قرار رئيس الجمهورية 80 لسنة 1978
بشأن الموافقة على اتفاق الاعتراف بالأحكام القضائية في
المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية وتنفيذها بين حكومتي جمهورية مصر
العربية وجمهورية إيطاليا الموقع في القاهرة بتاريخ 3 ديسمبر سنة 1977
منشورة بتاريخ 5 / 11 / 1981
المادة 1 اصدار
ووفق على اتفاق الاعتراف بالأحكام
القضائية الواردة في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية وتنفيذها بين
حكومتي جمهورية مصر العربية, وجمهورية إيطاليا الموقع في القاهرة بتاريخ
3/12/1977, وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
الاتفاقية
المادة 1
1 - يعترف كل من الطرفين
المتعاقدين بالأحكام الصادرة من محاكم الطرف المتعاقد الآخر في المواد المدنية
والتجارية ومواد الأحوال الشخصية الحائزة لقوة الأمر المقضي وينفذها في إقليمه إذا
كان محاكم الدولة التي أصدرت الحكم مختصة بمقتضي أحكام المواد التالية وكان النظام
القانوني للدولة المطلوب منها الاعتراف أو التنفيذ لا يحتفظ لمحاكمه ولا لمحاكم
دولة أخرى دون غيرها بالاختصاص بإصدار الحكم.
2 - يقصد بالأحكام في معني هذه الاتفاقية كل
حكم أيا كانت تسميته يصدر بناء على إجراءات قضائية أو ولائية من محاكم إحدى
الدولتين المتعاقدتين.
3 - تطبق هذه الاتفاقية كذلك على الأحكام
الصادرة في المواد المدنية من محاكم جنائية.
ولا تسري الاتفاقية بالنسبة إلى المواد المستعجلة
والإجراءات التحفظية وكذا الأحكام الصادرة في مواد الإفلاس والصلح الوافي
والإجراءات المماثلة وكذلك مواد المواريث والضرائب والرسوم.
المادة 2
تعتبر محاكم الدولة التي يكون الشخص
من مواطنيها وقت تقديم الطلب مختصة في مواد الأحوال الشخصية والأهلية إذا كان
النزاع المطروح عليها يدور حول أهلية هذا الشخص أو حالته الشخصية.
المادة 3
تعتبر محاكم الدولة التي يوجد بها
موقع العقار مختصة بالفصل في الحقوق العينية المتعلقة به.
المادة 4
في غير المسائل المنصوص عليها في
المادتين 2 , 3 من هذه الاتفاقية تعتبر محاكم الدولة التي صدر فيها الحكم مختصة في
الحالات الآتية :
1- إذا كان موطن المدعي عليه أو محل إقامته وقت تقديم
الطلب القضائي في إقليم تلك الدولة.
2- إذا كان المدعي عليه محل أو فرع ذو صبغة تجارية أو
صناعية أو طبيعة أخرى في إقليم تلك الدولة وكانت قد أقيمت عليه الدعوي لنزاع متعلق
بممارسة نشاط هذا المحل أو الفرع.
3- إذا كان الالتزام التعاقدي موضوع النزاع قد نفذ أو كان
واجب التنفيذ في إقليم تلك الدولة وذلك بموجب اتفاق صريح أو ضمني بين المدعي
والمدعي عليه.
4- في مواد المسئولية غير العقدية إذا كان الفعل المستوجب
للمسئولية قد وقع فوق إقليم تلك الدولة.
5- إذا كان المدعي عليه قد قبل الخضوع صراحة لاختصاص
محاكم تلك الدولة سواء كان ذلك عن طريق اختيار موطن مختار أو عن طريق الاتفاق على
اختصاصها متي كان قانون تلك الدولة لا يحرم مثل هذا الاتفاق لسبب يرجع إلى موضوع
النزاع.
6- إذا أبدي المدعي عليه دفاعه في موضوع الدعوي دون أن
يدفع بعدم اختصاص القاضي المرفوع أمامه النزاع.
7- إذا تعلق الأمر بطلبات عارضة وكانت هذه المحاكم قد
اعتبرت مختلفة بنظر الطلب الأصلي بموجب أحكام هذه المادة.
المادة 5
تنفيذ محاكم الدولة المطلوب منها
الاعتراف بالحكم أو تنفيذه عند بحث الأسباب التي بني عليها اختصاص محاكم الدولة
الأخرى بثبوت الوقائع الواردة في الحكم ما لم يكن الحكم قد صدر غيابيا.
المادة 6
يرفض الاعتراف بالحكم في الحالات
التالية:
1- إذا كان الحكم مخالفا لأحكام الدستور أو مبادئ النظام
العام في الدولة المطلوب منها الاعتراف.
2- إذا خولفت قواعد قانون الدولة المطلوب منها الاعتراف
الخاصة بالتمثيل القانوني للأشخاص عديمي أو ناقصي الأهلية.
3- بالنسبة إلى الأحكام الغيابية إذا لم يعلن الخصم
المحكوم عليه غيابيا بالدعوى في وقت مناسب للدفاع عن نفسه.
4- إذا كان نفس الطلب القائم على ذات السبب القانوني محلا
لحكم صادر في الموضوع بين نفس الخصوم وحائز لحجية الشيء المقضي في الدولة المطلوب
منها الاعتراف أو في دولة ثالثة ومعترف به في الدولة المطلوب منها الاعتراف.
5- إذا كان نفس الطلب القائم على ذات السبب القانوني بين
نفس الخصوم منظورا أمام إحدى محاكم الدولة المطلوب منها وكان قد رفع إليها في
تاريخ سابق على عرض الطلب على محكمة الدولة التي صدر فيها الحكم.
المادة 7
1- تكون
الأحكام الصادرة من محاكم إحدى الدولتين والمعترف بها من الدولة الأخرى طبقا
لأحكام هذه الاتفاقية قابلة للتنفيذ في تلك الدولة متي كانت قابلة للتنفيذ في
الدولة التابعة لها المحكمة التي أصدرتها.
2- ينظم تشريع الدولة التي يتم فيها الاعتراف بالحكم أو
التنفيذ الجبري له الإجراءات اللازمة لذلك.
المادة 8
1- يجب على
الطرف الذي يطلب الاعتداء بحكم في الدولة الأخرى تقديم ما يأتي :
(أ) صورة كاملة معتمدة من الحكم.
(ب) شهادة بان حكم حائز لحجية الشئ المقضي مالم يكن ذلك
منصوصا عليه في الحكم ذاته.
(ج) في حالة الحكم الغيابي صورة من الإعلان مصدق عليها
بمطابقته للأصل أو أي مستند آخر من شأنه إثبات إعلان المدعي عليه إعلانا صحيحا.
2- إذا كان المطلوب هو تنفيذ الحكم يجب أن تكون صورته
المعتمدة مذيلة بالصيغة التنفيذية.
3- يجب أن تكون المستندات المنصوص عليها في هذه المادة
مصحوبة بترجمة بلغة الدولة المطلوب منها الاعتراف بالحكم أو تنفيذه أو بترجمة
باللغة الفرنسية أو اللغة الإنجليزية معتمدة وفقا لقوانين الدولة الطالبة.
4- يجب أن تكون المستندات المبينة في هذه المادة مصدقا
عليها رسميا.
المادة 9
1- يكون الصلح
الذي يتم إثباته أمام الجهات القضائية المختصة طبقا لأحكام هذه الاتفاقية في أي من
الطرفين معترفا به ونافذا في إقليم الطرف المتعاقد الأخر بعد التحقق من أن له قوة
السند التنفيذي في الدولة التي عقد فيها وأنه لا يشتمل على نصوص تخالف أحكام
الدستور أو مبادئ النظام العام في الدولة المتعاقدة المطلوب منها الاعتراف أو
التنفيذ.
2- ويتعين على الطرف الذي يطلب الاعتداد بالصلح أن يقدم
صورة معتمدة منه وشهادة من الجهة القضائية التي أثبتته تفيد أنه حائز لقوة السند
التنفيذي.
وتطبق في هذه الحالة أحكام الفقرتين 3 ,4 من المادة (8)
من هذه الاتفاقية.
المادة 10
1- المحررات
الموثقة التي تعتبر سندات تنفيذية في الدولة التي أبرمت فيها يؤمر بنفاذها في
الدولة الأخرى طبقا للإجراءات المتبعة بالنسبة للأحكام القضائية إذا كانت خاضعة
لتلك الإجراءات وبشرط ألا يكون تنفيذها مما يتعارض مع الدستور أو مع مبادئ النظام
العام في الدولة المطلوب منها التنفيذ.
2- ويتعين على الطرف الذي يطلب الاعتداد بمحرر موثق في
الدولة الأخرى أن يقدم صورة معتمدة من المستند ممهورة بخاتم الموثق أو مكتب
التوثيق وبشهادة صادرة منه تفيد أن المستند حائز لقوة السند التنفيذي.
وتطبق في هذه الحالة أحكام الفقرتين 3 , 4 من المادة (8)
من هذه الاتفاقية.
المادة 11
1- مع عدم
الإخلال بأحكام المادتين 4 , 6 من هذه الاتفاقية يعترف بأحكام المحكمين وتنفذ إذا
توافرت فيها الشروط الآتية:
(أ) أن يكون الحكم مستندا على اتفاق مكتوب قبل الأطراف
بموجب الخضوع لاختصاص المحكمين وذلك للفصل في نزاع معين أو في المنازعات المقبلة
التي قد تنشأ عن علاقة قانونية معينة.
(ب) أن ينصب الحكم على موضوع يجوز التحكيم فيه طبقا
لقانون الدولة المطلوب منها الاعتراف أو التنفيذ وألا يكون الحكم متعارضا مع أحكام
الدستور أو مبادئ النظام العام في هذه الدولة.
2- يتعين على الطرف الذي يطلب الاعتداد بحكم المحكمين أن
يقدم صورة معتمدة من الحكم مصحوبة بشهادة صادرة من الجهة القضائية تفيد حيازته
للقوة التنفيذية.
كما يجب تقديم صورة معتمدة من الاتفاق المعقود بين الخصوم
والذي عهد إلى المحكمين بالفصل في النزاع.
المادة 12
إذا كان الطرف الذي خسر الدعوى قد
حصل على الإعفاء من الرسوم المنصوص عليه في المادة (3) من الاتفاقية المعقود بين
الدولتين في شأن التعاون القضائي والموقعة في روما في 2 أبريل 1974 فإن الحكم يتم
تنفيذه في إقليم الدولة المطلوب منها التنفيذ بناء على طلب الطرف الآخر وذلك دون
دفع أية رسوم.
المادة 13
لا تسري أحكام هذه الاتفاقية على
الأحكام القضائية وأحكام المحكمين الصادرة قبل تاريخ العمل بها كما لا تسري على
الصلح القضائي أو المحررات الموقعة قبل هذا التاريخ.
المادة 14
أي خلاف ينشأ بين الطرفين بشأن تطبيق
أو تفسير أحكام هذه الاتفاقية, يجرى فضه بالطريق الدبلوماسي.
المادة 15
1- تخضع هذه
الاتفاقية للتصديق عليها, ويتم تبادل وثائق التصديق في روما وذلك في أقرب وقت ممكن.
2- يعمل بهذه الاتفاقية بعد ثلاثة شهور من تاريخ تبادل
وثائق التصديق.
3- لكل من الطرفين المتعاقدين إبلاغ الآخر كتابة برغبته
في إنهاء هذه الاتفاقية وينتهي العمل بهذا بعد ستة أشهر من تاريخ هذا التبليغ.
حررت هذه الاتفاقية في القاهرة بتاريخ 3 ديسمبر سنة 1977
من أصلين أحدهما باللغة العربية والآخر باللغة الإيطالية ويكون لكل منها نفس القوة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق