الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 2 نوفمبر 2017

الطعن 8868 لسنة 79 ق جلسة 1 / 3/ 2011 مكتب فني 62 ق 49 ص 277

جلسة الأول من مارس سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / عبـد العال السمان نائب رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / جرجـس عدلي ، مصطفـى مرزوق ، سالم سرور وعادل خلـف نـواب رئيس المحكمـة .
------------
(49)
الطعن 8868 لسنة 79 ق
(1 ، 2) تأميـن " أقسام التأمين : التأمين الإجباري من حوادث السيارات : نطاق المستفيدين منه في ظل ق 72 لسنة 2007 " .
(1) التأمين الإجبـاري الذى يعقده مالك السيـارة . ماهيته . تأمين ضد المسئولية المدنية عن حوادثها لصالح الغير . المقصود به . حمايـة المضرور وضمان حصوله على حقه في التعويض . عدم تغطيـته المسئولية الناشئـة عن الوفاة أو أيـة إصابة بدنية لقائـد السيارة دون النظر لوقـوع خطأ في جانبه وسواء كان تابعاً لمالكها المؤمن له أو غير تابـع له صرح لـه بقيادتها أو لم يصرح . م ا من ق 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري على المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقـل السريع والشرط الرابـع من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار الهيئـة المصرية للرقابـة على التأمين رقم 344 لسنة 2007 .
(2) تمسـك شركة التأمين الطاعنة بأن المطعون ضدهم المضرورين هم ورثـة قائـد السيارة المتسببة في وقوع الحادث المطالب بالتعويض عنه والمؤمن عليها إجبارياً لديها . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الشركـة الطاعنة بتعويضهم عن الأضرار الناجمة عن وفاته رغم ثبوت صحة دفاعها . مخالفـة وقصـور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة الأولى من القانون 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري على المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية والمعمول به اعتباراً من 29/6/2007 الذى وقع الحادث المؤمن من مخاطره بعد سريانه على أن " يجب التأمين عن المسئولية المدنية عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص في تسييرها طبقاً لأحكام قانون المرور ، ويشمل التأمين حالات الوفاة والإصابة البدنية وكذا الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات وذلك وفقاً لأحكام وثيقة التأمين الصادرة تنفيذاً لهذا القانون " والنص في الشرط الرابع من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 344 لسنة 2007 الصادر تنفيذاً للمادة الخامسة من قانون التأمين الإجباري سالف البيان الوارد تحت بند الاستثناءات على أن " لا يغطى هذا التأمين بأي حال من الأحوال :- 1- قائد السيارة المتسببة في الحادث ..." يدل على أن التأمين الإجباري الذى يعقده مالك السيارة إعمالاً لحكم المادة 11 من القانون 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور هو تأمين ضد مسئوليته المدنية عن حوادثها لصالح الغير استهدف به المشرع حماية المضرور وضمان حصوله على حقه في التعـويض الجابر للضرر الذى نزل به بالشروط والحدود المنصوص عليها في القانون ، وأنه لا يغطى المسئولية المدنية الناجمة عن وفاة أو إصابة قائد السيارة بصريح الاستثناء المشار إليه بنموذج وثيقة التأمين دون النظر إلى عدم وقوع خطأ في جانبه ، سواء كان تابعاً لمالكها المؤمن له أو غير تابع له ، صرح له بقيادتها أو لم يصرح .
2 - إذ كان الثابت أن المطعون ضدهم المضرورين هم ورثة قائد السيارة المتسببة في وقوع الحادث فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام شركة التأمين الطاعنة بتعويضهم عن الأضرار الناجمة عن وفاته - رغم تمسك الأخيرة بهذا الدفاع - يكون فضلاً عن مخالفته للقانون مشوبا بالقصور في التسبيب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى ... سنة 2008 مدنى محكمة .... الابتدائية - مأمورية ..... - بطلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة إن تدفع لهم مبلغ 450000 جنيه تعويضا ماديا وأدبيا ومورثاً عن الأضرار التي حاقت بهم نتيجة وفاة مورثهم بتاريخ 31/10/2007 في حادث سيارة مؤمن عليها لديها ومحكمة أول درجة ألزمت الطاعنة بالتعويض الذى قدرته بحكم استأنفه المطعون ضدهم بالاستئناف ... سنة .. ق ... " مأمورية ... " واستأنفته الطاعنة لدى ذات المحكمة بالاستئناف ... سنة ... ق وبعد ان ضمت المحكمة الاستئنافين قضت المحكمة بتاريخ .../../2009 برفض الاستئناف الأول وفي الاستئناف الثاني بتعديل الحكم المستأنف بتخفيض التعويض المقضي به بجعله 63000 جنيه . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب إذ ألزمها بالتعويض المقضي به بالرغم من تمسكها بأن المطعون ضدهم المضرورين هم ورثة قائد السيارة المتسببة في الحادث وبالتالي فإن التأمين الإجباري من مخاطرها لا يغطى الأضرار التي حاقت بهم نتيجة وفاته .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري على المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية والمعمول به اعتباراً من 29/6/2007 الذى وقع الحادث المؤمن من مخاطره بعد سريانه على أن " يجب التأمين عن المسئولية المدنية عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص في تسييرها طبقاً لأحكام قانون المرور ، ويشمل التأمين حالات الوفاة والإصابة البدنية وكذا الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات وذلك وفقاً لأحكام وثيقة التأمين الصادرة تنفيذاً لهذا القانون والنص في الشرط الرابع من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 344 لسنة 2007 الصادر تنفيذاً للمادة الخامسة من قانون التأمين الإجباري سالف البيان الوارد تحت بند الاستثناءات على أن " لا يغطي هذا التأمين بأي حال من الأحوال :- 1- قائد السيارة المتسببة في الحادث ....." يدل على أن التأمين الإجباري الذي يعقده مالك السيارة إعمالاً لحكم المادة 11 من القانون 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور هو تأمين ضد مسئوليته المدنية عن حوادثها لصالح الغير استهدف به المشرع حماية المضرور وضمان حصوله على حقه في التعويض الجابر للضرر الذى نزل به بالشروط والحدود المنصوص عليها في القانون ، وأنه لا يغطى المسئولية المدنية الناجمة عن وفاة أو إصابة قائد السيارة بصريح الاستثناء المشار إليه بنموذج وثيقة التأمين دون النظر إلى عدم وقوع خطأ في جانبه ، سواء كان تابعاً لمالكها المؤمن له أو غيــر تابع له ، صرح له بقيادتها أو لم يصرح . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن المطعون ضدهم المضرورين هم ورثة قائد السيارة المتسببة في وقوع الحادث فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام شركة التأمين الطاعنة بتعويضهم عن الأضرار الناجمة عن وفاته - رغم تمسك الأخيرة بهذا الدفاع - يكون فضلاً عن مخالفته للقانون مشوبا بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق