الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 14 نوفمبر 2020

الطعن 10528 لسنة 80 ق جلسة 9 / 5 / 2013 مكتب فني 64 ق 86 ص 584

جلسة 9 من مايو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ محمد حسن العبادي، عبد الله لملوم، محمد عاطف ثابت "نواب رئيس المحكمة" وعلاء الجزار. 
------------------- 
(86)
الطعن 10528 لسنة 80 القضائية
(1) إثبات " عبء الإثبات :عبء إثبات مخالفة الإجراءات ".
الأصل في الإجراءات أنها روعيت . عبء إثبات من يدعى خلاف ذلك . وقوعه على عاتق مدعيه . 
(2 ، 3) نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب المفتقر للدليل ".
(2) عدم تقديم الطاعن المستندات الدالة على طعنه . نعي مفتقر إلى الدليل.
(3) نعي الطاعنة بعدم إعلانها على مقر إدارتها المبين بصحيفة الطعن . عدم تقديمها ما يؤيد صحة ادعائها . نعي بغير دليل . غير مقبول . 
(4) اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : اختصاص المحاكم العادية : القضاء العادي صاحب الولاية العامة :.
المحاكم ، صاحبة الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية.
(5) قرار إداري " ماهيته ".
القرار الإداري . ماهيته . 
(6 ، 7) شركات - شركة المساهمة : إدارة شركة المساهمة : الجمعية العامة للمساهمين : دعوة الجمعية العامة للانعقاد '.
(6) الهيئة العامة للاستثمار . جواز دعوتها الجمعية العامة للشركات المساهمة للانعقاد ، شرطه . تراخي مجلس إدارتها عن الدعوة لها رغم وجوب ذلك . علة ذلك . م 3 من مواد إصدار ق 8 لسنة 1997 المعدلة بق 13 لسنة 2004. 
(7) دعوة الهيئة الطاعنة الجمعية العامة للشركة محل التداعي للانعقاد لتقاعس مجلس إدارتها عن ذلك بناء على طلب المطعون ضدهم عدا الأولين . عمل مادي . خروجه عن نطاق القرارات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة . علة ذلك . 
(8 ، 9) دعوى " شروط قبول الدعوى " .
(8) عرض النزاع ابتداء على لجان التوفيق في المنازعات المنصوص عليها بالمادة الأولى من ق 7 لسنة 2000. لازمه . أن يكون جميع أطرافه ممن عددتهم هذه المادة . المادتان 1، 11 من القانون المشار إليه . 
(9) إقامة الدعوى قبل المطعون ضدهم وهم ليسوا ممن عناهم المشرع بنص م ا ق 7 لسنة 2000. مؤداه . أحقية المدعيين في رفعها مباشرة دون سبق عرض النزاع على لجان التوفيق في المنازعات المنصوص عليها بالقانون الأخير . 
(10 ، 11) دعوى " مصروفات الدعوى ".
(10) مصاريف الدعوى . إلزام المحكمة من تلقاء نفسها خاسر الدعوى بها عند إصدار الحكم المنهي للخصومة . 
(11) خسارة الطاعنة للدعوى . مؤداه . التزامها مع غيرها من خاسريها بمصاريفها . التزام الحكم المطعون فيه ذلك النظر . صحيح . 
--------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت، وعلى من يدعى خلاف ذلك أن يقيم الدليل على ما يدعيه . 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه يجب على الطاعن أن يقدم المستندات الدالة على طعنه رفق صحيفة الطعن ، وإلا كان ذلك الطعن مفتقرا إلى دليله وغير مقبول . 
3 - إذ كان الثابت بديباجة الحكم المطعون فيه أن الهيئة الطاعنة أعلنت بمقر قطاع الشئون القانونية - العباسية - قسم الوايلي - محافظة القاهرة ووفقا لما أقرت به في صحيفة طعنها فإنها خوطبت مع الموظف المختص والذي رفض الاستلام فتم إعلانها في مواجهة النيابة العامة ، وقد خلت الأوراق من الدليل على مخالفة هذا الإجراء القانون ، كما لم تقدم الطاعنة رفق صحيفة طعنها ما يؤيد صحة ما تدعيه من عدم إعلانها على مقر إدارتها المبين بتلك الصحيفة ، وهو ما يضحي معه نعيها في هذا الصدد عاريا عن الدليل ، ومن ثم غير مقبول . 
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن المحاكم هي صاحبة الولاية العامة لنظر جميع المنازعات المدنية والتجارية . 
5 - القرار الإداري الذي تختص جهة القضاء العادي بإلغائه أو تأويله أو تعديله أو التعويض عن الأضرار المترتبة عليه هو ذلك القرار الذي تفصح به الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين ، وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ممكنا وجائزا قانونيا ، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة وهو بذلك يفترق عن العمل المادي الذي لا تتجه فيه الإدارة بإرادتها الذاتية إلى إحداث ذلك المركز ، وإن رتب القانون عليه آثارا معينة لأن هذه الآثار تعتبر وليدة إرادة المشرع وليست وليدة الإرادة الذاتية للإدارة . 

6 - المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار المعدلة بالقانون رقم 13 لسنة 2004 قد أناطت بالهيئة العامة للاستثمار تطبيق أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والذي أجازت المادة رقم 62 منه للطاعنة أن تدعو الجمعية العامة للشركات المساهمة للانعقاد في حالة تراخي مجلس إدارتها عن الدعوة لها على الرغم من وجوب ذلك . 
7 - إذ كان الثابت مما دونه الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم عدا الأولين قد تقدموا بطلب للهيئة الطاعنة لاتخاذ ما يلزم قانونا نحو دعوة الجمعية العامة لشركة التداعي للانعقاد نظرا لتقاعس مجلس إدارتها عن تلبية هذه الدعوة وقد وافقت الهيئة على هذا الإجراء ، ومن ثم فإن ما قامت به من إجابة المطعون ضدهم المذكورين لطلبهم الدعوة لانعقاد الجمعية العامة للشركة مثار النزاع لا يعدو عن كونه عملا ماديا لا يرتب بذاته مراكز قانونية ولا يقصد به تحقيق مصلحة عامة ، وإنما قصد به معالجة حالة معينة تقاعس فيها مجلس إدارة الشركة المساهمة عن القيام بالإجراء سالف البيان، ومن ثم تخرج هذه المنازعة عن نطاق القرارات الإدارية التي يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظرها . 
8 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادتين الأولى والحادية عشرة من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها أنه يلزم لعرض النزاع ابتداء على تلك اللجان أن يكون جميع أطراف النزاع ممن عددتهم المادة الأولى من ذلك القانون . 
9 - إذ كانت الدعوى الماثلة قد أقيمت من المطعون ضدهما الأول والثانية ضد الهيئة الطاعنة وباقي المطعون ضدهم وهم من الأشخاص الطبيعيين بطلب الحكم ببطلان اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة ... للصناعات الغذائية وتصنيع منتجات البن ( شركة مساهمة مصرية ) وبطلان محضر أعمالها المؤرخ ../../2009 ، وما يترتب عليها من آثار وإلزام المطعون ضدهم من الثالث للخامس متضامنين بأية خسائر تصيب الشركة إبان إدارتهم لها منذ ذلك التاريخ ، حال أنهم ليسوا ممن عناهم المشرع بنص المادة الأولى سالفة البيان ، فإن شرط تطبيقها والمادة الحادية عشرة من القانون المار ذكره يكون غير متوافر مما يجوز معه رفع الدعوى الماثلة مباشرة أمام القضاء دون أن يسبقها تقديم طلب لعرض النزاع على اللجان آنفة البيان . 
10 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 184 من قانون المرافعات أنه على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى ، ولو لم يطلب منها ذلك أحد من الخصوم وتلزم بها خاسر الدعوى ويعتبر الخصم قد خسر الدعوى إذا كان مدعيا وقضى برفض طلباته أو مدعي عليه وقضى عليه بطلبات الخصم. 
11 - إذ كانت الدعوى قد أقيمت من المطعون ضدهما الأولى والثانية ضد الطاعنة وباقي المطعون ضدهم بغية القضاء ببطلان اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة ... للصناعات الغذائية وتصنيع منتجات البن ( شركة مساهمة مصرية ) المنعقدة في ....2009 استنادا منهما إلى بطلان إعلانهما بها ، حال أن تلك الدعوة صادرة من الهيئة الطاعنة ، ومن ثم تلتزم باتباع صحيح الإجراءات المتعلقة بها ومنها إعلان الشركاء بها ، ولذا فإنها تعد خصما حقيقيا ، إذ أقيمت الدعوى طعنا في صحة ما اتخذته من إجراءات في هذا الصدد فإذا ما قضى الحكم المطعون فيه ببطلان انعقاد الجمعية العامة للشركة محل التداعي بناء على بطلان إجراءات هذا الانعقاد ، فإن الطاعنة تكون ممن خسر الدعوى ، ومن ثم تلتزم مع غيرها من خاسريها بمصاريفها ، وإذ وافق الحكم المطعون فيه ذلك النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
---------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثانية أقاما الدعوى رقم... لسنة 1 ق أمام محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية ضد الهيئة الطاعنة وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم ببطلان اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة... للصناعات الغذائية وتصنيع منتجات البن (شركة مساهمة مصرية) وبطلان محضر أعمالها المؤرخ....2009 وبطلان كافة ما ترتب عليه من أعمال وقرارات مع إلزام المطعون ضدهم الثالث والرابع والخامس متضامنين بما قد يصيب الشركة من خسائر في أثناء فترة إدارتهم لها منذ ذلك التاريخ وحتى الحكم في الدعوى، على سند من القول أنهما من المساهمين في الشركة سالفة الذكر، وأن المطعون ضدهم من الثالث للخامس تقدموا للهيئة الطاعنة بطلب الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية، بزعم أن رئيس مجلس الإدارة تقاعس عن إجراءات الدعوة لانعقادها، إلا أن هذا الاجتماع لحقه البطلان لعقده بمقر الهيئة الطاعنة دون مقر الشركة بمدينة بدر، كما أن الإخطار بالدعوة للجمعية لم ينشر ولم تتم دعوتهما للحضور فكانت دعواهما، وبتاريخ.... 2010 قضت المحكمة بإجابة المطعون ضدهما الأول والثانية لطلباتهما. طعنت الهيئة العامة للاستثمار في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أيدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون في غرفة مشورة فرأته جديرا بالنظر وأحالته لهذه المحكمة التي حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وعلى رأي دائرة فحص الطعون الاقتصادية وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بأولهما البطلان، ذلك أنه تم إعلانها بصحيفة افتتاح الدعوى في العقار رقم... شارع... - المهندسين - جيزة، دون أن يتم في مركز إدارتها الكائن بالعقار رقم... بشارع... - مدينة نصر - القاهرة، بالمخالفة لقانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 الذي يستوجب إعلان الهيئة في مركز إدارتها، وهو ما يترتب عليه بطلان ذلك الإعلان وكافة الإجراءات المترتبة عليه، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، إذ أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت، وعلى من يدعى خلاف ذلك أن يقيم الدليل على ما يدعيه، وأنه يجب على الطاعن أن يقدم المستندات الدالة على طعنه رفق صحيفة الطعن، وإلا كان ذلك الطعن مفتقرا إلى دليله وغير مقبول. لما كان ذلك، وكان الثابت بديباجة الحكم المطعون فيه أن الهيئة الطاعنة أعلنت بمقر قطاع الشئون القانونية... -... - العباسية - قسم الوايلي - محافظة القاهرة ووفقا لما أقرت به في صحيفة طعنها فإنها خوطبت مع الموظف المختص والذي رفض الاستلام فتم إعلانها في مواجهة النيابة العامة، وقد خلت الأوراق من الدليل على مخالفة هذا الإجراء للقانون، كما لم تقدم الطاعنة رفق صحيفة طعنها ما يؤيد صحة ما تدعيه من عدم إعلانها على مقر إدارتها المبين بتلك الصحيفة، وهو ما يضحي معه نعيها في هذا الصدد عاريا عن الدليل، ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب من ثلاثة أوجه، وفي بيان الأول منها تقول إنه لما كانت الدعوي قد أقيمت بطلب بطلان القرار الإداري الصادر من الطاعنة بالدعوة لعقد الجمعية العامة لشركة التداعي، فإن الذي يختص بنظر هذه المنازعة ولائيا هو مجلس الدولة - بهيئة قضاء إداري - دون القضاء العادي الذي أصدر الحكم المطعون فيه، مما يعيب ذلك الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المحاكم هي صاحبة الولاية العامة لنظر جميع المنازعات المدنية والتجارية، وأن القرار الإداري الذي تختص جهة القضاء العادي بإلغائه أو تأويله أو تعديله أو التعويض عن الأضرار المترتبة عليه هو ذلك القرار الذي تفصح به الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين، وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ممكنا وجائزا قانونيا، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة وهو بذلك يفترق عن العمل المادي الذي لا تتجه فيه الإدارة بإرادتها الذاتية إلى إحداث ذلك المركز، وإن رتب القانون عليه أثارا معينة لأن هذه الآثار تعتبر وليدة إرادة المشرع وليست وليدة الإرادة الذاتية للإدارة. لما كان ذلك، وكانت المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 8 لسنة 1997 بشان ضمانات وحوافز الاستثمار المعدلة بالقانون رقم 13 لسنة 2004 قد أناطت بالهيئة العامة للاستثمار تطبيق أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والذي أجازت المادة رقم 62 منه للطاعنة أن تدعو الجمعية العامة للشركات المساهمة للانعقاد في حالة تراخي مجلس إدارتها عن الدعوة لها على الرغم من وجوب ذلك. لما كان ذلك، وكان الثابت مما دونه الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم عدا الأولين قد تقدموا بطلب للهيئة الطاعنة لاتخاذ ما يلزم قانونا نحو دعوة الجمعية العامة لشركة التداعي للانعقاد نظرا لتقاعس مجلس إدارتها عن تلبية هذه الدعوة وقد وافقت الهيئة على هذا الإجراء، ومن ثم فإن ما قامت به من إجابة المطعون ضدهم المذكورين لطلبهم الدعوة لانعقاد الجمعية العامة للشركة مثار النزاع لا يعدو عن كونه عملا ماديا لا يرتب بذاته مراكز قانونية ولا يقصد به تحقيق مصلحة عامة، وإنما قصد به معالجة حالة معينة تقاعس فيها مجلس إدارة الشركة المساهمة عن القيام بالإجراء سالف البيان، ومن ثم تخرج هذه المنازعة عن نطاق القرارات الإدارية التي يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظرها، مما يضحى معه النعي بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك أن الدعوى المطروحة أقامها المطعون ضدهما الأول والثانية قبل اللجوء للجان التوفيق المنصوص عليها بالقانون رقم 7 لسنة 2000 باعتبارها من المنازعات الخاضعة لأحكامه لأن أحد أطرافها من الأشخاص الاعتبارية العامة، ومن ثم فهي غير مقبولة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك النظر وتصدى للفصل في موضوعها، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد النص في المادتين الأولى والحادية عشرة من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها أنه يلزم لعرض النزاع ابتداء على تلك اللجان أن يكون جميع أطراف النزاع ممن عددتهم المادة الأولى من ذلك القانون. لما كان ذلك، وكانت الدعوى الماثلة قد أقيمت من المطعون ضدهما الأول والثانية ضد الهيئة الطاعنة وباقي المطعون ضدهم وهم من الأشخاص الطبيعيين بطلب الحكم ببطلان اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة... للصناعات الغذائية وتصنيع منتجات البن (شركة مساهمة مصرية) وبطلان محضر أعمالها المؤرخ.... 2009، وما يترتب عليها من آثار وإلزام المطعون ضدهم من الثالث للخامس متضامنين بأية خسائر تصيب الشركة إبان إدارتهم لها منذ ذلك التاريخ، حال أنهم ليسوا ممن عناهم المشرع بنص المادة الأولى سالفة البيان، فإن شرط تطبيقها والمادة الحادية عشرة من القانون المار ذكره يكون غير متوافر مما يجوز معه رفع الدعوى الماثلة مباشرة أمام القضاء دون أن يسبقها تقديم طلب لعرض النزاع على اللجان آنفة البيان، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الصدد على غير أساس.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة بالوجه الثالث والأخير من السبب الثاني، أنه على الرغم من أنها اختصمت في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهتها، كما أن ما اتخذته من إجراءات الدعوة لعقد الجمعية العامة موضوع النزاع يتفق وصحيح القانون وبالتالي فهي لا تعد خاسرة الدعوي، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وألزمها بمصاريفها، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 184 من قانون المرافعات أنه على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى، ولو لم يطلب منها ذلك أحد من الخصوم وتلزم بها خاسر الدعوى ويعتبر الخصم قد خسر الدعوى إذا كان مدعيا وقضى برفض طلباته أو مدعى عليه وقضى عليه بطلبات الخصم. لما كان ذلك، وكانت الدعوي قد أقيمت من المطعون ضدهما الأول والثانية ضد الطاعنة وباقي المطعون ضدهم بغية القضاء ببطلان اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة... للصناعات الغذائية وتصنيع منتجات البن (شركة مساهمة مصرية) المنعقدة في.... 2009 استنادا منهما إلى بطلان إعلانهما بها، حال أن تلك الدعوة صادرة من الهيئة الطاعنة، ومن ثم تلتزم باتباع صحيح الإجراءات المتعلقة بها ومنها إعلان الشركاء بها، ولذا فإنها تعد خصما حقيقيا، إذ أقيمت الدعوى طعنا في صحة ما اتخذته من إجراءات في هذا الصدد فإذا ما قضى الحكم المطعون فيه ببطلان انعقاد الجمعية العامة للشركة محل التداعي بناء على بطلان إجراءات هذا الانعقاد، فإن الطاعنة تكون ممن خسر الدعوى، ومن ثم تلتزم مع غيرها من خاسريها بمصاريفها، وإذ وافق الحكم المطعون فيه ذلك النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويضحي النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق