الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 15 سبتمبر 2014

(الطعن 4915 لسنة 65 ق جلسة 14 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 235 ص 1294)

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح سعداوي سعد، محمد أحمد رشدي، عبد المنعم مندور علما ونعيم عبد الغفار العتريس.
----------------
1 - يدل النص في الفقرة الأولى من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 - المنطبق على واقعة الدعوى - على أن المشرع حدد الواقعة المنشئة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية بالأرباح الناتجة عن التصرف في العقارات لأكثر من مرة واحدة خلال عشر سنوات في ظل العمل بأحكام هذا القانون مما مؤداه عدم الاعتداد - في مجال إعمال النص المشار إليه - بالتصرفات التي تمت قبل العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 سالف البيان.
 
2 - إذ جرى الحكم المطعون فيه في قضائه - في مجال إعمالا القانون رقم 46 لسنة 1978 - على الاعتداد بالتصرف الصادر من الطاعن في سنة 1977 قبل سريان القانون المشار إليه، ورتب على ذلك اعتبار التصرف التالي الصادر من الطاعن سنة 1978 هو التصرف الثاني الذي تتحقق به الواقعة المنشئة للضريبة" ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على أرباح التصرف في العقارات" فإنه يكون قد خالف القانون".
------------------
  بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح الطاعن عن نشاطه في بيع الأراضي عن سنتي 1977، 1978، وإذ أعترض فقد أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقديرات، أقام الطاعن الدعوى رقم 1100 لسنة 92 جنوب القاهرة الابتدائية طعنا في قرار اللجنة، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 29/5/1994 بإلغاء تقدير اللجنة عن سنة 1977 وبتأييده بالنسبة لسنة 1978. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2172 لسنة 111 ق أمام محكمة استئناف القاهرة التي حكمت بتاريخ 22/2/1995 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بفرض الضريبة على التصرف الصادر في سنة 1978 باعتبار أنه التصرف الثاني الصادر خلال عشر سنوات وأن التصرف الأول صدر في سنة 1977 في حين أن شرط استحقاق الضريبة أن يكون التصرف الأول صادرا في ظل أحكام القانون رقم 46 لسنة 1978 أما التصرفات السابقة على صدوره فلا يعتد بها في هذا الخصوص.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 - المنطبق على واقعة الدعوى - على أنه "تسري الضريبة على أرباح :1- التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي داخل كردون المدينة سواء أنصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء شمل التصرف العقار كله أو أجزاء منه أو وحدة سكنية أو غيرها وسواء كانت إقامة المنشآت على أرض مملوكة للممول أو لغيره ... وإذا صدر التصرف من الممول لأكثر من مرة واحدة خلال عشر سنوات خضعت الأرباح الناتجة عن هذه التصرفات لضريبة الأرباح التجارية والصناعية بالسعر المقرر في المادة 37.." يدل على أن المشرع حدد الواقعة المنشئة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية بالأرباح الناتجة عن التصرف في العقارات لأكثر من مرة واحدة خلال عشر سنوات في ظل العمل بأحكام هذا القانون مما مؤداه عدم الاعتداد - في مجال إعمال النص المشار إليه - بالتصرفات التي تمت قبل العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 سالف البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه - في مجال إعمال القانون رقم 46 لسنة 1978 - على الاعتداد بالتصرف الصادر من الطاعن في سنة 1977 قبل سريان القانون المشار إليه، ورتب على ذلك اعتبار التصرف التالي الصادر من الطاعن سنة 1978 هو التصرف الثاني الذي تتحقق به الواقعة المنشئة للضريبة فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق