الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 13 سبتمبر 2014

الطعن 6834 لسنة 62 ق جلسة 22 / 1 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 34 ص 171

جلسة 22 من يناير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم بركات نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيري أبو الليل، محمد يسري زهران، حسن يحيى فرغلي وأحمد فرحات نواب رئيس المحكمة.

---------------

(34)
الطعن رقم 6834 لسنة 62 القضائية

(1) نقض. دعوى. إعلان. بطلان. محاماة.
خلو الصورة المعلنة لصحيفة الطعن بالنقض من توقيع المحامي. أثره. لا بطلان. كفاية توقيعه على أصلها المودع قلم الكتاب.
(2) إيجار "إيجار الأماكن: التأجير المفروش: الأجرة الإضافية المستحقة مقابل التأجير المفروش".
الترخيص للمستأجر باستعمال المكان المؤجر فندقّاً. انطواؤه على التصريح له بالتأجير مفروشاً. حق المؤجر في اقتضاء الأجرة الإضافية في كل صور التأجير المفروش, سواء اتفق عليه عند بدء التعاقد أو جاء لاحقاً له. م 45 ق 49 لسنة 1977. علة ذلك.
(3) إيجار "إيجار الأماكن". إثبات "عبء الإثبات".
عبء إثبات اختلاف الأجرة المتعاقد عليها عن أجرة شهر الأساس. م 4 ق 121 لسنة 1947. وقوعه على عاتق من يدعيه زيادة أو نقصاً.
(4) إيجار. "إيجار الأماكن" تحديد الأجرة" "أجرة الفنادق".
استئجار العين لاستعمالها فندقّاً. انطواؤه على التصريح للمستأجر بالتأجير مفروشاً. حق المؤجر في اقتضاء الأجرة الإضافية المقررة بالمادة 45 ق 49 لسنة 1977 سواء شغلت العين أو لم تشغل.
(5) دعوى "الطلبات في الدعوى".
تعديل الطلبات في الدعوى. مناطه. إطلاع الخصم عليها وعلمه بها.
(6) إيجار "إيجار الأماكن: التأجير مفروشاً" "تحديد الأجرة".
الزيادة المقررة بموجب المادة 45 ق 49 لسنة 1977. اختلافها عن الزيادة المقررة بالمادة 7 ق 136 لسنة 1981. الوفاء بإحداها لا يغني عن الوفاء بالأخرى.
(7) حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب: ما لا يعد كذلك".
إغفال الحكم الرد على دفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح. لا قصور.

-----------------
1 – المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ليس في نصوص القانون ما يوجب توقيع المحامي على الصورة المعلنة من صحيفة الطعن اكتفاء بتوقيعه على أصلها المودع قلم الكتاب ومن ثم فإن خلو الصورة المعلنة من صحيفة الطعن للشركة المطعون ضدها من توقيع المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض لا يبطل الطعن.
2 - المقرر في قضاء محكمة النقض - أن الترخيص للمستأجر باستعمال المكان فندقّاً ينطوي على التصريح له بالتأجير مفروشاً، فيحق للمؤجر زيادة الأجرة من 9/ 9/ 1977 تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 بالنسب التي حددها في المادة 45 منه والتي نصت على أنه "في جميع الأحوال التي يجوز فيها للمستأجر تأجير المكان أو جزء من المكان المؤجر مفروشاً يستحق المالك أجرة إضافية عن مدة التأجير مفروشاً بواقع نسبة من الأجرة القانونية تحسب على الوجه الآتي: ( أ ) أربعمائة في المائة (400%)عن الأماكن المنشاة قبل أول يناير سنة 1944.....". وذلك استصحاباً لما أوردته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون من أن الأحكام التي تتضمنها قوانين الإيجارات تأخذ في حسابها الاستعمال الأغلب الأعم للأماكن، وهو السكنى ولا يستساغ أن تسري هذه الأحكام، وما يتعلق بتحديد الأجرة على الأماكن التي تستعمل في غير هذا الغرض وبالذات في الأغراض التجارية والمهنية التي تدر عائداً مجزياً فيصبح من العدالة زيادة هذه الأجرة تعويضاً للملاك لما يحيط بالاستعمال لغير السكنى من اعتبارات وظروف تعجل باستهلاك المبنى وقد قطع تقرير لجنة الإسكان بمجلس الشعب في الإفصاح عن نطاق تطبيق المادة 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فأكد أن الأجرة الإضافية تستحق في كل صور المفروش ومنها الفنادق واللوكاندات والبنسيونات، فكشف بذلك عن غرض الشارع من أن الأجرة الإضافية تستحق عن مدة التأجير مفروشاً في كل صور التأجير المفروش ومنها الفنادق واللوكاندات والبنسيونات سواء اتفق عليه لدى بدء التعاقد أو لاحقاً له.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن عبء إثبات اختلاف الأجرة المتعاقد عليها عن أجرة شهر إبريل سنة 1941 في معنى المادة الرابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 يقع على عاتق من يدعيه زيادة أو نقصاً.
4 - إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعنين استأجر العين المؤجرة لاستعمالها فندقّاً مما ينطوي على التصريح لهما بالتأجير مفروشاً ويخوّل للمؤجر اقتضاء نسبة الزيادة المقررة للأجرة الإضافية المقررة بالمادة 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977 تستحق كاملة مقابل ذلك التصريح سواء شغلت العين المؤجرة بالكامل خلال الفترة محل المطالبة أو لم تشغل.
5 - للخصوم - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يعدلوا طلباتهم أثناء نظر الدعوى وأثناء حجزها للحكم في مذكراتهم متى كانت المحكمة قد رخصت بتقديم مذكرات في أجل معين ولم ينته هذا الأجل ما دام الخصم المقدمة ضده الطلبات قد اطلع عليها وعلم بها.
6 - المقرر في قضاء محكمة النقض أن الزيادة المقررة بموجب المادة 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أقرها المشرع كعلاوة إضافية للأجرة القانونية مقابل ميزة سماح المؤجر للمستأجر باستعمال العين المؤجرة له مفروشة وتستحق في كل صور المفروش ومنها الفنادق واللوكاندات والبنسيونات - بينما الزيادة المقررة بالمادة 7 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أقرها المشرع لمواجه تكاليف أعمال الترميم والصيانة اللازمة للمبنى، ومن ثم فلكل من هاتين الزيادتين غرض يختلف عن غرض الأخرى ولا يغني الوفاء بإحداها عن الوفاء بالأخرى.
7 - إذ كان دفاع الطاعنين لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الطاعنين الدعوى رقم 9833 لسنة 1983 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الفندق المؤجر لهما بالعقد المؤرخ 12/ 3/ 1969 وطردهما منه وتسليمه لهما لامتناعهما عن سداد الأجرة الإضافية المستحقة عن التأجير مفروشاً. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قدمت الشركة المطعون ضدها مذكرة بطلب الحكم بإلزام الطاعنين بأداء مبلغ 162650.400 فروق أجرة مستحقة لها حتى 10/ 10/ 1990 واعتبار الزيادة الشهرية في الأجرة مبلغ 1042.650، وبتاريخ 17/ 6/ 1991 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنين بأن يؤديا للشركة المطعون ضدها مبلغ 135096.250 قيمة الفروق المستحقة لها حتى 29/ 10/ 1990 واعتبار الزيادة الشهرية في الأجرة مبلغ 862.50. استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 11359 لسنة 108 ق لدى محكمة استئناف القاهرة كما استأنفه الطاعنان بالاستئناف رقم 11366 لسنة 108 ق لدى ذات المحكمة التي ضمت الاستئنافين وقضت بتاريخ 24/ 11/ 1992 في موضوع الاستئناف رقم 11366 لسنة 108 ق برفضه، وفي موضوع الاستئناف رقم 11359 لسنة 108 ق بإلزام الطاعنين بأداء كامل المبلغ المطالب به للشركة المطعون ضدها. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض. دفعت الشركة المطعون ضدها ببطلان الطعن وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من الشركة المطعون ضدها ببطلان الطعن أن الصورة المعلنة من صحيفته عير موقع عليها من المحامي الذي قرر بالطعن مما يترتب عليه بطلانه عملاً بالمادة 253 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا الدفع مردود بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أنه ليس في نصوص القانون ما يوجب توقيع المحامي على الصورة المعلنة من صحيفة الطعن اكتفاء بتوقيعه على أصلها المودع قلم الكتاب ومن ثم فإن خلو الصورة المعلنة من صحيفة الطعن للشركة المطعون ضدها من توقيع المحامي الذي قرر بالطعن لا يبطل الطعن ويكون الدفع على أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أُقيم عي خمسة أسباب ينعى الطاعنان بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان إن الزيادة المقررة بالمادة 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لا تنطبق على الفنادق وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للشركة المطعون ضدها بهذه الزيادة بالرغم من أن العين محل النزاع أجرت لهما كفندق فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الترخيص للمستأجر باستعمال المكان فندقّاً ينطوي على التصريح له بالتأجير مفروشاً، فيحق للمؤجر زيادة الأجرة من 9/ 9/ 1977 تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 بالنسب التي حددها في المادة 45 منه والتي نصت على أنه "في جميع الأحوال التي يجوز فيها للمستأجر تأجير المكان أو جزء من المكان المؤجر مفروشاً يستحق المالك أجرة إضافية عن مدة التأجير مفروشاً بواقع نسبة من الأجرة القانونية تحسب على الوجه الآتي: ( أ ) أربعمائة في المائة (400%) عن الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944....." وذلك استصحاباً لما أوردته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون من أن الأحكام التي تتضمنها قوانين الإيجارات تأخذ في حسابها الاستعمال الأغلب الأعم للأماكن، وهو السكنى ولا يستساغ أن تسري هذه لأحكام. وما يتعلق بتحديد الأجرة على الأماكن التي تستعمل في غير هذا الغرض وبالذات في غير الأغراض التجارية والمهنية التي تدر عائداً مجزياً فيصبح من العدالة زيادة هذه الأجرة تعويضاً للملاك لما يحيط بالاستعمال لغير السكنى من اعتبارات وظروف تعجل باستهلاك المبنى وقد قطع تقرير لجنة الإسكان بمجلس الشعب - في الإفصاح عن نطاق تطبيق المادة 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فأكد أن الأجرة الإضافية تستحق في كل صور المفروش ومنها الفنادق واللوكاندات والبنسيونات، فكشف بذلك عن غرض الشارع من أن الأجرة الإضافية تستحق عن مدة التأجير مفروشاً، في كل صور التأجير المفروش ومنها الفنادق واللوكاندات والبنسيونات سواء اتفق عليه لدى بدء التعاقد أو لاحقاً له، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن العين المؤجرة قد أجرت لاستعمالها فندقّاً، ولا خلاف بين الخصوم في أنها أنشئت قبل أول يناير سنة 1944 ومن ثم فإنه يسري عليها حكم المادة 45 من القانون المشار إليه وتستحق الشركة المطعون ضدها الأجرة الإضافية بواقع 400% من الأجرة القانونية وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم احتسب الزيادة المقررة في المادة 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أساس الأجرة المتفق عليها في عقد الإيجار المبرم بينهما والشركة المطعون ضدها في حين أن حساب هذه الزيادة يتم على أساس الأجرة القانونية وهي أجرة شهر إبريل سنة 1941 لأن العين محل النزاع أُقيمت قبل يناير 1944 وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عبء إثبات اختلاف الأجرة المتعاقد عليها عن أجرة شهر إبريل سنة 1941 في معنى المادة الرابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 يقع على عاتق من يدعيه زيادة أو نقصاً، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين لم يقدما دليلاً يثبت أجرة شهر المثل كما أن الخبير المنتدب في الدعوى عجز عن الوصول لذلك ومن ثم يكون النعي عارياً عن دليله غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون في الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم احتسب للشركة المطعون ضدها الزيادة المقررة في المادة 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977 كاملة بالرغم من أن حالات التأجير في الفندق محل النزاع جزئية وليست كاملة بما لا يستحق معه سوى نصف النسبة فقط إعمالاً للفقرة الأخيرة من المادة المشار إليها وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان في الأوراق أن الطاعنين استأجرا العين المؤجرة لاستعمالها فندقّاً مما ينطوي على التصريح لهما بالتأجير مفروشاً ويخوّل للمؤجر اقتضاء نسبة الزيادة المقررة للأجرة الإضافية المقررة بالمادة 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977 تستحق كاملة مقابل ذلك التصريح سواء شغلت العين المؤجرة بالكامل خلال الفترة محل المطالبة أو لم تشغل بما يكون معه ما جاء بسبب هذا النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول الطاعنان إن الشركة المطعون ضدها عدلت طلباتها أمام محكمة أول درجة دون إثبات لها بمحضر الجلسة أو إعلانهما بما مخالفة بذلك نص المادتين 123 و65 من قانون المرافعات فإذا ما تصدت محكمة أول درجة ومن بعدها محكمة ثاني درجة للفصل في هذه الطلبات المعدلة بالرغم من ذلك فإن الحكم يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان للخصوم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يعدلوْا طلباتهم أثناء نظر الدعوى وأثناء حجزها للحكم في مذكراتهم متى كانت المحكمة قد رخصت بتقديم مذكرات في أجل معين ولم ينته هذا الأجل ما دام الخصم المقدمة ضده الطلبات قد اطلع عليها وعلم بها، وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة 22/ 4/ 1991 أمام محكمة أول درجة أن الحاضر عن الشركة المطعون ضدها تبادل مع الحاضر عن الطاعنين المذكرات ومفاد ذلك أن الأخير قد اطلع على مذكرة الشركة المطعون ضدها وعلم بها والتي تضمنت الطاعنين بأداء الفروق المستحقة لها بموجب المادة 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وإذ تصدت للفصل فيها محكمة أول درجة ومن بعدها ثاني درجة فإنهما لا تكونان قد أخطأتا في تطبيق القانون ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا أمام محكمة ثاني درجة بدفاع مفاده أنهما يقومان بأداء مبالغ إضافية للشركة المطعون ضدها إعمالاً للقانون رقم 136 لسنة 1981 وإزاء إعمال المادة 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فإنه يمتنع إعمال القانون الأول بما كان يتعين معه على المحكمة أن تستنزل تلك المبالغ من المبلغ المقضى به للشركة المطعون ضدها وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن الرد على دفاعهما هذا فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن الزيادة المقررة بموجب المادة 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أقرها المشرع كعلاوة إضافية للأجرة القانونية مقابل ميزة سماح المؤجر للمستأجر باستعمال العين المؤجرة له مفروشة وتستحق في كل صور المفروش ومنها الفنادق واللوكاندات والبنسيونات. بينما الزيادة المقررة بالمادة 7 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أقرها المشرع لمواجهة تكاليف أعمال الترميم والصيانة اللازمة للمبنى، ومن ثم فلكل من هاتين الزيادتين غرض يختلف عن غرض الأخرى ولا يغني الوفاء بإحداها عن الوفاء بالأخرى، وإذ كان دفاع الطاعنين في هذا الصدد لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له ويضحى النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق