الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 1 سبتمبر 2014

الطعن 28349 لسنة 69 ق جلسة 6 / 2 / 2002 مكتب فني 53 ق 46 ص 253

جلسة 6 من فبراير سنة 2002

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الجيزاوي، عبد الرؤوف عبد الظاهر، عمر الفهمي نواب رئيس المحكمة وسمير سامي.

----------------

(46)
الطعن رقم 28349 لسنة 69 القضائية

(1) مواد مخدره. تلبس. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". قبض. تفتيش "التفتيش بغير إذن" مأمورو الضبط القضائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن ما لا يقبل منها".
تقدير توافر حالة التلبس أو انتفائها. موضوعي. ما دام سائغا.
استظهار الحكم تخلي الطاعنة عن الكيس الذي يحوى المخدر طواعية واختيارا إثر مشاهدتها الضابط. يوفر حالة التلبس التي تبيح القبض أو التفتيش.
(2) تلبس. قبض. دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". مأمورو الضبط القضائي. بطلان. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مواد مخدرة.
التلبس صفة تلازم الجريمة. لا شخص مرتكبها.
ضبط الطاعنة الأولى ضبطا قانونيًا محرزة للمادة المخدرة ودلها أن الطاعن الثاني مصدرها ومالكها. القبض على الأخير وتفتيشه، صحيح. أساس ذلك؟
(3) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي.
(4) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
وزن أقوال الشهود وتقديرها موضوعي.
تناقض أقوال الشهود. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الإدانة منها بما لا تناقض.
حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخذ بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.
(5) مواد مخدرة مأمورو الضبط القضائي.
إمساك الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المرافقة له وانفراده بالشهادة. لا ينال من سلامة أقواله.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(6) إثبات "اعتراف". "محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال في الدعوى. تقدير صحته وقيمته في الإثبات، موضوعي.
لمحكمة الموضوع تجزئة الاعتراف والأخذ منه بما تطمئن إلى صدقه وإطراح ما عداه. ورود الاعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها. غير لازم. كفاية وروده على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوى اقتراف الجاني للجريمة.
(7) مواد مخدرة. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
القصد الجنائي في جريمة إحراز مخدر. مناط تحققه؟
تحدث الحكم عنه استقلالا. غير لازم. حد ذلك؟
(8) قانون "العلم بالقانون". دفوع "الدفع بالجهل بالقانون أو الغلط فيه"
الجهل بالقانون أو الغلط في نصوصه. لا يعدم القصد الجنائي.
العلم بالقانون الجنائي والقوانين العقابية المكملة له مفترض في حق الكافة. أساس وعلة ذلك؟
(9) إثبات "اعتراف". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". مواد مخدرة.
نعي الطاعنة بأن اعترافها قصد به اقتداء زوجها ووليدها. غير مقبول. علة ذلك؟
الجدل في هذا المعنى أمام النقض. غير جائز.

---------------
1 - القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استظهر أن الطاعنة الأولى قد تخلت عن الكيس الذي يحوى المادة المخدرة من تلقاء نفسها - أي طواعية واختياريًا - إثر مشاهدتها الضابط فإن ذلك مما يرتب حالة التلبس الذي تبيح القبض والتفتيش.
2 - من المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، وكان الثابت من الحكم أن الطاعنة الأولى قد ضبطت ضبطًا قانونيًا محرزة ودلت على أن الطاعن الثاني هو مصدر هذه المادة ومالكها، فإن القبض على الطاعن الثاني وتفتيشه يكون بدوره إجراء صحيحًا، إذ إن ضبط المخدر مع الطاعنة الأولى يجعل جريمة إحراز المخدر متلبسًا بها مما يبيح لرجل الضبط القضائي الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم ضده دليل على مساهمته فيها وأن يفتشه، ويكون ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس وردًا على ما دفع به الطاعنان من عدم توافر هذه الحالة ومن بطلان القبض والتفتيش كافيا وسائغا في الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون، ويكون النعي عليه في هذا الشأن غير سديد.
3 - لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغًا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصل في الأوراق.
4 - وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة من محكمة النقض، وكان تناقض الشاهد - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام استخلص الإدانة من أقواله بما لا تناقض فيه، كما أن للمحكمة أن تجزئ أقوال الشاهد وتأخذ بما تطمئن إليه منها وتطرح ما عداه.
5 - إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عند الضبط وانفراده بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط - شاهد الإثبات وحصلت مؤداها بما لا يحيلها عن معناها ويحرفها عن مواضعها ويكفى بيانًا لوجه استدلاله بها على صحة الواقعة، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا المقام لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيها.
6 - الاعتراف في المسائل الجنائية لا يخرج عن كونه عنصرًا من عناصر الدعوى التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيتها وقيمتها التدليلية على المعترف فلها أن تجزئ هذا الاعتراف وتأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه وتطرح ما سواه مما لا تثق به دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك، كما لا يلزم في الاعتراف أن يرد على الواقعة بكامل تفاصيلها بل يكفي فيه أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية اقتراف الجاني للجريمة - كما هو الحال في الدعوى الماثلة، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد يكون غير مقبول.
7 - القصد الجنائي في جريمة إحراز مخدر يتحقق بعلم الجاني بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافيًا في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه مواد مخدره، ولما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن أيا من الطاعنة الأولى أو المدافع عنها لم يدفع بانتقاء هذا العلم، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه كافيا في الدلالة على إحراز الطاعنة الأولى للمخدر المضبوط وعلى علمها بكنهه، فإن ما تنعاه على الحكم من قصور في هذا الخصوص لا يكون سديدًا.
8 - ادعاء الطاعنة جهلها بأن البانجو مادة مخدرة وأن إحرازه مجرم قانونًا - غير فادح - إذ إنه من المقرر أن الجهل بالقانون أو الغلط في فهم نصوصه لا يعدم القصد الجنائي باعتبار أن العلم بالقانون وفهمه على وجهه الصحيح أمر مفترض في الناس كافة، وإن كان هذا الافتراض يخالف الواقع في بعض الأحيان بيد أنه افتراض تمليه الدواعي العملية لحماية مصلحة المجموع، ولذا قد جرى قضاء هذه المحكمة أن العلم بالقانون الجنائي والقوانين العقابية المكملة له مفترض في حق الكافة، ومن ثم فلا يقبل الدفع بالجهل أو الغلط فيه كذريعة لنفى القصد الجنائي.
9 - لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى إطراح الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه - المادي أو المعنوي - وأفصح عن اطمئنانه إلى صحة هذا الاعتراف ومطابقته للحقيقة والواقع ولصدوره بمحضر جمع الاستدلالات أمام الشرطة وقد تأكد هذا الاعتراف من الطاعنين أمام سلطة التحقيق - النيابة العامة - فإنه يكون قد برئ من أية شائبة في هذا الخصوص، ولا يجدى الطاعنة الأولى قولها أن اعترافها كان المقصود به افتداء زوجها الطاعن الثاني ووليدها القادم، ومن ثم فإن المجادلة في هذا المعنى لا يكون مقبولاً لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بوصف أنهما: 1 - المتهمة الأولى أحرزت بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي نبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا. (2) المتهم الثاني حاز بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا وأحالتهما إلى محكمة جنايات بنها لمحاكمتهما طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بالمواد 29، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 والبند رقم (1) من الجدول رقم (5) والمستبدل بالقانون الأخير وقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 بمعاقبة كل منهما بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمهما خمسين ألف جنيه والمصادرة باعتبار أن الحيازة بالنسبة للثاني مجردة من القصد فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ


المحكمة

ومن حيث إن ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه أطرح بما لا يسوغ الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم توافر حالة التلبس، وعول على أقوال ضابط الواقعة رغم كذبها وتناقضها بشأن مكان ضبط الحقيبة وتعمده الانفراد بالشهادة وأغفل أجزاء هامة من الشهادة حاصلها أنه أخذ الحقيبة من السيارة وليس من الأرض كما ذهب إلى ذلك الحكم وهو ما ينفي حالة التلبس، وعول على اعتراف الطاعنة الأولى بعد أن اسقط عند تحصيله لمضمونه ما قررته من عدم علمها بأن ما تحزه من نبات البانجو من المواد المخدرة المؤثمة قانونًا مما ينفي في حقها توافر القصد الجنائي لديها، كما رد بما لا يصلح ردًا على دفاع الطاعنين ببطلان الاعتراف المعزو إليهما لصدوره وليد إكراه معنوي، وأن أقوال الطاعنة الأولى الواردة في التحقيقات كان المستهدف منها افتداء زوجها - الطاعن الثاني - كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها. لما كان ذلك، وكان القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استظهر أن الطاعنة الأولى قد تخلت عن الكيس الذى يحوى المادة المخدرة من تلقاء نفسها - أي طواعية واختيارًا - إثر مشاهدتها الضابط فإن ذلك مما يرتب حالة التلبس الذى تبيح القبض والتفتيش، وكان من المقرر - أيضا - أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، وكان الثابت من الحكم أن الطاعنة الأولى قد ضبطت ضبطًا قانونيًا محرزة لمادة مخدرة ودلت على أن الطاعن الثاني هو مصدر هذه المادة ومالكها، فإن القبض على الطاعن الثاني وتفتيشه يكون بدوره إجراء صحيحًا، إذ إن ضبط المخدر مع الطاعنة الأولى يجعل جريمة إحراز المخدر متلبسًا بها مما يبيح لرجل الضبط القضائي الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم ضده دليل على مساهمته فيها وأن يفتشه، ويكون ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس وردًا على ما دفع به الطاعنان من عدم توافر هذه الحالة ومن بطلان القبض والتفتيش كافيا وسائغا في الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون، ويكون النعي عليه في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصل في الأوراق، وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعة إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة من محكمة النقض، وكان تناقض الشاهد - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام استخلص الإدانة من أقواله بما لا تناقض فيه، كما أن للمحكمة أن تجزئ أقوال الشاهد وتأخذ بما تطمئن إليه منها وتطرح. ما عداه، وكان إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة عند الضبط وانفراده بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط - شاهد الإثبات وحصلت مؤداها بما لا يحيلها عن معناها ويحرفها عن مواضعها ويكفي بيانا لوجه استدلاله بها على صحة الواقعة، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا المقام لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيها. لما كان ذلك، وكان الاعتراف في المسائل الجنائية لا يخرج عن كونه عنصرًا من عناصر الدعوى التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيتها وقيمتها التدليلية على المعترف فلها أن تجزئ هذا الاعتراف وتأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه وتطرح ما سواه مما لا تثق به دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك، كما لا يلزم في الاعتراف أن يرد على الواقعة بكامل تفاصيلها بل يكفي فيه أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية اقتراف الجاني للجريمة - كما هو الحال في الدعوى الماثلة، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان القصد الجنائي في جريمة إحراز مخدر يتحقق بعلم الجاني بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافيًا في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه مواد مخدره، ولما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن أيا من الطاعنة الأولى أو المدافع عنها لم يدفع بانتفاء هذا العلم، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه كافيا في الدلالة على إحراز الطاعنة الأولى للمخدر المضبوط وعلى علمها بكنهه، فإن ما تنعاه على الحكم من قصور في هذا الخصوص لا يكون سديدًا. ولا يقدح في ذلك ما تنعاه من ادعاء جهلها بأن البانجو مادة مخدرة وأن إحرازه مجرم قانونا - إذ أنه من المقرر أن الجهل بالقانون أو الغلط في فهم نصوصه لا يعدم القصد الجنائي باعتبار أن العلم بالقانون وفهمه على وجهه الصحيح أمر مفترض في الناس كافة، وإن كان هذا الافتراض يخالف الواقع في بعض الأحيان بيد أنه افتراض تمليه الدواعي العملية لحماية مصلحة المجموع، ولذا فقد جرى قضاء هذه المحكمة أن العلم بالقانون الجنائي والقوانين العقابية المكملة له مفترض في حق الكافة، ومن ثم فلا يقبل الدفع بالجهل أو الغلط فيه كذريعة لنفي القصد الجنائي.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى إطراح الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه - المادي أو المعنوي - وأفصح عن اطمئنانه إلى صحة هذا الاعتراف ومطابقته للحقيقة والواقع ولصدوره بمحضر جمع الاستدلالات أمام الشرطة وقد تأكد هذا الاعتراف من الطاعنين أمام سلطة التحقيق - النيابة العامة - فإنه يكون قد برئ من أية شائبة في هذا الخصوص، ولا يجدي الطاعنة الأولى قولها أن اعترافها كان المقصود به افتداء زوجها الطاعن الثاني ووليدها القادم، ومن ثم فإن المجادلة في هذا المعنى لا يكون مقبولا لتعلقه بالموضوع لا بالقانون. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس، متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق