جلسة 19 من نوفمبر سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/ د. عادل قورة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الرحمن ووفيق الدهشان وأحمد عبد القوي نواب رئيس المحكمة. ومحمد عيد محجوب.
----------------
(187)
الطعن رقم 12770 لسنة 61 القضائية
(1) محكمة النقض "سلطتها في الرجوع عن الحكم".
صدور الحكم في الدعوى. مؤداه: خروجها من حوزة المحكمة وامتناعها عن العودة إلى نظرها من جديد.
عدول محكمة النقض عن بعض أحكامها في خصوص شكل الطعن. استثناء. وجوب قصره في نطاق ما استن من أجله وعدم التوسع فيه.
عدول محكمة النقض عن حكم أصدرته. شرطه؟
(2) وكالة. محكمة النقض "سلطتها في الرجوع عن الحكم".
إقرار الطاعن بأن سند الوكالة المثبت لصفته في التقرير بالطعن لم يكن قد قدم لمحكمة النقض عند نظرها الطعن لأول مرة بالجلسة. أثره: طلب العدول عن الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً الذي أصدرته بذلك. لا محل له.
تقديم الطاعن صورة ضوئية غير رسمية من التوكيل. غير مجد. في قبول طلب العدول عن الحكم محكمة النقض بعدم قبول الطعن شكلاً. ما دام لم يقدم ما يثبت صفته رسمياً في التقرير بالطعن نيابة عن المحكوم ضده مع أوراق الطعن حتى تاريخ نظره والحكم فيه.
2 - ولما كان الطاعن لا يجادل، بل إنه يسلم في طلبه، بأن سند التوكيل المثبت لصفته في التقرير بالطعن، لم يكن قد قدم لهذه المحكمة عند نظرها الطعن بجلسة 12 من مارس سنة 1998، فإن طلبه العدول عن الحكم الذي أصدرته بتلك الجلسة بعدم قبول الطعن شكلاً لا يكون له محل - ولا يشفع له في ذلك، أن يكون قد قدم مع أوراق الطعن صورة ضوئية غير رسمية من التوكيل، ما دام أنه لم يقدم، مع أوراق هذا الطعن، - حتى تاريخ نظره والحكم فيه - دليلاً رسمياً يثبت صفته في التقرير بالطعن بالنقض نيابة عن المحكوم ضده، وذلك لما هو مقرر من أن إجراءات الطعن هي من الإجراءات الشكلية في الخصومة التي يجب أن تكون مستكملة كافة مقوماتها، ومن أن التقرير بالطعن بالنقض هو من شأن المحكوم ضده، وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلاً عنه توكيلاً يخوله هذا الحق، الأمر الذي يتعين معه أن يكون التوكيل معروضاً على محكمة النقض عند نظرها الطعن للتثبت من استيفاء إجراءات الطعن.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم.... قاما بالاحتيال على المجني عليه لسلب بعض ثرواته باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهامه بوجود واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة على النحو المبين بالأوراق، وطلبت عقابهما بالمادة 336 من قانون العقوبات، وادعى المجني عليه قبل المتهمين مدنياً بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح بولاق الدكرور قضت حضورياً بحبس كل من المتهمين ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائه جنيه وإلزامهما بأن يودياً للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائه وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليهما. ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل من المتهمين أسبوعاً مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/.... نيابة عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
وبجلسة..... نظرت محكمة النقض الطعن وقررت بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنين المصروفات المدنية وبتاريخ..... تقدم الأستاذ/.... المحامي بطلب رجوع في الحكم أرفق به أصل التوكيل الذي تم التقرير بالطعن بمقتضاه وتحدد لنظر الطلب جلسة اليوم.
المحكمة
من حيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بجلسة.... بعدم قبول الطعن شكلاً، استناداً إلى عدم تقديم أصل التوكيل الذي تم التقرير بالطعن بمقتضاه نيابة عن الطاعن، ثم بتاريخ.... قدم محامي الطاعن طلباً بالعدول عن هذا الحكم، أرفق به أصل التوكيل الذي تم التقرير بالطعن بمقتضاه وانتهى إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً والنظر في موضوعه، بمقولة إن تقديمه لأصل التوكيل الذي سبق له إرفاق صورته بملف الطعن يشفع له في طلبه ذاك. لما كان ذلك، وكان الأصل في نظام التقاضي أنه متى صدر الحكم في الدعوى خرجت من حوزة المحكمة لاستنفادها ولايتها القضائية، وامتنع عليها العودة إلى نظرها من جديد. أما ما استنته محكمة النقض - خروجاً على هذا الأصل - من العدول عن بعض أحكامها، في خصوص شكل الطعن، مراعاة لمقتضيات العدالة، وحتى لا يضار الطاعن بسبب لا دخل لإرادته فيه، فهو من قبيل الاستثناء الذي يجب قصره في نطاق ما استن من أجله وعدم التوسع فيه. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يشترط - لكي تعدل عن حكم أصدرته - أن يكون الحكم، فيما قضى به، قد قام على عدم استيفاء إجراءات الطعن المقررة قانوناً، ثم ثبت - من بعد - أن تلك الإجراءات كافة كانت قد استوفيت بيد أنها لم تعرض كاملة على المحكمة، عند نظرها الطعن، لأسباب لا دخل لإرادة الطاعن فيها. وإذ كان الطاعن لا يجادل، بل إنه يسلم في طلبه، بأن سند التوكيل المثبت لصفته في التقرير بالطعن، لم يكن قد قدم لهذه المحكمة عند نظرها الطعن بجلسة 12 من مارس سنة 1998، فإن طلبه العدول عن الحكم الذي أصدرته بتلك الجلسة بعدم قبول الطعن شكلاً لا يكون له محل - ولا يشفع له في ذلك، أن يكون قد قدم مع أوراق الطعن صورة ضوئية غير رسمية من التوكيل، ما دام أنه لم يقدم، مع أوراق هذا الطعن، - حتى تاريخ نظره والحكم فيه - دليلاً رسمياً يثبت صفته في التقرير بالطعن بالنقض نيابة عن المحكوم ضده، وذلك لما هو مقرر من أن إجراءات الطعن هي من الإجراءات الشكلية في الخصومة التي يجب أن تكون مستكملة كافة مقوماتها، ومن أن التقرير بالطعن بالنقض هو من شأن المحكوم ضده، وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلاً عنه توكيلاً يخوله هذا الحق، الأمر الذي يتعين معه أن يكون التوكيل معروضاً على محكمة النقض عند نظرها الطعن للتثبيت من استيفاء إجراءات الطعن. لما كان ما تقدم، فإن الطلب يكون على غير أساس متعين الرفض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق