الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 15 سبتمبر 2014

(الطعن 6241 لسنة 65 ق جلسة 31 / 10 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 221 ص 1227)

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضويةالسادة المستشارين لطفي عبد العزيز ومحمد محمد محمود وأحمد عبد الرازق وعبد الرحمن العشماوي نواب رئيس المحكمة.
-------------------
مفاد نص المادة 45 من لائحة المخازن والمشتريات المصدق عليها من مجلس الوزراء في 1948/6/6 أن القانون وضع قرينة قانونية مقتضاها إعفاء الجهة الإدارية من إثبات خطأ أمين المخزن عند وقوع عجز في عهدته - التي تسلمها فعلا - وافترض قيام هذا الخطأ من مجرد ثبوت وقوع ذلك العجز ولا ترتفع هذه القرينة إلا إذا ثبت أن العجز نشأ عن أسباب قهرية أو ظروف خارجة عن إرادة الموظف لم يكن في إمكانه التحوط لها. ولازم ذلك انتفاء قيام هذه القرينة القانونية واستحالة افتراض الخطأ في جانب رد العهدة إذا لم تكن قد سلمت إليه بالفعل أو كان الجرد الذي أظهر العجز صوريا إذ يكون العجز في هذه الحالة واقعا في عهد ليس في صاحبها في الواقع.
--------------
  بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الجمعية المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 35 لسنة 1994 مدني أسيوط الابتدائية على الطاعن باعتباره من أرباب العهد لديها بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليها مبلغ 92106.341 جنيه قيمة العجز الذي أسفر عنه جرد عهدته الحاصل بتاريخ 1/9/1986 وذلك عن المدة من 1/1/1981 إلى 31/12/1985 والثابت في تقرير الخبير المودع أوراق الجناية رقم 1037 لسنة 1986 البداري والمحكوم فيها ببراءته من تهمة الاختلاس التي أسندتها إليه النيابة العامة بقضاء لا يمنع من مطالبته بقيمة هذا العجز، رفضت المحكمة الدعوى بحكم استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 776 لسنة 69 ق أسيوط وفيه حكمت المحكمة بتاريخ 18/4/1995 بإلغاء الحكم المستأنف وللمطعون ضدها بطلباتها. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ألتزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وذلك حين قضى بمسئوليته عن العجز دون أن يعن بما ورد بأسباب الحكم الجنائي من صورية الجرد لحصوله على مقتضى أوراق من غير أن يكون جردا فعليا مع ثبوت تزوير توقيعه على أذون استلام البضاعة بما لا يكون معه مسئولا عن العهدة ويعيب الحكم بمسئوليته ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن المادة 45 من لائحة المخازن والمشتريات المصدق عليها من مجلس الوزراء في 6/6/1948 إذ تنص على أن "أمناء المخازن وجميع أرباب العهد مسئولون شخصيا عن الأصناف التي في عهدتهم وعن حفظها والإعتناء بها وعن صحة وزنها وعددها ومقاسها ونوعها وعن نظافتها وصيانتها من كل ما من شأنه أن يعرضها للتلف أو الفقد، ولا تخلى مسئوليتهم إلا إذا ثبت للمصلحة أن ذلك قد نشأ عن أسباب قهرية أو ظروف خارجة عن إرادتهم ولم يكن في الإمكان التحوط لها، فإن مفاد ذلك أن القانون وضع قرينة قانونية مقتضاها إعفاء الجهة الإدارية من إثبات خطأ أمين المخزن عند وقوع عجز في عهدته - التي تسلمها فعلا - وأفترض قيام هذا الخطأ من مجرد ثبوت وقوع ذلك العجز ولا ترتفع هذه القرينة إلا إذا ثبت أن العجز نشأ عن أسباب قهرية أو ظروف خارجة عن إرادة الموظف لم يكن في إمكانه التحوط لها، ولازم ذلك انتفاء قيام هذه القرينة القانونية واستحالة افتراض الخطأ في جانب رب العهدة إذا لم تكن قد سلمت إليه بالفعل أو كان الجرد الذي أظهر العجز صوريا إذ يكون العجز في هذه الحالة واقعا في عهدة ليس هو صاحبها في الواقع، لما كان ذلك وكان الثابت من تقريري الطب الشرعي ومصلحة الخبراء بوزارة العدل - المودعين ملف جناية الاختلاس المرفق بأوراق الطعن - أن توقيعات الطاعن على الغالب الأعم من أذون استلام البضاعة - موضوع العجز - مزورة عليه وأن الجرد الذي أظهر العجز كان صوريا إذ لم يكن قائما على الطبيعة بما لا ينهض دليلا على تسلمه العهدة المشار إليها وبالتالي انتفاء قيام القرينة سالفة البيان في حقه، فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص مع ذلك إلى مسئولية الطاعن عن العجز وألتفت عما ورد بالتقريرين المشار إليهما ولم يعن بتمحيص ما ورد فيهما أو الرد عليه - مما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى يكون قد ران عليه القصور المبطل بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق