الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 12 نوفمبر 2020

الطعن 32022 لسنة 57 ق جلسة 31 / 8 / 2015 إدارية عليا مكتب فني 60 ج 2 ق 116 ص 1296

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد محمد إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عطية عماد الدين محمد نجم، وهشام محمود طلعت الغزالي، وعادل فاروق حنفي أحمد الصاوي، وجمال إبراهيم إبراهيم خضير. نواب رئيس مجلس الدولة 
----------- 
1 - موظف. 
ترقية- موانع الترقية- حظر ترقية الموظف خلال فترة إحالته للمُحاكمة التأديبية- يجب في هذه الحالة حجز الدرجة لمدة سنة، فإن استطالت المحاكمة لأكثر من سنة تحللت جهة الإدارة من الالتزام بحجز الدرجة وتربصت نتيجة المحاكمة، فإن انتهت إلى البراءة أو مُجازاة الموظف بالإنذار أو الخصم من المرتب أو الوقف عن العمل لمدة خمسة أيام فأقل، وجب عند ترقيته حساب أقدميته في الوظيفة المرقى إليها من التاريخ الذي كانت ستتم فيه لو لم يُحل إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية، ويُمنح أجرها من هذا التاريخ- هذا الحكم المستمد من حكم المادة (87) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة (الملغى لاحقا) واجبُ الإعمال في حالة الترقية بالرسوب الوظيفي؛ وذلك لأن الترقية بالرسوب الوظيفي حتى الدرجة الأولى هي ترقيةٌ ترتب آثارها، شأنها في ذلك شأن الترقية بالأقدمية أو بالاختيار، فلا يجوز قانونا إغفال حكم تلك المادة في أي نوع من الترقيات، سواء فيما تضمنه النص من اعتبار الإحالة للمُحاكمة مانعا من الترقية، أو في شقه المبيِّن لآثار نتيجة المحاكمة في الترقية المؤجَّلة- القول بغير ذلك فيه تجزئةٌ للحكم الواحد، وإهدارُ شقٍّ منه ذي رباط وثيق بشقه الآخر، إذ يُفضي إلى إعمال الأثر المؤجِّل للمُحاكمة دون إعمال الأثر المانح للترقية الذي رتبه المشرع على الحكم بالبراءة أو بخمسة أيام فأقل خصما أو وقفا، وهو ما لا يجوز قانونا. 

2 - موظف. 
ترقية- الترقية بالرسوب الوظيفي- إذا لم تتم ترقية الموظف بموجب القرار الصادر بترقية جميع المستحقين للترقية بالرسوب الوظيفي؛ لوجود مانع من ترقيته، ثم زال المانع بعد صدور القرار، وتكشفت أحقيته في الترقية بموجب هذا القرار أسوة بزملائه، وجبت ترقيته إلى الوظيفة التي كان يستحق الترقية إليها، وحساب أقدميته فيها من التاريخ الذي كانت تتم فيه لو لم يوجد المانع من الترقية، ويُمنح أجرها من هذا التاريخ- (تطبيق): الترقية إلى درجة مدير عام بمسمى (كبير). 

3 - موظف. 
ترقية- يستمر توفر شرط المصلحة في طلب إلغاء قرار التخطي في الترقية، ولو أحيل الموظف على المعاش؛ إذ تحق له المطالبة بالمبالغ المالية التي حُرم منها نتيجة عدم ترقيته من التاريخ الذي كان يستحق الترقية فيه وحتى تاريخ إحالته على المعاش، بالإضافة إلى قيمة الزيادة في مبالغ المعاش التي يستحقها. 
------------------- 
الوقائع
في يوم الثلاثاء الموافق 14/6/2011 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابةً عن الطاعنين قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن، قيد بجدولها العام بالرقم المبين بصدر هذا الحكم، وذلك طعنا على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة- الدائرة (10) في الدعوى رقم 42413 لسنة 59ق بجلسة 18/4/2011، القاضي منطوقه: (أولا)...، (ثانيا)...، (ثالثا) بقبول الدعوى شكلا بالنسبة لطلب المدعية بأحقيتها في الترقية إلى وظيفة كبير باحثين (بدرجة مدير عام)، وفي الموضوع بأحقيتها في الترقية إلى هذه الوظيفة اعتبارا من 1/9/2000، وألزمت جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب، (رابعا)... .

وطلبت الجهة الإدارية -للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه في شقه (ثالثا) فقط، ثم إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي فيه بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه في شقه (ثالثا) الخاص بأحقية المطعون ضدها في الترقية إلى وظيفة كبير باحثين بدرجة مدير عام اعتبارا من 1/9/2000، وإلزام جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب، والقضاء مجددا: (أصليا) بعدم قبول الطلب لانتفاء القرار الإداري، و(احتياطيا) بعدم قبول الطلب لانتفاء شرط المصلحة، و(من باب الاحتياط الكلي) رفض الطلب وإلزام المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت فيه -بعد إعلان تقرير الطعن للمطعون ضدها- الحكم بقبول الطعن شكلا، وبرفضه موضوعا، وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
ونظر الطعن أمام الدائرة الثانية فحص بالمحكمة الإدارية العليا، وبجلسة 9/12/2013 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة التاسعة فحص لنظره بإحدى جلسات شهر فبراير 2014، وتدوول نظر الطعن أمام تلك الدائرة، وبجلسة 27/10/2014 قررت إحالة الطعن إلى الدائرة التاسعة (موضوع) لنظره بجلسة 20/11/2014، وتدوول نظر الطعن أمامها على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وإزاء عدم قيام الجهة الإدارية الطاعنة بتنفيذ قرار المحكمة بإعلان صحيفة الطعن للمطعون ضدها قضت المحكمة بجلسة 19/2/2015 بوقف الطعن لمدة شهر، وبتاريخ 1/4/2015 تقدمت الجهة الإدارية الطاعنة بطلب للسير في الطعن، وبجلسة 14/5/2015 قدم الحاضر عن الجهة الإدارية إعلانا للمطعون ضدها بالطريق الإداري، وبجلسة 18/6/2015 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به. 
------------------ 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
وحيث إنه عن شكل الطعن فإن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 18/4/2011، وأقيم الطعن الماثل في 14/6/2011، ومن ثم يكون الطعن مقاما في الميعاد القانوني، وإذ استوفى أوضاعه الشكلية الأخرى المقررة قانونا، فإنه يكون مقبولا شكلا.
وحيث إنه عن موضوع الطعن فإن عناصر المنازعة تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 42413 لسنة 59ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، وطلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 1901 لسنة 2005 لعدم النص على تسوية حالتها وتدرجها للمدير العام طبقا للقانون، وفي الموضوع بأحقيتها في الترقية إلى درجة مدير عام التي تمت في عام 1999 أسوة بزملائها من دفعة 1988، واحتياطيا: أحقيتها في الترقية إلى وظيفة كبير باحثين بدرجة مدير عام في 1/9/2000 طبقا للقانون، مع إلزام جهة الإدارة التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقالت المطعون ضدها شرحا لدعواها: إنها شغلت الدرجة الأولى التخصصية بتاريخ 7/7/1988، وبتاريخ 25/8/1998 صدر قرار وزير المالية رقم (1315) بندبها لوظيفة كبير باحثين، وأقامت الدعوى رقم 3940 لسنة 52ق طعنا على قرار تخطيها في الترقية إلى درجة مدير عام اعتبارا من 18/6/1995، وبجلسة 24/1/1999 قضت المحكمة بأحقيتها في الترقية إلى درجة مدير عام اعتبارا من 18/6/1995، وبناءً على هذا الحكم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1324 لسنة 1999 متضمنا تعيينها بدرجة مدير عام اعتبارا من 18/6/1995، وقد طُعن على هذا الحكم، وقُضي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغائه، وعلى ذلك تم سحب قرار ترقيتها المشار إليه وإعادة حالتها إلى الدرجة الأولى التي تشغلها اعتبارا من 7/7/1988، ثم صدر قرار وزير التنمية الإدارية في 1/9/2000 بترقية العاملين بالدرجة الأولى الذي أمضوا (6 سنوات) بالدرجة إلى درجة كبير باحثين بدرجة مدير عام، وحيث إن المدعية أمضت في الدرجة الأولى من عام 1988 مدة 12 عاما، إلا أن الجهة الإدارية امتنعت عن ترقيتها بحجة أنها في تاريخ صدور قرار وزير التنمية الإدارية كانت مُحالة للمُحاكمة التأديبية في 20/7/2000، وصدر حكم ببراءتها مما نُسب إليها في 1/12/2004.

وقد جرى تداول الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، وبجلسة 18/4/2011 قضت المحكمة: (أولا)... و(ثانيا)...، و(ثالثا) بقبول الدعوى شكلا، بالنسبة لطلب المدعية بأحقيتها في الترقية إلى وظيفة كبير باحثين (بدرجة مدير عام)، وفي الموضوع بأحقيتها في الترقية إلى هذه الوظيفة اعتبارا من 1/9/2000، وألزمت جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب، و(رابعا)... .
وقد شيدت المحكمة قضاءها بالنسبة للشق (ثالثا) -بعد أن استعرضت نص المادة الأولى والثانية من قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 616 لسنة 2000- على أن الثابت من الأوراق أن المدعية تشغل الدرجة الأولى اعتبارا من 7/7/1988، فإنها تكون قد أمضت في الدرجة الأولى حتى 31/8/2000 مدة تربو على ست سنوات، أي إنها تكون قد استوفت المدة البينية اللازمة لترقيتها إلى وظيفة كبير باحثين بدرجة مدير عام طبقا لقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 616 لسنة 2000، مما يتعين معه والحالة هذه القضاء بأحقيتها في الترقية لوظيفة كبير باحثين بدرجة مدير عام اعتبارا من 1/9/2000، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وحيث إن مبنى هذا الطعن: (أولا) عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، و(ثانيا) عدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة، حيث إن الثابت بالأوراق أن محكمة أول درجة قضت بأحقية المطعون ضدها في الترقية لدرجة كبير باحثين من 1/9/2000، وكانت قد أقامت دعواها في 15/9/2005 وأُحيلت على المعاش في 30/1/2006، أي إن مصلحتها في الترقية بعد تاريخ إحالتها على المعاش تكون قد انتفت، و(ثالثا) رفض الدعوى إذ قضت المحكمة بأحقية المدعية في الترقية لوظيفة كبير باحثين بدرجة مدير عام استنادا إلى أنها قد أمضت (6 سنوات) في الدرجة الأولى على وفق ما تطلبه قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 616 لسنة 2000 من 1/9/2000، وحيث إن المطعون ضدها لم تقدم أي مستندات منتجة في الدعوى، ومن ثم تكون فشلت في إثبات دعواها.
وحيث إنه عن الموضوع فإن المادة (87) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة (الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978) تنص على أن: "لا تجوز ترقية عامل مُحال إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية أو موقوف عن العمل في مدة الإحالة أو الوقف، وفي هذه الحالة تحجز للعامل الوظيفة لمدة سنة فإذا استطالت المحاكمة أكثر من ذلك وثبت عدم إدانته أو وقع عليه جزاء الإنذار أو الخصم أو الوقف عن العمل لمدة خمسة أيام فأقل وجب عند ترقيته احتساب أقدميته في الوظيفة المرقى إليها من التاريخ الذي كانت تتم فيه لو لم يُحل إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية ويُمنح أجرها من هذا التاريخ".
وحيث إن المادة (1) من قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 616 لسنة 2000 بشأن تعيين العاملين بالدرجة الأولى بالوظائف التخصصية والفنية والمكتبية بوظائف كبير بدرجة مدير عام تنص على أن: "ترفع الدرجات المالية لمن يتقدم بطلب كتابي خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر هذا القرار في الوقائع المصرية من العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، الذين أتموا في الدرجة الأولى حتى 31/8/2000 مددا لا تقل عن ست سنوات في إحدى المجموعات النوعية للوظائف التخصصية أو سبع سنوات في إحدى المجموعات النوعية للوظائف الفنية أو المكتبية إلى درجة مدير عام بمسمى كبير باحثين أو أخصائيين أو فنيين أو كبير كتاب بحسب الأحوال... وفي جميع الأحوال يكون تعيين العاملين بناءً على هذا القرار في تاريخ موحد هو 1/9/2000".
كما تنص المادة (2) منه على أن: "لا يستفيد من الرفع المشار إليه العاملون الذين يقوم بهم سبب قانوني يجعلهم غير صالحين للتعيين طبقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 أو اللوائح الخاصة المطبقة بشأنهم في 31/8/2000".
وحيث إنه من المستقر عليه أن المشرع في المادة (87) المشار إليها حظر ترقية العامل خلال فترة إحالته للمُحاكمة التأديبية، وفي هذه الحالة أوجب حجز الدرجة لمدة سنة، فإن استطالت المحاكمة لأكثر من سنة تحللت جهة الإدارة من الالتزام بحجز الدرجة وتربصت نتيجة المحاكمة، فإن انتهت إلى البراءة أو مُجازاة العامل بالإنذار أو الخصم من المرتب أو الوقف عن العمل لمدة خمسة أيام فأقل، وجب عند ترقيته حساب أقدميته في الوظيفة المرقى إليها من التاريخ الذي كانت تتم فيه لو لم يُحل إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية، ويُمنح أجرها من هذا التاريخ.
وقد أعملت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع هذا الحكم إفتاءً في حالة الترقية على وفق أي من قراري وزير الدولة للتنمية الإدارية رقمي 218 لسنة 1998 و620 لسنة 2000، رغم النص فيهما على عدم ترقية من يقوم به مانع من الترقية في تاريخ تنفيذه؛ وذلك لأن سكوت النص في القرارين عن حكم من يزول المانع بعد التاريخ المحدد للترقية هو سكوت يحمل معنى الإحالة بشأن ذلك إلى النظام الوظيفي المخاطب به العامل، ولا يُحمل على إرادة استبعاد أحكام هذا النظام، إذ ما انفك العامل مخاطبا بأحكامه حال النظر في ترقيته طبقا لأحكام القرارين المشار إليهما.

كما أن من المستقر عليه أن الحكم واجب الإعمال المستمد من نص المادة (87) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة –المبين سالفا- (الذي حظر ترقية العامل المحال للمحاكمة التأديبية) هو أنه إذا كان العامل مستوفيا شروط الترقية في التاريخ المحدد لإعمالها، على وفق قرار الترقية بالرسوب الوظيفي، نشأ له الحق فيها، ولو أرجئ منحه هذا الحق لكونه محالا إلى المحاكمة التأديية إعمالا لذلك القرار؛ وذلك لأن الترقية بالرسوب الوظيفي حتى الدرجة الأولى هي ترقيةٌ ترتب آثارها، شأنها في ذلك شأن الترقية بالأقدمية أو بالاختيار، ومن ثم لا يجوز قانونا إغفال حكم المادة (87) من القانون في أي نوع من الترقيات، سواء فيما تضمنه النص من اعتبار الإحالة للمُحاكمة مانعا من الترقية، أو في شقه المبيِّن لآثار نتيجة المحاكمة في الترقية المؤجَّلة؛ إذ القول بغير ذلك فيه تجزئةٌ للحكم الواحد، وإهدارُ شقٍّ منه ذي رباط وثيق بشقه الآخر، إذ يُفضي إلى إعمال الأثر المؤجل للمُحاكمة دون إعمال الأثر المانح للترقية الذي رتبه المشرع على الحكم بخمسة أيام فأقل خصما أو وقفا، وهو ما لا يجوز قانونا.

وبناءً على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها كانت تشغل الدرجة الأولى التخصصية اعتبارا من 7/7/1988، فإنها بتاريخ 31/8/2000 تكون قد أتمت في هذه الدرجة مدة تزيد على ست سنوات، وهي المدة المشترطة للترقية إلى وظيفة كبير باحثين بدرجة مدير عام على وفق قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 616 لسنة 2000 المشار إليه، وبذلك تستحق الترقية إلى وظيفة كبير باحثين بدرجة مدير عام اعتبارا من 1/9/2000 لاستيفائها المدة البينية اللازمة في الدرجة الأولى، ويكون امتناع الجهة الإدارية عن ترقيتها إلى هذه الوظيفة على سند من أنها كانت مُحالة إلى المحاكمة التأديبية اعتبارا من 20/7/2000 حتى 1/12/2004 (تاريخ الحكم ببراءتها)، ومن ثم كان يوجد مانع قانوني يحول دون ترقيتها، مردودا بأنه قُضي ببراءتها، ومن ثم فإن إحالتها إلى المحاكمة التأديبية على النحو المشار إليه لا ترتب أي آثار في منعها من الترقية إلى تلك الوظيفة، ويتعين ترقيتها إلى الدرجة التي كان يتعين ترقيتها إليها لو لم تُحل إلى المحاكمة التأديبية، وهي وظيفة كبير باحثين بدرجة مدير عام اعتبارا من 1/9/2000، وإذ خلص الحكم المطعون فيه في قضائه إلى ذلك، فإنه يكون قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون، مما يتعين معه رفض الطعن.

ولا ينال من ذلك ما أوردته الجهة الإدارية في أسباب طعنها من أن المطعون ضدها وقت صدور قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية لم تتوفر بشأنها الشروط اللازمة للترقية لكونها كانت محالة إلى المحاكمة التأديبية؛ ذلك لأن الأثر الكاشف للحكم الصادر عن المحكمة التأديبية ببراءتها من المخالفة المنسوبة إليها يجعلها مستوفية لجميع الشروط القانونية اللازمة للترقية للدرجة الوظيفية التي ترغب في الترقي إليها، ومن حقها شغلها من التاريخ الذي كانت سترقى فيه لو لم تُحل إلى تلك المحاكمة، وتُمنح أجرها من هذا التاريخ تطبيقا لنص المادة (87) من قانون العاملين المدنيين بالدولة المذكورة سالفا.

كما أنه لا ينال مما تقدم الادعاء بانتقاء شرط المصلحة بإحالة المطعون ضدها على المعاش؛ إذ إنه يحق للمطعون ضدها المطالبة بالمبالغ المالية التي حُرمت منها نتيجة عدم ترقيتها في الفترة من 1/9/2000 حتى تاريخ إحالتها على المعاش، والمتمثلة في زيادة المرتب وملحقاته من مكافآت وحوافز، بالإضافة إلى قيمة الزيادة في مبالغ المعاش التي تستحقها.

وحيث إنه عن المصروفات فتلتزم بها الجهة الإدارية عملا بحكم المادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق