برئاسة السيد القاضي / عــــزت البنداري نـائـب رئيس
المحكمة وعضوية السادة القضاة / يحـيى الجنـدي ، منصـور العشــري نائبي رئيس
المحكمة ، خالــد مدكـور وبهاء صالح .
-------------
( 1
ــــــ 5 ) عمل " شركات قطاع الأعمال العام : عزل مجلس الإدارة : تعيين مفـوض
" . قانون " القانون واجب التطبيق " .
(1) مجلس إدارة شركة قطاع الأعمال العام . مدته ثلاث سنوات . انتهاء تلك
المدة . مؤداه . اختصاص الجمعية العامة العادية بالموافقة على استمرار رئيس وأعضاء
مجلس الإدارة لمدة تالية أو عزلهم . عـزل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بمن فيهم
المنتخبين كلهم أو بعضهم أثناء مدة عضويتهم . إجراءاته . القرار الصادر من الجمعية
العامة غير العادية . علة ذلك . المادتين 21 ، 29 ق 203 لسنة 1991 .
(2) عزل رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب أو أحد أعضاء المجلس
معيناً أو منتخباً . مؤداه . تعيين عضواً بدلاً من العضو المعين المعزول وحلول
الأعلى حصولاً على الأصوات من غير الناجحين في انتخابات مجلس الإدارة محل العضو
المنتخب المعزول .
(3) عزل مجلس إدارة شركة قطاع الأعمال العام بأكمله . التزام الجمعية
العامة غير العادية بتعيين مفوض أو أكثر لإدارة الشركة . مدته ثلاثة أشهر . علة
ذلك . عدم تحديد اجتماع آخر لتشكيل مجلس جديد . اعتباره تعيين على وجه دائم . أثره
. بطلان قرارها . شرطه .
(4) تطبيق القانون على وجهه الصحيح . واجب القاضي بغير حاجة لطلب من الخصوم
. التزامه من تلقاء نفسه بالبحث على الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة
عليه .
(5) طلب التعويض لعدم تشكيل مجلس إدارة جديد خلال مدة مناسبة دون طلب بطلان
قرار عزل المجلس بوجه عام أو بطلان عزلهما بوجه خاص لعدم إتباع الإجراءات التي يستلزمها
القانون أو لانتفاء مبررات العزل . مؤداه . انتفاء الصفة والمصلحة في طلب التعويض
. قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضدهم في التعويض استناداً إلى أنهما كانا
سيكونا ضمن مجلس الإدارة في حالة تشكيله . خطأ . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - مفاد النص في المادتين 21 ، 29 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار
قانون شركات قطاع الأعمال العام أن إدارة الشركة يتولاها مجلس إدارة مدته في الأصل
ثلاث سنوات ، وبانتهاء تلك المدة تختص الجمعية العامة العادية بالموافقة على
استمرار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة تالية أو عزلهم على ضوء نتائج أعمال الشركة
، ويجوز لرئيس الجمعية العامة دعوة الجمعية لاجتماع غير عادى للنظر في عزلهم كلهم
أو بعضهم أثناء مدة عضويتهم بما في ذلك الأعضاء المنتخبين لورود النص عاماً بعزل
الجميع ، ويؤيد ذلك أنه أثناء مناقشة النص في مجلس الشعب اقترح أحد الأعضاء عدم
انسحاب العزل إلى الأعضاء المنتخبين لوجودهم في المجلس بناء على انتخاب زملائهم
لهم ، إلا أن مجلس الشعب رفض الاقتراح باعتبار أن جميع الأعضاء يشتركون في صنع
القرار ويسألون عن نتائجه .
2ــــــ إذا تم عزل رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أحد أعضاء المجلس ـ
معيناً أو منتخباً ـ يتم استكمال المجلس الجديد بتعيين عضو بدلاً من العضو المعين المعزول
، ويحل الأعلى حصولاً على الأصوات من غير الناجحين في انتخابات مجلس الإدارة مكان
العضو المنتخب المعزول ، وباستكمال المجلس يُكمل العضو الجديد مدة عضوية سلفه .
3ـــــــ إذا تم عزل المجلس ـــ مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد
والتعمير ـــ بأكمله تعين على الجمعية العامة غير العادية تعيين مفوض أو أكثر بصفة
مؤقتة لإدارة الشركة لمدة ثلاثة أشهر حتى يتم تشكيل مجلس جديد خلالها ، والعلة من
جعل تعيين المفوض مؤقتاً ولمدة قصيرة هي تكليفه بتسيير بعض أمور الشركة العاجلة
والتي لا تحتاج إلى انتظار إلى أن يتم تشكيل المجلس ، وهو استثناء من الحكم الخاص
بإدارة الشركة التي يجب أن تكون بمجلس إدارة طبقاً للمادة 21 من قانون قطاع
الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 لا يجوز التوسع
فيه ، يؤيد ذلك أنه أثناء مناقشة مجلس الشعب للمدة التي يمارس فيها المفوض
اختصاصاته والتي كانت محددة في مشروع القانون بستة أشهر اعترض أحد الأعضاء على طول
المدة وانتهى المجلس إلى تخفيضها إلى ثلاثة أشهر معللاً التعديل بأن لا يجوز أن
تدار الشركة بغير مجلس إدارة مدة تزيد عن ذلك ، وعلى ذلك ، إذا قامت الجمعية
العامة بعزل مجلس إدارة الشركة القابضة وتعيين مفوض لإداراتها دون تحديد اجتماع
آخر لتشكيل مجلس جديد في المواعيد القانونية قاصدة أن يكون تعيينه على وجه دائم
فإن ذلك يعد مخالفاً للقانون الذى جعل إدارة الشركة بمجلس إدارة وخروجاً عن الغاية
التي استهدفها المشرع لتعيين مفوض على نحو مؤقت ولمدة مؤقتة حتى يتم تشكيل المجلس
ومن ثم يقع قرارها باطلاً بطلاناً مطلقاً إذا لم يتم تدارك الأمر خلال المدة
القانونية أو في مدة مناسبة وتشكيل المجلس الجديد . لما كان ذلك ، وكان الثابت
بالأوراق أن المطعون ضده الأول ومورث المطعون ضدهم ثانياً كانا من بين أعضاء مجلس
إدارة الشركة المطعون ضدها الثالثة وفق ما هو ثابت من كتاب وزارة القوى العاملة
المؤرخ 7/11/1996 الذى اعتبرهما كذلك من تاريخ فوزهما في الانتخابات الخاصة بعضوية
مجلس الإدارة ، ثم صدر قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 18/12/1996 بعزل
المجلس وتعيين مفوض عام لإدارة الشركة على نحو دائم ومستمر ــــــ حسبما أقر به
ممثل الطاعنة مدعياً أن هذا الأمر تنظيمي لحسن سير المرفق ـــــ وإذ لم تتدارك
الجمعية المذكورة تصحيح هذا الوضع القانوني الخاطئ بتشكيل مجلس إدارة جديد خلال
المدة القانونية أو مدة مناسبة فإن قرارها يقع باطلاً.
4ـــــ إذا كان تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم
بل هو واجب القاضي الذى عليه من تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على
الواقعة المطروحة عليه .
5ـــــ إذا كان قرار العزل يشمل رئيس المجلس والعضو المنتدب وباقي الأعضاء
المعينين وكذا المنتخبين وهما المطعون ضده الأول ومورث المطعون ضدهم ثانياً اللذين
قصرا طلب التعويض على عدم تشكيل مجلس إدارة جديد خلال مدة مناسبة لأن هذا التشكيل
كان سيشملهما وهو ما ألحق بهما أضراراً مادية وأدبية ، ولم يطلبا صراحة وعلى وجه
حازم بطلان قرار عزل المجلس بوجه عام وتعيين مفوض أو بطلان عزلهما بوجه خاص سواء
لعدم اتباع الإجراءات التي يستلزمها القانون أو لانتفاء مبررات العزل ، وإذ يترتب
على قرار العزل هذا ـ والغير مطعون عليه ـ ألا يشمل التشكيل الجديد لمجلس الإدارة
جميع الأعضاء الذين تم عزلهم ومن بينهم المطعون ضده الأول ومورث المطعون ضدهم
ثانياً ، ومن ثم تنتفى صفتهما ومصلحتهما في طلب التعويض عن عدم تشكيل المجلس ، وتكون
دعواهما فاقدة سندها القانوني ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية
المطعون ضده الأول والمطعون ضدهم ثانياً " ورثة " في التعويض المطالب به
بمقولة إن المطعون ضده الأول والمورث سالفي الذكر من البديهي أن يكونا ضمن أعضاء
مجلس الإدارة في حالة تشكيله لأنهما ليسا من أعضاء مجلس الإدارة المعينين وإنما
هما أعضاء منتخبين طبقاً لإجراءات الترشيح والانتخاب لممثلي العاملين بمجالس إدارة
الشركات طبقاً لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق
القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه
الشكلية .
وحيث إن
الوقائع ــــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــ تتحصل في أن
المطعون ضده الأول ومورث المطعون ضدهم ثانياً أقاما الدعوى رقم ..... لسنة 2003
عمال الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة ـــ الشركة القومية للتشييد والتعمير ـــ
والمطعون ضدها الثالثة انتهيا فيها إلى طلب الحكم بإلزام الطاعنة ـ في مواجهة
المطعون ضدها الثالثة ـ أن تدفع للمطعون ضده الأول مبلغ 106316 .4 جنيهاً ومورث
المطعون ضدهم ثانياً مبلغ 79354 .05 جنيهاً ومبلغ 50000 جنيهاً تعويضاً عن الأضرار
الأدبية ، وقالا بياناً لها إنهما فازا في انتخابات مجلس إدارة الشركة المطعون
ضدها الثالثة عن الدورة الانتخابية 1996/2001 ، وإذ تم عزل هذا المجلس وتعيين مفوض
لإدارة الشركة بصفة مؤقته إلا أنه لم يتم تشكيل مجلس إدارة جديد خلال ثلاثة أشهر
من تاريخ العزل بالمخالفة للمادة 29 من القانون رقم 203 لسنة 1991 مما أصابهما
بأضرار مادية وأدبية فقد أقاما الدعوى بطلباتهما سالفة البيان ، ندبت المحكمة
خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 12/8/2007 برفض الدعوى . استأنف
المطعون ضده الأول والمطعون ضدهم ثانياً هذا الحكم بالاستئناف رقم 2187 ..... لسنة
63 ق الإسكندرية ، وبتاريخ 21/1/2009 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام
الطاعنة في مواجهة المطعون ضدها الثالثة أن تؤدى للمطعون ضده الأول مبلغ 106316 .14
جنيهاً وللمطعون ضدهم ثانياً مبلغ 79354 .5 جنيهاً ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم
بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، عُرِض الطعن على المحكمة
في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد تنعى به
الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إن
الحكم قضى بإلزامها أن تؤدى للمطعون ضده الأول وللمطعون ضدهم ثانياً بالمبالغ
المقضي بها كتعويض بمقولة إنه كان يتعين على الشركة الطاعنة تعيين مجلس إدارة
منتخب بعد قيامها بتعيين مفوض عام على الشركة المطعون ضدها الثالثة خلال ثلاثة
أشهر من تاريخ صدور قرار عزل مجلس إدارتها إعمالاً لنص المادة 29 من القانون رقم
203 لسنة 1991 مما ألحق أضراراً للمذكورين أنفاً في حين أن الميعاد المُشار إليه
في تلك المادة هو ميعاد تنظيمي وليس إلزامياً في وجوب تشكيل مجلس إدارة خلاله ،
ومن ثم ينتفي الخطأ في حقها وبالتالي فلا وجه للتعويض ، كما وأن المطعون ضده الأول
ومورث المطعون ضدهم ثانياً لم يباشرا عملهما كأعضاء في مجلس الإدارة لاستحقاقهما
المكافآت المطالب بها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون
شركات قطاع الأعمال العام بعد أن نص في المادة 21 منه على أنه " مع مراعاة
أحكام المادة 4 من هذا القانون يتولى إدارة الشركة التي يملك رأس مالها بأكمله
شركة قابضة بمفردها أو بالاشتراك مع شركات قابضة أخرى أو أشخاص عامة أو بنوك
القطاع العام ، مجلس إدارة يعين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .... " ، نص
في المادة 29 منه على أنه " يجوز لرئيس الجمعية العامة دعوة الجمعية لاجتماع
غير عادى للنظر في عزل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم أثناء عضويتهم
في المجلس ..... وفى حالة عزل المجلس بأكمله تصدر الجمعية العامة غير العادية
قراراً بتعيين مفوض أو أكثر لإدارة الشركة بصفة مؤقتة إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة
جديد طبقاً لأحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار العزل . أما
إذا اقتصر العزل على رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو بعض أعضاء المجلس فيتم
استكمال المجلس طبقاً لأحكام هذا القانون ، ويكمل العضو الجديد مدة عضوية سلفه
" ومفاد ذلك ، أن إدارة الشركة يتولاها مجلس إدارة مدته في الأصل ثلاث سنوات
، وبانتهاء تلك المدة تختص الجمعية العامة العادية بالموافقة على استمرار رئيس
وأعضاء مجلس الإدارة لمدة تالية أو عزلهم على ضوء نتائج أعمال الشركة ، ويجوز
لرئيس الجمعية العامة دعوة الجمعية لاجتماع غير عادى للنظر في عزلهم كلهم أو بعضهم
أثناء مدة عضويتهم بما في ذلك الأعضاء المنتخبين لورود النص عاماً بعزل الجميع ،
ويؤيد ذلك أنه أثناء مناقشة النص في مجلس الشعب اقترح أحد الأعضاء عدم انسحاب
العزل إلى الأعضاء المنتخبين لوجودهم في المجلس بناء على انتخاب زملائهم لهم ، إلا
أن مجلس الشعب رفض الاقتراح باعتبار أن جميع الأعضاء يشتركون في صنع القرار
ويسألون عـــــن نتائجه . فإذا تم عزل رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أحد أعضاء
المجلس ـــ معيناً أو منتخباً ــــــ يتم استكمال المجلس الجديد بتعيين عضو بدلاً
من العضو المعيــــــن المعزول ، ويحل الأعلى حصولاً على الأصوات من غير الناجحين
في انتخابات مجلس الإدارة مكان العضو المنتخب المعزول ، وباستكمال المجلس يُكمل
العضو الجديد مدة عضوية سلفه ، أما إذا تم عزل المجلس بأكمله تعين على الجمعية
العامة غير العادية تعيين مفوض أو أكثر بصفة مؤقتة لإدارة الشركة لمدة ثلاثة أشهر
حتى يتم تشكيل مجلس جديد خلالها ، والعلة من جعل تعيين المفوض مؤقتاً ولمدة قصيرة
هي تكليفه بتسيير بعض أمور الشركة العاجلة والتي لا تحتاج إلى انتظار إلى أن يتم
تشكيــل المجلس ، وهو استثناء من الحكم الخاص بإدارة الشركة التي يجب أن تكون
بمجلس إدارة طبقاً للمادة 21 من قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203
لسنة 1991 لا يجوز التوسع فيه ، يؤيد ذلك أنه أثناء مناقشة مجلس الشعب للمدة التي يمارس
فيها المفوض اختصاصاته والتي كانت محددة في مشروع القانون بستة أشهر اعترض أحد
الأعضاء على طول المدة وانتهى المجلس إلى تخفيضها إلى ثلاثة أشهر معللاً التعديل
بأن لا يجوز أن تدار الشركة بغير مجلس إدارة مدة تزيد عن ذلك ، وعلى ذلك ، إذا
قامت الجمعية العامة بعزل مجلس إدارة الشركة القابضة وتعيين مفوض لإداراتها دون
تحديد اجتماع آخر لتشكيل مجلس جديد في المواعيد القانونية قاصدة أن يكون تعيينه
على وجه دائم فإن ذلك يعد مخالفاً للقانون الذى جعل إدارة الشركة بمجلس إدارة
وخروجاً عن الغاية التي استهدفها المشرع لتعيين مفوض على نحو مؤقت ولمدة مؤقتة حتى
يتم تشكيل المجلس ومن ثم يقع قرارها باطلاً بطلاناً مطلقاً إذا لم يتم تدارك الأمر
خلال المدة القانونية أو في مدة مناسبة وتشكيل المجلس الجديد . لما كان ذلك ، وكان
الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول ومورث المطعون ضدهم ثانياً كانا من بين
أعضاء مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الثالثة وفق ما هو ثابت من كتاب وزارة القوى
العاملة المؤرخ 7/11/1996 الذى اعتبرهما كذلك من تاريخ فوزهما في الانتخابات
الخاصة بعضوية مجلس الإدارة ، ثم صدر قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ
18/12/1996 بعزل المجلس وتعيين مفوض عام لإدارة الشركة على نحو دائم ومستمر ــــــ
حسبما أقر به ممثل الطاعنة مدعياً أن هذا الأمر تنظيمي لحسن سير المرفق ــــــ وإذ
لم تتدارك الجمعية المذكورة تصحيح هذا الوضع القانوني الخاطئ بتشكيل مجلس إدارة
جديد خلال المدة القانونية أو مدة مناسبة فإن قرارها يقع باطلاً ، ولما كان تطبيق
القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذى عليه
من تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه ،
وكان قرار العزل يشمل رئيس المجلس والعضو المنتدب وباقي الأعضاء المعينين وكذا المنتخبين
وهما المطعون ضده الأول ومورث المطعون ضدهم ثانياً اللذين قصرا طلب التعويض على
عدم تشكيل مجلس إدارة جديد خلال مدة مناسبة لأن هذا التشكيل كان سيشملهما وهو ما
ألحق بهما أضراراً مادية وأدبية ، ولم يطلبا صراحة وعلى وجه حازم بطلان قرار عزل المجلس
بوجه عام وتعيين مفوض أو بطلان عزلهما بوجه خاص سواء لعدم اتباع الإجراءات التي يستلزمها
القانون أو لانتفاء مبررات العزل ، وإذ يترتب على قرار العزل هذا ـ والغير مطعون
عليه ـ ألا يشمل التشكيل الجديد لمجلس الإدارة جميع الأعضاء الذين تم عزلهم ومن
بينهم المطعون ضده الأول ومورث المطعون ضــــدهم ثانياً ، ومن ثم تنتفى صفتهما
ومصلحتهما في طلب التعويض عن عدم تشكيل المجلس ، وتكون دعواهما فاقدة
سندها القانوني ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده
الأول والمطعون ضدهم ثانياً " ورثة " في التعويض المطالب به بمقولة إن
المطعون ضده الأول والمورث سالفي الذكر من البديهي أن يكونا ضمن أعضاء مجلس
الإدارة في حالة تشكيله لأنهما ليسا من أعضاء مجلس الإدارة المعينين وإنما هما
أعضاء منتخبين طبقاً لإجراءات الترشيح والانتخاب لممثلي العاملين بمجالس إدارة
الشركات طبقاً لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق
القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم
يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ...... لسنة 63 ق الإسكندرية برفضه وتأييد
الحكم المستأنف .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق