جلسة 17 من نوفمبر سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ومحمد شعبان باشا وسلامة أحمد المجيد وعبد الرحمن فهمي نواب رئيس المحكمة.
--------------
(185)
الطعن رقم 5847 لسنة 61 القضائية
إجراءات "إجراءات المحاكمة". تقرير التلخيص. حكم "بطلانه". بطلان. محكمة استثنائية "الإجراءات أمامها".
وجوب أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم من الاستئناف. تقريراً متضمناً ملخص وقائع الدعوى وظروفها والأدلة فيها والمسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت وتلاوة هذا التقرير قبل أي إجراء. المادة 411 إجراءات إغفال وضع تقرير التلخيص. يبطل الحكم. لا يعصمه سبق تلاوة تقرير التلخيص إبان المحاكمة الاستئنافية الغيابية. علة ذلك؟
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المنقولات المبينة الوصف والقيمة والمحجوز عليها إدارياً لصالح الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في يوم البيع المحدد لها فاختلسها لنفسه بنية تملكها إضراراً بالجهة الحاجزة. وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح دمياط قضت حضورياً اعتبارياً بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة ثلاثمائة جنيه لوقف التنفيذ. ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم بالاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل.
فطعن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه البطلان لعدم تلاوة تقرير التلخيص قبل صدور الحكم، مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من محضر جلسة المعارضة الاستئنافية ومن الحكم المطعون فيه أنها خلت جميعها مما يفيد تلاوة تقرير التلخيص، لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب في المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه يشمل ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الإثبات والنفي وجميع المسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت وأوجبت تلاوته قبل أي إجراء آخر، حتى يلم القضاة بما هو مدون بأوراق الدعوى تهيئة لفهم ما يدلى به الخصوم من أقوال ولتيسير مراجعة الأوراق قبل إصدار الحكم، وألا تكون المحكمة قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها. ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه باطلاً نتيجة هذا البطلان في الإجراءات، وليس يغني الحكم عن هذا الإجراء أو يعصمه من هذا البطلان سبق تلاوة تقرير التلخيص إبان المحاكمة الاستئنافية الغيابية، ذلك لأن المعارضة في الحكم الغيابي من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارضة، مما يستلزم إعادة الإجراءات. ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه متعيناً نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق