الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 13 نوفمبر 2020

الطعن 2017 لسنة 73 ق جلسة 26 / 5 / 2013 مكتب فني 64 ق 94 ص 637

جلسة 26 من مايو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ محمد شهاوي عبد ربه "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ عبد العزيز فرحات، أيمن يحيى الرفاعي، خالد مصطفي وإيهاب إسماعيل عوض "نواب رئيس المحكمة". 
------------------ 
(94)
الطعن 2017 لسنة 73 القضائية
(1) صورية "الطعن بالصورية: سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورية".
استقلال قاضي الموضوع بتقدير الأدلة التي يأخذ بها في ثبوت الصورية أو نفيها. مناطه. كون الدليل الذي أخذ به مستمدا من أوراق الدعوى ومستخلصا منها استخلاصا سائغا. 
(2) صورية "من أنواع الصورية: الصورية المطلقة ".
الصورية المطلقة. تناولها وجود التصرف ذاته وعدم إخفائها تصرفا آخر. ثبوت صحتها. أثره. انعدام وجود العقد في الحقيقة والواقع. 
(3 - 5) إثبات "طرق الإثبات: الكتابة: متى يجب الإثبات بالكتابة "أحوال شخصية". إرث تصرفات المورث: طعن الوارث بالصورية".
(3) الوارث. طعنه بصورية التصرف الصادر من مورثه إلى وارث آخر أو إلى الغير صورية مطلقة لغير علة الاحتيال على قواعد الإرث. لازمه. تقيده بما كان يجوز لمورثه من طرق الإثبات. العقد المكتوب. عدم جواز إثبات صوريته المطلقة إلا بالكتابة أي بورقة الضد. 
(4) عقد الضد في إثبات الصورية المطلقة بين المتعاقدين أو الوارث بالنسبة للتصرف الصادر من مورثه إلى وارث آخر أو إلى الغير لغير علة الاحتيال على قواعد الإرث. ماهيته. عقد مستتر يكتب سرا بين المتعاقدين ليمحو أثر عقد ظاهر كليا أو جزئيا أو يعدل فيه، جواز كتابته في وقت لاحق على كتابة العقد الظاهر. عدم وجود اتفاق مادي بين المتعاقدين وقت كتابة العقد الظاهر. مؤداه. وجوب أن يكون هناك اتفاق ذهني. 
(5) إقامة الطاعن دعواه بطلب الحكم بصورية عقد البيع الابتدائي الصادر من مورثه للمطعون ضدهما الأول والثاني والمذيل ببصمة خاتم المطعون ضدها الثالثة باعتبارها دافعة للثمن تبرعا منها للمشتريين صورية مطلقه مستدلا عليها باتفاق ضد محرر بين الأخيرة والمورث عن نفسه وبصفته ولي طبيعي على المشتريين أقرا فيه بأن البيع لم يدفع فيه ثمن واحتفاظ المورث بملكية المبيع واستفادته من ريعه طوال حياته. عدم جواز التعويل في القضاء بنفي الصورية على نصوص المحرر المطعون عليه بالصورية أو على أي مستند أخر أعد لإخفائه وستره متى كان هذا المستند أساسا له ومترتبا عليه. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى استنادا إلى أن ما ورد بورقة الضد لا يعدو كونه إقرارا منسوبا لوالدي المشتريين فلا حجة له عليهما وأنه أقل قوة من إقراره القضائي بصحة ونفاذ عقد البيع أمام المحكمة التي قضت بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة. مخالفة للقانون وفساد. علة ذلك. 
----------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة التي يأخذ بها في ثبوت الصورية أو نفيها، إلا أن مناط ذلك أن يكون الدليل الذي أخذ به مستمدا من أوراق الدعوى ومستخلصا منها استخلاصاً سائغاً. 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الصورية المطلقة هي التي تتناول وجود التصرف ذاته ولا تخفى تصرفا آخر ومن شأنها إن صحت أن ينعدم بها وجود العقد في الحقيقة والواقع. 
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا طعن الوارث بصورية التصرف الصادر من مورثه إلى وارث آخر أو إلى الغير صورية مطلقة وكانت علة الصورية ليست هي الاحتيال على قواعد الإرث، فإنه يتعين عليه أن يتقيد في هذه الحالة بما كان يجوز لمورثه من طرق الإثبات المقررة قانونا، فإذا كان العقد مكتوبا فلا يجوز له إثبات الصورية المطلقة إلا بالكتابة أي بورقة الضد. 
4 - إن ورقة الضد أو عقد الضد (في إثبات الصورية المطلقة بين المتعاقدين أو الوارث بالنسبة للتصرف الصادر من مورثه إلى وارث أخر أو إلى الغير لغير علة الاحتيال على قواعد الإرث) هو العقد المستتر وهو عقد يكتب سرا بين المتعاقدين ليمحو أثر عقد ظاهر أو يعدل فيه أو بعبارة أخرى ليمحو أثر العقد الظاهر كليا أو جزئيا، ويكتب عادة في نفس الوقت الذي يكتب فيه العقد الظاهر وليس هنالك ما يمنع من كتابته بعده بما مؤداه أنه إذا لم يكن هناك اتفاق مادي بين العقدين وجب أن يكون هناك اتفاق ذهني. 
5 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب الحكم بصورية عقد البيع الابتدائي المؤرخ ... الصادر من مورثه للمطعون ضدهما الأول والثاني والمذيل ببصمة خاتم المطعون ضدها الثالثة باعتبارها دافعة الثمن تبرعا منها لولديها - صورية مطلقة - وقدم تدليلا على هذه الصورية ورقة ضد عبارة عن اتفاق مؤرخ .... محرر بين مورثه عن نفسه وبصفته ولي طبيعي على المطعون ضدهما الأول والثاني، والمطعون ضدها الثالثة أقرا فيه بأن هذا البيع لم يدفع فيه ثمن مع احتفاظ المورث بملكية المبيع واستفادته من ريعه طوال حياته وحقه في التصرف فيما يقيمه عليه من مبان، وأن أي تعرض من المطعون ضدهما الأولين له فيه يترتب عليه بطلان عقد البيع، وأنه قصد به فقط حماية حق المذكورين الميراثي فيما يخلفه من تركة قبل أخواتهما غير الأشقاء، وإذ كان المقرر أنه لا يجوز للمحكمة أن تعول في قضائها بنفي الصورية على نصوص المحرر المطعون عليه بالصورية أو إذا كان هذا المحرر قد أعد لإخفاء وستر محرر آخر طعن عليه بالصورية خاصة إذا كان هذا المحرر الأخير أساسا له أو مترتبا عليه لما في ذلك من مصادرة على المطلوب وحكم على الدليل قبل تحقيقه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستند في قضائه برفض دعوى الطاعن على أن ما ورد بالاتفاق المؤرخ ... - ورقة الضد المقدمة منه - لا يعدو كونه إقرارا منسوبا لوالدي المشتريين فلا حجية له عليهما، كما أنه بالنسبة للمورث لا يعدو أن يكون إقرارا غير قضائي أقل قوة من إقراراه القضائي بصحة ونفاذ عقد البيع أمام المحكمة التي قضت بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة، رغم أنه لا يجوز الاستناد إلى نصوص العقد المطعون عليه بالصورية أو عقد الصلح الذي تناوله في نفي تلك الصورية - على ما سلف بيانه. كما أن الثابت بالإقرار المشار إليه أن المورث وقع عليه أيضا بصفته مشتريا عن ولديه - القاصرين آنذاك - وكان لم يثبت بالأوراق أنهما احتجا بعد بلوغهما سن الرشد وطوال مراحل النزاع بعدم سريانه في حقهما وإنما طعن عليه بالتزوير من الأم - المطعون ضدها الثالثة فقط - وقضى برفض الطعن وبصحة المحرر في مواجهتها، ومن ثم فإن هذا الإقرار يسري في حقهما كورقة ضد يستفيد منها الطاعن كدليل على صورية عقد البيع صورية مطلقة قصد به عدم إيقاع البيع أصلا وليس مجرد التحايل على قواعد الإرث أو ستر عقد أخر، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال. 
----------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الأول والثاني الدعوى رقم... لسنة... مدني محكمة بني سويف الابتدائية بطلب الحكم بصورية عقد البيع الابتدائي المؤرخ........، والمقدم عنه طلب التسجيل رقم... لسنة... شهر عقاري بتي سويف صورية مطلقة - وقال بيانا لذلك إنه بموجب هذا العقد باع... مورثه ومورث المطعون ضدهما الأول والثاني، واشترى لنفسه - بصفته وليا طبيعيا على الأخيرين - المنزل المبين الحدود والمعالم بالصحيفة، وأقر في الدعوى رقم... لسنة... مدني كلي بنى سويف بصحته ونفاذه، وقضى فيها بإلحاق عقد الصلح المقدم فيها بمحضر الجلسة، وإن كان هذا العقد صوريا صورية مطلقة لم يدفع فيه ثمن، وإن أثبت به أنه دفع تبرعا من الأم - المطعون ضدها الثالثة - وقد تحصل على عقد اتفاق مؤرخ../ ../ .... موقع عليه من المورث عن نفسه وبصفته، والمطعون ضدها الثالثة تضمن إقرارهما بصورية البيع وأنه لم يدفع فيه ثمن واحتفاظ المورث بملكية المبيع والانتفاع بريعه طوال حياته بما يصلح أن يكون ورقة ضد الإثبات صورية عقد البيع صورية مطلقة، وإذ تقدم المطعون ضدهما الأول والثاني بطلب تسجيله ومن ثم فقد أقام الدعوى. تدخلت المطعون ضدها الثالثة انضماميا للمطعون ضدهما الأولين وطعنت بالإنكار على بصمة خاتمها المذيل به شرط الاتفاق المشار إليه، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن استمعت لشهود الطرفين حكمت برفض الطعن بالإنكار وبصحة توقيع المطعون ضدها الثالثة على الإقرار المؤرخ ......، فطعنت عليه بالتزوير، وبعد أن أودع خبير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي تقريره حكمت برفض الطعن بالتزوير، ثم حكمت بصورية عقد البيع الابتدائي المؤرخ ...... صورية نسبية، واعتباره وصية لا تنفذ إلا في حدود ثلث تركة المرحوم/ ... استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف بالاستئناف رقم... لسنة... ق، كما استأنفه المطعون ضدهم بالاستئناف رقم... لسنة... ق. أمرت المحكمة بضم الاستئنافين، وبتاريخ../ ../ .... قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------------ 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعواه تأسيسا على أن الاتفاق المؤرخ../ ../ .... منسوب إلى والدي المشتريين - المطعون ضدهما الأول والثاني - فلا يحاج الأخيران به، وأنه مجرد إقرار غير قضائي صادر عن المورث أقل قوة من إقراره القضائي أمام المحكمة بصحة ونفاذ عقد البيع، رغم أن ما تضمنه هذا الاتفاق من إقرار المورث بأن البيع لم يدفع فيه ثمن واحتفاظه بملكية المنزل والاستفادة من ريعه طوال حياته ما يكفي لإثبات صورية هذا العقد صورية مطلقة دون حاجة إلى إقرار قضائي بذلك، وهو ما تساند إليه الطاعن: كورقة ضد تؤكد صورية البيع فيكون هذا الإقرار حجة على طرفيه وإذ أطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع الجوهري، ودلالة ذلك الإقرار فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لئن كان المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القاضي الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة التي يأخذ بها في ثبوت الصورية أو نفيها، إلا أن مناط ذلك أن يكون الدليل الذي أخذ به مستمدا من أوراق الدعوى ومستخلصا منها استخلاصا سائغا. وأن الصورية المطلقة هي التي تتناول وجود التصرف ذاته ولا تخفي تصرفا أخر ومن شأنها إن صحت أن ينعدم بها وجود العقد في الحقيقة والواقع...، وأنه إذا طعن الوارث بصورية التصرف الصادر من مورثه إلى وارث أخر أو إلى الغير صورية مطلقة وكانت علة الصورية ليست هي الاحتيال على قواعد الإرث، فإنه يتعين عليه أن يتقيد في هذه الحالة بما كان يجوز لمورثه من طرق الإثبات المقررة قانونا، فإذا كان العقد مكتوبا فلا يجوز له إثبات الصورية المطلقة إلا بالكتابة أي بورقة الضد، وكانت ورقة الضد أو عقد الضد هو العقد المستتر وهو عقد يكتب سرا بين المتعاقدين ليمحو أثر عقد ظاهر أو يعدل فيه أو بعبارة أخرى ليمحو أثر العقد الظاهر كليا أو جزئيا، ويكتب عادة في نفس الوقت الذي يكتب فيه العقد الظاهر وليس هنالك ما يمنع من كتابته بعده بما مؤداه أنه إذا لم يكن هناك اتفاق مادي بين العقدين وجب أن يكون هناك اتفاق ذهني. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب الحكم بصورية عقد البيع الابتدائي المؤرخ ...... الصادر من مورثه للمطعون ضدهما الأول والثاني والمذيل ببصمة خاتم المطعون ضدها الثالثة باعتبارها دافعة الثمن تبرعا منها لولديها - صورية مطلقة - وقدم تدليلا على هذه الصورية ورقة ضد عبارة عن اتفاق مؤرخ 5/ 10/ 1974 محرر بين مورثه عن نفسه وبصفته ولي طبيعي على المطعون ضدهما الأول والثاني، والمطعون ضدها الثالثة أقرا فيه بأن هذا البيع لم يدفع فيه ثمن مع احتفاظ المورث بملكية المبيع واستفادته من ريعه طوال حياته وحقه في التصرف فيما يقيمه عليه من مبان، وأن أي تعرض من المطعون ضدهما الأولين له فيه يترتب عليه بطلان عقد البيع، وأنه قصد به فقط حماية حق المذكورين الميراثي فيما يخلفه من تركة قبل أخواتهما غير الأشقاء، وإذ كان المقرر أنه لا يجوز للمحكمة أن تعول في قضائها بنفي الصورية على نصوص المحرر المطعون عليه بالصورية أو إذا كان هذا المحرر قد أعد لإخفاء وستر محرر أخر طعن عليه بالصورية خاصة إذا كان هذا المحرر الأخير أساسا له أو مترتبا عليه لما في ذلك من مصادرة على المطلوب وحكم على الدليل قبل تحقيقه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستند في قضائه برفض دعوى الطاعن على أن ما ورد بالاتفاق المؤرخ 5/ 10/ 1974 - ورقة الضد المقدمة منه - لا يعدو كونه إقرارا منسوبا لوالدي المشتريين فلا حجية له عليهما، كما أنه بالنسبة للمورث لا يعدو أن يكون إقرارا غير قضائي أقل قوة من إقراراه القضائي بصحة ونفاذ عقد البيع أمام المحكمة التي قضت بإلحاق تعقد الصلح بمحضر الجلسة، رغم أنه لا يجوز الاستناد إلى نصوص العقد المطعون عليه بالصورية أو عقد الصلح الذي تناوله في نفي تلك الصورية - على ما سلف بيانه - كما أن الثابت بالإقرار المشار إليه أن المورث وقع عليه أيضا بصفته مشتريا عن ولديه - القاصرين آنذاك - وكان لم يثبت بالأوراق أنهما احتجا بعد بلوغهما سن الرشد وطوال مراحل النزاع بعدم سريانه في حقهما وإنما طعن عليه بالتزوير من الأم - المطعون ضدها الثالثة فقط - وقضى برفض الطعن وبصحة المحرر في مواجهتها، ومن ثم فإن هذا الإقرار يسري في حقهما كورقة ضد يستفيد منها الطاعن كدليل على صورية عقد البيع صورية مطلقة قصد به عدم إيقاع البيع أصلا وليس مجرد التحايل على قواعد الإرث أو ستر عقد آخر، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح فيه - ولما تقدم - يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بصورية عقد البيع الابتدائي المؤرخ ..... صورية مطلقة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق