جلسة 17 من نوفمبر سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ومحمد شعبان باشا وطه سيد قاسم وعبد الرحمن فهمي نواب رئيس المحكمة.
----------------
(186)
الطعن رقم 14870 لسنة 66 القضائية
(1) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". دفوع "الدفع بانعدام إذن التفتيش". مواد مخدرة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
مثال لتسبيب سائغ في إطراح الدفع بانعدام إذن التفتيش لعدم التوقيع عليه من مصدره.
(2) إجراءات "إجراءات التحقيق". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير جائز.
(3) استدلالات. تفتيش "إذن التفتيش". إصداره. بياناته. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.
عدم اشتراط القانون شكلاً معيناً لإذن التفتيش.
خلو إذن التفتيش من بيان سوابق واتهامات المأذون بتفتيشه ورقم تسجيله بإدارة مكافحة المخدرات أو تحديد المقيمين معه أو الخطأ في ملحقات مسكنه. لا ينال من صحته. طالما أنه المقصود بالإذن.
(4) تفتيش "التفتيش بغير إذن". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منه.
تزيد الحكم فيما لا أثر له في منطقه أو النتيجة التي انتهى إليها. لا يعيبه. مثال.
(5) دفوع "الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش. دفاع موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقع الضبط بناء على الإذن رداً عليه.
(6) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
للمحكمة الإعراض عن قالة شهود النفي. ما دامت لا تثق فيما شهدوا به. قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها. مفاده: إطراحها لأقوال الشهود التي لم تطمئن إليها.
(7) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه. غير جائز.
مثال.
(8) مأمورو الضبط القضائي "اختصاصهم". تفتيش "إذن التفتيش. تنفيذه". مواد مخدرة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لمدير مكافحة المخدرات وأقسامها وفروعها ومعاونيها من الضبط والكونستبلات والمساعدين الأوائل والمساعدين الثانين صفة مأموري الضبطية القضائية في جميع أنحاء الجمهورية في الجرائم المنصوص عليها في القانون 182 لسنة 1960.
إسناد أعمال إدارية إلى ضابط مكافحة المخدرات. إجراء تنظيمي. لا يسلب صفة الضبط القضائي منه أو يقيدها. النعي عليه ببطلان الإجراءات. غير مقبول.
(9) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن. موضوعي. عدم جواز المجادلة في ذلك. غير جائزة.
(10) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". "سلطتها في تقدير الدليل". دفوع "الدفع بتعذر الرؤية". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
الدفع بتعذر الرؤية. موضوعي. لا يستوجب رداً صريحاً. استفادة الرد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(11) محاماة. وكالة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إجراءات "إجراءات المحاكمة". محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
ما يقرره الوكيل بحضور موكله. بمثابة ما يقرره الموكل. ما لم ينفه بنفسه بالجلسة. أساس ذلك؟
الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه. ماهيته؟
الدفاع وإن تعدد المدافعون وحدة لا تتجزأ. ما لم يكن الدفاع مقسماً بينهم.
إعراض المحكمة عن طلب تمسك به أحد المدافعين عنه ونزل عنه المدافع الآخر. غير مقبول.
مثال.
(12) إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
للمحكمة الإعراض عن طلب إجراء المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه. المجادلة في ذلك. غير مقبولة.
2 - من المقرر أنه ليس للطاعن أن ينعى المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها.
3 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. وأن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان سوابق واتهامات المأذون بتفتيشه أو رقم تسجيله بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات أو من تحديد المقيمين معه ولا الخطأ في تحديد ملحقات مسكنه طالما أنه الشخص المقصود بالإذن.
4 - لا يعيب الحكم تزيده في القول بأن القائم بالضبط والتفتيش لم يقم بتفتيش مسكن الطاعن اكتفاء بضبط الأخير محرزاً للمخدر في مجال الرد على الدفع بعد أن أقام قضاءه على ما يحمله ولم يكن لما تزيد إليه أثر في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها.
5 - من المقرر أن الدفع بحصول الضبط والتفتيش قبل صدور الإذن، يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها.
6 - لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق فيما شهدوا به وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن لأقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها.
7 - لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة الاطلاع على دفتر الأحوال أو سماع شهادة أفراد القوة المرافقة وقائد السيارة الأجرة التي استقلها هؤلاء الأفراد والاطلاع على دفتر المرور في طريق تلك السيارة، ولا الرجوع إلى مكتب البريد الصادر منه إيصال البرقية أو سؤال مرسلها، تحقيقاً لدفاعه بشأن ميقات ضبطه، فلا يصح له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة لإجرائه، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون لا محل له.
8 - لما كان ما يثيره الطاعن من منازعة في كون النقيب.... مستصدر الإذن والقائم بالضبط - من مأموري الضبط القضائي استناداً إلى أنه يقوم بأعمال إدارية - مردوداً بأن الطاعن يسلم في أسباب طعنه أن الضابط المذكور مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة جنوب الصعيد وأنه تولى بنفسه استصدار الإذن وإجراء الضبط والتفتيش. ولما كانت المادة 49 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قد جعلت لمديري إدارة مكافحة المخدرات وأقسامها وفروعها ومعاونيها من الضباط والكونستبلات والمساعدين الأوائل والمساعدين الثانين صفة مأموري الضبطية القضائية في جميع أنحاء الجمهورية المنصوص عليها في القانون، ومن ثم فإن إسناد أعمال إدارية إلى الضابط سالف الذكر بمنطقة مخدرات جنوب الصعيد - بفرض صحته - محض إجراء تنظيمي لا يمس أحكام قانون مكافحة المخدرات ولا يسلب صفة الضبط القضائي عن هذا الضابط أو يقيدها. لما كان ذلك، وكان مستصدر الإذن والقائم بالضبط والتفتيش مفتشاًَ بأحد فروع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على النحو المار بيانه، فإنه يكون غير صحيح في القانون النعي ببطلان الإجراءات في هذا الصدد.
9 - من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن الأدلة، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما انتهى إليه تقرير المعامل الكيماوية فإنه لا يقبل من الطاعن العودة إلى مجادلتها فيما خلصت إليه من ذلك.
10 - لما كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب، وكان الدفع بتعذر الرؤية من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها، فضلاً عن أن المحكمة قد عرضت لما يثيره الطاعن في هذا الشأن وأطرحته في منطق سائغ، ولما كانت المحكمة قد بينت واقعة الدعوى على الصورة التي استقرت في وجدانها وأوردت أدلة الثبوت المؤدية إليها، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ولا في تعويله في قضائه بالإدانة على أقوال شهود الإثبات بدعوى استحالة الرؤية في هذا الوقت من الليل من شهر يناير، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في ذلك إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض.
11 - لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن أول محام ترافع عن الطاعن اختتم مرافعته طالباً البراءة - وورد في مدونات الحكم المطعون فيه أنه اختتم طلباته بطلب إجراء معاينة لمكان الضبط - ثم تلاه محام ثان طلب في مختتم مرافعته البراءة دون اعتراض من الطاعن ولا تعقيب ممن طلب إجراء المعاينة، وكان كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله - وعلى ما يقضي به نص المادة 79 من قانون المرافعات - يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة، وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه لا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية، وكان الدفاع عن الطاعن وحدة لا تتجزأ لأن كل مدافع إنما ينطق بلسان موكله ولم يكن الدفاع مقسماً بينهم وهو ما لم يشر إليه الطاعن في أسباب طعنه، فإن ما يثيره في شأن إعراض المحكمة عن طلب تمسك به أحد المدافعين عنه ثم نزل عنه - من بعد - مدافع آخر، يكون غير سديد.
12 - من المقرر أن طلب المعاينة إذا كان لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان مقصوداً به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة فلا عليها إن هي أعرضت عنها والتفتت عن إجابتها وما يثيره الطاعن في شأنها ينحل في حقيقته إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أ - أحرز بقصد الاتجار نبات القنب الهندي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. ب - أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات أسوان لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 7/ 1، 29، 33/ أ - ج، 34/ أ فقرة 2 بند 6، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1 والبند 1 من الجدول رقم 5 الملحقين بالقانون الأول والمستبدل أولهما بالقانون الأخير مع تطبيق المادتين 17، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه خمسمائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز نبات مخدر - قنب هندي - وبذوره، وجوهر مخدر - هيروين - بقصد الاتجار قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الدفاع عن الطاعن أثار بطلان الإذن الصادر بالضبط والتفتيش لخلوه من توقيع مصدره إذ أن التوقيع المنسوب لمن صدر عنه ذلك الإذن مجرد خطوط متشابكة ليست لها قواعد خطية بما يجعل الإذن في حكم غير الموقع ممن أصدره، وساق الدفاع من القرائن ما يدل على قيام الضابط - مستصدر الإذن - بتزوير هذا التوقيع إسباغاً للشرعية على تصرفه إلا أن الحكم رد على هذا الدفاع برد غير سائغ، وقعدت المحكمة عن إجراء تحقيق في هذا الخصوص استجلاء لحقيقة هذا التوقيع. كما رد الحكم على الدفع ببطلان الإذن أيضاً لابتنائه على تحريات غير جدية - بما لا يصلح رداً مستنداً في ذلك إلى ما أسفرت عنه عملية الضبط، وتمسك الدفاع ببطلان الضبط والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما وساق من الدلائل ما يؤيد ذلك من بينها برقية مرسلة قبل الإذن بالتفتيش وشهد شهود الطاعن بما يؤيد ذلك، بيد أن الحكم رد على هذا الدفاع برد قاصر يقوم على الافتراض دون أن تجري المحكمة تحقيقاً في هذا الشأن بالاطلاع على دفتر الأحوال وسؤال أفراد القوة المرافقة وقائد السيارة الأجرة التي قيل بأن هؤلاء الأفراد استقلوها عند الضبط، وبالاطلاع على دفتر المرور في طريق تلك السيارة لإثبات ساعة مرورها، والرجوع إلى مكتب البريد الصادر منه إيصال البرقية وسؤال مرسلها. كما نازع الدفاع في اختصاص النقيب.... مستصدر الإذن والقائم بالضبط - لأنه يتولى أعمالاً إدارية ولا يقوم بأعمال الضبطية القضائية بما يبطل ما قام به من إجراءات إلا أن رد الحكم على ذلك برد غير سائغ ودون أن تجري المحكمة تحقيقاً في هذا الشأن، وأطرح الحكم بما لا يسوغ به إطراحه دفاع الطاعن بقصور تقرير المعمل الكيماوي لأن الخبير لم يجر تحليلاً معملياً للمضبوطات مكتفياً بفحصها وأخيراً فقد قام دفاع الطاعن على استحالة حدوث الواقعة كما رواها شهود الإثبات وأنه لم يضبط - بالطريق العام - في الساعة الواردة بأقوالهم لاستحالة الرؤية في هذه الساعة من الليل من شهر يناير ولهذا طلب الدفاع إجراء معاينة لمكان الضبط في ظروف مماثلة إلا أن المحكمة أطرحت دفاعه في هذا الشأن بعبارة لا تنهض رداً عليه ولم تستجب لطلبه كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة لا يماري الطاعن بأن لها معينها الصحيح من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان يبين من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن قال (إن ما ورد من خطوط تحت كلمة وكيل النيابة لا تحمل حرفاً من الحروف الأبجدية كأساس للمضاهاة وإجراء المضاهاة له ثلاث صور إما التحقيق أو الفرمة أو توقيع معتبر أو خطوط متشابكة والعبرة بصحة الإجراء وقت صدوره ولا عبرة بتجبير هذا الإجراء والحالة على هذا النحو تدخل في دائرة الانعدام وليس البطلان) وكان يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها - تحقيقاً لوجه الطعن - أن إذن الضبط والتفتيش المرافق لأوراق قضية الجناية رقم 146 لسنة 1996 إدفو - موضوع الطعن - يفيد أن الإذن صادر من وكيل النيابة (....) والتوقيع عليه بإمضاء مصدره. وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفع بقوله (وحيث إن الدفع المبدى من دفاع المتهم بانعدام إذن النيابة العامة وانعدام الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذه وذلك بعدم توقيع ذلك الإذن ممن أصدره وأن ما ورد من خطوط تحت كلمة وكيل النيابة - وهو بذلك يقصد التوقيع المذيل به الإذن - لا تحمل حرفاً من الحروف الأبجدية كأساس للمضاهاة، فإنه لما كان هذا الذي قرره دفاع المتهم نعياً على التوقيع المذيل به إذن التفتيش إنما هو دفع بانعدام الإجراء ولا يحمل معنى الطعن بالتزوير على ذلك التوقيع كما لا يعد منازعة في أن هذا التوقيع هو توقيع وكيل النيابة الذي أصدر الإذن ولا يعدو ذلك من جانب الدفاع أن يكون نعياً وارداً على مجرد شكل التوقيع في حد ذاته وكونه يشبه خطوطاً واردة تحت كلمة وكيل النيابة - على حد قول الدفاع - وكان هذا القول لا ينال من سلامة الإذن أو صحته ذلك أن المحكمة تطمئن إلى صدور الإذن بالضبط والتفتيش موقعاً عليه ممن أصدره بحسبان ما هو مستقر عليه قضاء من أنه إذا كان النعي وارداً على مجرد شكل التوقيع في حد ذاته وكونه يشبه علامة إقفال الكلام أو على حد قول الدفاع أنه يشبه خطوطاً واردة تحت كلمة وكيل النيابة فإنه لا يعيب الإذن ما دام موقعاً عليه فعلاً ممن أصدره ومن ثم فإن ما يثيره الدفاع في هذا الشأن يكون في غير محله وتلتفت عنه المحكمة) وكان ما رد الحكم على الدفع سالف الذكر سائغاً لإطراحه، فإن نعي الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون على غير أساس. ولا محل أيضاً للنعي على الحكم في هذا الصدد من قعود المحكمة عن إجراء تحقيق لاستجلاء حقيقة هذا التوقيع إذ لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع طلب اتخاذ إجراء ما في هذا الخصوص فليس للطاعن أن ينعى المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية بقوله (وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية لأن محضر التحريات والإذن جاء في عبارات مرسلة وتضمن أن المتهم مسجل معلومات دون أن يورد بمحضر التحريات رقم هذا التسجيل وأنه تضمن أن لمسكن المتهم ملحقات بينما أنه لا أصل لها وأن عدم تفتيش مسكن المتهم رغم القول بأنه يحوز كميات كبيرة من المخدر به يدل على أن هذا الأمر لا يظاهر الواقع. وحيث إن هذا القول مردود ذلك أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف هذه المحكمة وكان خلو محضر التحريات من بيان رقم تسجيل المتهم معلومات لدى منطقة المخدرات وكانت المحكمة تطمئن إلى سلامة وجدية التحريات التي بنى عليها الإذن والتي اشتملت والإذن على كافة البيانات اللازمة وترى المحكمة كفايتها مسوغاً لإصداره وتقر سلطة التحقيق فيما خلصت إليه من إصدارها لذلك الإذن ولا ينال من ذلك أن يتضمن محضر التحريات خطأ أن لمسكن المتهم ملحقات خلافاً للواقع - بفرض صحة ذلك - كما لا يقدح في صحة إذن التفتيش وما تلاه من إجراءات عدم قيام المنوط به تنفيذه بتفتيش مسكن المتهم اكتفاء بضبط الأخير محرزاً للمخدر الأمر الذي يكون معه دفاع المتهم في هذا الشأن غير سديد ومن ثم تلتفت عنه المحكمة). وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. وأن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان سوابق واتهامات المأذون بتفتيشه أو رقم تسجيله بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات أو من تحديد المقيمين معه ولا الخطأ في تحديد ملحقات مسكنه طالما أنه الشخص المقصود بالإذن. ولما كان الحكم الطعون فيه قد تنازل - فيما سلف بيانه - الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش على نحو يتفق وصحيح القانون فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً. ولا يعيب الحكم تزيده في القول بأن القائم بالضبط والتفتيش لم يقم بتفتيش مسكن الطاعن اكتفاء بضبط الأخير محرزاً للمخدر في مجال الرد على الدفع بعد أن أقام قضاءه على ما يحمله ولم يكن لما تزيد إليه أثر في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أفصح عن اطمئنانه إلى أن الضبط والتفتيش كانا لاحقين على الإذن الصادر بهما، وكان من المقرر أن الدفع بحصول الضبط والتفتيش قبل صدور الإذن، يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها. وكان الثابت من الاطلاع على المفردات - المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن - خلوها من ثمة برقيات مرسلة إلى النيابة العامة من الطاعن أو سواه تتضمن الشكوى من ضبط الطاعن وتفتيشه في الساعة الثانية مساء يوم.... - وذلك على خلاف ما يزعمه الطاعن. وكان لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق فيما شهدوا به وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن لأقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها. الأمر الذي يكون معه ما يثيره الطاعن سواء من نعي متعلق بحصول الضبط والتفتيش بعد الإذن أو بقصوره في التسبيب وفساده في الاستدلال في هذا الخصوص في غير محله. لما كان ذلك، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة الاطلاع على دفتر الأحوال أو سماع شهادة أفراد القوة المرافقة وقائد السيارة الأجرة التي استقلها هؤلاء الأفراد والاطلاع على دفتر المرور في طريق تلك السيارة، ولا الرجوع إلى مكتب البريد الصادر منه إيصال البرقية أو سؤال مرسلها، تحقيقاً لدفاعه بشأن ميقات ضبطه، فلا يصح له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة لإجرائه، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون لا محل له. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من منازعة في كون النقيب...... مستصدر الإذن والقائم بالضبط - من مأموري الضبط القضائي استناداً إلى أنه يقوم بأعمال إدارية - مردوداً بأن الطاعن يسلم في أسباب طعنه أن الضابط المذكور مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة جنوب الصعيد وأنه تولى بنفسه استصدار الإذن وإجراء الضبط والتفتيش. ولما كانت المادة 49 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قد جعلت لمديري إدارة مكافحة المخدرات وأقسامها وفروعها ومعاونيها من الضباط والكونستبلات والمساعدين الأوائل والمساعدين الثانين صفة مأموري الضبطية القضائية في جميع أنحاء الجمهورية المنصوص عليها في القانون، ومن ثم فإن إسناد أعمال إدارية إلى الضابط سالف الذكر بمنطقة مخدرات جنوب الصعيد - بفرض صحته - محض إجراء تنظيمي لا يمس أحكام قانون مكافحة المخدرات ولا يسلب صفة الضبط القضائي عن هذا الضابط أو يقيدها. لما كان ذلك، وكان مستصدر الإذن والقائم بالضبط والتفتيش مفتشاًَ بأحد فروع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على النحو المار بيانه، فإنه يكون غير صحيح في القانون النعي ببطلان الإجراءات في هذا الصدد. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه نقل عن تقرير المعامل الكيماوية - الذي لا ينازع الطاعن في صحة ما نقله الحكم عنه - أنه أورى أن المادة النباتية خضراء اللون - باللفات الورقية التسع واللفافة كبيرة الحجم - عبارة عن مادة نباتية خضراء اللون وجافة تتميز إلى أجزاء من أوراق وسيقان وقمم زهرية مختلط بها بعض البذور ثبت أن المادة بكل منها لنبات القنب الهندي (الحشيش المخدر) وتحتوي على المادة الفعالة له، وأن المسحوق بيج اللون - بكل من الكيسين الدمور - ثبت أنه هيروين، وأن الكيسين القماش عثر بكل منهما على آثار لمسحوق بيج اللون ثبت أنه هيروين. وكان كنه المواد المخدرة المضبوطة قد قطع بحقيقته المختص فنياً وأن المواد المضبوطة هي من المواد المدرجة في جدول قانون المخدرات. وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن الأدلة، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما انتهى إليه تقرير المعامل الكيماوية فإنه لا يقبل من الطاعن العودة إلى مجادلتها فيما خلصت إليه من ذلك. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب، وكان الدفع بتعذر الرؤية من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها، فضلاً عن أن المحكمة قد عرضت لما يثيره الطاعن في هذا الشأن وأطرحته في منطق سائغ، ولما كانت المحكمة قد بينت واقعة الدعوى على الصورة التي استقرت في وجدانها وأوردت أدلة الثبوت المؤدية إليها، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ولا في تعويله في قضائه بالإدانة على أقوال شهود الإثبات بدعوى استحالة الرؤية في هذا الوقت من الليل من شهر يناير، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في ذلك إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك. وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن أول محام ترافع عن الطاعن اختتم مرافعته طالباً البراءة - وورد في مدونات الحكم المطعون فيه أنه اختتم طلباته بطلب إجراء معاينة لمكان الضبط - ثم تلاه محام ثان طلب في مختتم مرافعته البراءة دون اعتراض من الطاعن ولا تعقيب ممن طلب إجراء المعاينة، وكان كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله - وعلى ما يقضى به نص المادة 79 من قانون المرافعات - يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة، وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه لا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية، وكان الدفاع عن الطاعن وحدة لا تتجزأ لأن كل مدافع إنما ينطق بلسان موكله ولم يكن الدفاع مقسماً بينهم وهو ما لم يشر إليه الطاعن في أسباب طعنه، فإن ما يثيره في شأن إعراض المحكمة عن طلب تمسك به أحد المدافعين عنه ثم نزل عنه - من بعد - مدافع آخر، يكون غير سديد. هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن طلب المعاينة إذا كان لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان مقصوداً به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا عليها إن هي أعرضت عنها والتفتت عن إجابتها وما يثيره الطاعن في شأنها ينحل في حقيقته إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق