جلسة 16 من نوفمبر سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد زايد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسام الدين الغرياني ومحمد شتا نائبي رئيس المحكمة. وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسي.
---------------
(183)
الطعن رقم 11307 لسنة 66 القضائية
(1) حكم "بيانات حكم الإدانة". بيانات التسبيب".
حكم الإدانة وجوب إيراده مضمون كل دليل من أدلة الثبوت على حدة. علة وأساس ذلك؟
(2) إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب" "بطلانه" بطلان. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
شهادة الشاهد دليل مستقل من أدلة الدعوى. وجوب إيرادها دون إحالة أو اجتراء فيما هو من جوهر الشهادة.
الإحالة في بيان مؤدى الشهادة من شاهد إلى آخر لا تصلح إلا إذا كانت أقوالهما متفقة في الوقائع المشهود عليها.
إحالة الحكم في بيان شهادة شاهد إلى ما شهد به آخر رغم اختلاف الشهادتين في شأن واقعة جوهرية. قصور وخطأ في الإسناد. يبطله.
2 - الأصل في شهادة كل شاهد أن تكون دليلاً مستقلاً من أدلة الدعوى، فيتعين إيرادها دون إحالة ولا اجتزاء ولا مسخ فيما هو من جوهر الشهادة، ومن ثم فإن الإحالة في بيان مؤدى الشهادة من شاهد إلى شاهد آخر لا تصح في أصول الاستدلال إلا إذا كانت أقوالهما متفقة في الوقائع المشهود عليها، بلا خلاف بينهما سواء في الوقائع أو جوهر الشهادة، وكان البين من الاطلاع على المفردات أن النقيب....... قرر في التحقيقات أنه كان مشغولاً في التفتيش على رخص إحدى السيارات ولم يشاهد واقعة إلقاء الطاعن باللفافة والتقاط زميله الشاهد الأول لها وفضها وتبين ما بداخلها مما كان مدار الشق الأول من شهادة زميله والذي كان موضع تساند الحكم في رده على الدفع ببطلان القبض على الطاعن وتفتيشه. ومن ثم فإن الحكم إذ أحال في بيان ما شهد به النقيب المذكور إلى مضمون ما شهد به زميله رغم اختلاف الشهادتين في شأن الواقعة الجوهرية آنفة الذكر، يكون فوق قصوره، منطوياً على الخطأ في الإسناد مما يبطله.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار أجزاء من نبات البانجو المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات بنها لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم واحد من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط باعتبار إن الإحراز مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات مخدر مجرد من القصود قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه استند في إدانته إلى أقوال الضابطين..... و..... إلا أنه لم يورد في التدليل سوى أقوال الشاهد الأول وحده وأحال في بيان مضمون ما شهد به الثاني على شهادة الشاهد المذكور رغم ما بين الشهادتين من خلاف إذ قرر الشاهد الثاني أنه لم ير واقعة إلقاء اللفافة التي تحوي المادة المخدرة والتي شهد عليها الشاهد الأول. ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله أنه أثناء وجود الملازم أول..... والنقيب..... في كمين، استوقف الثاني سيارة للتفتيش على رخصتها، هنالك أقبل الطاعن على دراجة بخارية ووقف خلف تلك السيارة وألقى من يده بلفافة تتبعها الضابط الأول ببصره حتى استقرت على الأرض ثم التقطها وفضها فوجد بداخلها كمية من نبات البانجو فقام بضبط الطاعن وتفتيشه فعثر معه على لفافة أخرى تحوي كمية من ذات النبات ومبلغاً من النقود. وتساند الحكم في إثبات هذه الواقعة إلى أدلة استقاها من أقوال الضابطين هذين ومن تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي، ولم يورد الحكم في تحصيله لأقوال الشاهدين سوى شهادة أولهما محيلاً إليها في بيان مضمون أقوال الشاهد الثاني على افتراض أن شهادتهما متفقة في قوله "وشهد النقيب.... بمضمون ما شهد به الشاهد الأول" كما اتخذ من اتفاق الشهادتين سنداً لإطراحه الدفع ببطلان التفتيش لإجرائه بغير إذن من النيابة العامة بقوله "فلما كان الثابت من أقوال شاهدي الواقعة اللذين تطمئن المحكمة إلى صحة شهادتيهما أن المتهم ألقى طواعية واختياراً لفافة المخدر المضبوط أثناء توقفه بالكمين فقام الشاهد الأول بتتبع ما ألقاه فوجد لفافة بها مخدر البانجو ومن ثم يجوز له ضبطه وتفتيشه دون إذن من النيابة العامة لوجوده في حالة تلبس بارتكاب جناية". لما كان ذلك، وكان الأصل الذي افترضه الشارع في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لتسبيب كل حكم بالإدانة أن يورد مضمون كل دليل من أدلة الثبوت على حدة حتى يتبين وجه الاستدلال به، وسلامة مأخذه تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، باعتبار الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة. وكان الأصل في شهادة كل شاهد أن تكون دليلاً مستقلاً من أدلة الدعوى، فيتعين إيرادها دون إحالة ولا اجتزاء ولا مسخ فيما هو من جوهر الشهادة، ومن ثم فإن الإحالة في بيان مؤدى الشهادة من شاهد إلى شاهد آخر لا تصح في أصول الاستدلال إلا إذا كانت أقوالهما متفقة في الوقائع المشهود عليها، بلا خلاف بينهما سواء في الوقائع أو جوهر الشهادة، وكان البين من الاطلاع على المفردات أن النقيب.... قرر في التحقيقات أنه كان مشغولاً في التفتيش على رخص إحدى السيارات ولم يشاهد واقعة إلقاء الطاعن باللفافة والتقاط زميله الشاهد الأول لها وفضها وتبين ما بداخلها مما كان مدار الشق الأول من شهادة زميله والذي كان موضع تساند الحكم في رده على الدفع ببطلان القبض على الطاعن وتفتيشه. ومن ثم فإن الحكم إذ أحال في بيان ما شهد به النقيب المذكور إلى مضمون ما شهد به زميله رغم اختلاف الشهادتين في شأن الواقعة الجوهرية آنفة الذكر، يكون فوق قصوره، منطوياً على الخطأ في الإسناد مما يبطله. ويوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق