقصد تمكينها من شقة الزوجية – عين النزاع - ، وبتاريخ 11/12/2007 صدر القرار بتمكينها والمطعون ضده الثالث مشاركة بينهما فى العين ، ومن ثم أقامت الدعوى ، وجهت الطاعنة طلباً عارضاً ببطلان التنازل عن عقد الإيجار الصادر بتاريخ 26/4/2007 من المطعون ضدها الأولى إلى المطعون ضده الثالث واعتباره كأن لم يكن وعدم نفاذه فى مواجهتها وإلزامها بأن يؤديا إليها تعويضاً مقداره مائة ألف جنيه، حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الأسرة بمدينة نصر، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بطلب إلغائه وإحالة الدعوى إلى محكمة الأسرة بالعجوزة، بتاريخ 23/2/2011 قضت المحكمة بالتأييد. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص محكمة الأسرة نوعياً بنظر الدعوى، واختصاص المحكمة المدنية بنظرها وأبدت الرأى فى الموضوع برفضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة وللخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، ومن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الدفع بعدم الاختصاص الولائى أو القيمى أو النوعى يعتبر دائماً مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام ولو لم يُدفع به أمامها فلا يسقط الحق فى إبدائه والتمسك به حتى ولو تنازل عنه الخصوم، ويجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع كما يجوز لمحكمة النقض أن تُثيره من تِلقاء نفسها ، لما كان ذلك ، وكانت طلبات المطعون ضدها الثانية والتى أقامت الدعوى الأصلية أمام المحكمة المدنية هى إلغاء قرار التمكين من عين النزاع الصادر لصالح الطاعنة والمطعون ضده الثالث ومنع تعرضهما والمطعون ضدها الأولى فى ملكيتها وحيازتها لتلك الشقة مع استرداد حيازتها لها، وكانت طلبات الطاعنة فى طلبها العارض هى بطلان التنازل عن عقد الإيجار الصادر من المطعون ضدها الأولى إلى المطعون ضده الثالث مع التعويض، ومن ثم فإن المحكمة المدنية التى أقيمت أمامها الدعوى تكون هي المختصة نوعياً بنظر الدعوى وليست محكمة الأسرة لمدنية المنازعة التى أقيمت بها الدعوى ابتداءً وخروجها عن مجال تطبيق قوانين الأحوال الشخصية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد محكمة أول درجة فى قضائها بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى واختصاص محكمة الأسرة بنظرها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة إلى محكمة أول درجة والتى لم تستنفذ ولايتها بالفصل فى الموضوع ، وذلك دون حاجة لبحث أسباب الطعن.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت الطاعنة والمطعون ضدهم الثلاثة الأُول المصاريف، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت بإحالة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق